< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المقدمة الرابعة


يني وهي التي وصفها بانها اهم المقدمات، اي هي التي تتضمن برهان الترتب في الحقيقة، وقبل الولوج الى بيان هذه المقدمة لابد ان نتذكر ان البرهنة على الترتب انما جاءت وليدة ما وُجِّه الى القول بالترتب من اشكال وعمدته اشكالان:
صيرورتهما فعليين معا فيما لو نوى عصيان الأهم فبات المهم فعليا، ولا يخلو امر المكلف من الانشغال بالمهم او تركه ايضا فان انشغل به فهو وان كان لا يطارد الاهم ولو بات فعليا في عرضه لكن هذه العرضية صورية وهي في حقيقتها طولية، اذ هو مشروط بعصيان الاهم أو العزم على عصيان الاهم، لكن الاهم مطلق وفعليته تطارد المهم، هيدا كان الاشكال الذي ركز عليه صاحب الكفاية كما هو واضح، وهذا الاشكال مختص بالاهم والمهم باعتبار ان المتساويين في الاهمية كل منهما مشروط لا يطارد احدهما الاخر فيصبح في قوة التخيير العقلي للاتيان باحدهما، هيدا الاشكال الاول.
ذي تقدم وتعرض له صاحب الكفاية وقال اننا كنا نشكل به على استاذنا المجدد الشيرازي هو انه هل يلتزم بالعقوبتين على تقدير الفعليتين، اي ان تركهما معا فان كلاً منهما فعلي وهذا لا يفرق فيه بين الاهم والمهم او المتساويين في الاهمية، اذ شرط المشروط متحقق في المقام، حينئذ برهان الترتب لابد وان يتضمن الجواب حينئذ على هذين الاشكالين واللي الاساس الاشكال الاول الثاني متفرع في الحقيقة.

لا اشكال ولا ريب في المقام بأن اي برهان يذكر لا يحل لنا هذا الاشكال اي الاشكال الاول بالدرجة الاساسية لا يصلح برهانا للترتب، المحقق النائيني ذكر هذه المقدمة التي يفترض بها ان تكون متصدية للجواب على اشكال مطاردة الأهم للمهم لا اشكال مطاردة المهم للاهم الذي لم يتعرض له الا نادر من المحققين وجوابه اوضح من ان يحتاج الى بيان وهو بنفسه اجاب عليه في المقدمة الثانية عندما قال بان المشروط لا ينقلب مطلقا بعد التلبس بالاتيان به بل يبقى مشروطا كما هو، اذا كان الامر على هذا المنوال فحينئذ هذا هو المترقب من المقدمة فلننظر بعد شرح المقدمة الى انها هل تؤدي هذا الغرض؟ ام انها سيقت لشيء اخر ولم يتضح منها هذا الغرض المركزي اللي هو اشكالية مطاردة الاهم من المهم، يقول المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه بعد وصف هذه المقدمة الرابعة بانها اهم المقدمات بان انحفاظ الخطاب في تقدير ما انما يكون باحد وجوه ثلاثة:
ً بالاضافة اليه، والمقصود في المقام الاطلاق والتقييد اللفظيين، فافاد ان هذا لا يكون الا في الانقسامات السابقة على الخطاب، توضيح ذلك:أنّ البحث عن اطلاق او تقييد تكليف من التكاليف يخضع للحديث عن الاطلاق والتقييد في طرف الموضوع او في طرف المتعلق، وهذا هو المقصود من الانقسامات السابقة على الخطاب حينئذ، التكليف مطلق بالنسبة لاحد الامور ومقيد بالنسبة الى غيرها، كل تكليف بحسبه وبما تقتضيه حكمة الشارع عند جعل التكليف، الحج مقيد بالنسبة للاستطاعة مش عم نتكلم هون عن الاستطاعة العقلية بالمعنى الكلامي إنما الاستطاعة التي يمكن الحج تكوينا بدونها متسكعا بالاقتراض او بالتسكع، ومع ذلك وجوب الحج وجوب حجة الاسلام مشروط بالاستطاعة فهو مقيد بلحاظ الاستطاعة وهذا قبل جعل التكليف لانه من انقسامات الموضوع، بينما الصلاة مطلقة من حيث الاستطاعة مقيدة من حيث الوقت مثلا، فالاطلاق والتقييد في الانقسامات الأولية هو الاطلاق والتقييد اللفظيان وهما الاطلاق والتقييد اللحاظيان وفيهما يصح ان يقال باننا لا نتصور اهمالا في عالم الثبوت لان الشارع اما يريد المطلق او يريد المقيد، نعم قد نشك في عالم الاثبات لاجمال الخطاب هذا شأن التكاليف الخطابية كما هو واضح، هذا القسم الاول او الوجه الاول قال يكون الخطاب على وجوه الثلاثة، وايضا في طرف المتعلق والواجب قد يكون مطلقا قد يكون مقيد كالوجوب الذي هو الموضوع بطرف الموضوع بشراشره وشرائطه.
: الخطاب اما يكون بالاضافة الى التقدير مطلقا بنتيجة الاطلاق او يكون مقيدا به بنتيجة التقييد، وهذا انما يكون في الانقسامات المتأخرة عن الخطاب اللاحقة له، اي يريد ان يقول بانه حيث يكون الامر متأخرا عن الخطاب فلا اطلاق لفظي ولا تقيد كذلك، بل هو من المحالات، اقصى ما في البين انه ينتج نتيجة الاطلاق كما في التوصّلي او نتيجة التقييد كما التعبديّ، تتذكروا يا اخوان وطارق سمعكم هالمصطلح عند المحقق النائيني مصطلح "متمم الجعل التشريعي" الذي يستفيد منه المحقق النائي في مثل اطلاق الاحكام للعالم والجاهل، يستفيد منه المحقق النائيني في القيود المتأخرة عن التكليف مثل أخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر التعبدي، يقول هو الانقسامات المتأخرة عن التكليف مطلقا هذه الانقسامات مستحيل ان تؤخذ في حيز الخطاب لانه اخذ المتأخر في المتقدم ما بدنا نفوت على شبهات التعبدي والتوصلي الان، يقول هي دخيلة في الملاك هي دخيلة طبعا الملاك خارج عن التكليف لكن في عالم مبادئه، هي دخيلة في الغرض بحيث لا يتحقق الغرض بدون قصد القربة، لا يتحقق الغرض بدون قصد الامتثال مثلا، لا يتحقق التكليف من دون العلم به مثلا وان كان يمكن نَفرض صور يتحقق فيها لكن لاعلى وجه الامتثال على وجه الاجزاء فالامتثال فرع الوصول ان يقصده هو والا ابتلي بقصد التشريع اذا جزم، على كل حال يقول هنا يستحيل التقييد وكلما استحال التقييد استحال الاطلاق هذه دائما بضل يكررها المحققالنائيني، والنتيجة سوف تصبح نتيجة اطلاق او نتيجة تقييد اذا دخيل في الغرض نتيجة الاطلاق، لكن قال صاحب الكفاية قال هالكلام وتوقف اذا بتتذكروا في التعبدي والتوصلي،المحقق النائيني اقترح ان الشارع يمكنه ان يتوصل الى نتيجة الاطلاق او نتيجة التقييد ببيان شرعي منفصل عن الدليل الاول سمّاه متمّم الجعل التشريعي ينتج نتيجة الاطلاق او نتيجة التقييد لكن يُبيَّن بخطاب منفصل منعزل، ومن هنا جاءت فكرة متمم الجعل، هذه اصول موضوعية ليس هنا محل البحث عنها، نحن نقول قلنا هناك في بحث المبادئ الاحكامية اولا هذه القيود الثانوية التي تتأتى من جهة في طول الخطاب والانقسامات الثانوية لا يستحيل اخذها في الخطاب، فلا يستحيل اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر، ولا ينتج استحالة، على ان البحث ليس لفظيا يا محققنا النائيني حتى اذا جابوا بعبارة مستقلة صار ممكن! يعني المستحيل بصير ممكن اذا جيء به بعبارة مستقلة! اذا لا يمكن الامتثال لا يمكن اذا ببيان واحد بس يمكن ببيانين مستقلين!فهو ليس جعلا ثانيا هذا جعل ردف للجعل الاول يبين حيثية من حيثيات الجعل الاول لا مستقل عن الاول اذا مستقل كيف متمم جعل!! فاذاً في عالم الثبوت ملحوظ لان المولى في عالم الثبوت اما يلحظ قصد القربة او لا يلحظها، اما يلحظ الحكم شاملا للعالم والجاهل فيفوت الجاهل، واما يلحظه شاملا لخصوص العالم واما لا يلحظه، فعلى هذا الاساس بحث مبنائى من هالجهة، هذه الجهة الثانية في بحث الاطلاق والتقييد ايضا ذكرنا عندما بحثنا مباحث الالفاظ ان الاطلاق والتقييد في عالم الثبوت لا يكون الا بالسلب النسبة بينهما التناقض، اما لا يلحظ القيد مع الماهية، واما يلحظ القيد، لانه في عالم الثبوت الاطلاق ليس جمعاًللقيود بل رفض القيود، اي قصر النظر على الماهية بما هي هي في ظرف الوجود طبعا وليس اللا موجودة واللا معدومة اذا كان الامر على هذا المنوال فلا اشكال ولا ريب في ان الاطلاق والتقييد في عالم الثبوت ليس من قبيل العدم والملكة الذي يصر عليه المحقق النائيني فيقول اذا استحال احدهما استحال الآخر، استحالت البنوة على شخص استحالة الابوة عليه، على هذا الاساس اذا بطل هذان المبنيان والخلاف مبنائي مش هون محل البحث، فلا اشكال ولا ريب ان الاطلاق والتقييد يكونان لحاظيين ايضا بلحاظ هذه الانقسامات، بلحاظ هذه الانقسامات ايضا الاطلاق والتقييد يكونان لحاظيين، والعجيب العجيب خصوصا من المحقق النائيني الذي آمن بالاطلاق والتقييد بس مش من نفس الخطاب بخطاب ردء فان هذا ينتج نتيجة الاطلاق اللفظي، نسأل المحقق النائينيان المولى يستحيل ان يلحظ عندما شرع عندما بين الخطاب الاول، او هو لاحظ لكن توسل بالبيان بس بخطابين؟ قطعا اذا عدنا الى الملاك اما الملاك يتحقق بمطلق الاتيان او بالاتيان قربياً، واحدة من اثنين، والارادة عندما تحققت والغرض تبعا للارادة اما مطلقا او قُربياً بالخصوص، اذاً القضية مربوطة فقط بعالم البيان وعالم الالفاظ لا دخالة له بالاستحالة وعدمها، طبعا فعلى هذا الاساس يشكل الامر في القسم الثاني من اقسام المحقق النائيني، ولذا فانني وجدت المحققين من تلامذته وغيرهم ومن جاء بعده يخالفه في هذه الجهة للاختلاف في المبنيين او احدهما، يعني مبنى الامكان، مثلا السيد الخوئي يعتقد بامكان اخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الامر ويرى ان التنافي بين الاطلاق والتقييد في عالم الثبوت سلب وايجاب مش عدم وملكة كما هو في عالم الاثبات وعلى هذا الاساس فهذه المقدمة تبطل تصبح شأنها شأن المقدمة الاولى،أي هذا الضرب من الخطابات والانقسامات يصبح شأنه شأن الاول، هذا القسم الثاني.
القسم الثالث من الاقسام أو الوجه الثالث الخطاب يأتي على ثلاث اوجه هو قال،ان الخطاب بنفسه مقتضيا لوضع ذلك التقدير او لرفعه فيكون محفوظا في الصورتين الخطاب لا محالة وهذا القسم مختص بباب الطاعة والمعصية، انتبهوا فانّ الاطلاق والتقييد بقسميهما اي الذاتي واللحاظ يعني الاول اللحاظي والقسم الثاني اللي رفضناه نحن الذاتي مستحيلان في هذا هذا البابإذ لا جعلللشارع في باب الطاعة باب الطاعة يستقل العقل بالحكم اما استحالة التقييد فلان وجوب فعل لو كان مشروطا بوجوده يصبح طلب الحاصل لاختص طلبه بتقدير وجوده خارجا وهو طلب الحاصل فيستحيل التقييدولو كان مشروطا بعدمه لاختص طلبه بتقدير تركه يعني هو لا يطلبه منك الا اذا كنت تاركا له مستمر الترك يعني فيطلبه في ظرف امتناع لاتيانك به بالاختيار هذا المقصود، وهذا ايضا مستحيل لان الخطاب انما يجعل بداعي ايجاد الداعي للامتثال قال شوفوا لي هالمغالطة يلا الدليل يا اخي مش مغالطة قال اما استحالة التقييد فلان وجوب فعله لو كان مشروطا بوجوده لاختص طلبه بتقدير وجوده خارجاوهو طلب حاصل ولو كان مشروطا بعدمه يعني مشروط بعدم الاتيان به على طول الخط لاختص طلبه بتقدير تركه اي بتقدير عصيانه وتركه وهو طلب جمع بين النقيضين هو يطلب الفعل مشروطا بالترك فكيف!وعلى كل من التقديرين يكون طلبهمحالا طلب تحصيل الحاصل محال، وطلب الجمع بين النقيضين محال اي الفعل والترك فاذا كان التقييد بكل من التقديرين محالة يعني التقييد بفرض الفعل الذي هو تحصيل الحاصل او الترك اللي هو جمع النقيضين كان الاطلاق بالاضافة اليهما الى التقديرين ايضا محالا اذ الاطلاق في قوة التصريح بكلا التقديرينفيكون فيه محذور طلب الحاصل والمحل لانه جمع بين النقيضين معا وقد اشرنا في البحث المذكور الى ان تقابل الاطلاق والتقييد انما هو تقابل العدم والملكة وان امتناع التقييد يساوي امتناع الاطلاقلا نحتاج الأخير لأنه الاخير واضح خلاف مبنائي لان الكلام هنا عن الاطلاق والتقيد في عالم الثبوت الامكان وعدم الامكان، مش في عالم الاثبات نتيجة خصوصيات لفظية شكلية، اللحاظ او عدم اللحاظ، ولحظالماهية وعدم لحاظ شيء مع الماهية يعني الامر بعدمها، هو عم بقول في عالم الطاعة يستحيل التقييد فاذا استحال التقييد استحال الاطلاق هذا واحد لانه عدم وملكة، وفي سبب ثاني لاستحالة الاطلاق، لماذا يستحيل التقييد؟ يقول التقييد اما بفرض الوجود يعني بفرض الاتيان به عم نحكي بباب معلول الحكم الشرعي، اما يقيده بفرض الاتيان به يعني لابد ان يأتي به لكي يطلب منه لكي يصبح فعلياً، فاذا جاء به ما معنى ان يصبح فعليا وهو لا يتطلب الا الاتيان مرة واحدة، فهذا سوف يكون من طلب تحصيل الحاصل، واما يقيد بتركه وهذا يعني انه يطلب منك الفعل واخذ في موضوعه ان لا تفعل، هذا الجمع بين النقيضين، يقول تقييده بخصوص الفعل محال وتقييده بخصوص الترك فاذا كلاهما محال فمعنى الاطلاق نفي الخصوصيتين نفي القيدين هذا معنى ان الاطلاق جمع القيود، نفي الخصوصيتين اذا نفي الخصوصيتين معا فهو جمع بين محالين الاطلاق راح يصير فاذا امتنع التقييد امتنع الاطلاق، يعني لحظعدم التقييد بالوجود ولحظ عدم التقييد بالترك، والله ما ادري هالمقدمة كيف ركبت مع المحقق النائيني والله ما ادري، اليوم بدي احكي بس هالكلمة عارف انه المطلب بدوّخ شوي: هناك برهان مر معكم بالكفاية وبغير الكفاية انه في باب الطاعة يستحيل ان يتولد في طول الحكم الشرعي حكم شرعي، العقل عندما يحكم هنا لا يستتبع حكمه حكما شرعيا انما يحكم في باب الطاعة من باب تطبيق صغرى لقاعدة العبودية والربوبية المعبر عنها عند مشهور المتكلمين بقاعدة شكر المنعم، لانه التعبير بشكر المنعم اخذه مده جزر صار في اشكال اشكال تعبيري ليس مطلق الشكر ولا مطلق الانعام بل الانعام المطلق والشكر المطلق اي العبودية العبادة يعني بالمعنى الذاتي، اذا كان الامر على هذا المنوال فقد ثبت في محله انه يستحيل ان يستتبع حكما شرعيا والا لزم التسلسل وعلى هذا الاساس باب الطاعة خارج عن الاطلاق وخارج عن التقييد بمعزل عن هذا الكلام التطويلي على ان هذا الكلام لا يصح ويأتي الكلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo