< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/04/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تكملة البحث


ً لوجوب الاهم والدخول في متاهة الشرط المتأخر فضل عن القول بالواجب المعلق لا محل لها اعتبار ان القيد في المقام عقلي فانْ كان لابد من التقييد فليكن بما يدفع المحذور ويكون قدرا متيقناً، اي بقدر رفع الغائلة واساسا - مش عم بقترح هذا - لا نستطيع ان نشترط على مستوى القيود العقلية ونستكشف ان الشارع مراده ذلك الا بالقدر المتيقن، يعني الحد الادنى الرافع للغائلة عقلا وهو المطاردة بين الامرين من الطرفين وفي الحقيقة من طرف المهم للاهم والا الاهم يطارد بالمعنى الذي قالوه والا قلت لا مطاردة بالمعنى الحقيقي كل امر يدعو الى متعلق نفسه لا يطارد غيره ليس ناظرا لغيره اصلا واعطيناه للغير الذي شرحناه تكلمنا فيها، وعلى هذا الاساس فاذا كان لابد من التقييد فليكن القيد هو القرار اي العزم على عصيان الأهم، قيدٌ في فعلية وجوب المهم، وعليه لا يصبح المهم واجبا الا في طول هذا القرار، ومعه لا يكون المهم مطاردا للاهم اي منافيا له معاندا له، لانه بمجرد ان تنوي العود الى الاهم في فترة يمكن امتثاله فيها سينتفي الشرط المهم ستنتفي فعليته.
ذا اللّين في الكلمة ان اخذ القيد بنحو العصيان فكذا ان اخذ بنحو العزم على العصيان فكذا، كأنه هو قيد أخذه الشارع ونصص عليه ونحن مش عارفين ما هو، مع انه في محل اخر يقولون الغائلة عقلية فلابد من تقييد يستقل به العقل، وظاهر كلماتهم انه ينكشف به قيد اخذه الشارع ولو لم يكن ملفوظا او مقوننا لعدم الحاجة اليه باعتبار ان العقول تستقل به، حينئذ لابد لي ان اقول كلاما لم اقله وهو مهم ينبغي قوله: كنا نجيل البحث حول ان العصيان يسقط الامر او لا يسقط الامر وبناء البحث ذلك وقد آن الأوان لاقول كلاما اعتقده منذ زمن وخلاصته ان العصيان ليس سوى عنوان انتزاعي ينتزع في طول التخلف عن الامر التكليفي اللزومي الفعلي الذي بات موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجز، وتنجَّز الحكم بالفعل، اذ الحكم بالتنجز لا علاقة للشارع به بل هو حكم عقلي في سلسلة معلولات واثار الحكم الشرعي، انتزاع عنوان العصيان ليس شيئا سوى التخلف الاختياري عن الاتيان بمتعلق الحكم اللزومي، والا لا يوجد شيء اسمه العصيان غير ذلك، وانما - انتبهوا لي - يتحقق التخلف المذكور اذا بات الاتيان بالحكم غير ممكن، اما اذا تخلفت عن اللحظات الاولى او الساعة الاولى وعندي الساعة الثانية التي يمكن ان امتثل بها هل يمكن أنأقول اني عصيت الحكم الكذائي! اذا الفورية واجبة عصيت فوريته ما عصيته، عصيت هذه المرتبة مرتبة الفورية، بناء على ذلك اريد ان ادعي هذه الدعوىوالتزم بلوازمها: بان الامر بعد صيرورته فعليا لا مسقط له سوى انتفاء القدرة على الاتيان به وهي كبروياً على نحوين نحو يرجع الى غير جهة اختيار المكلف، ونحو اخر يرجع الى جهة اختيار المكلف، وأتكلم هنا عن العجز في طول الفعلية، وصيرورة موضوع الحكم موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجز مثل اللي عجز عن الصلاة من قيام بعد ان وجبت عليهمن قيام عند الظهر كان مستطيعا على القيام، فلا اشكال ولا ريب في انه بقاءً هنا سوف يسقط الامر ما دام - والحيثية تقليدية– عاجز، وهناك عدم قدرة تمنع فعلية الحكم من المبدأ هذه مش محل كلامي هذه خارجة عن محل كلامنا لان الاسقاط فرع الثبوت، واما العجز الراجع الى الاختيار فهو على نحوين، النحو الاول ان يعجز الانسان نفسه عن المشروط او ذي الاجزاء بتعجيزه نفسه اختيارا والتفاتا للحكم وموضوعه في طول صيرورته فعلياً كما لو عجّز الانسان نفسه عن الماء كان مكلف بالصلاة المائية في اول الوقت، في الاثناء عجز نفسه عمدا قام واراق الماء ما عنده ماء اخر، هذا يفضي الى عجزه عنه، واما بان لا يأتي بمتعلق الحكم باختياره من دون مبرر يبرر له من نقل او عقل وهو التخلف عن الاتيان بالمتعلق لهذا هو الذي يعبر عنه بالمعصية، فاسأل سؤال لنفسي ولكم ولكل هؤلاء المحققين اذا الانسان لا يزال قادرا والحال هذه على الاتيان بالمتعلق هل يسقط التكليف عنه؟ الكل يقول لا يسقط، اذاً لا يوجد شيء عصيان، لا يوجد شيء اسمه عصيان ينتزعه العقل عصيانا للتكليف الا اذا فات وقت التكليف وهذه قاعدة دائما، اذا في حكم شرعي مستقل هوالفورية اذا فاتت الفورية عمدا هو عصيان الفورية، اذا فات وقت الصلاة بتمامها هو عصيان الصلاة، من دون فوت الوقت مع بقاء القدرة على الاتيان بالمتعلق لا اشكال ولا ريب في انه لم يكن عاصيا، فبتنقلب الاية فيصبح يصبح انتزاع مفهوم العصيان في طول سقوط الامر لا انه مسقط للامر هذه الفكرة التي أريد الوصول لها، هو عنوان انتزاعي في طول سقوط الامر وليس كل سقوط، السقوط المحدد بحد انه انما سقط بعد صيرورته فعليا باختيار المكلف والتفاته، المتخلف عن الحكم عامدا ملتفتا يعني عالم للحكم وعالم بالموضوع وملتفت لكل الحيثيات ومع ذلك عصاه وتركه، عندئذ يصح ان نقول بانه عاصيـ والا جيبو لي مورد نستطيع ان نأتي فيه بالمتعلق لنفس الحكم ويسمى عصيانا، قد يتجرأ الانسان قد يصير عنده تجري يتوهم انه صار غروب وهو ما صار غروب ولكنه هذا لا يسمى معصية، انما يصبح معصية اذا فات وقت الاتيان بالواجب اذا ما فات وقت الاتيان بالواجب فالفوت بالتفويت العمدي الاختيار هو الذي ننتزع منه عنوان المعصية، فلا يكون المسقط للامر الا احد امرين: الاتيان بمتعلقه فتنتفي داعويته بعد ذلك ما عاد اله داعوية امكان تحقيق الموضوع في فرض ثاني موجود بس الامر لم يطلب الا صرف الوجود، او انتفاء القدرة والمعصية العصيان ليس الا فردا من افراد انتفاء القدرة على الاتيان بالمتعلق بس انتفاء قدرة ترجع اليه، انا تعمدتها الى ان صار الموضوع سالبة بانتفاء الموضوع، الى ان راحت داعوية الحكم، ما صليت إلى ان، بعد أن اشرقت الشمس يقال عاصي ليش انا عاصي؟ اذا سألت نفسي ليش انا يقال لي عاصي الان؟ انا عاصي لاني تخلفت عن الحكم الواجب علي، كيف تخلفت؟ لان الموضوع لم يعد يمكن تحقيقه المتعلق لا يمكن الاتيان به المرتبط بذاك الموضوع،دعوا لي هذا جانباً، ندخل من هذا الى محل الكلام فالذي انشغل بالاهم لا يخلو امره اما انه بمجرد انشغاله بالامر عجز عن الاتيان بالمهم او انه لم يعجز عن الاتيان بالمهم ولا شق ثالث، اذا بمجرد انشغاله عجز عن الاتيان بالاهم فنحن لسنا امام امر ترتبي هنا باعتبار ان الاهم لم يعد مأمورا به بعد العجز عنه، واذا كنّا مع انشغالنا يوجد مجال للتدارك نستطيع الاتيان بالمتعلق الاهم، ما بدي قول هذا مش تردتب، اذا يوجد مجال للانشغال به فهذا ليس عصيانا لاني لست عاجزا عن امثتاله، قادر ان امتثله، اذا فورية العجز للفورية لا لاصل وجوب انقاذ الغريق، نحن عم نتكلم عن الامر بانقاذ الغريق مش عم نتكلم عن فورية وحدها، وعلى هذا الاساس لا مجال لاخذ العصيان قيدا ابدا على الاطلاق هذا الكلام الاول، ولعل هذا هو مراد المحقق الاصفهاني بكلام مغلق له ذكره بما يناسب المقام فراجعوا بلا ما تفكروا بدويخة فكفكة عبائر المحقق الأصفهاني الآن.
الكلام الثاني الذي اريد تعليقه هو امَا وقد ذكرنا في بعض الابحاث السابقة ان المطاردة بالدقة لا محل لها من الاعراب، اذ لا يوجد امر ينظر تشريعا الى غيره يعني لما الشارع الاقدس بيأمر بانقاذ الغريق المحترم النفس ويأمر بتطهير المسجد من النجاسة كل حكم النظر فيه الى نفسه، والاطلاق والتقييد الذي يُتحدث عنه اللحاظي انما يكون - وهذه ذكرناها سابقا - بلحاظ موضوع الحكم ومتعلق الحكم والحكم يا اخي مو مشكلة، اما الاطلاق الخارج عن حالات الشيء حالات الماهية او افرادها او قيود الحكم وموضوعه فهي حالات قد تعتري الحكم في مقام لاحق على اصل تشريعه،وهذه الحالات خارجة عن الشيء الذي يرتبط بالاطلاق الافرادي والاحوالي لنفس الموضوع، حينئذ نقول ما المحذور في ان يقال التالي - وهذا اشكال على منهج البحث كله– انالامر بالاهم يدعو الى نفسه ولا يدعو الى شيء غيره ولا ينظر الى غيره اصلا مش شايف شيء اخر الحكم، والحاكم ايضا ليس ناظرا لشيء اخر يأمر بهذا فقط، عقلي يستقل بلزوم اطاعة الاوامر الالزامية لمولاي، المولى ايضا يأمر بتطهير المسجد من النجاسة فتنافي ذاتي ما في لنقول لابد من النظر، اتفاقا حصلت النجاسة مع انقاذ الغريق في الخمس دقائق الاخيرة من الوقت الذي لا يتسع اما لهذه او لتلك، انا من جهة عقلي لو خليت والامر الاول يحكم بلزوم امتثاله لو خليت والامر الثاني يحكم بلزوم إمتثاله، اقول كما ان اصل الطاعة حكم انشائي - انشائي مش اخباري عن مراد الشارع - عقلي فشؤون الطاعة وحدودها وقيودها ايضا من شؤون هذا الحكم العقلي فتؤخذ في عالم ثبوت الحكم العقلي بالاطاعة، هذا ليس حكم عقلي يستكشف منه حكم شرعي، هذا حكم عقلي في طول شرع الحكم الشرعي فكروا لي فيها يا اخوان فما المحذور ان نقول التالي: بان هذا الانسان والحال هذه يحكم عقله حيث لا يوجد التزاحم المذكور بلزوم الاتيان بمتعلق الحكم، حيث يوجد التزاحم ولا رجحان بجهة من الجهات يحكم العقل بالتخيير نتيجة ما نقوله نظير ما نقوله في دوران الامر بين المحذورين في اصالة التخيير، هناك الحكم معلوم جنسه يدور بين محذورين، واذا ما ثبت وجود الاهم او احتملت اهميته او درجة الاحتمال كانت اقوى من رجحات باب التزاحم فالعقل يستقل باطاعة ما هو الاهم عند مولاي ويضحي بالمهم، ولا يكون حينئذ لهذا البحث من اساسه علاقة باشتراع الشارع ولا يحتاج الى اخذ اي قيد اضافي حينئذ لا في المهم ولا في الاهم، فيبقى المهم في حد نفسه فعليا والاهم في حد نفسه فعليا، غاية الامر العقل يستقل بلزوم ترجيح الاهم على المهم في باب الطاعة، ويذم الانسان عقلا اذا رجح المرجوح على الراجح، وما في حكم شرعي اضافي في الوسط اصلا، وما في طلب جمع بين الضدين هذا يصبح لا معنى له باعتبار ان كل حكم ناظر الى نفسه وما زاد على ذلك من احكام العقل وليس من احكام الشرع لانه من شؤون طاعة الحكم وليس من شؤون تشريع الحكم، ما عاد اصل الترتب له معنى بمعنى القيود الشرعية في موضوع المهم ان العقل يكتشف قيدا شرعيا فلا معنى معنى اصلا للترتب من اساسه فكروا فيها الحمد لله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo