< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/03/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تعليقات على المقدمة الثالثة

 

كان الكلام في الدرس السابق في المقدمة الثالثة من المقدمات التي عقدها المحقق النائيني لاثبات نظرية الترتب التي يبني عليها، وقد تضمنت المقدمة الثالثة دفعة اشكال اساسي او اكثر عن المحقق النائيني وان قولك بالترتب بالطريقة التي تقول بها تلزمك بالالتزام بالواجب المعلق والشرط المتأخر او احدهما على الاقل وانت ترفضهما وتزعم استحالتهما، وكان كل همه ان يثبت انه لا يلزم من قوله بالترتب ذلك، وجوهر الحل الذي ذهب اليه هو القول بان التقدم بين الامر والامتثال تقدم رتبي لا تقدم زماني ولو آناً ما، ثم كان هناك تفصيلات ولوازم في الكلام تعرضنا لها وناقشنا فيها في الدرس السابق و كأن البحث قد فرغ منه.
، يوجد شيء اساسي في بحثنا وهو ان المحققين بين قائل بامكان الشرط المتأخر وبين قائل بامتناعه، والبحث ثبوتي عقلي الا انّ احدا لم يذهب الى القول بأن امكان الشرط المتأخر يكفي للقول به اثباتا بل لابد من دلالة تدل عليه في عالم الاثبات والا فانه لا يختلف اثنان في ان اشتراط حكم متقدم موضوعا ومتعلقاً بشرط متأخر وانتزاع عنوان اللحوق او غيره من العناوين وكذا الامر ينطبق على المتقدمة المنصرم قبل العمل زمانا لا اشكال ولا ريب في أنه على خلاف القاعدة فلا يُصار اليه الا بدلالة دالة عليه ومن هنا ننتزع مفهوما قابلا للادراك على هذا الاساس، ويكون للعلماء عادة في هذا المجال احد مسلكين:
ا المسلك صاحب الكفاية عادة وكثير من المحققين.
، فاذا كانت حكمة الشارع تقتضي تبعا لمصلحة من المصالح الامر بالشيء مربوطا بشيء اخر لا تأثير ولا تأثر بينهما مادي ملموس معدي انه انا الشارع اريد الصوم في النهار من المرأة التي تغتسل في الليل وإن كان ذاك شرط واجب مش شرط وجوب كما هو واضح، فهذا تحصيص كما عبر عنه في بعض الكلمات هو يريد الحصة ضمن المنظوم، ما النا شغل نحنا بحكم الشرع الشارع له حكمه التي تخفى علينا، وعلى هذا الاساس يصبح عالم المصالح والملاكات اوسع من عالم العلل بمعنى المعدات، لكن ايا يكن فانه مما لا اشكال ولا ريب في ان مقتضى القاعدة ان الشرط يكون مقارناً لا متقدما ولا متأخرا امكان المتقدم او المتأخر في الجعليات والاعتباريات والشرعية منها لا يكفي للقول بالمتأخر ما لم تكن هناك دلالة تدل عليه، الموجود في محل بحثه - انتبهوا لي - دليلان كل واحد ناشئ من ملاكه لا تنافي بينهما في عالم المبادئ ولا في اصل الجعل انما حصل التنافي بينهما لاطلاقهما بلحاظ عالم المنتهى اي اتفاقا هما يغرقان معا النبي والمؤمن العادي اتفاقا انا مكلف بصلاة عصر وبعدني ما صليتها والوقت سيخرج بعد خمس دقائق، والطفل بالَ في المسجد في نفس الوقت، ما في تنافي بين المبادئ ولا بين الجعلين، وقلنا سابقا ونكرر الان انتبهوا لي بان هذا الاطلاق ليس من الاطلاقات التي تلحظ عند التشريع بل هو لاحق - لما ذكرت الوجه الذي ذهبت اليه قلت ثمان نقاط والذي يمكن اختصاره - المهم ايا يكون فنقول بان الذهاب الى الشرط المتأخر يحتاج الى دلالة تدل عليه دلالات لفظية لا يوجد، الموجود في المقام هو حكم العقل بعدم امكان طلب الضدين معا في ان واحد لانه تكليف بغير المقدور أليس من هذا الباب العقل يحكم، تعدد المعصية على تقدير تركهما معاً وهذان الاشكال الاساسيان اللذان تحدث عنهما صاحب الكفاية فنقول العقل عندما يضيف قيدا سواء انشأ قيدا او اخبر عن قيد بحسب ارادة الشارع لا دلالة من اية او رواية ما في دلالة اثباتية انما يحكم على اساس حكم الضرورة اي يحكم العقل بحيث يقدر الامر بقدره ما في اطلاق حكم عقلي، فالتقييد الذي يستقل به العقل في المقام هو التقييد الذي يدفع الاشكال لا اكثر ولا اقل، والتقييد الذي يرفع الاشكال انما هو بالقدر الذي يصور لنا فعلية المهم مع الاهم لا اكثر من هذا، فاذا كان يمكن تصوير فعلية المهم مع الاهم بحيث بحيث لا ينتهي الى القول بالشرط المتأخر فان العقل لا ينتهي الى الشرط المتأخر، تعالوا معي الى محل الكلام اذا اتضحت الفكرة كبرويا: في محل الكلام ما المقصود من الشرط المتأخر هنا؟ ان فعلية المهم مشروطة بعصيان الاهم وعصيان الاهم لا يكون الا في طول فوت الاهم وسقوط الامر به، مع ان سقوط الامر بالاهم لم يحصل بعد، لم تبادر اذن اليه في اللحظة الاولى عزمت على تركه لكن بعدك ممكن ان تأتي به نحن عم نحكي بهذا، اذا انتظرت الى وقت لا يمكنك ان تأتي به المفروض ليس بحث الترتب هذا لم يعد عندي الا امر واحد وهو الامر بالمهم، سقطت فاعلية الامر بالاهم وفعليته بعد انتهاء الوقت، من هنا قالوا الشرط هو العصيان بنحو الشرط المتأخر حتى يفر هو من هذه القضية يعني ان يتعقب الاتيان عصيان الاهم الذي لم يتحقق الا بعد الفراغ من الاتيان بالمهم على تقدير الاتيان به وفوت الاهم من هنا نشأت فكرة الشرط المتأخر في المقام وقالوا القول بالترتب متوقف على هذا، اقول يا ترى اما المقصود توقف تصوير الامر بالمهم على سقوط امر الاهم ويرى الرائي كما هو رأي معروف سقوط الامر بالعصيان، واما انه لم يُربط البحث بسقوط الامر لكن لم يمكنا تصوير الامر بالمهم اذا لم نشرطه بعصيان الاهم حقيقة، اقوللا اشكال ولا ريب في ما اشتهر في الكلمات من ان الامر يسقط بالعصيان كلام على اطلاقه غير صحيح - انتبهوا هودي بابحاث كبراوية مهمة مش بس مربوطة ببحثنا تستفيدوا منها بابحاث اخرى - الامر عندما يصدر من الشارع ويتحقق موضوعه بشرائطه وشراشره يصبح فعليا، الامر الفعلي له فاعلية الان فاعلية موقوفة زمانا غير موقوفة هذا بحث آخر، اصل ان له فاعلية في الجملة مسلّم، لا اشكال ولا ريب ان فاعلية الامر اي امر ما اي تحريكه لا اشكال ولا ريب في انها تنتهي بالاتيان بالمتعلق، الفاعلية تبدأ من باب ان هو يطلب صرف الوجود مثلا او ما يطلبه ايا يكن اذا تحقق ما يطلبه فلا طلب له، كما انه لا اشكال ولا ريب في ان هذه الفاعلية تنتفي عندما يصبح الموضوع من قبيل السالبة بانتفاء وانما يصبح الموضوع من قبيل للسالبة بانتفاء اذا انتفى الموضوع بتمامه او بمجموعه يعني بعض اجزائه انتفت فيصبح من باب السالبة بانتفاءالموضوع هذا لا اشكال فيه، ووقع البحث او ينبغي ان يقع ان هذا هل ينفي فعليته مع نفي فاعليته او لا ينفي فعليته؟ اقول شو يعني ينفي فعليته؟ بدنا تتضح لنا المفاهيم، الفعلية السابقة التي حصلت لا تنقلب عما وقعت عليه، الفعلية في هذا الان اذا اُريد منها الفعلية التشريعية قطعا التشريع قائم ما انتهى، اذا اريد منها الفعلية التي تكون محل موضوع للفاعلية محرك الفاعلية لا اشكال ولا ريب انها فعلية في هذا المعنى في هذا الان منتفية باعتبار هو لا يحرك ثانيا بعد ان حرك اولا لانه ولا يطلب الا تحقيق صرف الوجود وقد تحققت بالاطاعة، واذا انتفى الموضوع انتفى، في شي ثالث انتبهوا لي غير ارتفاع الموضوع اسمه عنوان العصيان، هل العصيان كعنوان انتبهوا لي لا تخلطوا بين العناوين لانه حصل خلط في الكلمات في بعض على الاقل، العصيان بعنوانه هل يسقط فاعلية او فعلية الامر ام لا يسقطه؟ اقول لا اشكال ولا ريب ان العصيان بعنوانه لا دليل على انه مسقط، وانما يُتسرع ويقال بان العصيان مسقط لان العصيان في العادة يلازم انتفاء الموضوع لكن هل دائما كذلك؟دعوني ابين لكم شيء، العصيان قد يتصور انه يدور بين العدم والوجود وقد يتصور له مراتب، اذا امر من الاوامر يدل على وجوب شيء وبنفسه يدل على فورية ذلك الشيء اناً فآن يعني لزوم المبادرة الى الشيء، افترضوا افترضوا دلت الادلة على وجوب دفن الميت في اول مراحل الامكان وهي دالة على وجوب دفنه مطلقا فان عصى في الاول ثاني ثالث رابع خامس الفرض الطولي يكون عاصيا هذا لمراتب اذا بعد ساعة اجا على باله يمتثل يطيع الان، العصيان لا يسقط الامر من اساسه دائما بل قد يلازم سقوط الموضوع وقد لا يلازم سقوط الموضوع، فبالدقة فاعلية التكليف وفعليته انما تنتفي بالاطاعة لانه لم يعدهناك امر طلب ولا باعثية،واذا انتفى الموضوع نعم اذا المطلوب واحد نقول العصيان لا يتحقق الا بانتفاء الموضوع فانتفاء الموضوع هو الذي اسقط الامر مش العصيان انتبهتوا حتى ما نخلط المفاهيم، اما في غير هذين فلا والف لا هو قد يعصي بعض مراتبه ولكنه لا يعصي المراتب الاخرى كما لو كانت المسارعة اليه واجبة كاصل الفعل الذي هو واسع غير متوقف على الزمن الاول، مثال الغريق ممكن فيخاف الانسان انه اذا لم ينقذه اذا تأخر فواجب عليه من بداية الامر ان يسرع اليه مثلا، فاذا اخّر وراح انقذه - طبعا المثال يقرب من جهة ويبعد من جهات لا تناقشوا في المثال لانه اذا انقذوا ينكشف انه ما كان واجب من الاول ستقولون المهم هو واجب بقرر الانقاذ مش واجب اكثر من هذا - المهم في هذا المجال اذا اتضح هذا المعنى فنقول بان العصيان بعنوانه ليس من مسقطات الامر ما لم يلازم انتفاء الموضوع فاذا لم يكن كذلك فلا معنى لربط البحث به، واذا لم يعد هناك معنى لربط البحث به فاصل فكرة البناء على الشرط المتأخر لا تعود في محلها تتمة البحث وبلورته اكثر غدا ان شاء الله .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo