< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المقدمة الثالثة التي ذكرها المحقق النائيني في تحقيق الترتب

 

البحث يقع في المقدمة الثالثة من المقدمات التي افادها المحقق النائيني في تحقيق الترتب وهذه المقدمة يمكن ان نعنونها بانها معقودة لدفع الاشكال المبنائيعلى المحقق النائيني، توضيح ذلك: ان المحقق النائيني لا يؤمن ولا يقبل عقلا بالفصل بين زمان الوجوب وزمان الواجب وهو المعبر عنه بالواجب المعلق في النظرية المشهورةعن صاحب الفصول، وان كان ما لا يؤمن به اعم بالدقة من خصوص الواجب المعلّق الفصولي اذ هو لا يعتقد عقلا بالنظرية التي ذهب اليها الشيخ الانصاري ايضا نتيجة ضيق الخناق عليه في رجوع القيود الى الهيئةفأرجعها الى المادة في الاوامر واعتقد ان الوجوبات فعلية منذ تشريعها بينما الواجبات تصبح فعلية عند تحقق هذه الشرائط، والخلاصة ان صاحب الاجود المحقق النائيني يرى ان الواجبات المعلقة والمراد من المعلقة التي هناك فصل بين فعلية وجوبها وزمان الواجب فيها سواء كان لسبب زماني او غير زماني غير معقولة، ويرى ايضا ان الشروط المتأخرة غير معقولة، وهذا حققه قبل هذا البحثفي بحث مقدمة الواجب وفرغ منه، فولّد هذان المبنيان اشكالاً رئيسا على المحقق النائيني والاشكال الرئيس هو انه لا يمكنك تصحيح الترتب الا اذا امنت باحد المبنيين على الاقل اذ وجوب المهم حتى فعليا يتوقف على عصيان الاهم حتى ولو اريد من العصيان عصيان الشروعي شروع في العصيان، فعلية المهم متأخرة عن قرار المكلف بعصيان الاهم، فحتى يصبح المهم فعليا لابد من القول بتحقق شرطه وفعليته لابد وان تتأخر عن قرار العصيان، فلو كانت مع قرار العصيان في وقت واحد وزمان واحد للزم الجمع بالامر بين الضدين في زمان واحد وهو محال بالاتفاق، فلا بد من تأخر الوجوب عن تحقق شرطه والشرط - خصوصا عندك يا شيخنا النائيني - من الموضوع، ولا اشكال ولا ريب في تأخر الامتثال عن الفعلية بزمان ولو آناً ما، وعلى هذا يلزم الفصل بين زمان الوجوب وزمان الواجب ولو بآنٍ ما وانت تقول باستحالة ذلك، او تصبح هذه البرهة الزمنية المتخللة - وهذه من عندي هو لم يقلها - بين العزم على العصيان وبين الفعلية وبين الامتثال يعني ما بين الفعلية والامتثال حينئذ تصبح من قيود الوجوب وهو خلف كونه قد صار فعليا فعدت الى القول بالوجوب المعلق، يعني يقول الاشكال يا شيخنا النائيني اما تقول بالواجب المعلق او سلام على الترتب واحدة من اثنين، او تصبح هذه الفترة الزمانية من قبيل الشرط المتأخر فتقول بصحة الشرط متأخر فيلزم حينئذ القول بالواجب المعلق وصحته، فعقد هذه المقدمة لدفع هذه الاشكالية هذه خلاصة القصة، هذا ما يقوله المحقق النائيني.
اريد أن اتحدث بخلاصة الحل عند النائييني ثم آتي إلى اشكال اخر فخلاصة الحل عند الشيخ النائم انه يكفي في الفصل المذكور الفصل الرتبي ولا يشترط التأخر الزماني، الواجب المعلق مبني على تعدد زمن الوجوب وزمن الواجب، الشرط المتأخر اللي قلنا باستحالته ايضا - يعني النائيني قال باستحالته - مبني على تأخر شرط الواجب عن زمن اداء الواجب بعبارة اوضح عن فعلية الوجوب شفرط ومتأخر عن فعلية الوجوب هو الاشكال هنا في الشرط المتأخر، يقول الشيخ النائيني انا لا اتراجع عن قولي باستحالة الامرين هذا بحث مبنائي نحن نقول بامكان الامرين وكثير من المحققين بامكان الامرين وتلميذه السيد الخوئي خالفه في الامرين هذا واضح ما فيه كلام، من هنا صار بصدد بيان ان الفاصل الرتبي وليس فاصلا زمانيا فتحدث اولا عن الواجبات المضيَّقة ثم انتقل شيء ما الى الواجبات الموسعة وكأنه يسرد لنا مجملا من تفصيل ذكره في بحث الواجب المعلق في بحث الشرط المتأخر بعضه هنا وبعضه هناك، خلاصة ما يقوله بناء على ان تمام الشرائط هي اجزاء للموضوع كما يصر دائما فلا يمكن تأخرها عن الوجوب يقول بانه يكفي في صيرورة الواجب واجبا التقدم والتأخر الرتبي القائم بين العلة والمعلولصحيحٌ ان الموضوع ليس علة بالمعنى العلة الفاعلية المقصودة بالمعنى التكويني، كما ان التكليف ليس معلولا كذلك لكنه على وزانه لان معنى اناطة الشارع شيئا بالموضوع شرطا او شطرا انه لا يريد فعليةً للحكم الا اذا تحقق الموضوع وعالم الفعلية التكوينية عالم تكويني، فهو بالدقة سيحدث طرفا منه مربوط بجعل واعتبار الشارع وطرف منه مربوط بعالم التكوين الخارجي وعالم التكوين عالم علية ولو بمعنى المعدات ليس العلة الفاعلية، وعلى هذا الاساس فكما نتعقل التقدم والتأخر الرتبي في عالم العلية التكوينية حركت يدي تحرك المفتاح مع انه لا يوجد فاصل زماني بين هاتين الحركتين، كذلك بين الوجوب والواجب لا فاصل زمني هنا بل تأخر رتبي،يقول انا لا امانع ان يكون هنالك تأخر آنا ما لكن هذا الان سيصبح جزءا من الموضوع حينئذ فيعود لا تأخر، ثم يمثّل - ولا يخلو الكلام من الإرباك - لهذا بحكم القصاص من القاتل عمدا يقول لا يبعد ان يكون القصاص من هذا القبيل اذ يتأخر فعلية الحكم بالقصاص على القتل آناً ما، ثم لا يبين يعني تأخر زماني في مقابل التأخر الرتبي ولو بزمن لحظة المعبر عنه بالآناً ما، لكن يلزم حينئذ ان يكون هذا الآن عقلا جزءا من الموضوع، لماذا في القصاص؟ لأن تحقق القتل شرط خير ان شاء الله تحقق القتل شرط بمجرد ان تحقق بلا فاصل اناً ما يصبح السلطان لولي الدملماذا بخصوص القصاص يعني؟ لا يبعد ان يكون كذلك، كأنه يتحدث عن اصل موضوعي فقهي من هذه الجهة، على هذا الاساس يقول المحقق النائيني في الخلاصة والمحصّلة بان كل الشرائط لا بد من ان ترجع الى الموضوع وان زمان الواجب لابد وان يتأخّرلكن يكفي فيه التأخر الرتبي وليس بحاجة الى التأخر الزماني نظير باب العلية والمعلولية.
بعد ذلك بيشكل على نفسه اشكال وجواب انه يلزم على هذا الا يصبح - حتى في الواجبات الموسعة الامر يكون كذلك - الواجب فعليا الا بعد تمام تمام شرائط الموضوع وان لا ينفصل عنها اصلا زماناً ولو الحصة الاولى من حصص الواجب الموسع لانه بالموسع هناك حصص عرضية وهناك حصص طولية، الحصة الاولى من الحصص الطولية هذا معنى موسع انه يسعى اكثر من فرد للامتثال في مقابل المضيق مثل الصوم لا يسع الا فرد واحد يبدأ بالفجر وينتهي بالغروب، والاشكال هو التالي: بانه الانسان عند اول الفجر مثلا في المضيّق او الحصة الاولى من الموسع ايضا نفس الشيءاما انه متلبس بالامساك الصومي من أول لحظة ما دام بكفي عندك الرتبي، واما انه غير متلبس على القاعدة نتكلملا عن الروايات الخاصة، اذا متلبس فلا معنى لفعلية الوجوب في طول تلبسه وهذا يصبح من قبيل تحصيل الحصر، واذا غير متلبس والوقت يبدأ بالفجر فهذا لا قدرة له على الامتثال باعتبار سيبدأ بالتلبس من الآن الآن الاول ذهب بدون نية صومفبطل الصوم على القاعدة والامر دائما كذلك، يقول المحقق النائيني نحن نلتزم ان الوقت واقعا لا تعدد زماني بينه وبينه ولا ينبغي خلط بين كيفية انبعاث المكلف عن التكليف وبين صيرورة التكليف فعليا واقعيا، المكلف لا ينبعث عن التكليف الا اذا علم به اذا وصله وكذا - هو ما حكى عن الشبهة الموضوعية انا اضيف - على مستوى شبهته الموضوعية ما رح ينبعث جزما عنه الا اذا تحقق من وجوده بالحمل الشايع، نعم يمكنه الانبعاثالرجائي الانبعاث الاحتمالي الانبعاث الظني يمكنه الانبعاث الاحتياطي يمكنه، لكن الانبعاث الجزمي فرع الجزم، فهنالك فرق بين شروط العلم بالشيء وبين شروط صيرورته واقعا بحيث يشتركبين العالم والجاهل، على مستوى الاشتراك بين العالم والجاهل لا يوجد فاصل زماني وهذا ما نقوله ونؤكد عليه، وعلى هذا الاساس القول بالترتب من قِبَلنا لا يتوقف على ان نؤمن بالواجب المعلق او الشرط المتأخر اللذين قلنا باستحالتهما، هذه خلاصة الفكرة التي يفيدها المحقق النائيني، طبعا المطالب جزء مهم منها هو اختصار لما تقدم في بحث الشرط المتأخر، وجزء اخر فيما يرتبط بمحل بحثنا وجعل الحل حلا واحدا وهو ان المعلول او الامتثال اذا كان مفروض الوجود في نفسه حين وجود العلة او الخطاب فيلزم ما ذُكر من المحذور واما اذا فرض وجوده لا مع قطع النظر عنهما بل لفرض وجود علته او لتحريك الخطاب اليه فلا يلزم من المقارنة الزمانية محذور اصلاًفهذه خلاصة النتيجة، بعد ذلك بيذكر طبعا اشكال للشيخ وتعجب من الشيخ والى ما هنالك،دعوني اقرأ لكم هذه العبارةقال: والغرض من هذه المقدمة - صريح عبارته - وابطال القول بلزوم التقدم المزبور هو اثبات ان زمان شرط الامر بالاهم وزمان فعلية خطابه وزمان امتثاله او عصيانه الذي هو شرط للامر بالمهم كلها متحدة، كما ان الشأن هو ذلك بالقياس الى الامر بالمهم - متحدة زمانا مش رتبة - وشرط فعليته وامتثاله او عصيانه ولا تقدم ولا تأخر في جميع ما تقدم بالزمان بل التقدم والتأخر بينها في الرتبة، وعليه يتفرع دفع جملة من الاشكالات التي اوردهابعض من ذهب الى لزوم التقدم المزبور على جواز الخطاب الترتبي، انه متوقف القول بالترتب وجواز الخطاب الترتبي على الايمان بالواجب المعلق او الشرط المتأخر،هذه خلاصة فكرة المحقق هل هذه الفكرة تصمد امام النقد ام لا؟ طبعا لا خلاف اذا قلنا بالواجب المعلق تندفع جزء مهم من اشكالات الترتب لكن هل يتوقف عليها ام لا يتوقف عليها؟ يأتي ان شاء الله، وقد يكون في بعض الاشكالات الجانبية بكلام المحقق النائيني لا بأس بالتعرض لها ان شاء الله غدا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo