< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/03/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المباحث العقلية/ بحث الترتب/ المقدمة الثانية التي أفادها المحقق النائيني

البحث يقع في المقدمة الثانية من المقدمات التي افادها المحقق النائيني في مقام تحقيق مبحث الاوامر الترتّبية، وهذه المقدمة انماانعقدت لاثبات ان الواجب المهم لا يطارد الاهم بمعنى انه في ظرف فعليته وتحقق شرطه وهو العزم على عصيان الاهم وان بات فعليا لكن فعليته تبقى خاضعة للاهم وفعليته ولا تتفلت منها وهذا معنى ما يقال من ان المهم في حال فعليته لا يزاحم ولا يطارد الاهم، اما مطاردة الاهم للمهم فلا تولد اشكالا في نظره، ومجرد صيرورتهما فعليين في الجملة لا يولّد الاشكال، طبعا غرض هالمقدمة يا اخوان شيء واحد مش كل الجوانب ان المهم لا يزاحم الاهم عندما يكون فعليا،اما كيف توسل لاثبات هذه الحقيقة؟ فقد افاد رضوان الله تعالى عليه في ان المهم بحسب الفرض مشروط بشرطوهذا الشرط هو عصيان الاهم اي المقصود العصيان في مراحله الاولى ليس في منتهى العصيان بحيث لا يستطيع التدارك اي العزم على العصيان، فاذا كان الاهم فعليا وعزم على عصيانه بات الامر بالمهم فعليا الّا ان هذه الفعلية فعلية مشروطة لما حققنا في محله في الواجب المشروط من ان الشرط في الواجبات المشروطة يبقى شرطا وتبقى مشروطة وان تحقق شرطها على ارض الواقع فان التكليف المشروط لا ينقلب مطلقا بتحقق شرطه، وقد توسّل لاثبات هذه الحقيقة بأن الشرط في المقام هو من اجزاء الموضوع اذ عندما نقول بان التكليف لا يصبح فعلياً الا اذا تحقق موضوعه فالمراد كل ما تتوقف عليه فعلية الحكم بحيث لا يرسله قبل تحققه فما يعبر عنه بالموضوع هنا يشمل الشرائط والقيود المأخوذة في طرف الوجوب بحيث لا يكون فعليا قبل تحققها فيشمل كل شرط اتصاف بالمصلحة وهو ينقسم الى قسمين: شرائط غير اختيارية مثل الزمان مثل الدولوك الغروب الى اخره وهي لا يمكن ان تؤخذ الا في طرف قيود الوجوب، واختيارية يختار جعلها في احد الطرف بحسب ما تقتضيه الحكمة فكل ما كان منها شرط اتصاف والمراد من شرط الاتصاف ما يشمل المتمم يعني مش اصل الاتصاف في مقابل عدم الاتصافبالمصلحة يأخذه في طرف الوجوب مثل الاستطاعة للحج ولو كان المراد من شرط الاتصاف - حتى لا تصير اشكالات لفظية يا اخوان - متمم قابلية القابل حتى لو كان من هذا القبيل ليس فقط متمم فاعلية الفاعل، كل هذا ما دام في طرف المأخوذ مفروض الوجود حتى يصبح التكليف فعليا فان الوجوب لا يرسل نحوه، وعلى هذا الاساس افاد عبارةً صارت موردا للاستشكال بل والتشنيع من البعض بان كل موضوع شرط وكل شرط موضوع فاذا تحقق الموضوع بشراشره وشرائطه صار الحكم فعليا بالفعل عندما يصبح الحكم فعليا لا تعني فعليته الاطلاق من جهة الموضوع لان معنى اطلاقه من جهة الموضوع ان يبقى فعليا وان انعدم موضوعه وانعدام بعض اجزاءالموضوع انعدام للموضوع بالاصل، فانعدام شرط التحقق للموضوع انعدام للموضوع، وهذا يعني فيما يعني في المقام ان عالم التشريع خاضع لموازين الجعل والاعتبار الشرعي من قِبَل الشارع - انتبهوا لي - وان كانت مبادئ الاعتبار عند الشارع مش لانه شارع لانه حكيم تخضع للمصالح والمفاسد والاغراضوالاهداف الحكمية والا فهناك شارع غير حكيم وشارع على غير وجه الحكمة خير ان شاء الله ياما شرع اطفالنا لنا عن عدم وعي، اذا كان الامر كذلك فتسمية الشيء موضوعا في بابنا يقول المحقق النائيني خاضعة لهذه الجهة دون غيرها نعم لها مبادئ حكمية عندما يكون الشارع حكيما كشارعنا اذ احكامه معللة ومغياة بالمصالح والمفاسد إما في خصوص المتعلقات كما هو مشهور العدلية او في الاعم منها ومن غير المتعلقات كما هو قول بعضهم ومشهور غيرهم كالاشاعرة، المهم وعلى هذا الاساس لا ينبغي بوجهٍ قياس عالم التكوين بعالم التشريع والتعبير بالعلل في بعض الكلمات في باب الاحكام التكليفية والاسباب في باب الاحكام الوضعية لا يراد منه غير ما ذكرنا وليس المراد العلل الحقيقية والاسباب كذلك ولا التغاير بين السبب والعلة هو مجرد تعارض في باب العقود عبروا بالاسباب في الوضعيات وفي باب الاحكام التكليفية عبروا بالعلل، والا فلا يخفى ان العلة الحقيقية للحكم هو واضع الحكم الشارع هو العلة الذي صنعلنا الحكم بمعزل عن المبادئ عم نحكي نفس الحكم القضية الحكمية علتها منشئها، والعلة الحقيقية لفعلية الحكم التي هي انعكاس للقيود المأخوذة في عالم التشريع هو ايضالانه هو مكون الاكوان وعندما تحقق الكون الكذائيالذي هو تطبيق للمأخوذ في عالم الجعل بات الحكم فعليا في الواقع سواء علمنا به ام جهلناه لان الاحكام مشتركة، والموضوع للحكم في باب الحقائق هو المكلف نفس الشخص الحقيقي هو الذي يقوم به متعلق الحكم، اذاً لا ينبغي يقول هو الخلط بين مصطلحات عالم المعقول وما يقولون وبين محل كلامنوما نقول هذه الخلاصة، يقول هو طبعا هو - يرمي لصاحب الكفاية شوية بهالكلمات لانه اذا بتتذكره بالاحكام الوضعية قال هناك علل حقيقية صاحب الكفاية في قسمين من الاقسام الثلاثة في الاحكام الوضعية وفي بحث اجتماع الامر والناهي له ايضا كلام من هذا القبيل وفي مواضع اخرى لسنا بصددها فعلا باعتبار انه ارجع الاسباب الى عالم العلل والمعلولات الحقيقية - فيقول المحقق النائيني ان الخلطالواقع في هذا المبحث افضى الى نتائج مبنية على توهمات في ابواب منها ما نحن فيه فانه تُوهم فيه انه بعد عصيان الامر بالاهم يكون الامر بالمهم ايضا مطلقاً اي القياس التكوينيعلى محل الكلام فلا محالة يقع التزاحم بين الخطابين في هذه المرحلة لانه صار من طرف المهم مطلق ومن طرف الاهم مطلق طبعا صاحب الكفاية ما حكى بالمهم انتبهوا انه بيطارد اقر بان المهم لا يطارد في كفايته، لكن بعد صاحب الكفاية رأيت كلمات قالت بان الاهم يطارد المهم بل والمهم ايضا يقول هذا مبني على ان التكليف المشروط بتحقق شرطه على ارض الواقع ينقلب عما هو عليه يعود تكليفا مطلقا وهذا ناشئ من هذا الخلط بين التكوينيات والتشريعياتالمحقق النائيني، والا فانه بناء على ما ذهبنا اليه سوف يبقى مشروطا على طول الخط فاذا فرضنا انه رجعت الشمس بعد الزوال الى ما قبل الزوال فهي لا تزال مشروط وجوبها بالزوال فعلينا ان نقطعها ان كنا قد شرعنا فيها ولا يجوز لنا الشروع فيها ان لم نكن قد شرعنا بعدُ الى ان تعود وتزول من جديد طبعا ومش واجب علينا قضاء الصلاة الاولى اما لانه لم يمهلنا وقت او لانه لا تجب صلاتان في وقت واحد في يوم واحد من صنف واحد بحث اخر ما لنا شغل توسيع آفاق، المهم فيقول المحقق النائيني ما دام المهم مشروط ولا يزال مشروط فهو خاضعصحيح صار مطلق لكن مطلق خاضع امام الاهم، بمجرد ان آخذ قرار ولو ما عملت اي شي بأني ارجع امتثلالاهم انتفى شرطه فكيف يكون معاندا للاهم فهي فعلية غير معاندة لكن خرّجها من هذه الجهة، انا في بياني السابق اذا تتذكروا يا اخوان قلت اصلا فعلية في هذه المرحلة بنفسها لا تضر خير ان شاء الله الفعلية بالمعنى الاول من المعنيين وذاك حل اسهل بكثير وغير مربوط بالاختلاف المبنائي، قال ومنها من المواد اللي صار فيها خلط ايضا ارجاع شرائط الاحكام الشرعية التكليفية والوضعية الى شرطية العلم واللحاظ انه ليست شرائط حقيقية هي بل تحقق الشرط بمجرد تحققه في افق اللاحِظ والعالم يعني الشارع فيتحقق الشرط بمجرد لحظهمن قِبل شو بصير اذا صار هيك يا اخوان؟ قولوا لي بالله عليكم،هذا ضربة على الشيخ الانصاري هذا الكلام الثاني ضد الشيخ، يصير التكليف المشروط مطلقوهو مختار الشيخ في محله من ان جميع التكاليف مطلقة منذ البداية لكن ظرف امتثالهاومن هنا اقترب جدا مشروط الشيخ الانصاري من معلق صاحب الفصول على فرق دقيق شوية بينهما في محله، مع انه من الوضوح بمكان ان هناك شرطية في عالم اللحاظ وهناك شرطية على ارضالواقع وعالم اللحاظ انما اخذ بما هو نظرة مرآتية الى الواقع الخارجي المترقب حدوثه الذي لا يصبح الحكم فعليا الا به لا ان جميع الاحكام فعلية عند جعلها ولو قبل تحقق موضوعاتها ومكلفيها والى اخره انه بمجرد الشارع خلصت،ومن هذه القول- هذه لصاحب الكفاية -بان سببية شيء للحكم الشرعي انما هي من الامور التكوينية لا من الامور الجعلية ولا من الانتزاعية بتوهم ان تأثير دواعي الجعل فيه من الامور الواقعية التي لا تنالها يد الجعل تشريعا وكأن الشارع شبه ملجأ طبقا لعالم التكوين مع انه الذي نعبر عنه بالحكم الشرعي وان كانت مبادئه حكميا تكوينيا لان الاتصاف بالمصلحة هو امر واقعي خارجي تكويني لكن اتصافه بشرط الحكم انما يكون في طول اخذ الشارع له قيدا للحكم لماذا اخذه؟ لخصوصية تكوينية فليكن، لكن التعبير عنه بشرط الححكم باي لحاظ؟ بلحاظ خصوصيته التكوينية ولو لم يحكم الحاكم او بلحاظ اخذ الحكم لهذه الخصوصية؟ قطعا بلحاظ الثاني وهذه صارت عند صاحب الكفاية في بحث الاحكام الوضعية وانحاء الوضع في اواخر الاستصحاب، على هذا الاساس يقول المحقق النائيني اذا اتضح ما ذكرناه فلا اشكال ولا ريب في محل بحثنا في ان المهم لا يطارد الاهم لماذا؟ لان المهم مشروط حدوثا وبقاء بعصيان الاهم وعصيان الاهم قرار المكلف لم يصبح فعلياً الا بقرار العصيان ولا يكون فعليا بعد تغيير هذا القرار، ففعليته ليست فعلية موازيةكيف تكون موازية وهو مشروط بعدم امتثاله الذي هو أمر اختياري بيد المكلف غير راجع للشارع بما هو شارع تحقيقه على ارض الواقع، نعم الاهم يطارد المهم هذا اشكال ثانيهو لا يتكلم عن مطاردة الاهم للمهم الان هويقول لا يلزم الجمع بين تكليفين فعليين في مرتبة واحدة في فعلي له مرتبة عليا الذي هو الاهم يطارد المهم ويلاحقهطبعا ليس التعبير يطارد المهم هذا كمان يعني مجرد تعبير كنائي والا هو لا يطارد هو يطارد ارادة المكلف اذا اراد الاهم فهو لا يريد المهم واذا اراد المهم فهو لا يريد الاهم المقصود فعليته المطلقة من طرف الشارعيعني يُدان اذا تخلف، والا المطاردة بالحمل الشائع خاضعة لارادة المكلف مش خاضعة لارادة الشارع بما هو شارع، قد ما يريد الشارع بما هو شارع ما لم يلجئنا تكوينا لا اثر تكويني على ارض الواقع بل يبقى الامر خاضعا لاختيارنا، فالمقصود مش المطاردة على ارض الواقع الخارجي المراد المطاردة في عالم التشريع فهويقول في عالم التشريع الاهم مطلق اما المهم فهو مقيد بمعصية الاهم ومعصية الاهم مش قرار للشارع معصية الاهم بما هي هي قرار للمكلف، وعلى هذا الاساس فلا اشكال ولا ريب في ان المهم لا يزاحم ولا يطاردالاهم، هل كان البحث يا اخوان يحتاج الى هالاطالة لناخذ هذه النتيجة؟ وهل واقعا اذا كان في التكوينيات العلة للحدوث علة للحدوث دون البقاء يعني اذا صاحب الكفاية اصرّ على ان السببية تكوينية والشارع اخبر عنها فقط عند انشائه هو يخبر عن الخصوصية التكوينية الكامنة فصاحب الكفاية بالاساس أخذ هذا من الشيخ الانصاري يا اخوانالشيخ الانصاري هو ابو هذه الامور هو الذي حققها في محله بالعكس فصاحبالكفاية خفف شوية من وهج مطلب الشيخ الانصاري وخالفه في بعض النقاط، هل يختلف الامر؟ يا سبحان الله! العلة الحقيقية المحدثة اليست هي المبقية؟ فاذا كان الشرط شرطا حقيقيا الا يكون الامر كذلك؟ اليس صاحب الكفاية الذي قال بان شروط حقائق والاسباب حقائق والى ما هنالك نفس الشيءفذهب الى نفس النتائج وافاد بان الحكم الشرعي لا يرسل نحو المقدمات الوجوبية ولا يرسل الا نحو المقدمات الوجودية، ثم انا استغرب جدا ان بعض المحققين بعد النائيني يعجبون ويستهجنون بعبائر مختلفة بعضهم من هذا الكلام ويناقشون بان الشرط متمم اقتضاء المقتضي وعدم المانع متمم قابلية القابل وكأن المحقق النائيني امّي بهذه المصطلحات لم يراها في حياته يعني في باب العلوم الحقيقية، هالنحو من التعاطي يا اخوان مع مطالب العظماء ليس صحيحا فالعظماء لهم بعض الاوقات كبوات لهم اخطاء لكن ليس المصطلحات التي يعرفها السبقة او اصاغر الطلبة المنتسبين الى نوادي علمهم هم وهم اباء هذا العلم فهذه الطريقة من الاستشكال ما لها معنى يا اخوان، نعم من مجموع هذه الكلمات في نقطة جيد ان تقال وقيلت في غير واحدة من الكلمات أن الشرائط التي تذكر شرائط للحكم على نحوين هناك شرائط يحدث الحكم بحدوثها فتكون من قبيل الحيثيات التعليلية لاتكون شرطا في بقائه، وشرائط يحدث الحكم بحدوثها ويبقى ببقائهابحيث يدور مدارها هذا كلام صحيح لكن هذا ليس اشكالا على النائيني لان الشيخ النائينيواضح انه يتكلم في الشرائط من القسم الثاني ليس في الشرائطمن القسم الاول؟ لان اخذ قيد في الموضوع الذي قال الشرط هو الموضوع والموضوع هو الشرط هذا يعني ان هذا قيد حدوثا وبقاءوهو المتصَّور في مثل هذه الامور، نعم بالتكاليف العرفية فينا نتصور انه شيء سبب للحدوث حتى لو زال يبقى، لكن في الاحكام الشرعية الامر كذلك خصوصا انه يتكلم عن شروط الاتصاف بالمصلحة فاذا زالت زال الاتصاف، أنا لست معهذا التعبير بالدقة لكن على كل حال هو تعبير شائع عن النائينياعلى الله مقامها وعلى هذا الاساس الاستشكال بهذه الطريقة ليس في محله نعم هناك بعض الاشكالات او التنقيحات لهذا المطلب يأتي التعرض لها ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo