< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/03/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:التعليق على اشكال المحقق النائيني/على الشيخ الانصاري/

 

بلغ بنا الكلام ما افاده صاحب المنتقى رحمه الله من التعليق على اشكال المحقق النائيني على الشيخ الانصاري المتقدم والذي افاد فيه بأنّه بناء على السببيّة يقول بالترتب من الطرفين بالتخيير يعني فعلياً وقد عالجنا الامر، لكن صاحب المنتقى الذي اعتبر انّ هذا الاشكال قد ورد على الشيخ نتيجة عدم التنبه لما افاده في الذبّ عن تلميذه صاحب الكفاية حيث قال بأن التكليف بالمهم وان كان مشروطا بعصيان الاهم فلا يطارد الامر بالاهم الا انّ الامر بالاهم مطلقٌ هو يطارد الامر بالمهم، كيف يكون هذا جوابا على اشكال المحقق النائيني على تعبير الشيخ؟ قال بان الترتب اذا كان من طرف واحد فان الامر بالاهم يطارد الامر بالمهم دون العكس لان الامر بالاهم مطلق بالقياس الى المهم بينما الامر المهم مقيد بعصيان الاهم، فالامر بالاهم يجتمع مع الامر بالمهم فيستحيل الترتب لانه يلزم طلب الجمع بين بين الضدين، بينما الامر بالمهم لا يجتمع مع الاهم اي لا يزاحمه، ويكفي للقول بالاستحالة صيرورة الامرين فعليين ولو من طرف واحد وفي الاهم والمهم دائما كذلك لان العصيان او قصد العصيان ما دام الانسان قادر تكوينا على الامتثال ليس ضمن مسقطات الفعلية كما لا يخفى، اما اذا كان الطرفان متساويين في الاهمية وهو الترتب من الطرفين، فان كلا منهما مقيّد - ليس بالعصيان هنا غيروا التعبير - بعدم الاتيان بالاخر لانه لا يوجد عصيان اذا كلاهما في مستوى واحد، من بيترك الاهم وبنشغل بالمهم فهو يعصي الاهم، ولذا فلا مانع حينئذ من القول بالترتب من الجهتين، اقول هذا الذي ذكره صاحب المنتقى رضوان الله عليه من الغرائب انصافا اذ قد تصور ان محذور الترتب عقلا عند الشيخ وصاحب الكفاية ومن ذهب الى امتناعه منحصر بجهة مطاردة الاهم للمهم مع ان من المعلوم بوضوح من هؤلاء المحققين انهم يمنعون الترتب في القسمين اي حتى في المهمّين على انّ صريح كلام الشيخ وصاحب الكفاية وغيرهما انّ دليل الامتناع الشامل للقسمين هو ان العاصي الذي لا يتحرك العازم على العصيان لامتثال اي منهما يصبحان في هذه الحالة فعليين في حقه وانا قررت في البدايات مطلب صاحب الكفاية، وعندما يصبحان فعليين يعود محذور التكليف بغير المقدور وتكليف المكلف بالاتيان بهما معا اذ شرط الاثنين متحقق، في الاهم والمهم شرط الاهم متحقق لان الاهم غير مشروط اصلا قبل ارتفاع الموضوع وشرط المهم متحقق لاني لم انشغل بالاهم، وفي المتساويين في الاهمية ايضا اذا تركتهما شرط كل واحد منهما ترك الاخر وانا تارك للاخر هذا اولاً، ثانيا نسأل صاحب المنتقى لو كان هذا مراد الشيخ فلماذا خص الكلام على السببية؟ فانه لو كان يقول بالترتب من الطرفين يعني المهم مع ما يساويه في الاهمية لما كان هنالك معنى للقول بان هذا على السببية ايضا على الطريقية كذلك اذا كان المحذور فقط هو هذا الذي هو منظور له من الشيخ وهو مطاردة الاهم للمهم ففي المهمين يجب ان يقول بالترتب دائما سواء بنى على السببية ام بنى على الطريقية في جعل الامارات ما الفرق؟ لا يوجد فرق اصلا اذا كان هذا هو المحذور فقط، ونتيجة وضوح هذا الامر انا قلت بانه غريب منه رضوان الله، جيد ثم صار صاحب المنتقى بصدد المناقشة في الامر الثاني من الامرين اللذين افادهما المحقق النائيني، هو زعم وانا قلت هذا اشكال شكلي ليس له قيمة ان الامر الاول ليس له داعي اصلا وقلت خير ان شا الله هذه ليست مقدمات برهانية منطقية هو نظّم البحث بحيث تندفع جميع اشكالاته مع تحرير محل النزاع فيه على مطالب خمسة سماها مقدمات خمسة فلا مشاحة في الشكليات، والا مضمون الامر الاول صحيح هو تحرير محل النزاع.
الامر الثاني الذي افاده بان طلب الجمع بين الضدين هو المحذور بحسب تعبير صاحب المنتقى عنه بالامر الثاني هو المحذور الذي لابد من حله وحله هو تقييد موضوع كل تكليف بعدم الاتيان بالاخر في المهمين وفي الاهم والمهم التقييد من طرف المهم، وسيأتي ان شاء الله في المقدمة الثانية ان المقيد بتحقق قيده لا ينقلب تشريعا عن كونه مقيدا بل لا يبقى مرتهنا بقيده هذا بحث اخر، اشكل هنا صاحب المنتقى قال يا شيخنا النائيني انما يلزم تولد تكليف ثالث و طلب الجمع بين الضدين لو كان المقصود من الاطلاق المقابل للتقييد هو جمع القيود لا رفضُ القيود كأن هذا الكلام ايضا موجود في كلمات السيد الخوئي في مواضع عديدة، هناك بحث يا اخوان في ان الاطلاق هل يقصد منه قصر النظر على الماهية بما هي هي في ظرف وجودها الخارجي بطبيعة الحال بحيث لا ينظر معها محصِّصاً من محصصاتها؟ ام ان الاطلاق هو نظر الشارع الى القيود ورفض هذه القيود، يعني تعداد القيود ورفضها ضمناً، ايهما قرينة الحكمة؟ لان الاطلاق مفاد قرينة الحكمة فالصحيح في محله والمحقَّق هو انّ الاطلاق هو رفض القيود بمعنى قصر النظر على الطبيعة ممن يقدر على تحصيصها مع تنبهه والتفاته وكونه في مقام البيان ولا يعني الاطلاق النظر الى محصصاتها واحد تلو الاخر ثم رفضها لكي نسميه قرينة حكمة المعبر عنه بجمع القيود قبل رفضها، تعبير موهم الاكتفاء بعبارة جمع القيود لكن هذا هو مرادهم، فافاد صاحب المنتقى قال ان يتولد تكليف ثالث بالجمع بين الضدين لو قلنا بان الاطلاق جمع القيود والصحيح ان الاطلاق رفض القيود وليس جمع القيود، لماذا انما يلزم على هذا المبنى؟ يقول لانه اذا قلنا يستحيل الاطلاق بحيث يؤدي الى طلب الجمع بين الضدين وكان القائل ممن يبني على ان الاطلاق جمع القيود فمعنى ذلك انه يستحيل ان يكون قد جاء بهذا القيد ورفضه لانه يُفضي الى الاستحالة بل لا بد ان لا يكون قد جاء به وهذا معنى عدم الاطلاق من هذه الجهة، بينما اذا قلنا بان الاطلاق رفض القيود يعني قصر النظر على الماهية مع القدرة على النظر الى القيود لكن يهملها لا ينظر اليها عن عمد سالبة بانتفاء المحمول لا بالموضوع، فحينئذ هو لم ينظر اصلا الى هذه القيود عندما اطلق واذا لم ينظر الى هذه القيود عندما اطلق فلا اشكال ولا ريب في انه لا يتولد تكليف ثالث والحال هذه، ثمّ تنبّه لنفسه رضوان الله عليه وقال: ان قلت بان المحقق النائيني ليس غرضه وجود تكليف لفظي انشائي بهذا الشكل بل هذا لا يقول به ذو مسكة فليس المقصود عنوان ثالث تكليف في عرض التكليفين الاولين بالجمع بينهما وهو تكليف بالمحال فهو محال، نقول بانّ مقتضى الاطلاق في كل من الضدين هو طلبه ولو في حال الاشتغال بالاخر فيتحقق واقع الطلب الجمع بين الضدين فيفيد بانه حال الاشتغال بفعل الضد المهم اما ان يُلتزم بعدم الامر بالاهم وهو خلف، واما ان يلتزم بثبوت الامر بالاهم فيلزم تحقق واقع طلب الجمع بين الضدين يعني هذا يحل لكم مشكلة الترتب من الطرفين لكن لا يحل لكم مشكلة الترتب بين الاهم والمهم لمااذا؟ توضيحه يقول لانه المطاردة - هو عبر بالمطاردة فلا أعبر بالمطاردة - يقول لما صار التكليف عزمت على معصية الاهم وانت تأتي بالمهم فالمهم صار فعليا لانه تحقق شرطه وهو العزم على عصيان الاهم، والاهم فعلي لانه مش مقيد اصلا بالقيد على مستوى موضوعه، فلزم اجتماع الفعليتين فعاد محذور التكليف بالجمع بين الضدين محال عقلاً فحتى اذا ما في اطلاق لفظي، يا اخوان في هذا المقام هناك شيء من الخلل غريب شيئا ما، اما بالنسبة للمطلب الاول فانا لا اريد الإطالة والنقاش مع السيد صاحب المنتقى لانه فتح النافذة اخيرا ان قيل يعني في احد يحتمل انه المحقق النائيني يقول انه هناك تكليف انشائي في عرض التكليفين ثالث اسمه طلب الجمع بين الضددين بحيث يلزم هذا اللازم او لا يلزم قطعا ليس الامر كذلك فهذا دعوه جانبا فالمهم هو الرد المبنائي، اما ما افاده اخيرا يا اخوان من انه يلزم الفعلية فهذا ما سيجاب عنه في المقدمة الثانية ولم تتكفل المقدمة الاولى للتعرض له هو لا يقول هذا تمام برهاني المحقق النائيني، اذ المهم وان كان فعليا لكن فعليته ليست الى حد بحيث يطارد الاهم بأنه مشروط بعصيان الاهم فهو انما يكون فعليا على تقدير عزمك على عصيان الاهم فكيف يطارد الاهم ويزاحم الاهم لا يمكن ان يزاحمه، تحقق شرطه بعزمك على عصيان الاهم لا يحوِّله الى مزاحم للاهم لانه مشروط حدوثا وبقاء واستمرارا بالعزم على عصيان الاهم، ما دمت تستطيع ان تمتثل الاهم بمجرد ان تغير عزمك ينتفي شرطه ولا يعود فعليا المهم ولذلك هو فعلي خاضع دائما الا بحالة واحدة اذا ذهب الاهم لم يعد هناك مجال واذا ذهب فيذهب البحث بالكامل مع الترتب هذا ولم يعد هناك مزاحم من طرف الاهم لانه انتهت فعليته او فاعليته بحسب الموارد، اذاً هذا كله ليس في محله انصافا يا اخوان، انا يهمني البحث المبنائي ربط الفكرة يا اخوان بالمبنى الذي يقال في الاطلاق والتقييد وانه جمع بين القيود او رفض القيود وانا لم افهم معنى هذا الكلام، لماذا لم افهمه؟ هناك اختلاف مبنائي من هذا القبيل كبرويا، لم افهمه اولا لان المراجع لكلمات الشيخ النائيني لا يرى بوجه انه يتحدث عن تكليف يتولد بالمعنى الشرعي بل يتحدث عن لازم يلزم وهو الجمع بين الامرين بمقتضى نفس التكليف الاول منفردا والثاني منفردا لا بتولد تكليف ثالث هذا اولاً، والاهم من هذا يا اخوان لكن هذا جواب مبنائى لكن لا علم اذا النائيني يقول به ولكن صاحب المنتقى قطعا يقول به في باب الاطلاق والتقييد، ذكرنا سابقا ان الاطلاق والتقييد اللذان يتعرض لهما الشارع هما الاطلاق والتقييد اللذان يرتبطان بالموضوع والمتعلق، اما قيود التي تأتي لاحقا على جعل الحكم في مرتبة مفاعيل ولوازم وما اعبر عنه عادة بمنتهى الحكم فهي قيود لبّية ليس على الشارع ان يبينها هي مربوطة بحكم العقل بالطاعة كماً وكيفا وانه يستحيل ان يريد فعلا مني لكن بحكم عقلي الحاكم في باب الطاعة ليس لان الشارع يأخذه، وهذه القيود التي يُتحدث عنها في المقام هي مرتبطة بتلك المرتبة وليست مربوطة بعالم الجعل وان كانت تؤثر عليه اذ نعرف قيدا من قيود الجعل لكن بلحاظ منتهى الحكم لا بلحاظ مبدأه في العملية التشريعية، يعني انا لا قول يا اخوان بانه هذا مثل اصل حكم العقل بالطاعة لا يستتبع كلاما شرعيا ذكرت هذا الاسبوع الماضي وإنما أقول بان هذا يكشف لنا ارادة المولى بواسطة حكم العقل وانه لا يمكن ان يريد الجمع بين الضدين، يعني لا يمكن ان يجعل تكليفه الاول مع تكليفه الثاني بحيث ينتهيان الى طلب جمع بين الضدين بالحمل الشائع هذا المقصود، فالكلام ليس في لحظات المولى عند جعل التكليف حتى ندخله في نظرية جمع القيود رفض القيود، الكلام ليس بالاطلاقات اللفظية يا اخوان البحث بالجمع بين القيود ورفض القيود هو في الاطلاق اللفظي هذا ما اردت قوله، هذا تمام الكلام في المقدمة الاولى بامريها يأتي الكلام ان شاء الله في المقدمة الثانية من كلمات المحقق النائيني .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo