< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/03/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المباحث العقلية/ مبحث الترتب/ تقرير المحقق النائيني لفكرة الترتب

انتهينا من البيان الذي اخترناه لتصحيح ما يسمى بالترتب اي الامر الترتبي بحيث لا ترد الاشكالات التي استشكلتها مدرسة الشيخ الاعظم وصاحب الكفاية عليه، ونتيجة ما انتهينا اليه بحسب بياننا اننا لا نحتاج الى دليل خاص يصدر من الشارع يقيّد المهم بحال عصيان الاهم بل ان المقتضي لكل واحد من التكليفين تام وموجود والقيد العقلي كاف لابراز هذا التقييد فليس يُطلب شيء من الشارع في هذا المجال زيادة على اصل بيانه لكل من التكليفين وهذا واضح، فقط هاتين الجملتين لعلي ما نبهت عليهما في السابق وعَدنا في نهاية الدرس السابق ان نلج الى التقرير الذي قرره واطال فيه المحقق النائيني لفكرة الترتب ونظر في تقريره الى كل الاشكالات التي استشكل بها الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية وغيرهما الى زمانه منتَصِرا فيما افاده لأستاذيه المحقق المجدد الشيرازي والسيد محمد الاطفهاني الفشاركي ومهما قيل او يقال من اشكالاتهم من هنا وهناك فيما افاده المحقق النائيني من مقدماته الخمسة لاثبات صحة الامر الترتبي فان الحقّ ولابد ان يقال فان الحقّ انَّ أحداً لم يحقق الترتب بهذا الشكل قبله واليه يُنسب وان كان اصل الفكرة ليست له موجودة قبله مكررة، من هنا علينا ان نستعرض هذه المقدمات وان اخذت وقتا ثم نبحث في كل مقدمة باستقلالها ما فينا نجيب المقدمات الخمسة ثم نبدأ نناقش من جديد يصير تكرار كثير، وطبعا نحن نعتمد يا اخوان في البيان على اكمل كلام قاله في هذا المجال وهو اجود التقريرات و هو الدورة الاخيرة التي قررها السيد الخوئي رضوان الله عليه:
في المقدمة الاولى تصدى لبيان امرين وخلاصة ما يفيده في هذه المقدمة الاولى كما سوف يتضح لكم انه يعد تحريرا لمحل الكلام والنزاع في المسألة ولذا عاب عليه بعض المحققين ذِكرَ هذه المقدمة ضمن المقدمات الخمسة باعتبار ان البرهان على امكان شيء او امتناعه يكون في طول تحرير محل النزاع وكما ترون فان الاشكال شكلي ليست له قيمة علمية، والنائيني لم يقل بان هذه المقدمات هي حاقّ البرهان بل سيأتي هذا الاشكال على مقدمات اخرى من المقدمات الخمسة ايضا بل احدى المقدمات هي النتيجة والنتيجة لا تكون ضمن المقدمات كما هو واضح اذاً هو غير متقيد بالمصطلح المنطقي في هذا المجال فالاشكالات الشكلية خلينا نخليها جانبا وان صدرت من اعاظم هذه الاشكالات:
الامر الاول الذي يتعرض له في ضمن المقدمة الاولى انا اعبر بالمقدمة كما هو عبر وكما عبر من قرر مطلبه قال ما لفظه: انّ الفعلين المتضادين اذا كان التكليف بكل منهما او بخصوص احدهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلَّق الاخر فلا محالة يكون التكليفان المتعلقان بهما طوليين لا عرضيين، ثم صار بصدد توضيح هذا المطلب الذي افاده في الامر الاول، خلاصة ما افاده ان كل تكليفين صدرا عن الشارع - نرشح الفكرة كلية - اما انهما صدرا بحيث يصيران فعليين معاً في وقت واحد بحيث ان الشارع لم يقيد موضوع احدهما بقيد يرتبط بعدم الاخر لاي سبب كان عدم الاخر الترك العصيان - انتبهوا لعبارتي يا اخوان - او يلازم عدم فعليته ماذا يعني؟ كما لو قيد احد التكليفين بالساعة العاشرة صباحا وقيد الثاني بالثانية عشر هنا واضح جدا انهما لا يصبحان فعليين معا، وهذا الكلام اقوله سواء كان المتعلقان ضدين على مستوى القدرة ام لم يكونا ضدين لان متعلقات التي تصبح فعلية في وقت واحد قد تكون قابلة للاجتماع متل صلِّ وصم يمكن الاتيان بالاثنين معا، وقد تكون غير قابلة للاجتماع متل صلِّ في هذه الساعة وازل في هذه الساعة لا تجتمع الصلاة في نفس الساعة مع الازالة الماحية لصورة الصلاة مثلا، او صل وانقذ الغريق في محل اخر، فكل تكليف قُيِّد بقيد يمنع من فعليته مع الاخر مع التكليف الاخر فهذا التكليف بالنسبة للتكليف الاخر يكون طوليا - انتبهوا بالدقة يا اخوان هذا مطلب كبروي مش خاص بالترتب - ليس فقط اذا قيد احد التكليفين بعدم التكليف الاخر يكونان طوليين اذا قُيد بقيدين يجعله متأخرا زمانا عن التكليف الاخر على مستوى الفعلية ايضا يكون طوليا، ليس شرط حتى يكون طولي ان يكون مقيدا بعدم الاخر فقط كما هي الفكرة المطروحة في باب الترتب او في محل بحثنا، اذا اتضح المعنى - بدنا نكمل فكرته - التكليفان اللذان يصبحان فعليين في وقت واحد بحسب البيان التشريعي الاوّلي اما يقبلان الاجتماع الصلاة والصوم كما قلت صائم وهو يصلي يجتمع الصلاة والصوم، واما ان يكونا غير قابلين للاجتماع في صفحة الوجود، وعدم قابليتهما للاجتماع اما لاستحالة ذلك ذاتاً كما المتضادين الحقيقيين او المتناقضين صلِّ ولا تصلِّ، واما لاستحالة الوقوع الاستحالة الوقوعية والاستحالة الوقوعية ايضا اما دائمية او في بعض الحالات، يعني يستحيل وقوعهما دائماً فهذا الغريق لا يبقى في الماء اكثر من دقيقتين ويختنق لا يعرف السباحة، وذاك الغريق لا يقبل، اذا عندي تكليفان شخصيان ومتباعدان دائما لا يمكن الوقوع ابدا لا يمكن، في حالة من الحالات لا يمكن الوقوع مثّلنا بالتكليف الشخصي يمكن ان نتصوره ايضا في الكليات، اذا كان الامر كذلك يعني اما التنافي ذاتي المتضادين او المتناقضين واما وقوعي دائمي فهذا يُدخل التكليفين حينئذ في باب التعارض لان التنافي حينئذ يكون بين الجعلين إما بسبب المبدأ الذي أسميناه التنافي الذاتي واما بسبب عدم الامتثال في حال من الحالات ابدا بحيث يصبح جعل التكليف لغوي في عرض الثاني ايضا هذا بيدخل بالتعارض - انتبهوا يا اخوان المحققون قد يشتبهون اذا ما دققنا النظر وحصل هذا - ليس دائما اذا كان التنافي في المنتهى هو باب التزاحم اذا التنافي في المنتهى دائمي بحيث ليس للتكليف حالة من حالات يُمتثل بها او قابل للامتثال بها مع الاخر فيصبح جعله لغويا ويفضي ان الحكيم لا يجعلهما معا هكذا ويصير تعارض، واما ان يكون التنافي في الحالات بحيث يبقى حالة لا يتنافيان فيها بان لا يكون بين المتعلقين تلازم في صفحة الوجود مع الامتناع بل اتفاقا حصلا في وقت واحد والا عادة كل واحد بيغرق لما بينزل بالماء ولا يجيد السباحة الى الى ما فوق رقبته، على هذا الاساس في مثل هذه الحالة يقول المحقق النائيني اذا كان التكليفان فعليين معاً بلا تقييد احدهما بالاخر فسوف يصبحان فعليين في وقت واحد والمكلف تضيق قدرته عن الجمع بينهما فيتزاحمان تزاحماً محققاً في مقام الاتيان بهما، ومقتضى قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور ان نقيد هنا بقيد لبّي اما من الطرفين اذا كانا متساويين في الاهمية او من طرف واحد اذا كان احدهما أهم من الاخر فيتقيد المهم بترك وعصيان الاهم يعني العزم على العصيان، والا العصيان لا بيتحقق الا بعد فوات الوقت وهذا خروج عن المطلب كما قلنا في جلسة سابقة، على هذا الاساس يقول المحقق النائيني في الامر الاول هذا المطلب ونتيجة هذا المطلب يا اخوان انه يريد ان يقول لا عرضية بين تكليفين يتقيد جعلهما ممكن في حد ذاتهما ويتقيد احدهما بعدم الاتيان بالاخر بحيث يكون في طوله، هذا الامر الاول.
الامر الثاني يقول المحقق النائيني: اما وقد اتضح الامر الاول وانه لا تنافي على مستوى مبدأ الحكم يعني بين الملاكين والارادتين ما في تضاد أو تناقض، ولا دائما على مستوى منتهى الحكم، فالحكمة تقتضي جعل كل واحد من الحكمين لماذا؟ لان كل حكم ناشئ من مبادئه وعلى مستوى المبادئ ما في تنافي، فيجعل طبقا للمصلحة تتولد ارادة ثم يُبرز ارادته بجعل بصياغة قانونية غالبا في مقابل اولياء الله الذين يلهمون الهاما او يوحى اليهم وحيا، والثاني ملاكه موجود فارادته موجودة فاصل جعله موجود، فالمقتضي لوجود كل واحد من الحكمين مستقلا موجود فحكمة موجودة للاول وللثاني، والمفروض ان اصل جعل الاول لا شك فيه انه صادر من الشارع واصل جعل الثاني لا شك فيه انه صادر من الشارع، اذا اتفق انهما تمانعا في عالم المنتهى في ظرف تقرر وحصل على أرض الواقع اتفاقاً هما يغرقا معاً، اتفاقا اول وقت الصلاة صارت واجبة او اخر وقت الصلاة بعد لم اُصَلِ وباقي خمس دقايق تتسع للصلاة فقط ورأيت الطفل بال في المسجد، حينئذ يقول المحقق النائيني أصل هذا التكليف مع اصل هذا التكليف لا يوجد تنافي بينهم والمقتضي لوجودهما موجود، والتنافي انما هو في عالم المنتهى من باب ضيق قدرته عن امتثالهما معاً، والعقل يحكم بعدم امكان فعليتهما بمعنى موضوع تام لحكم العقل بالتنجز معا فلا يمكن ان يكونا مطلقين لحالة الاجتماع النادرة او التي تحصل في بعض الاوقات، وعدم الامكان ادراك عقلي والعقل يقيد في عالم اثباته ما يدركه في عالم ثبوته، ويستحيل سقوط الحكم من دون مسقط له من قِبل مشرّعه، المفروض من الشارع شرع انقاذ المؤمن وشرع تطهير المسجد وشرع وجوب الصلاة والامثلة المختلفة فلا أحد يقدر على نسخ حكم الشارع الا الشارع ولا أحد يقدر على تقيد حكم الشارع الا الشارع فاذا كان التنافي من جهة الاطلاق فالذي يسقط هو الاطلاق مش اكثر من هذا، وحيث انه مدرك عقلي بان الحكيم لا يمكن ان يريد بالفعل الاثنين معا ارادة جدية هذه، وحيث ان موضوع حكم العقل يؤخذ العقل لان عالم الثبوت والاثبات واحد حينئذ فلا اشكال ولا ريب في ان كيفية صياغة التخريج ايضا لابد وان تكون عقلية بمعنى نكشف ارادة شارعنا الحكيم بادراكنا العقلي وحينئذ نقول على هذا الاساس بان العقل حاكم بترجيح الراجح على المرجوح فاذا احدهما اهم فلا اشكال ولا ريب في انه يكون مطلق والاخر يُقيد، وفي المقابل ايضا اذا كان كلاهما بمستوى واحد من الاهمية اعرف انه هذا مؤمن عادي وهذا مؤمن عادي يغرقان معاً فيتقيد من الطرفين، هذه خلاصة الامر الثاني الذي يذكره، اخواني اذا تتأملوا بهذا الكلام بمعزل عما سيأتي من اشكالات بعد بدنا شي لنخرج الترتب غير هالامرين اللي بالمقدمة الاولى، حرر محل النزاع في الامر الاول وانتهى الى امكان الترتب في المطلب الثاني، وبعد ذلك تذكر اشكالات الترتب وتجيب عليها، لذلك مقدمات الترتب اللي عم يحكيها الشيخ النائيني لا يقصد برهان مؤلف على خطوات اولى وثانية وثالثة، مقصوده بهالخمس مقدمات انا سأبرهن لكم الترتب وأردّ اشكالات الترتب كلها واقول لكم ماذا ينتج الترتب هذا قصده من المقدمات الخمسة لذلك أنا سميت الاشكالات التي ذكرت هنا لفظية، ثم بعد هذا يتعرض - وانتبهوا لي اذا قدرتوا تطالعوا حوله لا بأس - لاشكال يعتبره كبوة غريبة للشيخ الانصاري اعلى الله مقامه الشريف مع انه عادة هو مدافع عن ال الانصاري اتفاقا الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية صاروا بجبهة واحدة في هذا الموضوع لانه هو عادة بيدفع اشكال صاحب الكفاية عن الشيخ الانصاري يعني شأنه شأن استاذه المجدد الشيرازي، يفيد بان الاشتباه من الاساطين غير عزيز حتى لو كان الشيخ الانصاري وهو ان الشيخ الانصاري قال بالترتب من الجانبين بناء على مسلك السببية فيقول ما الفرق بين الترتب من الجانبين على مسلك السببية، وبين الترتب من جانب واحد، اذا كان الترتب مستحيل فمن الجانبين يصير ضم المستحيل الى المستحيل خلاصة، البعض حاول يدافع مثل صاحب المنتقى يأتي

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo