< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المباحث العقلية/ بحث الترتب/ تتمة الكلام في مقدمات الجواب المختار

 

لا يزال الكلام في الوجه الذي احدثناه لتخريج صحة الامر بالضدين ضمن صياغة معقولة اي ما يسمى بالترتب لكن بهذا الوجه، وذكرنا ان الاستنتاج لهذا الوجه يتوقف على ذكر امور، كان الامر الاول لبيان الامر الحقيقي وانه انما يجعل بداعي التحريك فالحكمة تنتفي حيث لا يوجد له مجال للتحريك ولو في الجملة ولو في بعض اوقاته واناته وحالاته، الامر الثاني ان الاطلاق والتقييد الشرعيين انما يرجعان الى جهة موضوع ومتعلق الحكم اما مرحلة ما بعد جعل الحكم فلا معنى لا لاطلاق ولا لتقييد هناك باعتبار ان الشأن هناك للادراك العقلي يعني انتقال الحكم من ميقات الانشاء الى الفعلية التي يعبر عنه المحقق النائيني بالمجعول هو تحقق امر تكويني في الخارج وليس للشارع فيه كلام، الشارع ربط بتحقق الزوال صلاة الظهر لكن تحقق الزوال لا يكون من الشرع بما هو شارع يكون منه بما هو مكوّن للاكوان هذا واضح لا نريد الرجوع للشرح أنا أسردهم سرد، ولذا لا مجال للحديث عن اطلاق وتقييد في عالم شرعيين في عالم ما بعد جعل الحكم وانشاء الحكم فالفعلية بالمعنى الاول والفعلية بالمعنى الثاني من شؤون حكم العقل فأي اطلاق هناك او تقييد فهو شأن العقل وعالم ثبوته وعالم اثباته واحد كما لا يخفى، وهنا بالمناسبة ليس العقل الكاشف عن حكم شرعي لانه يستحيل فيصير تسلسل او دور، هنا العقل الحاكم في باب الطاعة والمعصية وما يجوز ولا يجوز على المولى الحكيم، الامر الثالث بيّنا فيه مصطلحي الفعلية هاي الفعلية التكوينية التي تلتقي مع قاعدة اشتراك الحكم بين العالم والجاهل والفعلية بمعنى الموضوع التام لحكم العقل بالتنجز الذي يتوقف على وصول الحكم والقدرة على متعلقه، لانه الفعلية الاولى تلتقي مع العاجز ايضا ما في مشكلة لكن لا يبلغ مرحلة التنجز ولذا يقال فاته متعلق الامر فيجب عليه القضاء، وقلنا هناك معنى ثالث ما سلطنا الضوء عليه كثيرا.
الامر الرابع هو الذي وصلنا اليه بالأمس: لا اشكال ولا ريب في ان التكاليف مشروطة بالقدرة لاستحالة التكليف بغير المقدور وهم يعبرون عنه باستحالة التكليف بالمحال في مقابل التكليف المحال مثل الامر بالمتناقضين تكليف محال في المبدأ لان الاستحالة هنا ترجع الى ضيق قدرة المكلف كما قالوا لي كلام في هذا يأتي دعونا في اصل الموضوع ومرة انا اشرت قبل سنتين يمكن بهالموضوع وبحثته في مباحث المبادئ الاحكامية قبل عدة سنوات، المهم يا اخوان ان علينا ان نحسب حساب شرطية القدرة في التكليف والبحث هنا والحديث ليس عن القدرة الشرعية اي عن اخذ الشارع قدرة خاصة فوق القدرة التكوينية مثل الاستطاعة للحاج فانّ غير المستطيع اي المكتفي المستغني قادر تكوينا على الحج ولو تسكّعا بصير ضيف عند الناس في الطريق وفي المقصد، لكن الشارع اخذ قيود في هذه الاستطاعة ومنها العودة الى الكفاية ايضاً هذه قدرة شرعية، نحن كلامنا ليس في هذا ابدا هذه ضعوها جانبا كلامنا في القدرة العقلية اي القدرة على الاتيان بمتعلق التكليف عقلا وهذا بيت القصيد بالامور انتبهوا من هنا صار الامر اهم في هذا البيان الذي نحن بصدده، القدرة بهذا المعنى هل هي شرط في تمام مراتب التكليف؟ ام في خصوص مرتبة من مراتبه او بعضها بعض المراتب؟ ما مقصودنا من المراتب؟ مقصودنا من المراتب بدءا من المبدأ الاول للتكليف وصولا الى التنجز هذا مقصودنا ليس فقط الفعل التشريعي الذي يفعله الشارع، لا اشكال ولا ريب في ان المصلحة والمفسدة اي مبادئ الحكمة التكوينية خلينا نعبر بناء على ما هو المعروف والمشهور من ان الاحكام مغياة بالمصالح والمفاسد في متعلقاتها كما هو مبنى العدلية مشهور العدلية طبعا، طبعا لا أحد ينكر انها مغياة الكلام في اشتراط ان تكون كذلك حتى يكون الحكم حقيقي وهذا بحث اخر على كل حال، لا اشكال ولا ريب في ان المصلحة والمفسدة لا تعد القدرة دخيلة عقلا فيهما وهذا مجرد تصوره كاف للتصديق به يا اخوان ان يكون في شيء مصلحة لجسم الانسان او لروح الانسان في تناوله او في الاتيان به ولكن لا يقدر الانسان على استيفاء هذه المصلحة إما لانه لا يقدر على الوصول الى ذلك الشيء - بعدنا ما عم نحكي باحكام شرعية تكوينا - او لان ذلك الشيء بسبب تنافي المقتضيات عنده بات الحال الفلاني او المرض الفلاني يمانع استيفاء المصلحة الاولى، اذاً هو غير دخيل القدرة ليست دخيلة في الملاك، ايضا القدرة ليست دخيلة في المحبوبية والمبغوضية، اذ لا اشكال ولا ريب في ان المولى حتى الحكيم وقيسوا هذا عالموالي العرفيين العقلائيين وقيسوه على حب الانسان لشيء من الافعال بالنسبة لنفسه لا لغيره، فان الحب والبغض الناشئ من مصلحة تقتضيه الحكمة وفي شارعنا اذا فُسر الحب والبغض بالعلم بالاصلح فالامر اوضح لعله حينئذ، لا اشكال ولا ريب حينئذ في ان القدرة ليست دخيلة في الحب فأحب شيئا ولا استطيع فعله لا اقدر عليه اما لاني لا اقدر ان اصل اليه او لانه يوجد لدي مانع يمنع من ذلك من استيفاء المصلحة، نصل بعد هذا الى انشاء الحكم أي العملية التشريعية القانونية يا اخوان، لا اشكال ولا ريب في ان الانشاء بما هو انشاء الاعتبار بما هو اعتبار بمعزل عن مفاعيله لا اشكال ولا ريب في انه لا يشترط في الانشاء القدرة على الاتيان بالمتعلق ولذا يقال خصوصا في الخطابات القانونية يقال بان التشريعي بظاهره يشمل كل مكلف مع ان بعض المكلفين قطعا غير قادرين على الاتيان بالمتعلق، ولذا الشارع يجعله معمم والتقييد حينئذ يكون بنكتة اخرى، فالقدرة ليست شرطا في الانشاء والاعتبار لان الانشاء بما هو انشاء لو قصرنا النظر عليه فهو مجرد الفاظ ولقلقة الفاظ - طبعا انا عندي شوية تأمل في هذا لكن ما بضر بمطلبنا اليوم لذلك ما بدي ادخل فيه لانه الاعتبار مرة بكون من سفيه مرة بكون من هازل مرة بكون من لاعب مرة يكون من جاد فلا يعتبر الا اعتبارا جاداً والاعتبار الجاد يلازم وجود المصلحة فعلا وداع التحريك فعلا والا ما الذي حركه للاعتبار! فيما بعد نرجع عند مقولة السيد الامام التي نشرحها بعد شهر شهرين ما ادري لتخريج الترتب هناك سنتكلم لانه له مبنى خاص هو في الخطابات القانونية مش وقته ندخل فيه - المهم يا اخوان في جهتنا لا محال، فيبقى مرتبتا الفعلية للحكم لا يوجد عندنا الا هاتان المرتبتان وهاتان المرتبتان خارجتان عن الاطلاق والتقييد الشرعي كما ناقشنا في الامر الثاني من هذه الامور، الفعلية بالمعنى الاول هل تشترط فيها القدرة ماذا يعني الفعلية بالمعنى الاول؟ يعني تحول الانشاء التشريعي الى واقع تكويني في الخارج قال الشارع "اقم الصلاة لدلوك الشمس" وقصد من الداوك الزوال كما في فُسر في الرواية، بمجرد تحقق الدلوك والزوال حقيقة يتحول الحكم الانشائي الى حكم فعلي والمقصود من الفعلية هنا الفعلية بالمعنى الاول اي الفعلية التكوينية التي هي مرتبة من الفعلية تلتقي مع العالم والجاهل وهذا معنى اشتراك الاحكام بين العالمين والجاهلين، ولا اشكال ولا ريب عقلاً انها تلتقي مع القدرة وعدم القدرة ايضا لماذا؟ لان حكم العقل بالتنجز هو مرتبة ورأس فعلية الحكم بهذا المعنى، والذي يلازمها ان للشارع عقلاً هذا ما له علاقة بالشارع بما هو شارع ان يؤاخذني ان لم اقم بالعمل، هذا وراء الفعلية بهذا المعنى الفعلية تكوينية اذا آمنا بوجود هذه المرتبة اي الفعلية التكوينية بعيدا عن التنجز والمشهور يؤمنون بها لا اقل في قاعدة اشتراك الحكم بين العالم والجاهل يقولون الحكم بات فعليا في حقه الا انه جاهل به الا انه ساه عنه الا انه نائم عنه، ولذلك عدوا الرفع رفعا امتنانيا في محله فليكن مو مهم هذه امور اخرى، فنقول لا اشكال ولا ريب في ان القدرة انما يحكم بها العقل، والعقل الذي يحكم بقبح تكليف العاجز لا يدرك ان العقل يحكم بقبح ان يصبح الحكم فعلياً من حيثيات ترتبط بالشارع بما هو شارع اي في جعل حكمه، نعم العقل يستقل بقبح مؤاخذة العاجز، بقبح عقوبة العاجز بلا اشكال من هذه الجهة، وعلى هذا الاساس لا يكون الحكم بالغاً مرتبة التحريك المولوي الفعلي، فالفعلية بالمعنى الاول لا تعني التحريك المولوي الفعلي التحريك المولوي الفعلي التشريعي الموازي للتحريك التكويني هاي الدفع كما يعبر محقق النائيني هو مرتبة التنجز الذي عدّ في كلمات البعض كصاحب الكفاية المرتبة الخامسة من مراتب الحكم، اذا كان هذا المعنى متعقل فلا اشكال ولا ريب ان القدرة ليست شرطا في فعلية التكليف بهذا المعنى، فليكن التكليف يا اخوان فعلي بهذا المعنى الاول وهو غير مقدور اي لا يتنجز اي يحكم العقل بقبح ان يعاقبني المولى على شيء لم اكن قادرا على الاتيان به، هنا يأتي اشكال يا اخوان والاشكال الذي يتأتى في المقام انه ما معنى فعلية هذا الحكم؟ ارجو التأمل شوي، ما معنى فعلية هذا الحكم اذاً؟ الجواب صار واضح من اثناء كلامي السابق ان معناه تحول ما هو انشائي تشريعي بصيرورة مصداق من مصاديقه تكوينا في الخارج حكماً فعلياً، يعني الشارع اناط الوجوب بالدلوك فقط وتحقق الدلوك فقط فصار الحكم فعلي، فالفعلية انتزاعٌ عقلي بمجرد ادراك العقل عبر الحواس او باي اداة مو مهم تحقق ما انيط بالحكم شرعا على ارض الواقع تكويناً، هل هذا يعني انه لا علاقة له بالشارع ام ان التكوين انما عُبر عن تحققه بحكم فعلي لان الشارع اناط عند الانشاء، لان الشارع اناط، طيب هل يمكن ان ينيط بهذا ولا ينيط ولو ثبوتا بالقدرة على الاتيان بالمتعلق، الا يكون الحكم حينئذ ما بدنا نقول تكليف بغير المقدور لانه لم ينجز، الا يكون الحكم حينئذ لغويا فيُطعن في الامر الاول، كيف هذا امر حقيقي ولا يجعل بداعي التحريك اذا هذا غير قادر على التحرك، الجواب على هالشبهة يا اخوان هو ان الشارع بما هو شارع غير ناظر الا الى القيود ترتبط به بما هو شارغ، لو كان التكليف شخصي من جميع الجهات هذا الكلام صحيح انه الان بنحو القضية الشخصية قال لك افعل كذا، لا يترقب لها فائدة الا استرسال جنابك، فاذا العجز عجز تام لجميع من يشملهم التكليف هذا الكلام صحيح، لكن اذا العجز عرضي اتفاقي في حالة من الحالات يستحيل لبّاً ان يريده منك الشارع يريد التحريك فعلاً، لكن هذا ليس من القيود الشرعية التي يأخذها الشارع بما هو شارع في طرف المتعلق او الموضوع، هذه من القيود التي يحكم العقل بها في طول حكم الشارع رتبة في طول حكم الشارع، وإن كان زمانا هو مع كل حكم للشارع يدرك العقل ذلك، طيب اذا كان الامر على هذا المنوال اذاً القدرة بالدقة العقلية ليست شرطا في الفعلية بالمعنى الاول بمعزل عن المصطلح يا اخوان نحن نتكلم عن واقع، ففي هذه المرتبة التي نتصورها لا يوجد شرط القدرة، اذا تنزلنا ولا مانع من التنزّل حيث ادُعي انه ظاهر المشهور ان القدرة شرط فيها الفعلية مع انه المشهور ما فرقوا بين الفعليتين او مرتبتي الفعلية، اذا نزلنا يا اخوان وقلنا القدرة شرط هنا ما المقصود من شرطية القدرة؟ هل المقصود القدرة بنحو الموجبة الكلية؟ او القدرة بنحو الموجبة الجزئية اي في الجملة حينئذ؟ توضيح هذا المعنى ان العقل يحكم لكي يصح التكليف بأن يكون الانسان قادرا على الاتيان بالمتعلّق تكويناً في جميع الظروف والحالات حتى الحالات التي هي داخلة تحت وقع في الاضطرار بسوء الاختيار ام لا، لا اشكال ولا ريب في انه اذا قلنا بان القدرة شرط هنا فلن تكون شرطا الا في الجملة انتبهوا يا اخوان لاننا نحن على كل حال نقول بعدم التنجز حتى في حالات سوء الاختيار هناك عن فعلية لما قبل التنجز وهذا له ثمرة وفائدة تأتي قريبا في قصة الامرين الي احدهما مطلق والاخر مشروط او الامران المشروطان من الطرفين، اما في مرتبة التنجز فمن البداهة بمكان ان كل ما ورد من موارد فعلية الحكم لا يحكم العقل فيها بالتنجز الا على القادر بلا اشكال، هذا تمام الكلام موجزة في الامر الرابع احتفظوا به.

الامر الخامس امر مختصر جدا اشتهر في كلمات المحققين واشرت اليه قبل قليل مصطلح التكليف المحال والتكليف بالمحال ويفرق عادة في الكلمات بينهما ان الاول محال في نفسه اذ يستحيل ان يأمر الشارع فعلا بالمتناقضين لان معنى الامر باحد النقيضين وجود المصلحة ومعنى الامر بالنقيض الاخر وجود المصلحة بنفس المستوى او أدون بقليل او أزيد بقليل في نقيضه وهذا مستحيل وجوده في عالم الخارج، فاما يلزم ان شارعنا جهل سَفه تجاهل وهذا مستحيل ثبوتا وهو التكليف المحال ولذلك التعارض جُعل من موارد التكليف المحال التعارض الحقيقي المستقر الذي فيه الجمع العرفي، اما التكليف بالمحال فهو الذي لا يكون في المبدأ يوجد فيه استحالة انما تكون الاستحالة بسبب عدم قدرة المكلف على الجمع بين الامرين في وقت واحد أي ضيق القدرة اي التكليف البالغ مرتبة الفعلية اي الموضوع التام لحكم العقل بالتنجز، وكأن ذاك استحالته في المبدأ بحيث يستحيل انقداحه في الشارع بما هو شارع وهذا استحالته في المنتهى وللاسف هذا من الموارد الذي تعابير الاصوليين فيه موهمة يا اخوان، اذ لا اشكال ولا ريب في ان التكليف بالمحال يرجع الى التكليف المحال لماذا؟ لانه لا نتصور حكماً تكليفياً حقيقياً الا اذا كانت هناك ارادة حقيقية لدى المولى ويستحيل انقداح الارادة الحقيقية لدى المولى بالامر بالضدين فعلا بحيث له ارادة فعلية حالّة للتحريك لمكلفه نحو الضدين الذين لا يقدر على الجمع بينهما سواء كان عدم امكان الجمع بينهما دائمياً وهي موارد التعارض ام كان عرضيا في حالات خاصة اتفاقاً كما في مثال الغريقين، يستحيل انقداح الارادة لدى الحكيم فعلا لتحريك المكلف فضلا عن التوسل باداة لتحريكه ولو تشريعية نحو غرض يعلم انه لا يتحقق اي حكمة هذه! فالتكليف بالمحال يرجع الى تكليف محال ايضا بالدقة طبعا اني ما بقدر قول بانه المشهور لا يريدون هذا المعنى ولكنهم فرقوا واكتفوا كأن ذاك مستحيل في المبدأ وهذا مستحيل في المدة، بينما المستحيل في المدة مستحيل في المبدأ لاستحالة انقداح الارادة الفعلية محبوبية قدر ما تشاء فهو يحب انقاذ ثلاثين غريق في وقت واحد خير ان شاء الله الكلام ليس في المحبوبية الكلام في الارسال التشريعي الفعلي اي الفعلية بمعنى الموضوع التام بحكم العقل بالتنجز، دعونا من هذا فهذا الامر الخامس العرضي.

الامر السادس: كل تكليف يشترط فيه القدرة على متعلقه: توضيح ذلك حتى يصبح فعليا بالمعنى الاخير اي موضوع لحكم العقل بالتنجز، ماذا معنى اشترط القدرة فيه على متعلقه؟ يعني القدرة شرط عقلي مسلم واضح في ان يكون المكلف قادر على متعلق التكليف حتى يأمر الشارع به امرا فعليا تاماً، بمعنى ان كل حكم ناشئ من مصالح ومفاسد تتبعها ارادة يتبعها جعل او ايحاء وتفهيم لذلك الشهيد الصدر يعبر عن المرتبة الثالثة من مراتب الحكم: والذي يمثل الاعتبار غالبا دور التعبير عنه، هكذا عبر بالحلقة الثالثة واشكل عليه بعض شراح الحلقة الثالثة لانه لم يعرف مقصوده، مراده ان المرتبة الثالثة هي التصدي المولوي وراء الاعتبار فقد يتصدى باعتبار قانوني وقد تصدى بايحاء بتفهيم كما يوحي الى الانبياء والاوصياء على اختلاف المستويات طبعا، المهم يا اخوان ان كل تكليف مشروط بالمصلحة في متعلقه فالقدرة على متعلقه هي الشرط العقلي ليست القدرة المرتبطة - على مستوى الاقتضاء - بحكم اخر، فكل حكم القدرة المشترطة عقلا الى هنا هي القدرة على متعلقه في نفسه لا بالقياس الى غيره، يعني لمّا امر المولى بانقاذ هذا الغريق يشترط ان تكون مبادئ الحكم الى القدرة على متعلقه، اذا الشارع كلفني - انتبهوا يا اخوان انتبهوا - بالجمع بين امرين فصار التكليف جمع بين امرين بده يكون عندي قدرة على الجمع بين الامرين، اما اذا الشرح كلفني بانقاذ زيد وحده وغير ناظر لعمرو هذا الحكم، وكلفني حكم اخر بانقاذ عمرو النبي النبي والمؤمن العادي فالقدرة عقلا على متعلق كل واحد هي شرط هذا الواحد، القدرة على الثاني ليست شرط في خطاب الاول والقدرة على الاول ليست شرطا في الخطاب الثاني قطعا كما لا يخفى، نعم اذا طلب مني الجمع بين الامرين بحكم مستقل لا اشكال ولا ريب في انه يصبح حكما مستقلا لابد من القدرة على متعلقه وحيث يستحيل الجمع بينهما يستحيل طلب واحد من هذا القبيل غدا نوضحها اكثر ان شاء الله يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo