< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الأصول

45/03/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المباحث العقلية/ بحث الترتب/ المحذور الأساسي في الترتب مع الشروع في بيان الجواب المختار

 

حفظا للحقوق بالامس حين المطالعة رأيت عنوان عند الشهيد الصدر في احدى جهات بحث الترتب تحت عنوان التطبيقات الفقهية التي يُستدل بها على الترتب فاحتملت ان يكون نظره الى ما افاده السيد الخوئي فراجعت وتبين ان الصحيح ذلك فذكر الامثلة وناقش بطريقة في الشكل تختلف عما ذكرناه لكن في الجملة كلامه رضوان الله تعالى عليه يوافق ما ذكرته بالأمس من ان هذه الفروع اجنبية عن بحث الترتب ولا علاقة لها به فمن احب فليراجع.

انتهينا في البحث السابق الى ان عمدة الحديث لابد وان تكون ومصب النظر حول الاستحالة التي افادها المانعون لفعليّة أمرين معا الاهم والمهم طبعا كلمات الاكثر بتشوفوا الاهم والمهم ولكن البحث يتجاوز الاهم والمهم حتى المهمين بمرتبة واحدة اي الترتب من الطرفين ايضا نفس الاشكال يأتي انه اذا الانسان لم يأت بالاول ولا بالثاني يصبحان فعليان يعني معا فيلزم التكليف بالمحال واذا تركهما معا يلزم تعدد العقاب والمعصية وهما المحظوران اللذان اثارهما الشيخ وصاحب الكفاية والمانعون للترتب لكن عادة يسلط الضوء على الاهم والمهم.

قد اتضح ان المحذور الحقيقي للقول بالترتب أعني فعلية أحد الامرين المتضادين عرضا المتزاحمين مع فعلية الاخر تولد محظور طلب المحال والمقصود منه التكليف بغير المقدور في فرض عصيانهما معًا وكذا في فرض الاشتغال بالمهم لأنّ المهم لا يطارد الاهم بل هو مشروط كما قال وعبائرهم ملأى بهذا الكلام بعصيان الأهم لكن الاهم يطارد المهم اذ هو فعلي بحسب الفرض.

توضيح ذلك ان الكلام في الترتب ليس فيما لو انقضى الزمان او الموضوع الذي يمكن فيه امتثال الاهم بحيث يصبح المهم فعليا في طول انتهاء فاعلية الأمر وداعويته للاتيان بالمتعلق في الحكم المنصب على موضوع من الموضوعات يعني بعبارة اخرى الكلام ليس في تطهير المسجد اللي هو بحسب الفرض ليس الاهم في مقابل الحكم بانقاذ الغريق اللي هو الاهم بحسب الفرض في طول موت الغريق وانتهاء انفاسه هذا خارج عن محل البحث خلف كون الحكم فعلي يا اخوان تحققت المعصية وانتهى الفاعلية انتهت ما في بعث وارسال الان من الشارع كان في الزمن السابق هذا نظير انه كلامنا مش في القضاء بعد انتهاء زمن الاداء هذا خارج عن محل البحث بالكلية والموهم لشيء من هذا هو تعبيرهم اللي هو خاطئ التعبير من ان الامر بالمهم مقيد لبّا بعصيان الاهم المقصود ليس العصيان بمعنى انه عصى وانتهى المقصود اما الشروع في العصيان بان لم يبادر او العزم على العصيان وهو ما عبر به بعض الاصول هذا المقصود من العصيان والا لا يصدق العصيان بالمعنى الحقيقي الا بعد التخلف عن الامر الالزامي بحيث فات الموضوع ولو في حصة من حصصه كما لو كان يجب مبادرة الزمن الاول والا في الثاني والا في الثالث مش انعدام الموضوع بالكامل ها انتبهوا وان كان بالدقة هذا انعدام في الزمن الاول دون الثاني وهكذا مو مشكلة ما بدنا نفوت على التفاصيل ونضيع البحث فحينئذ لا بد وان يعبر هكذا بان الامر بالمهم مقيد بالعزم على ترك الاهم والتخلف عن اضاعته عمدا الكلام مش في الغافل ولا في الساهي ولا فضلا عن العاجز عن الاهم لانه العاجز لا فعلية تامة في حقه بمعنى التنجز بحكم العقل فالكلام هو في من تنجز عليه الاهم ولا يريد الاتيان بمتعلقه عصيانا هل هناك طريق وسبيل لكي يخاطبه الشارع بالمهم في هذه الحالة ام لا؟ فيكون المهم معلقا على العزم أُخذ في موضوعه العزم على العصيان هي فكرة الترتب يا اخوان وهذه عمدة اشكالها أنّ من تخلف عن الاثنين معا يصبح الاثنان معا فعليين في حقه اما الاهم فلان هو غير مشروط بشيء واما المهم فلأن شرطه متحقق بعزمه العصيان للاهم وان عزم معه على العصيان عن المهم ها فيصبحان فعليين والتكليف الفعلي بالمحال محال اه هذا الاشكال ويترتب على هذا اشكال اخر فرعي هذا الاشكال وهو انه هل تلتزمون بالعقوبتين في هذه الحالة انه يستحق العقوبة على الاهم ويستحق العقوبة على المهم لانه فوت ملاكين عصى تكليفين بتقلي لو كان اشتغل ما كان عصى تكليفين اذا اشتغل بالاهم ما عصى شي لانه المهم شرطه غير متحقق فلا يصبح فعليا واذا انشغل بالمهم عصى الاهم لكن اطاع بالمهم ما في عقوبتان العقوبتان حيث عصى الاثنين يعني الاثنين عمدا حينئذ لا اشكال ولا ريب في انه يتولد اشكال ثاني الاشكال الثاني هو هذا تعدد العقوبة هل تلتزم! طبعا هذا مش اشكال اصولي ولا اشكال فقهي ولا اله علاقة باعتبار تعدد ووحدة العقوبة وطبيعة العقوبة كيف الله يعاقب وعلى أي أسس في شي منه يدركه العقل وفي شيء مربوط بالشارع وقوانينه اه بالخالق يعني وقوانينه ولذا عبر صاحب الكفاية عن التعبير اللطيف هنا قال ثم انه لا اظن ان يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في صورة مخالفة الامرين يعني عمدا لعقوبتين ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد انه يعاقبه على شيء وما كان قادر يحقق الاثنين لكن قادر يترك موضوع واحد ويمتثل واحد بحيث لا يعاقب اصلا كما لو جاء بالاهم او يعاقب على خصوص الاهم كما لو جاء بالمهم ولذا كان سيدنا الاستاذ قدس سره يعني المجدد الشيرازي وهو صاحب كفاية درس عند الشيخ مقدار ثم تتلمذ عند تلميذه المجدد الشيخ الشيرازي ولذا كان سيدنا الاستاذ لا يلتزم به مع انه قائل بالترتب كان ما بيلتزم بتعدد العقوبة على ما هو ببالي وكنا نورد به على الترتب كنا نشكل عليه وكان بصدد تصحيحه جيد على كل حال هذا عمدة المشكلة يا اخوة فكل مباحث الترتب التي ستأتي تباعا منصبة على دفع هالاشكالين لعمدتهما الاشكال الاول اي التكليف بالمحال.

في شيء يا اخوان احب ان ابرزه قبل الدخول الى كلمات الاعلام ومنطلقي فيما سابرزه وازعم انه هو الحل للمعضلة الحقيقي قواعد واصول موضوعية ينبغي ان تكون مسلمة قبل الدخول الى كلمات الاعلام التي عمدتها كلام المحقق النائيني المأخوذ في اساسه من المجدد الشيرازي والسيد محمد الاصفهاني الفيشاركي لكن تنميقات المحقق النائيني تسترعي الانتباه اكثر من غيرها لجودة البيان لكن قبل كل هذا في كلمات مختلفة هنا للمحقق العراقي كلام لمحقق الاصفهاني كلام لبقية المحققين كلمات في الترتب بالخصوص فضلا عن الوجوه اللي ما الا علاقة بالترتب.

انا تأملت كثيرا واحببت ان القي ما وصلت اليه قبل الدخول في خلافات الاعلام وكلماتهم المطلب الاول التأسيسي للجواب على هالاشكال هو انه لا اشكال ولا ريب في انه ثبت في المبادئ الاحكامية ان الشارع الاقدس انما يجعل الحكم التكليفي لتوجيه سلوك المكلف بحسب ما تقتضي حكمته سواء الالزامي منها او غير الالزامي وكلامنا في الالزامي فعلا وعليه فلا بدّ وان يكون الحكم قابلا شأنا لإيجاد الداعي قلت شأنا حتى لا نلتزم بالداعوية الفعلية واكثر الناس عصاة للداعوية لدى المخاطب المكلف للاتيان بالمتعلق وهذا أصل موضوعي في الجملة اسا في مناقشات لفظية هنا وهناك لانه طبيعة هذه الكلمات مش معقود الها ابحاث مستقلة يا اخوان في علم الاصول تذكر نكات هنا وهناك البعض عبر مثلا بانه الغرض من الامر ايجاد الداعي كثير من الناس لا يوجد عندهم الداعي كثير من الناس لا يتحقق الغرض من الامر لانه ما وصلهم الامر اصلا لذلك التعبير بشأنا يخفف الوطأة او يعدمها ها من هذه الجهات وهذه الاشكالات الشكلية هذا مبدأ اول هذا المبدأ يا اخوة في الجملة محسوم امره من السابق وطرق اسماعنا كثيرا في الدراسات الاصولية وفي مختلف كتب الاصول لكن يتولد منه سؤال وهو ان الامر الالزامي لابد وان تكون شأنيته ايجاد الداعي بالفعل لدى المكلف لامتثاله بالخصوص أم يكفي فيه بمقتضى الحكمة ايجاد الداعي لدى المكلف في الجملة؟

لأول وهلة الانسان بقل لك الشراع بيأمر شيء حتى يوجد داعي لدى المكلف ليأتي بالمتعلق فقط ونقطة اول السطر شوية بيتأمل الانسان بيتوسع ذهنه بيعرف انه في ايضا في العرفيات والشرعيات واجبات معطوفة على بعضها البعض موارد التخيير الشرعي فيقل لك ايجاد الداعي نحو احد البدائل يكفي اصل هذا الشرط وهو ان يكون الحكم التكليفي له القابلية لايجاد الداعي هل هو شرط شرعي يأخذه الشارع في لسان الحكم؟ ام هو شرط حكمي بمعنى انه بعد ان ادركنا ان شارعنا حكيم فقد عرفنا انه لا يتصرف الا طبقا للحكمة وعلى هذا الاساس نشترط في حكمه الحقيقي شو بدي بالاحكام اللي لدواعي اخرى الاحكام التي هي بداعي ايجاد المتعلق يكفي ان يكون اصل الجعل فيه حكمة جيد.

وعلى هذا الاساس اذا لم تكن مؤونة زائدة بنحو من الانحاء في شموله لموارد اخرى لان الشمول وعدم الشمول خارج عن حيّز ما له دخالة بالشارع بما هو شارع يعني مش داخلة بحيز الموضوع ولا بحيز المتعلق مثل دائرة الطاعة والعصيان دائرة الاطاعة والعصيان من آثار الحكم يا اخوان مش من شغلته الشارع يحدد لنا تفاصيل الطاعة والعصيان مش مربوط بحكمه فلا اشكال ولا ريب ان الحكمة تقضي بان من يجعل حكما ودافعه لجعله حقيقي اي ارسال المكلف تشريعا لابد وان تكون هناك قابلية للاسترسال في الجملة وهذا يكفي في كون الحاكم حكيما في حكمه وعلى هذا الاساس فاذا كانت هنالك جهة حكمة في جعل الحكم لتحصيل مصلحة ولو في طول سوء تصرف مخاطبه فما المشكلة اذا كان احتضانيا ان صح التعبير للمكلف يأخذ بيده بعد ان يقع او ينوي الوقوع او يعاند ومع ذلك يرعاه ويسترعيه اذا حكمته تقتضي ذلك ما المانع من ان يوجه سلوكه بحكم الزامي نحو امر من هذا القبيل، ما عم نحل المشكلة كلها بهالكلام انتبهوا! هذا اصل موضوعي اول.

الشارع مش اه شغلته ينظر نحن بدنا ندرك انه الشارع هل ينافي ما نعتقده به في عقيدتنا! هل ينافي؟ هذا يجوز عليه عقلا او لا يجوز عليه عقلا؟ فقط هالمقدار بحث عقلي حكمي ما له علاقة بصناعة الحكم الشرعي له علاقة بانه من اين قلنا بان الشارع لابد وان يكون حكمه الحقيقي له قابلية ارسال قلنا بحكم العقل بمقتضى قانون الحكمة مش قرينة الحكمة الاطلاق هذا الاصل الموضوعي الاول جيد الاصل الموضوع الثاني التفرقة بين اطلاق الحكم فيما يتربط بالشارع واطلاقه لامور خارجة عن الشارع بما هو شارع يعني لاحقة على جعل الحكم تأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo