46/08/26
المسألة الأولى والثانية
الموضوع: المسألة الأولى والثانية
المسألة الاولى قال الماتن اعلى الله مقامه الشريف لا فرق في الغصب بين ان يكون من جهة عينه من جهة كون عينه للغير او كون منفعته له بل وكذا لو تعلق به حق الغير بان يكون مرهونا في هذه المسألة اسس الماتن اعلى الله مقامه الشريف لتصور يتجاوز عنوان الغصب بمعنى غصب مال الغير او ملك الغير او عين الغير حيث ان العبرة في هذه المسألة المبني الحديث فيها كما تقدم على امتناع اجتماع الامر والنهي في الواحد الحقيقي كل العبرة بان يكون مأمورا به من جهة كونه صلاة ومنهيا عنه من جهة حرمته سواء انطبق عنوان الغصب للعين ام لم ينطبق ومن هنا فمقصود الماتن بعدما تقدم في ديباجة الفصل من طرح هذه المسألة تعميم الحكم لكل مورد كانت هنالك الحرمة ثابتة بلحاظ التصرف في لباس يصلي فيه هذا المصلي ومن هنا عمم اولا لما لو كان المغصوب انصح التعبير هو المنفعة او كان الاعتداء على حق ثابت للغير ولو كانت العين ملكا للمصلي كما لو رهنها هو او غيره وتعدي على حق من ارتهنت العين عنده من دون رضاه بأن تصرف بها من دون رضا فان صريح كلام الماتن ان المسألة تشمل ذلك ومقصوده انه كلما ثبت النهي التحريمي عن ارتداء اللباس فانه يجتمع في هذه الصلاة الامر والنهي وحيث ان الاجتماع ممتنع فاذا غلب جانب النهي فلا تعود هذه الصلاة مأمورا بها ولا تعود مقربة وتصبح باطلة لا كلام في غصب العين وقد تقدم الكلام ولا مزيد كلام ايضا في غصب المنفعة اذ المنفعة تملك فاذا استأجر شخص العين ولو كانت ملكا للمصلي فان منفعتها باتت ملكا للمستأجر فيصدق النهي التحريمي في مورد استخدامه الثوب وانتفاعه به لانه اعتداء على ملك الغير المتعلق بمنفعته في نفس الزمان الذي يصلي فيه اما بالنسبة للحق والحقوق فلا بد من التدقيق والتفرقة بين ما لو كان الحق الثابت يولد نهيا عن الانتفاع بالفعل وبينما لو لم يكن كذلك ولا يخفى ان الحق في المقام يفارق المالية ويفارق الملكية ايضا اذ قد يخرج شيء عن الملك ولكنه يكون لصاحبه فيه حق الاختصاص وقد يخرج عن المالية ولا يخرج عن الملكية كما قيل من انه لا تلازم بينهما وان كان الصحيح في محله انه لا معنى للملكية في مثل المقام حيث لا مالية سوى حق الاختصاص بالشيء سواء كان خروجه عن المالية لقلته كحبة من حنطة مثلا كما مثلوا في محله ام كان خروجه لسبب اخر كما يمثل في العادة بإسقاط الشارع ماليته كما في الميتة او الخمر فجأة وجد خله بات خمرا لا مالية له لكنه له حق الاختصاص يستطيع ان يحوله الى خل ان صح انه يمكن ذلك وعلى هذا الاساس قد يتصور الحق ايضا للانسان وقد يتصور الحق للباري عز وجل كما لو نذر او عاهد مع وجود الرجحان الشرعي الا يستخدم هذا الثوب مطلقا لمدة معينة ولو كان من باب تهذيب وتأديب نفسه مثلا بحرمانها من لبسه نتيجة استعصائها في امر من الامور فبات العنوان راجحا وكذا لو كان الحق للباري عز وجل او هذا من حق الباري فلا اشكال في المقام في الجملة بانه لا يجوز له الاستخدام ومن نافل القول ان المقصود تعلق الحق حين الارتداء في الصلاة اما لو كان الحق متعلقا على غرار الواجب المعلق بان تعلق حق لشخص من الاشخاص في المستقبل يوم الجمعة مثلا فالتصرف في الثوب بما لا ينافي الحق في يوم الجمعة لا اشكال ولا ريب في انه لا يكون ممنوعا منه شرعا كما لو تعهد بشرط فعل في ضمن عقد لازم في يوم الاربعاء بان يبيعه يوم الجمعة هذا الثوب او على سبيل شرط النتيجة بناء على القول بصحته في امثال المقام بان يكون الثوب له من الساعة الكذائية في يوم الجمعة فصلى فيه في يوم الخميس فهو وان كان متعلقا بحق الغير لكنه لا ينافيه الصلاة فيه في يوم الخميس ما دام لا اعمال الحق او مفاعله فعليا في هذا الان وفي هذا الظرف في محل اشكال يقولون بصحتي مم هناك من يمنعه جيد وعلى هذا الاساس لا بد من التفرقة ايضا كما هو التحقيق بين كون الحق متعلقا بالعين فعليا او بمنافعها بمعنى انه يملك العين او يملك المنفعة او له حق اختصاص بالعين وبين تعلق الحق بمعنى ان له في عهدته مالك الثوب او مالك منفعته ان يسيل له حقا بالفعل ومن هنا يعرف الفرق بينما مثلنا به قبل قليل من شرط الفعل وشرط النتيجة اذ يمكن ان يقال بان شرط الفعل لا يكون معه حق ثابت في العين او منفعتها باي نحو من الانحاء فعلا بل حقه اي حق صاحب الحق ثابت في عهدة مالك الثوب او مالك منفعته فان افترضنا في المثال السابق انه جاء يوم الجمعة وعصى الحكم التكليفي فلم يبعه الثوب فلم يعمل بالشرط المنجز عليه بمقتضى اوفوا بالعقود او المؤمنون عند شروطهم فيكون عاصيا من جهة عدم اقدامه على الفعل ولكن لا يكون حق فعلي بمعنى الملكية للعين او المنفعة بالفعل اذ هو لا يملك العين التي تعهد له في شرط في عقد لازم ملزم هذا الشرط اذ لم يتعلق له حق بنحو الملكية للعين او المنفعة او حق الاختصاص بها وحينئذ يمكن القول بانه حتى في يوم الجمعة اذا صلى في الثوب والحال هذه لا يكون من موارد الاجتماع هذا مش اخراج من كبرى الاجتماع وامتناع الاجتماع اخراج من الصغرى اي ليس مصداقا محل الكلام اذ وان صح ان يقال على سبيل التجوز الشائع بان هذا في يوم الجمعة له حق في العين لكن بالدقة حقه في عهدة من تعهد له بالشرط الملزم بان يقدم على بيعه العين او تأجيره العين ليملك عينها او يملك منفعتها فاذا تخلف على مستوى العهدة وعصى او لم يعصي لا فرق بان نسي ولم يستطع الطرف المقابل اقناعه شو هالمعصية هذي؟ شو بيصدقوا ؟ ها؟ في جميع الحالات العين لم تصبح بالفعل متعلقة لحقين بحيث ينهى عن لبس هذا الثوب الا على مبنى فاسد وهو ان يقال بان الامر ببيعه له او ايجاره له يقتضي النهي عن ضده ويوسع الضد ايضا الى مثل تصرفه في ثوب نفسه الذي امتنع عن بيعه فان الثوب في الفرض المذكور ملك للمتعهد المصلي بحسب الفرد ولم يطرأ ما يزحزحه عن الملكية اذ الملكية لا تنتقل الا بعقد البيع او الاجارة في يوم الجمعة والشرط بحسب الفرض شرطه من يوم الاربعاء شرطه فعل مو شرط نتيجة فلما لم يتحقق بالفعل حق متعلق بشكل مباشر بالعين ملكية لها او لمنفعتها فلا يمكن القول بانه من موارد النهي عن لبس هذا الثوب وان قيل تجوزا لانه مناف لحق الغير نعم يصح ان يقال قلت تجوز شائع هذا يتخيل الانسان لاول وهلة انه نهي عن نفس الفعل لكنه في الحقيقة هو منهي عن التخلف عما اشترط على نفسه له بالدقة بل ربما أشّر بعض المحققين الى ان مثل النذر والعهد ايضا كذلك من باب ان النذر لا يولد سوى حكم تكليفي لكن التحقيق ان النذر تارة يكون من قبيل الفعل كمن نذر بان يتصدق في يوم الجمعة فالكلام فيه كشرط الفعل نذر ان يتصدق بهذا الثوب في يوم الجمعة قبل الجمعة في ينتفع فيه ما في مشكلة يوم الجمعة الساعة العاشرة صباحا كان عليه لزوما وجوبا من باب الوفاء بالنذر ان يتصدق بالثوب فاذا امتنع عن التصدق بالثوب فلا اشكال ولا ريب في انه لا يوجد الى الان ما يزيل ملكيته عن الثوب لانه لم ينذر الا فعل التصدق فيجب عليه الاقدام فان تخلف عن ذلك فقد عصى لكن الثوب يبقى على ملكيته ومنفعته تبقى مملوكة له وعلى هذا الاساس في مثل هذا الفرض يقال بصحة الصلاة وان كان عاصيا من جهة عدم التزامه بالنذر واقدامه على التصدق فعلا بينما اذا تصورنا ان النذر على غرار شرط النتيجة بان ينذر ان يكون الثوب من صباح الجمعة لله عز وجل وفي سبيله من دون حاجة لتوسط فعل منه يوم الجمعة فاذا صححنا هذا النذر كما هو احد القولين المعروفين فلا اشكال ولا ريب في انه حينئذ تلقائيا سوف يصير الثوب محبس الملك ها لله عز وجل بلا اشكال منقولة ملكيته في الحقيقة عن ملك مالكه فلا تصح صلاته فيه الا اذا كان مصداقا للمنذور واذا خرج تخصصه كما لو قال قائل بان النذر في سبيل يشمل هذا الناذر اذا ارتداه في الصلاة فان ارتدائه له في الصلاة من سبيل الله عز وجل وهذا خرج تخصصا عن محل البحث يا اخوان عم نتكلم عن كون الحق منافي لتصرف فيه كما لو كان نذره ان يكون ملكا لجهة من الجهات او لفقير من الفقراء تلقائيا يوم الجمعة حينئذ يكون تصرفه فيه منافي للحق الفعلي الثابت يوم الجمعة تصرفه فيه في يوم الجمعة اما الى يوم الجمعة في الحد الفاصل بين النذر وزمان فعلية النذر لا اشكال ولا ريب في ان التصرفات التي تتلف العين او تنقصها او تعيبها لا تكونوا منافية للحق القادم هذه مدارك المسألة يا اخواني بشكل دقيق المسألة الثانية قال الماتن رضوان الله عليه اذا صبغ ثوبه وسترون ان هذه المسألة هي من تطبيقات المسألة السابقة اذا صبغ ثوبه بصبغ مغصوب فالظاهر انه لا يجري عليه حكم مغصوب شو هو? ثوب لا يجري عليه حكم المغصوب ليش? لانه يعد تالفا فلا يكون اللون لمالكه لكن لا يخلو عن اشكال ايضا نعم لو كان الصبغ ايضا مباحا لكن اجبر شخصا على عمله ولم يعطه او يعطي اجرته لا اشكال فيه واضح الفرق بين الامرين نظريا في الاول استخدم عينا له هنا استخدم منفعة الخائط مثلا او الذي صبغ الثوب ما في تعلق عيني لحق الغير ومنفعة المجبور ملكه قهره على ان ينتفع بفعله اذا ثبت له حق يثبت وين? يثبت في ذمتي في عهدتي اذا كان عمله محترم مش كافر حرب ها يثبت في ذمته فاذا ثبت في ذمته فالثوب لم يثبت فيه شيء كما لو كان الثوب والصبغ لي واكرهته على ذلك على ان يصبغ الثوب بل وكذا لو اجبر على خياطة ثوبه او استأجر انا رأيي لازم تكون واو عليها همزة ولم او استأجرا ولم يعطي اجرته هو ان كان الاصح استأجر ولم يعطى اجرته اذا كان له ايضا لمين له? اذا كان الخيط لمالك القماش ثوب يعني هو ما قدم لي شيء غير منفعته بان خاط الثوب عين الثوب ليس بها حق للغير ابدا هذا واضح حتى لو كان الخياطة تزيد في ثمنه يا اخوة ما له حق عيني هو ما اله دخل بزيادة قيمة الثوب هو في مثل هذه الحالة اذا كان محترم النفس والمال له علي وفي عهدتي اجرة المثل كما لا يخفى يعني ما في مسمى والخيط الي ما في شيء مغصوب في العين على الاطلاق لا عين ولا اثر من العين واما اذا كان اي الخيط للغير فمشكل شو يعني مشكل؟ من اي باب؟ من باب ان الخيط عين وهو ملك للغير فاذا قلنا بان هذا تلف للخيط الخيط غير قابل للاستعادة مثلا بدك تقطعه اذا بدك تفتق ثوب فهذا تلف حكمي مش حقيقي اعتبار عين الخيط بكامله ما زالت موجودة في الثوب لكن غير قابل بعد للاستفادة منه كخيط الا فيما استفيد منه لانه اذا فتقته قطع صغير تسوى لي شي قد يقال من هذا القبيل طيب اذا كان هكذا يا اخوان ما لازم اطلاق مشكل لازم يفصل حينئذ مو بينما لو كان يمكن استخراج الخيط كما هو اذا نقص قليلا بضمنه القليل كما في ما يخاط به من الخيطان السميكة مثلا عادة في الخيش وغير في خيط فيك تفك راسه ويبقى خيطك هذا مش تالف ولا بحكم التالف وهذا عين مقصودة فاذا وجدت في الثوب وقلنا بان هذا المقدار من اجتماع الامر والنهي ها كما لو كان في محل يتحرك بحركة الجزا او الى ما هنالك على المبنى بعد فلا اشكال ولا ريب في ان الامر ليس مشكلة يصبح كالصور السابقة التي قيل فيها بتعلق فعلي مش لحق الغير اه ملكية عين هذا داخل في الديباجة اللي تقدم بالحديث عنها جيد وان كان يمكن ان يقال انه يعد تالفا طبعا تلفه بناء على انه لا يمكن استرجاعه مولانا شو اثم تكليفا? الخيط ملكك انا اخدته بالقوة منك وخطت به ثوبي الخيط بعده موجود مزيل لملكيتك لا يوجد اذا كان يمكن استخراج الثوب الخيط من الثوب واذا لا يمكن استخراجه بان يقطع اذا فتقناه لا ينفي حتى في حال ايماننا بالتلف في المقام فان التلف اذا تلفا حقيقيا اذا مش مثل ما لو اكلت طعام الغير اخذه قهرا قد يقال ان التلف الحكمي لا ينافي حق الاختصاص افرض خرج عن المالية وافرض خرج عن الملكية بناء على التلازم بين المالية والملكية يبقى حق يشبه الملكية ادنى منها وهو حق الاختصاص في المقام فان التالف حكما لم يتلف حقيقة فلا مزيل طبعا لاخذه قهرا هو منهي عن التصرف فيه حينئذ فاذا صلى فيه فيستحق مالكه قيمته يقول بمجرد ان عد الثوب تالفا انتقل حق مالكه الخيط يعني انتقل حق مالكه من عينه الى ذمة من اتلفه له تطبيقا لقاعدة احترام مال الغير فاذا انتقل الحق من العين الى الذمة لم يعد العين متعلقا للحق في حالة التلف الحكمي لكن هذا اول الكلام يا اخوان هذا اول الكلام نحن تصورنا معا في المكاسب اذا بتتذكروا في بحث بدل الحيلولة ان الانسان يضمن قيمة ما كان بحكم التالف حكما كما لو دفن مال الغير في ارضه ثم ضاع المكان وبحث عنه بالقدر المتعارف وازيد ولم يوجد لكن نعلم ان العين باقية هون وجهه يدفع شو? بدل حيلولة ثبت في ذمته لكنه لا يملك في مقابله العين والقول بانه اجتمع العوض والمعوض هنا ما عاد من قال بان هذا من قبيل المعارضة? هذا ضمان مراعا بايجاد العين دفعا لضرر المالك الى ان نرجع اليه عينه في زمن البحث عنها فنضمن له قيمتها مش معاوضة حقيقية ثم يا اخوة من قال ما فيه يدخل تفاصيل بحث بكتاب الغصب وكتاب الضمان لكن عم اشر للمطالب التي تعد مدارك لهذه المسألة اول الكلام انه في ضمان قيم المتلفات بالتلف الحكمي لا يعود هنالك حق العين التالفة تلفا حكميا هذا اول كلام اذا المفروض ان العين بنحو او اخر لا زالت موجودة غاية الامر لم تعد ذات مالية هيدا الخيط اللي كخيط لم يعد ذا مالية اذا لا يمكن استخراجه الا بالفتق لكن هالعين هذي اللي كانت ملكي ما الذي ازال ملكيتها? بناء على عدم التلازم بين المالية والملكية وبناء على ما هو الاصح من التلازم اذا زالت الملكية لا يزول الحق بالعين من باب حق الاختصاص باعتبار العين لا زالت موجودة غاية الامر لم تعد لها مالية اما القول بانه في مثل هذه الحالة تحصل شركة بين مالك عين القماش اللي هو الثوب وبين مالك الخيط الذي خيط به فهذا محل كلام بين المحققين اذ اذا بنينا على التلف للخيط فلا معنى للقول بالشركة في المقام على مستوى العين اما الشركة على مستوى القيمة ومالية العين من دون الاشتراك في العين فانه محل بحث وكلام بينهم وان كانت بدعوى عقلائية ذلك وارتكازيته غير بعيدة باعتبار ان القيمة الحادثة للثوب بتقطيعه وخياطته قد ساهم فيها ثلاثة عوامل الثوب الاول اللي هو قطعة القماش مع الخياطة منفعة الخائط ولا اشكال ولا ريب في انه لا يجري على العين ما يجري على المنفعة او الانتفاع من الحكم باعتبار انه هناك المنفعة اما مملوكة بعقد فيستحق الاجرة المسماة او الجعل او الى ما هنالك من عناوين واما اكره عليها او المعاملة فاسدة فيثبت له اجرة المثل على ما فعل الا ان يكون لا اجرة له ها كما لو اهدر حرمة فعله بان على تفصيل وخياطة ثوبي بلا اذني لكن الخيط ليس من هذا القبيل الخيط عين هذه العين كانت لها منفعة وهي في المازورة ها? وصارت لها منفعة بدخول الخيط فيه الثوب لان الخيط شريك عيني في حدوث ما حدث من هيئة جديدة للقماش حتى صار ثوبا يلبس ويستر وعلى هذا الاساس قد يشكك الانسان في ان هذا من التلف حتى التلف الحكمي فانه عقلائيا وان لم تكن هيئة الخيط قابلة للاستعادة الى هيئتها الاولى لكن هيئته الجديدة هيئة كمالية بالنسبة للخيط بالعكس الخيط انتقل من كونه مجرد خيط في مازورة الى مكون لثوب مخيط وعينه موجودة مو مثل اللون لم لا يقال في مثل هذه الحالة? بالشراكة بين صاحب الخيط وصاحب الثوب طبعا كلهم بنسبته بطبيعة الحال اسا بحث هذا او تفصيل هذا في بحوث بعضها في المكاسب بعضها في الاجارة بعضها في الضمانات بعضها الى اخره الا ان يكون هو غصب الثوب وادخل خيطه المغصوب في ثوبه اه يعني عندما يكون محترما لا ما عدا ذلك فيستحق مالكه وان كان يمكن ان يقال انه يعد تالفا فيستحق مالكه قيمته ثم يا اخوان اذا قلنا هو تالف ماشي مين قال بانه اذا تلف لم يعد له حق فيه صاحبه حق الاختصاص اي ما دام موجود خصوصا اذا لم يمكن رده بفتقه يعني رده الى هيئته الاولى لكن الاحوط ترك الصلاة فيه قبل ارضاء ما لك الخير خصوصا اذا امكن رده بالفتق صحيحا اذا امكن رده صحيحا احوط قد يكون احوط من جهة انه ما بكون من اجتماع الامر ومن نهي الخيط ها والا فتوى ليش احوط? بل لا يترك في هذه الصورة اذا بعد بدها شي المسألة التالية غدا ان شاء الله