46/07/15
تتمة الكلام في أدلة ستر المرأة في الصلاة
الموضوع: تتمة الكلام في أدلة ستر المرأة في الصلاة
لا زلنا بصدد استعراض اهم الروايات التي وردت في ستر المرأة نفسها في الصلاة تقدم الحديث عن صحيحة الفضيل الحاكية لفعل السيدة الطاهرة الصديقة الكبرى صلوات الله عليها وتقدم ايضا الحديث عن صحيحة علي بن جعفر الرواية الثالثة ما يرويه ايضا الشيخ الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم سند الشيخ الصدوق الى محمد بن مسلم الذي هو من كبار اجلاء الطائفة كما هو معلوم بالوضوح هو التالي قال وما كان فيه اي في الفقيه عن محمد بن مسلم الثقفي فقد رويته عن علي بن احمد بن عبدالله بن احمد بن ابي عبدالله عن ابيه يعني احمد بن عبدالله بن احمد بن ابي عبدالله عن جده احمد بن ابي عبدالله البرقي وهو احمد بن محمد بن خالد عن ابيه محمد بن خالد عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم وتحقيق الطريق غاية في الاهمية باعتبار ان الشيخ الصدوق قد بدأ باسم محمد بن مسلم في موارد كثيرة جدا في الفقيه الرواة الاوائل هم العائلة البرقية من الجد الاعلى الى الحفيد الادنى لا كلام لنا من احمد بن ابي عبدالله البرقي الى محمد بن مسلم واضح الصحة والقول في محمد بن خالد البرقي اللي توقف فيه البعض وبالاخص بعض العامليين مثل صاحب استقصاء الاعتبار وغيره القول فيه ضعيف في الحديث لا يضره بعد التحقيق في ان ضعيف في الحديث ليست تضعيفا للشخص مع انه موفق ومن شيوخ الطائفة بلا اشكال محمد بن خالد ومصطلح ضعيف في الحديث يراد ان طريقته في التحديث غير مرضية قيل انه كان يكثر عنه الضعفاء ويعتمد المراسيل مبنى على كل حال المهم هو تحقيق شخصين الاول هو الشيخ الصدوق علي بن احمد بن عبدالله وابوه احمد بن عبدالله اما الشيخ المباشر وكلاهما لا يوجد توثيق صريح له في الكلمات اما الشيخ المباشر فاننا نبني فيه على ما نبني في مشايخ الشيخ الصدوق في الفقيه فان الشيخ الصدوق اعلى الله مقامه الشريف قد شهد هذا حق قبل اسبوعين ثلاثة تحدثت بالموضوع بانه اخرج جميع ما في كتابه من كتب معتمدة عليها المعول واليها المرجع وظاهر كلامي عند الطائفة يعني فالشيخ المباشر اما هو صاحب الكتاب فهذا يلازم وثاقته لا يخلو من احد امرين واما واقع في الطريق الى الكتاب المعتمد عند الطائفة فالكتاب الذي يكون بهذا الشكل يستغني عن الطريق اساسا باعتبار تناقل الطائفة له اذا كان من كتبها المعتمدة مثل ما منتعامل الان نحن مع الفقيه مثلا مع ان بعد شقتنا اكثر بكثير كما لا يخفى لكونه كتابا مشتهرا بين ايدي علماء الطائفة في كل العصور والاماكن ايضا التي تنتشر فيه وبهذا نصح النسخ في الكتب المشهورة ولا ما عنا نحنا كتاب بالمناولة يدا بيد الى مؤلفه عموما اما هو من الثقاة واما لا يضر الجهل به واحد من اثنين وعلى كلا التقديرين لا يضر باعتبار الرواية اما والده احمد بن عبدالله فهو غير مذكور كما ذكرت في كتب الرجال وان روى عنه الكليني الا ان روايته ليست كثيرة حتى نكتشف من ذلك اعتماده واعتباره الكليني له خصوصية انه اوثق الناس واورعهم في الحديث بشهادة الكل وهذا يقضي بتجنب الاكثار عن ضعيف مش اصل الرواية عنه او مجهول فهذا الشخص ينسد امامنا تصحيح الطريق بصورته الحاضرة ليس لنا سبيل لتصحيح هذا الطريق الا التشبث بذيل نظرية التعويض الذي ذكرته بالامس ذلك ان الشيخ الطوسي يروي كتاب الفقيه ورواياته وهي من مصاديق شهادته بانه يروي جميع كتب وروايات احمد بن ابي عبدالله البرقي واسناده اليه صحيح فنعوض هذا القسم من السنة فنصححه من يرتضي هذا المبنى فلا بأس من لا يرتضيه سيرتطم كل روايات بن مسلم في كتاب الفقيه تصبح عنده ضعيفة وهذا ما جرى عليه السيد الخوئي بلحاظ رواياته التي في الفقيه وربما غيره ايضا طبعا البعض حاول هنا يتمسك بان هؤلاء شيوخ اجازة مش مؤلفين والى ما هنالك ما عنا نحنا دليل على وثاقة كل شيوخ الاجازة بالعرض العريض احنا وثقنا المعاريف اللي هم شيوخ الحديث في الطائفة الذين يعدون اقطاب في عصورهم في مناطقهم بحيث يروي عنهم كثير وتتقبل طائفة رواياتهم اعتمادا بالطائفة قد يكون على الكتاب هنا مش على الشخص لان الكتاب كان معروف ربما فالاحتمالات متعددة فلا نستطيع توثيق اشخاص وان رووا كثيرا اذا كانت روايتهم من كتاب خاص او ضمن سبيل خاص لا يثبت هذا انهم من شيوخ الطائفة بهذا المعنى العريض يعني مثل ابن الزبير القرشي او مثل حميد بن زياد النينوائي ذولا شيوخ اكثروا واكثر عنهم ايضا كانوا اساتذة لجيل رووا اكثر الاصول بعضهم روى اكثر من خمسين اصلا كما صرحوا فيه اما اللي واقع بطريق والله لكتاب جده ممكن يكون توارثه لا من باب موضعيته العلمية والجلالية متل عبد الله بن الحسن في كتاب قرب الاسناد السيد الخوئي مولانا انا عثرت في اوائل كتاب الطهارة على ثلاث اربع موارد كان يقول فيه بهذه النظرية ثم بعد ذلك غابت عن كتبه وهذا ينبئ عن انه تراجع لان موارد كثيرة رماها بالضعف جدا اكثر من ان تحصى يمكن تصحيحها بنظرية التعويض ما عاد جاب سيرة نظرية التعويض هذه الشهيد الصدر كان يقول بهذه النظرية بهذا العرض العريض وتجلى هذا بشكل صارخ وواضح في مبحث البراءة من دورته الاصولية الاولى في سند حديث الرفح وهناك بحث بشيء التفصيل ومكرر من قبل السيد كاظم الحائري حفظه الله لكن في في الدورة الثانية والحال انه انتبهوا فش دورة ثانية في باب البراءة لان الشهيد الصدر ما وصل الى البراءة في الدورة الثانية السيد الهاشمي مقرر الدورة الثانية الظاهر من مجلس درس الفقه من مكان ما يشهد في الدورة الثانية انه السيد تراجع عن هذا العرض العريض عموما نحن بحثنا بشكل مفصل ودفعنا كل ما يتصور او يتوهم من اشكالات في هذا المجال في تنقيح المباني الامر مبنائي على كل حال في هذا المجال وجزمت انا لاني استقرأت كل الموارد وخصوصياتها التي يقول فيها الشيخ الطوسي هذه العبارة جيد السيد الخوئي للاسف يا اخوان في ابحاث مهمة لكن تجدها مظلمة في حياته العلمية لا تجد شيء من هالقبيل مثلا في الاصول عند السيد الخوئي لكن في النقليات تجد شيء منها هذا واضح مكرر هذا الشيء يعني مثل هنا كان يبني على هالمبنى ثم تراجع لا بحث بحث يعني منعكس الينا غير قناعته ومشيت الامور مثلا نظير هذا نجده في توثيق رجال تفسير القمي اللي ما تراجع عنه واصر عليه مع ان الاشكالات في كتاب تفسير القمي فوق حد الاحصاء ان من حيث السند وان من حيث المضامين سواء بالنسبة للشيوخ الذين يروي عنهم صاحب الكتاب لكثير منهم ليسوا شيوخ علي بن ابراهيم وليسوا في طبقته بل كثير منهم في طبقة تلامذته علي بن ابراهيم مو انسان مجهول رويت عنه الاف الروايات في تراث الطائفة هناك اكثر من عشرة شيوخ ما روى عنهم ولو مورد واحد في كتب الطائفة بعضهم منعرف نحن انهم في رتبة تلامذته مثل ابن عقدة ولكن السيد الخوئي يا اخي لا في مقدمة المعجم التي نقح فيها المباني التي على اساسها وثقوا ضعف في المعجم ولا في ترجمة علي بن ابراهيم من المعجم بحث حول تفسير القمي لا من قريب ولا من بعيد كل توثيقه لاجال تفسير القمة انه نقل عبارة من خاتمة الوسائل لا تتجاوز السطر الواحد يقول فيها الشيخ الحر بان صاحب تفسير القمي وصاحب كامل للزيارات نتيجة عبارتيهما قد وثقا رجالي الكتابين جيد المهم يعقب هو يقول وهو على حق فيما استظهره نقطة اول سطر وايش غير مجرى التوثيق والتضعيف في مئات من الاشخاص بدون بحث وتنقيب لا اقل ما انعكس الينا قطعا انا ما عندي شك يا اخوان ما عندي شك واحد بالالف لو ان السيد الخوئي قرأ تفسير القمي بس قراءة عابرة يعني يعرف ان هذا مو تفسير القمي ان هذا تفسير مجمع من القمي وغير القمي لان المؤلف صريح في هذا واذا كان كذلك وهو واضح من داخل الكتاب فالمقدمة اللي فيها التوثيق لم يثبت انها لعلي بن ابراهيم قد تكون لمؤلف الكتاب لانه بعد المقدمة وهالشهادة قال علي بن ابراهيم بعدين مرارا كثيرة يقول خرجنا من علي بن ابراهيم رجعنا الى علي بن ابراهيم اصلا صريح يعني واضح مع ان هذه المطالب محققة قبل السيدة الخوئي اغابوزورغ رضوان الله عليه وهو استاذه في الرواية في ذريعة محقق حول تفسير القمي ومحقق حول هذه الامور وذاكر ان تفسير القمي هو مجمع تفسيري عدة كتب على كل حال انا محل شاهد مش موافقة او مخالفة كل واحد يبني على ما يشاء حر لكن اقول ما موجود بحث علمي بينما بالاصول ما في مبنى اصولي بتقول والله السيد الخوئي ما بحث عنه ما خرجه ما قرره ما ذكر دليله عليه على كل حال فنحن نوثق هنا الطريق وهذا توثيق خطير لانه بيصحح مثل ما التضعيف خطير لانه بضعف عشرات اذا بديش قول مئات وربما بضع مئيت من الروايات الواردة فيه انا ما احصيتها لكن كثيرة جدا الروايات محمد بن مسلم التي بدأ فيها باسم محمد بن مسلم صاحب الفقيه عن ابي جعفر عليه السلام قال المرأة تصلي في الدرع والمقنعة فينا بيقول مقنعة ايضا قالوا اذا كان كثيفا يعني ستيرا اي الدرع ما تتضرع به المرأة هو اللي بتخليه فوق ثيابها عادة الثوب الاعلى هذا الثوب الاعلى قد يكون شفافا وقد يكون لباسا ساترا وعم بيقول الامام اذا كان ستير كثيف يعني ستير لا بأس ما في مشكلة هذا ثوب تلف به المرأة نفسها بمثابة العباءة مثلا طيب المرأة تصلي في الدرع والمقنعة اذا كان كثيفا يعني ستيرا يعني ما في مشكلة طب هذا كم يستر من البدن واضح ان الدرع يستر تمام البدن باستثناء الكفين يعني عادة لا يصدرهما ولا ظواهر القدمين بقية البدن يستره من هنا الى الاعلى مش معلوم ان الدرع يسنر الرقبة وبالمقنعة هي التي تقنع بها رأسها تلف رأسها بها فهي قطعا تكون ساترة للرأس لكن ساترة للرأس بما فيه العنق مش معلوم مش دائما المقنعة بتشمل العنق يا اخوان ولا ولم يؤخذ في مفهومها تقنع الرأس هي طبعا بتشمل الاذنين عادة بلا اشكال لكن الرقبة والاخص هالمنطقة هذي ما معلوم انها تشملها طيب السؤال الاخر هل تشمل الشعر اقول نعم بلا اشكالية تشمل الشعر لكن اذا الشعر كان طويل هل اخذ في مفهوم التقنع ان لا تخرج اطراف الشعر من من الاطراف المقنعة لأ ما في شيء من هالقبيل يعني يقال ان المرأة غير متقنعة اذا كان اطراف شعرها خارجة اذا كان شعرها طويل لا يقال غير مقنعة يقال مقنعة نعم في العادة في العادة المقنعة بتستر كل ما تحتها وعادة المرأة تجمع شعرها تحت المقنعة ولو لواجب شرعي يعني عادة التقنع يكون هكذا لكن مع ذلك لا نجزم انه ينافي ظهور اطراف بعض الشعر ايه طبعا لا الدرع لا يوضع على الرأس لا الدرع هو ما يعلو الكتفين ويلتف عليه بتلاقي مثل المانطو وهذا اللي بتلبسه المرأة فوق ثيابها عادة ويستر يعني جيد الرواية الرابعة باسناده عن يونس بن يعقوب شو لا تدل على لزوم ستر الشعر اصلا ما هي شو بتستر بتستر الشعر ما الرأس اللي تحت المقنعة مغطى بالشعر هو هي بتستر الشعر لكن اطراف الشعر اللي لم يؤخذ في مفهوم التقنع دخول تمام الشعر بحيث لا تبقى بعض الشعيرات خارجة الحكم خاص بالشعر عن الرأس اقول لا تشمل لزوم تغطية كامل الشعر لان خروج اطرافه لا يتنافى مع التقنع وان كان في العادة يجمع الشعر تحتها جيد يونس بن يعقوب الذي بدأ هنا به بدأ به في كتاب الفقيه في عدة مواضع والرجل مجمع على توثيقه بلا اشكال يونس بن يعقوب وقال الصدوق وما كان فيه عن يونس بن يعقوب فقد رويته عن ابي رضي الله عنه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن يونس بن يعقوب الطريق واضح انه من الاجلاء حتى نصل الى الحكم بن مسكين الذي لم ينصص على توثيقه في كتب الرجال ولا على تضعيفه لكننا وثقناه لرواية ابن ابي عمير واحمد بن محمد بن ابي نصر البيزنطي بشكل اساسي عنه على انه يروي عنه ايضا بعض من بقية اصحاب الاجماع فعلى المبنى الرجل ثقة بلا اشكال وبهذا يصح السند الى يونس بن يعقوب انه سأل ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد قال نعم مش محل شاهدنا قال قلت فالمرأة قال لا ولا يصلح للحرة اذا حاضت الا الخمار اذا حاضت مش اثناء الحيض يعني اذا حاضت يعني اذا بلغت مبلغ الحيض لا يصح لها ان تصلي الا وهي تحتاج الى الخمار ولا يصلح حرة اذا حاضت الا الخمار الا ان لا تجده الا اذا كانت مضطرة حينئذ تكشف رأسها ان تكشف رأسها طيب هل المفهوم هنا انه الخمار واجب تعبدي وان سترت المرأة تمام ما يجب ستره بغير خمار كثوب واحد كبير مش ثوب الصلاة اللي الان متعودة نساؤنا عليه اللي هو فضفاض وكبير وبتلف راسها الى اخره به ويؤدي دور الخمار على اكمل وجه لا اشكال ولا ريب بحسب المتفاهم العرفي وبحسب كلام الامام عليه السلام انه ثوب لا يخمر رأسها غير مقبول فلا يصح لها الا تخمير رأسها اي ستر رأسها هذا المقصود مش انه في وجوب تعبدي لثوبين احدهما الخمار والاخر يغطي من اعلى الكتفين الى الاسفل المفهوم العرفي من هذه الرواية انها اذا بلغت مبلغ الحيض لا يصح لها الا ان تخمر رأسها ان لا تتركه من دون خمار بحيث يبدو شعرها ويبين رأسها في مقابل الصبية الصبية التي لم تبلغ مبلغ الحيض تستطيع ان تصلي بلا تخمير بلا اشكال الرواية الخامسة من الباب وباسناده عن المعلى بن خنيس اسناده الى المعلى بن خنيس طبعا المعلى بن خنيس يا اخوان معروف ان الرجل فيه خلاف حول توثيقه نتيجة الروايات من جهة وان كان التحقيق على مستوى الروايات الصحيحة انها توثقه بل وتجلله ايضا وانه ارتحل من الدنيا ايضا شهيدا في سبيل الله عز وجل لكن الشيخ النجاشي يضعفه صريحا ونحن بحثنا حوله اكثر من مرة والرجل بالنسبة لي هو من الثقات بلا اشكال قال الصدوق وما كان فيه عن المعلى بان خنيز فقد رويت عن ابي رضي الله عنه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن المسمعي عن المعلى بن خنيس وهو مولى الصادق عليه السلام كوفي بزاز قتله داود بن علي احد عمال بني امية على كل حال الطريق لا كلام فيه حتى نبلغ الى المسمعي المسمعي من هو يا اخوان فان المسمعي لقب لشخصين الاول عبد الله بن عبد الرحمن الاصم اللي هو رجل ضعيف بلا اشكال ومرمية بالغلو بلا دافع لذلك ومرمي بالكذب فعلى هذا التقدير يكون الاسناد ضعيفا والثاني هو مسمع بن عبدالملك اللي يقال له مسمع كردين ويقال له المسمعي ايضا وهذا ثقة بلا اشكال ولا ريب وبلا خلاف وما دام العنوان مردد بينهما ولا يمكننا الجزم باحدهما صحيح عبدالله بن عبدالرحمن الاصم ضعيف بس اله روايات كثيرة فعندما قيل المسمعي لم نعرف من هو هذا المسمعي وقول القائل لي ناقضا ان الراوي هنا عنه هو حماد بن عيسى وهذا توثيق للمسمعي اقول هذا لا يقدم ولا يؤخر فان قولنا بوثاقة من روى عنه احد اصحاب الاجماع انما يكون على سبيل الاقتضاء ما لم يعارضه التضعيف ورواية احد اصحاب الاجماع عن عنه عن مسمعي لا تعينه في الثقة مسمع كردين او مسمع من عبد الملك فما دام مردد فنقول سحتمل ان حماد بن عيسى في هذا المورد روى عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم واذا كان الامر كذلك فحينئذ نقول فليكن هذا توثيق من حماد له الا انه مضعف من جهة اخرى فيتعرض له الجرح والتعديل وننتهي الى نفس النتيجة لا نستطيع حينئذ طبعا في خطوة انا مش عاملها هون لا بأس واحد يعملها يتبع روايات حماد بن عيسى اذا راوي بكثرة عن مسمع بن عبد الملك ومش راوي ابدا عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم قد يعد هذا موجبا للوثوق والاطمئنان بانه هنا هو مسمع بن عبد الملك لا بأس بتحقيق هذا بيتعارض فيه الجرح والتعديل هذا مولانا يرتبط بالمبنى الذي نعتمده في اصحاب الاجماع لو كنا نبني في اصحاب الاجماع على النظرية المشهورة من انه لا ينظر في السند قبلهم نعتمد على فقاهتهم وانهم اجمعت الطائفة على جلالتهم وفقهاتهم فهذا بيكون تقليد منا لهم واخرى لا نحن استظهرنا من تفسير عبارة اصحاب الاجماع وتصحيح ما يصح عنهم اي تصحيح روايتهم عن من رووا عنه جيد وهذا يلزم منه توثيق الذين رووا عنه ببيان بيناه هناك في البحث نعم لو كنا نبني على المضامين المشهورة صحيح في مقابل طبعا من لا يبني على شيء من هذا او ذاك مثل السيد الخوئي يبني فقط على وثاقتهم هم اصحاب الاجماع ولا يبني على شيء زائد على ذلك جيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها ازار ولا مقنعة درع وملحفة جيد قال لا بأس اذا التفت بها يعني ما كانت مفتوحة بحيث يبدو شيء تحتها هذا المفهوم وان لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا من باب هي مش مربعة مستطيلة ها من حيث القياس فبحسب جسد المرأة اذا ما بتكفيها عرضا تضعها طولا على جسدها حينئذ المهم انه ناظر مش لعدد الاثواب الامام ناظر لستر ما يجب ستره حينئذ طيب تصلي في درع وملحفة بلا اشكال خير ان شاء الله الملحفة الدرع على جسدها والملحفة على رأسها وتنزل ما في مشكلة قال الامام ما في تعرض للحدود التي يجب ان تسترها الملحفة على مستوى الوجه قديش لازم تستر واجب تستر اصلا بواجب من هالرواية عم بتكلم واجب انا تلف الملحفة رقبتها بحيث لا يبدو شيء منها مش واضحة هذه من هذه الرواية مش واضح الرواية السادسة ما في شيء نتوقف عنده يا اخوان الرواية السابعة صحيحة الثناء ما بدي طول كثير بعد قال وهي صحيحة محمد بن مسلم يرويها الكليني رضوان الله عليه قال والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة اذا كان الدرع كثيفا تقدم عن الصدوق الرواية الثامنة من الباب يرويها ايضا الشيخ الكليني رضوان الله عليه باسناده الموثق الذي لا يغفل عن الصحيح باعتبار فيه عثمان بن عيسى وهي صحيحة ابن ابي يعفور قال ابو عبدالله عليه السلام تصلي المرأة في ثلاثة اثواب ازار ودرع وخمار ولا يظرها بان تقنع بالخمار يعني بان تتقنع بالخمار فان لم تجد فثوبين تتزر باحدهما وتقنع وتتقنع يعني بالاخر قلت فان كان درع وملحفة لازم درعا لانه هون مش كانت تامة كان ما تجده يعني يجب على كل حال ليس عليها مقنعة فقال لا بأس اذا تقنعت بملحفة خير مو ضروري المقنعة المعدة للتقنع المهم التستر فان لم تكفها فتلبسها طولا خير ان شاء الله الرواية التاسعة بتهمنا شوي بالاستدلالات لذلك اقرأها بعناية محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذين عن زرارة واضح سند الشيخ الطوسي مر معنا كرارا سابقا للحسين بن سعيد اكثر من طريق صحيح وبقية السند الاجلاء الطائفة صحيحة زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن ادنى ما تصلي فيه المرأة ميزة هذه ان السؤال فيها عن اقل شيء يجزئ قال درع وملحفة فتنشرها اي الملحفة على رأسها وتجلل اي وتتجلل بها طيب الدرع بيستر البدن الملحفة على رأسها بطبيعة الحال يا اخوان الملحفة كبيرة ما تتلحف به مش صغيرة الملحفة لا تكون الا ملفوفة وقال تتجلل بها تتجلل بها لا يصدق تتجلل بها اذا وضعتها وضعا هكذا على رأسها واسدلت ذئابتيها التجلل لا يكون الا باللف ها وشيء من التنقب ايضا على هذا الاساس لا اشكال ولا ريب في ان هذه الرواية اللي هي في صدد بيان ادنى ما تلبسه المرأة طيب من الصعوبة بمكان يا اخوان اني قول تجللت المرأة بالملحفة وباقي اشياء من رأسها ظاهرة انصافا بالدقة عقلية ما بينافي ظهور والله بعض الشعر من هنا او من هنا او اذا كان طويل من الخلف ما قال تجلل رأسها قال تتجلل بها يصبح لها بها جلال الظاهر انه كل شي بهالمنطقة يصبح مستورا بها ويلف بها انصافا وهذا ما يجعلنا تقريبا نجزم بانه الشعر داخل بلا اشكال مش اصل الشعر اصل الشعر دخوله قدر متيقن اطراف الشعر اللي هي محل البحث انه يجب سترها او لا يجب سترها الشيء الثاني التجلل عادة ما بكون بدون لف حول الرقبة يا اخوان ما بكون تجلل هذا فالرواية انصافا دالة على ستر الشعر ودالة على ستر الرقبة ايضا نعم تجلل مع ظهور الوجه يصدق بلا اشكال ايضا لا يتضمن التجلل ان تكون مستورة الوجه كما لا يخفى بعد في عنا روايات يا اخوان كثيرة نتركها ما فينا ناخذ بهذه الروايات هذه الروايات باسرها اللي تقدمات ديروا لي بالكم تعارضها روايتان الرواية الاولى الرابعة من الباب التاسع والعشرين لا الخامسة مش الرابع الخامسة يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار باسناده عن سعد بن عبدالله الاشعري القمي عن احمد بن محمد عن محمد بن عبدالله الانصاري وهو محمد بن عبدالله بن غالب الانصاري الثقة بلا اشكال عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن بكير عن ابي عبدالله موثقة لا تقصر عن الصحيح ليش نقول موثقة باعتبار عبدالله بن بكير كان فطحي ليش لا تقصر عن الصحيح باعتبار عبدالله بن بكير هو من اصحاب الاجماع واجمعت الطائف على تصحيح ما يصح عنه وعنهم جيد الرواية معتبرة لم اجد من طعن في هذه الرواية سوى سند يعني سوى المحقق في المعتبر فقد ضعفها لوجود عبد الله بن بكير في السند واستهجن من ذلك السيد الخوئي في درسه الشريف كيف يعني شخصية متل المحقق تضعف واحد من اصحاب الاجماع المعروفين المجمع على توثيقه المحقق الحلي في كتاب المعتمر فرد الرواية بالضعف هي والتالية التي تأتي وهي ردها بعبدالله فقال السيد الخوئي لا وجه اصلا لمناقشة صاحب المعتبر في السنة اقول يا اخوان صاحب المعتبر لديه في مقام العمل بالروايات مسلك هو مسلك يشاطر في اغلبه طريقة المتقدمين في البحث فانه لم يكن يبني على العمل باخبار الثقاة بل بالاخبار الموثوقة ومناقشته هنا بعبدالله بن بكير وتضعيفه له من باب ان خبره غير موثوق في المقام وهو لا ينافي ان يعمل بخبره في محل اخر اذا كان موثوقا لكنه صب الاشكال على الشخص انه لو كان عبد الله بن بكير من اصحاب الاجماع خير ان شا الله روايته تعارض الروايات المستفيضة المتقدمة اللي قرأنا بعضها وتركنا اكثر مما قرأنا فاذا كان الامر كذلك فهو يضعفها يا خيي بده يشوف طريق للتضعيف نفس الشيء الشيخ الطوسي على هذا السبيل في التهذيب لما بجيب له عشر روايات بتدل على المطلب وبجيب رواية بتدل عالعكس فبيستضعفا بالشخص طبعا طبعا جيد فهذه طريقة عند المتقدمين معروفة وهو على مسلك المتقدمين المحقق واحتجاج السيد الخوئي رضوان الله عليه عليه بان العلامة الذي لا يعمل الا برواية الامام العدل عمل بروايات عبدالله بن بكير في مواضع من كتبه لكونه من اصحاب الاجماع لا يصلح احتجاجا على المحقق يا اخواني على مسلك المحقق ليس توفيق السند فقط جيد الرواية معتبرة بلا اشكال في حد نفسها يعني بمعزل عن معارضتها للروايات المسندة الكثيرة شو صار ردها خلص بس لانه مخالفة مثلا ايه طبعا طبعا فش وثوق عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا بأس المرأة المسلمة انتبهوا لي لا بأس بالمرأة المسلمة المرأة يعني تطلق عالصبية الزغيرة البالغة قطعا المسلمة الحرة ان تصلي وهي مكشوفة الرأس واضحة يعني تخصيص المرأة المسلمة الحرة موضوع واضح نفس الموضوع الذي تحدثت عنه تلك الروايات فالقول بان المراد منها الصغيرة كما هو احد كلامي الشيخ الطوسي لا يغني بعد التعبير بالمرأة القول بانها واردة في خصوص حالة عدم القدرة على تحصيل القناع فانها تصلي من باب الضرورة بغير قناع اقول هذا لم يرد في الرواية وحملها على غير القادرات حمل على فرض نادر غالب النساء يجدن مش لا يجدن ما يسترن به رؤوسهن ثم الضرورة شو الها خصوصية الرأس بالضرورة اي مكان لا تجد له ساتر واضطرت ان تصلي بلا ستره تصلي بلا ستره هذا كمان وجه ما لا ينتهي الى محمل الى محصل صاحب الحدائق قال الرواية تدل على عدم وجوب القناع بالخصوص اقول هذا مش ناظر لهالرواية ناظر للرواية اللاحقة لانها الرواية لم يرد فيها عنوان القناع اصلا مكشوفة الرأس مطلقا من غير قناع ومن غير ملحفة ومن غير ساتر مطلقا الرواية السادسة يا اخوان هاي ضعيفة يرويها الشيخ باسناده عن سعد عن ابي علي بن محمد او عن عن ابي علي عن محمد في نسخة اخرى في بعض النسخ فش بن عن ابي علي محمد بن عبدالله بن ابي ايوب على جميع الاحوال هذا مجهول لا نعرفه عن علي بن اسباط عن عبدالله بن بكير الرواية ضعيفة واضحة عن ابي عبدالله عليه السلام قال لا بأس ان تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع صاحب الحدائق هون حمل الروايتين على التي ليس لها قناع فهي تنفي وجوب القناع اقول الرواية الثانية واضحة وبحسب مناسبات الحكم والموضوع يعني مكشوفة الرأس شو يعني غير قناع بينما الاولى صرح فيها مكشوفة الرأس غير قابلة للحمل على خصوص قضية القناع اقول روايتان احداهما ضعيفة السبب والاخرى وان كانت معتبرة السند تعارضان ما هو المشهور بل المتسالم عليه في الطائفة بل عند المسلمين من ان المرأة يجب عليها سطر رأسها في الصلاة الحرة طبعا عم نحكي بالحرة لا اشكال ولا ريب في انها حينئذ اصل النصب الحرة هي الاولى المعتبرة لا اشكال ولا ريب في انها مردوده بكل بساطة مردودة لمعارضتها الكثير من النصوص الصحيحة والمعتبرة وهذا يكفي ولانها مخالفة للمتسالم عليه من العمل بلا اشكال ولا ريب لدى كافة علماء الطائفة بل وعوامها هذا تمام الكلام الى هنا الاستنتاجات ان شاء الله في الدرس القادم الوقت قضى وتقدر