46/07/05
ستر ما بين السرة والركبة عن المحارم
الموضوع: ستر ما بين السرة والركبة عن المحارم
قال الماتن اعلى الله مقامه الشريف والاحوط سترها عن المحارم من السرة الى الركبة مطلق سترها بنسبة المصدر الى فاعله يعني والاحوط لها ان تستر ما بين السرة والركبة عن جميع المحارم طبعا باستثناء الزوج باعتبار الزوج واضح خارج تخصصا وظاهر المتن ان هذا الاحتياط احتياط وجوبي كونه غير مسبوق بفتوى على الخلاف بشكل صريح وواضح هذا المعنى الذي فيه الماتن لم نجد فيه فتوى لاحد من المحققين متقدمين ومتأخرين غاية ما هناك بعض العبائر في بعض الكلمات كما في تحرير العلامة طبعا للاسف صاير خطأ مطبعي مربك هنا في كتاب المستمسك لما عن التحرير من انه ليس للمحرم التطلع في العورة والجسد عاريا مقصود التحرير اي كتاب العلامة المعروف طبعا التلازم بين وجوب الستر اذا ثبت وعدم جواز النظر واضح من هذا الطرف من ذاك الطرف قلنا لا يوجد تلازم تقدم الحديث عن هذه النقطة ليس للمحرم التطلع في العورة والجسد عاريا لكن شو مراده من العورة والجسد عاريا؟ ظاهره العورة المكان المخصوص مش ما بين السرة والركبة في العبارة غير الجسد العاري ايضا ظاهر في العري التام يعني او عبارة الفاضل المقداد في تنقيحه الرائع من انه لا يجوز النظر في الجسد حال العري الا الثدي على كانه للصيغة العملية الجارية على ان المرأة ترضع امام محارمها وهذ ا معروف موجود الى قريب عهدنا يعني اسا حتى عند المتدينين العاديين في الضيع والقرى فان المرأة ترضع كثير من النساء يرضعن حتى امام الاجنبي يعني ولا قيمة لهذه السيرة كما هو معلوم لانها على خلاف الادلة بالنسبة للاجنبي ينقل صاحب المستمسك عن بعضهم ايضا المنع في غير المحاسن وهي مواضع الزينة يعني يتساوى حينئذ المحرم وغير المحرم بناء على جواز كشف الوجه والكفين الا ان هذه العبائر طولب اصحابها ببيان دليلها فالعرف قائم على ان العورة بالمعنى الخاص اما روايات ان المرأة كلها عورة فقد تقدم الحديث عنها هي عورة وهي مستورة بناء على صحة بعض هذه الاحاديث والمقصود حينئذ المبالغة في ستر المرأة في حفظها في الدار في عدم تبرزها امام الاجانب والى ما هنالك والا فان الكتاب الكريم واضح جدا في انه غير الزينة الظاهرة يجوز للمرأة ان تكشفها لمن ذكر في الاية ثبت الحاقه اما باية اخرى متل امهات نسائكم في الايات الاخرى وعلى هذا الاساس فلا وجه لهذا الامر ولذا لا نجد مفتيا بصراحة بان المرأة لا يجوز لها اظهار محاسنها لازم الكلام الاخير غريب انه حتى شعر المرأة ما بجوز مع ان الروايات واضحة في هذا المجال بلا اشكال ولا رأي وقد دلت بعض الروايات على جواز النظر الى شعر الام والاخت والبنت وغاية ما هناك اذا شككنا في موضع من المواضع انه يجوز النظر او لا يجوز النظر كونه يوجد قدر متيقن لا يجوز العورة بالمعنى الاخص وهناك قدر متيقن يجوز مضافا الى الزينة الظاهرة ما جرت السيرة القطعية على عدم التستر منه امام المحارم وهذا واضح في قدر متيقن مثل الشعر المعفو عنه هذا واضح الكلام في بعض المواضع مثل الثديين افرض مثل ما بين السرة والركبة نتيجة بعض الكلمات وبعض ما يقتضي ربما اقتضاء الاثارة حتى للمحارم فحينئذ مقتضى الاصل عدم وجود الدليل هو البراءة من جهة الستر ومن جهة النظر ايضا ونحتاج الى براءتين هنا ولا تغني احداهما عن الاخرى يعني بالنسبة لها براءة عدم وجوب الستر عن المحرم لا تغني عن اجرائه هو اصالة البراءة بالنسبة لفعل نفسه فعلم المناسب بين عدم الستر وجواز النظر وان وجدت بين الستر وعدم جواز النظر وهذا المعنى هو الذي جرى عليه الفقهاء لم اجد سوى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه فانه خالف اصطناعيا في هذه المسألة وتشبث باذيال رواية الحسين بن علوان الواردة في الباب الرابع والاربعين من ابواب نكاح العبيد والاماء الحديث السابع يرويها عبدالله بن جعفر اي الشيخ الحميري رضوان الله عليه في قرب عن الحسن بن ظريف في بعض النسخ طريف والصحيح ظريف كما ضبط هنا في الوسائل الحديثة هذا ابن ظريف الناصح المعروف صاحب العصر في الديات وهو ثقة بلا اشكال حسب نظاره وثقه النجاشي صريحا ولا يختلفون في توثيقه عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه الحسين بن علوان هو محل الكلام حيث استضعف الرواية المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه ورأيت ان المحقق في تنقيح المقال افاد بانه عامي ولا توثيق له حسين بن علوان الا ان السيد الخوئي اصر على انه موثق وسبب الخلاف هو ان الشيخ النجاشي قد ترجم للحسين بن علوان ثم ذكر عرضيا اخاه الحسن ثم قال بعد ذلك يكنى ابا محمد ثقة فوقع الخلاف في ان الذي يكنى ابا محمد الذي وثق هل هو صاحب الترجمة ام الاقرب اللي ذكر عرضا؟ وعبارة النجاشي هكذا الحسين بن علوان الكلبي مولاه يعني اصله غير عربي ولهم جهة ابائه يعني كوفي عامي واخوه الحسن يكنى ابا محمد ثقته هذا متكرر من الشيخ النجاشي محمد بن عبد الحميد العطار في غيرها موارد عديدة وانا بحثت في تنقيح المباني في موضع اسا مش ذاكر وين عن هذه الجهة وما انتهيت اليه وانتهى اليه بعض المحققين ومنهم صريحا السيد الخوئي ان الشيخ النجاشي اذا ذكر احدا عربيا فانه اي على المقدار المعطوف عليه يعني عامي واخوه الحسن يعني عامي ثم يرجع مباشرة الى صاحب الترجمة يكنى ابا محمد ثقة الحسين لان هو صاحب الترجمة وهذا متكرر في النجاشي ها في مواضع عديدة اسا انا مش حاضرني كم مورد بس موارد عديدة ومتعددة متكثرة نسبيا متكثرة يعني مش انه متكثرة بالمئات لا عشرون ثلاثون موضعا بهذا التقدير تقريبا وفي بعضها واضح انه يرجع الى الاصل من موارد الشبهة مثلا على الشهيد الثاني رضوان الله عليه في هذا المجال والظاهر ان اصل الشبهة هي من العلامة في الخلاصة بن اسماعيل بن مزيح من بيت كبير من بيوت الشيعة منهم حمزة بن بزيع كان من صالحي هذه الطائفة العلامة في الخلاصة في ترجمة حمزة بن بزيع جاب كلمة كان من صالح هذه الطائفة الشيخ حسن في التحرير الطاووسي صاحب المعالم في ان كان من صالحي هذه الطائفة واضح اذا بتقرأ عبارة النجاشي كاملة وجوعها يجب ان يكون الى محمد بن اسماعيل بن بزيع صاحب الترجمة مش منهم حمزة بن بزيع الذي ذكر عرضيا عزا ذلك الى ان العلامة كانه لم يكن يراجع الاصلية وكان يكتفي بمراجعة كتاب حل الاشكال لاستاذه ابن طاووس لان هو التحرير الطاووسي اساسا مستخرج من كتاب حل الاشكال للسيد ابن طاووس سيد احمد استاذ العلامة صاحب البشرى الذي كان فقيها الذي ينمى اليه التقسيم الرباعي للحديث وان اشتهر به العلامة لترويجه له يوجد موارد من هذا القبيل انا اقول الظاهر هو الرجوع في تمام هذه الموارد هو رجوع المدحة او التوثيق لصاحب الترجمة مش للشخص الذي ذكر بشكل عرضي وهذا واضح في محله على كل حال اذا تممنا السند وهو بحسب الظاهر تمام عن جعفر يعني الامام الصادق عليه السلام عن ابيه الباقر عليهما السلام انه قال عليه السلام اذا زوج الرجل امته فلا ينظرن الى عورتها طيب لهون طبيعي ولان هي ملك يمين تزويجها يصح والعورة ما بين السرة والركبة فاستدل السيد الخوئي بهذا التعريف قال الحديث الشريف ان العورات في المرأة هي ما بين السرة والركبة صحيح ما فينا نلغي خصوصية المرأة ونروح العورة ايضا في الرجل ما بين السرة والركبة لكن الحديث عن عورة الاناث هنا والعورة مفهوم عرفي حتى لا يتصور شخص انه المقصود المعنى العرفي في اطلاق الشارع فعرف الامام عليه السلام بان العورة ما بين السرة والركبة الغى خصوصية المورد وهي الامة مزوجة وتعدى منها الى مطلق المرأة وان مطلق مرأة العورة بالنسبة لها ما بين السرة والركبة ما قال بالنسبة له هو اي السيد الذي زوج امته ما بين السرة والركبة ظاهر الحديث ان العورة مطلقا هي ما بين السرة والركبة وعلى هذا الاساس فلا بد من الاقرار بان الحديث دال على قاعدة عامة فاذا استثني النظر الى العورة من المحارم المقصود ما بين السرة والركبة وهذا صناعيا كان ينبغي ان يكون مورد افتائه رضوان الله عليه الا انه اعلى نتيجة التسالم والاتفاق الواضح في مسألة عامة البلوى بالنسبة للمحارم على عدم الافتاء بان العورة هي غير المخرجين حتى في المرأة فان هذا يمنعنا من الافتاء غاية ما هناك اننا نحتاط احتياط وجوبي والمآل في احتياطه الوجوبي على هذا الاساس اقول عمدة الاستدلال هو الغاء الخصوصية فهل يقدر في الحديث؟ ينظرن الى عورتها والعورة بالنسبة لهما بين السرة والركبة اما اذا اقول على مبناي انا ما عندي مشكلة انا بعرف انني لا اقول بحجية رواية لا يحصل الوثوق منها على مستوى العمل ولا اشكال ولا ريب في ان رواية لم نعرف احدا قد افتى بها بمعنى التعميم بهذا الشكل فلا اشكال ولا ريب بل لا اعلم ولا ادري ما كانش محل بحثي حتى ابحث عنه مفصلا في ان وان عمل بها اصلا في مورد الامة ام لم يعمل بها؟ باعتبار ان الامة تبقى ملكا له وان زوجها لشخص اخر لا تخرج عن ملكيته كما لا يخفى فيبقى يجوز له النظر الى ما كان يجوز له النظر اليه اذا بدنا نستثني العورة على كل لانها صارت موضعا للزوج لا يمكنه الاشتراك معه وقد زوجه اياها فاي وثوق يحصل من هكذا نص واي وثوق يحصل بدلالته في المقام بعد عدم افتاء احد به قطعا في غير الامة المزوجة بلا اشكال ولا ريب فهل المقصود والله العالم فلا ينظرن الى عورتها والعورة بالنسبة له ما بين السرة والركبة بنقدر هذا المعنى احتمال موجود وكيف كان اذا اصر مصرون كما اصر السيد الخوئي رضوان الله عليه على انها قاعدة عامة في النساء مطلق العورة ما بين السرة والركبة فنقول لو كان هذا الحكم لكان من اوضح الواضحات واشيع الشائعات لشدة الابتلاء به لكل البشر لكل الناس لكل المسلمين في جميع الاوقات بالنسبة لمحارمهم والحال انه لا يوجد عين ولا اثر منه حتى العبائر السابقة اما تعبيرات العلامة هو وصاحب التنقيح فغير دالتين تدل على العري الظاهر في العري التام واما من لا يعبأ بقوله وهو البعض الذي نسب اليه من انه عدم جواز النظر لغير مواضع الزينة هو معلوم بالضرورة عدم صحته من الكتاب والسيرة العملية القطعية بلا اشكال بالنسبة للمحارم حتى من اكثر الناس تشرعيا والتزاما بالدين فلا اشكال ولا ريب لان الافتاء نعم الاحتياط يصبح نوع من حالة نفسية يعني لا بأس بالاحتياط لكن مصيره وجوبي محل تأمل انصافا يعني بالنسبة لما زاد على المخرجين خصوصا وان الروايات مضافا الى العرف الذي تنزل عليه المطلقات عندما يقال عورة بالمعنى الخاص فالمراد مخرجان بلا اشكال ولا ريب فعلى هذا الاساس الرواية غير دالة ما عنده شيء اخر ابدا فقط وفقط وفقط واصل استدلاله الى الفقيه الهمداني لكن الفقيه الهمداني رماها بالضعف ومش الفقيه الهمداني اللي ما بيناقش بالاسانيد لانه هنا مخالفة للتسالم الفتوائي صار نناقش في الاساليب طبعا ما بناقش بالاسانيد بس عنده ما عمل به المشهور وقيل ضعفها ايه ضعفها فقيل له ما دام اذا الرواية معتبرة سندا لانه ما عمل بها المشهور او ردها المشهور او اعرض عنها المشهور لا يقبلها كما هو المعلوم من طريقته وديدنه طيب ان قلنا بالتعدي فهنا فرع لم يتعرض له الماتن واكثر المحققين هنا لم يتعرضوا له اي شراح العروة وهو العكس نظرها اذا كانت محرم الى الرجل من محارمها متل البنت لابيها الاخت لاخيها الى اخره فهل نتمسك باطلاق والعورة ما بين السرة والركبة طبعا بعضهن قال الى نصف الساق كما استظهر السيد مثلا في احكام التخلي ما في دليل على هذا المعنى لا اشكال ولا ريب يا اخواني في ان التعدي ليس في محله كما افاد السيد الخوئي فان الظاهر ان الحديث عنها فنقيس عورة الرجل بعورة المرأة خصوصا مع تكثر الروايات وان كان هو يقول ولا واحدة منها صحيحة سندا لكن كثيرة جدا الروايات بلا اشكال موثوقة يعني من حيث المضمون في ان عورة الرجل هي المخرجة بلا اشراف الفرجان بالمعنى الخاص وعلى هذا الاساس فلا اشكال ولا ريب من هذه الجهة الا انه رضوان الله عليه تبعا للمحقق الهمداني قرب انه يمكن في المقام ان يستدل بروايتين الاولى حديث الاربعمائة المشهور ان عليا عليه السلام وعظ باربعمائة شيء في مجلس واحد اسا مجلس واحد المقصود مجلس في وقت واحد متكرر او في جلسة واحدة بعيد في جلسة واحدة على كل حال ايا يكن ومهم ما يأثر حديث الاربعمائة انا قديما متعرض لسنده يا اخوان لكن لا بأس بان نتعرض له تبعا حديث الاربعمائة يستدل به صاحب الوسائل موزعا على الابواب لكنه لم يتعرض لسنده الوارد في الخصال لان اصل هي من خصال الشيخ الصدوق في الجزء الثلاثين خاتمة الوسائل بعد ما شرح الشيخ الحر وعلق على مشيخة الشيخ الصدوق ذكر اهم الطرق التي استخدمها في الوسائل مما هو متكرر فيها ومنها حديث الاربعمائة صفحة مائة واربعة وعشرين يقول ومن ذلك طريق الى حديث الاربعمائة كلمة وقد رواه في الخصال اي شيخ الصدوق عن ابيه جيد عن سعد بن عبدالله الاشعري القمي عن محمد بن عيسى بن عبيد ليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن ابي بصير ومحمد بن مسلم جميعا عن ابي عبدالله عن ابائه عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين طيب لا كلام في والد الصدوق من سادة فقهاء الشيعة واجلاءه وكذلك لا كلام في سعد بن عبدالله الاشعري شيخ القميين الثقة بالاتفاق محمد بن عيسى بن عبيد وان حصل فيه بعض الكلام الاستثناء ما يرويه عن يونس في العبارة الا ان العبارة باسناد منقطع عن يونس فالطعن ليس فيه الطعن في طريقه في طريقة روايته ولذلك عقب ابن نوح ابو العباس السيرافي على العبارة كأنه فهم منها على عجالة انه يستثني محمد بن عيسى بن عبيد ويطعن فيه قال وقد اصاب شيخنا ابو جعفر في كل ذلك اي فيما استثناه الا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا ادري ما رابه فيه في نسخ النجاشي كثير من نسخ النجاشي ما رأيه فيه هذا غلط يا اخوة ما رابه فيه من الريب فانه كان على ظواهر العدالة والورع محمد بن عيسى بن عبيد لكن اللي بدقق بعبارة الطوسي وعبارة الشيخ الصدوق اللي ناقلها النجاشي تبعا لشيخه ابن الوليد وقد كان شيخنا ابو جعفر يعني ابن الوليد يستثني منه كذا كذا ووافقه على ذلك ومعلوم تبعيته لشيخه ابن الوليد على كل حال محمد بن عيسى بن عبيد هو في نفسه ثقة الكلام في صحة رواياته التي يرويها عن يونس لانه ادعي انه كان اصغر في السن من ان يكون من اصحاب اللقاء ليونس فكانه اخذ من كتبه بالوجادة اي ان يكون علي القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد كذا ضبطه الشيخ النجاشي عن جد القاسم اللي هو والد يحيى يعني الحسن بن راشد هذان الشخصان لا يوجد لهما توثيق صريح نعم توجد بعض العبائر والكلمات التي قد يستفاد منها المدح السيد الخوئي باعتبار انه كان قائلا بان من وقع في اسانيد كامل الزيارات هم ثقات الا اذا تعارض فيه وجرح التعديل سارع هنا الى ان الشخصين مذكوران في كامل الزيارات فالرواية معتبرة طبعا هون عم تخلي رواية كتاب يعني اربعمائة خصلة رواية في باب واحد اما تضعيف ابن الغضائري للحسن بن راشد فلا يعبأ به ليش خصص الحسن بن راشد وابن القضاء اللي نسب اليه فهو ضعيف اثنين قاسم بن يحيى والحسن بن راشد كلاهما ايا يكن لم يثبت نسبة الكتاب فهذا لا قيمة له هذا مبني على كل حال ونحن لن تثبت عندنا نسبة الكتاب اصلا اما كامل الزيارات فعدل عنه فعليه ان يعدل عن القول باعتبار هذه الرواية لكن يا اخواني يوجد طريق اخر يمكن من خلاله القول باعتبار السند فان الشيخ الصدوق اعلى الله مقامه الشريف وهو الذي كان يوثق من وثقه ابن الوليد ويضعف من ضعفه عندما روى زيارة الامام الحسين عليه السلام التي في سندها القاسم بن يحيى شيخ ابن الوليد محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد ويهتم بالرجال كثيرا كلاهما صاحبا منهج رجالي يعني الاستاذ والتلميذ روى عدة روايات وفيها روايات معتبرة من حيث السند من حيث الرجال ثم وصف الزيارة التي تفرد بها القاسم بن يحيى بانها اصح الزيارات عندهم قال وهذه الزيارة اصح الزيارات في الباب طيب اذا اصح الزيارات في الباب وبقية الزيارات فيها زيارات معتبرة مثل زيارة وارث وغيرها فلا اشكال ولا ريب في ان الظاهر انه ليس في السند من يغمز فيه او يطعن فيه حينئذ هذا الكلام عادة يا اخوان السيد الخوئي شو بجاوب عليه؟ مش متعرض هون بس على المباني المعلومة منه بقول تصحيح احد المتقدمين اعم من التوثيق باعتبار انهم كانوا يعملون بما وثقوا به لكن الوثوق ما بيجي من غفيف الطير ولا من حفيف اوراق الشجر في الهواء عندما يعبث بها وثق لهم مناشيء واهم مناشيء الوثوق اهم مناشيء الوثوق هم رجال السند ايه اهم مناشيء الوثوق رجال السند ولذلك جعلوا الموثوق في مصطلح المتقدمين هو الذي تتكرر روايته في اكثر من اصل هو الذي عمل به الاصحاب طيب هنا الرواية رواية واحدة لم يروها غيره ويوجد في زيارات الامام الحسين عليه السلام روايات معتبرة عند الجميع فانما ياتي الشيخ الصدوق يقول وهذه اصح الروايات عندي ما قال سندا لكن قال اصح الروايات عندي جعلها اصح الروايات لما جعلها اصح الروايات فهذا ظاهر في انه ليس في السند من يغمز فيه باعتبار انه لا اخر لهذه الرواية في احتمال لكن هذا الخلاف الظاهر وهو ان تكون اصح الزيارات على مستوى المضامين وهذا بعيد جدا باعتبار ان الطائفة متسالمة على مضامين بقية زيارات الحسين عليه سلام من حيث المضمون كزيارة عاشوراء او زيارة وارث وعلى هذا الاساس انا استظهر بلا ترديد يعني ان هذا التعبير اقل ما يقال فيه بانه توثيق واعتماد على القاسم بن يحيى المتفرد بنقل هذه الزيارة التي وصفها الشيخ الصدوق بانها اصح الزيارات (جواب سؤال عندهم العامل المتغير الوحيد هو عامل في مجال السنة الوثائق والاوثقية ما تكون هذا الظاهر والله العالم صحيح نحن ما بننكر انه الصحيح عند المتقدمين يتجاوز رجال السنة لكن بالنسبة لهذه الزيارة التي تفرد بها ما في شيء غير مين؟ الشيعة بعده ما ما فيها الكثرة في زياد عاشورا اكثر زيارته اه ما بعرف لسا مش مستحضر جيد) اما جده الحسن بن راشد يا اخوان فبعد ان اتفقنا انه ما اله تضعيف باعتبار التضعيف المنسوب لا من الغضائر لا نقف عنده فنقول ابن ابي عمير يروي عن الحسن بن راشد طبعا المهم تمييز الحسن بن راشد في الحسن بن راشد من اصحاب الجواد والهادي وفي فلان وفلان واضح هنا ان الحسن بن راشد هو الذي يروي عن الصادق صلوات الله عليه بقرينة روايته هنا عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام فلا اشكال ولا ريب في انه الحسن بن راشد اللي فيها الطبقة يعني صاحب الصادق وعلى هذا الاساس فهو الذي يروي عنه ابن ابي عمير بلا اشكال ايضا مش عن اصحاب الجواد والهادي يروي ابن ابي عمير فمن هذه الجهة الحسن بن راشد ايضا نوثقه برواية ابن ابي عمير عنه اذا تم هذا فقد تم سند حديث الاربعة يا اخوان وهذا سيان في اربعمائة مورد اه جيد شو اما من حيث من حيث المتن فالحديث وارد في الباب العاشر من ابواب احكام الملابس يعني المجلد الخامس من الوسائل الطبعات الثلاثة الحديث الثالث قال وفي الخصال باسناده عن علي السلام في حديث الاربعمية قال اذا تعرى الرجل نظر اليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا وليس للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم جيد هذا متكرر في بدنا نراجعه بالخصال فيستدل حينئذ بالحديث بان الرجل اذا تعرض نظر اليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا استتروا من مين يعني؟ من لا شيء اذا كنت في حالة تخلي الستر او في حل استحمام في الحمامات الحديثة اللي بيكون وحدة والانسان فيها ها استتر عم استتر من المستتر منه وواضح ويجلس بين قوم اصلي لأ هيدي فترة العرض خصلة مستقلة ليس للرجل ان يكفي ثيابه عن فخذيه ويجلس بين اي ظاهر في هذا فيقال حينئذ وجب الاستطاعة ليس للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذيه بصير يعني واجب عليه يستر ما يستر الفخذين يعني من السرة الى الركبة عمليا وان كان ما ورد من السرة يعني في من اسفل البطن ها؟ لكن الفخذين بده يستر لعند الركبة حينئذ فقد يستدل بهذا الحديث اقول يا اخواني هذا الحديث حديث اداب اذا واحد براجعه حسنا فعل السيد الخوئي هنا انه تمسك بالسياق اذا بتراجعه قبله وبعده امور كثيرة فيها اوامر وانوا كانت التسالم على انها اداب وليست مفتى بها من احد مضافا الى انه لدينا الروايات الكثيرة البالغة حد التواتر اجمالا يا اخوان اجمال في جزء المعنى هذا مقصودي مش اجمالا اجمالي بصيروا احداها فلا اشكال ولا ريب في ان هذه الروايات جميعها قالت العورة هي ما التي يحرم الكذا هي ما بين هي خصوص المنفذين خصوص الفرجين وعلى هذا الاساس فلا يحصل الاستدلال بهذه الرواية الرواية الثانية التي يستدل بها في المقام تأتي ان شاء الله