« قائمة الدروس
الأستاذ الشیخ حسان سویدان
بحث الفقه

46/06/24

بسم الله الرحمن الرحيم

تتمة الكلام في فقه آية الغضّ

الموضوع: تتمة الكلام في فقه آية الغضّ


كان الكلام في فقه اية الغضّ وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن تقدم الحديث المعنى الغضّ ونقد بعض الكلمات في هذا المجال، الكلام يقع في مِن، وقل للمؤمنين او قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم فقد اختلف المفسرون واللغويون في موقع مِن في المقام فذهب البعض كالامام الزمخشري وتبعه جماعة الى ان مِن في المقام هي للتبعيض فيكون المراد غضوا بعض ابصاركم، وذهب اخرون بانها مزيدة فيكون المقصود غضوا من ابصاركم، لكن مدعي انها زائدة يحتاج الى نكتة اذ الزيادة في الكلام وفي الحروف ليست عشوائية كما لا يخفى، وقيل ايضا بانها للجنس ولعل المقصود بكونها للجنس في المقام هو التمييز في غض صوت وفي غض بصر فيكون المقصود غض البصر في مقابل غض شيء اخر، وقيل ايضا وذهب الى ذلك العلامة الطبطبائي في الميزان بانها لابتداء الغاية فيكون المعنى يأتوا يأتون بالغض آخذاً ناشئا من ابصارهم، اقول الاصل المنسبق الى الذهن في مثل هذه التراكيب والتبعيض واما بقية الوجوه فتحتاج الى قرينة وهي ليست واضحة في في المقام لا اقول خطأ لكنه خلاف الظاهر وما ناقش به في المقام بعض المحققين كما هو كلام المحقق السبزواري في المهذب من ان كونها تبعيضية احتمال مردود لتصريحهم بانها اما بيانية او لابتداء الغاية او زائدة وعلى فرض كونها بمعنى التبعيض كما عن الزمخشري فالمراد به كما صرح في كشافه غض البصر عما يحرم الاقتصار والاقتصار يعني على ما يحل وعليه فلا يثبت حلية حلية النظر الى الوجه والكفين اسا بمعزل عن الوجه والكفين ما لي شغل، بماذا رد كلام الزمخشري؟ ان البعض قال كذا والبعض قال كذا والبعض قال كذا الزمخشري واحد من هؤلاء ايضا ومن ائمتهم وهو قال كذا فهذه المناقشة اقصى ما يُذهب بها الى انه لم يثبت كونها للتبعيض لكنه لم يشفع كونها كذلك بقرينة او دليل شو يعني ذهابهم الى انها اما بيانية اي للجنس واما لابتداء الغاية واما زائدة واما للتبعيض هذا انما يصح لو كان القول بالتبعيض لم يقل به احد من ائمة اللغة وتفرد به بعض المعاصرين او من قارب العاصر فيقال انك قلت بمقالة لم يقل بها ائمة اللغة مثلا فهذه ليست مناقشة لا ترجع الى محصل، لا بأس لا بأس لكنه دفع التبعيض هو ما دفع بقية الاحتمالات ولذلك قال بعد ذلك وكم له من تفرّد، وكم له من التفرّدات التي لا دليل عليها من عقل او نقل او عرف نزل ترق بالزمخشري كانه دخيل على اللغويين وائمة اللغات مع انه مما لا شك فيه انا لا اقول هو حجة بمفرده لكن لا شك فيه انه من ائمة هذا الميدان واباء مجدته بلا اشكال لا احد يشك في ان الزمخسري من هؤلاء الكبار الكبار في هذا المجال، اقول حيث لا يوجد دافع عن الحمل على التبعيض فبقية الوجوه تحتاج الى قرينة الى توجيه لان الاصل في من حيث يكون مدخولها قابلا للتبعيض هو التبعيض وهنا يناسب التبعيض التعبير بالغض مش بالغمض الغمض لا معنى لان يكون لبعض البصر الغمض يدور بين الوجود والعدم والغمض هو العدم، بينما الغض درجات فيناسب ان يكون المقصود الغض لبعض البصر ولا بأس بكونها للبيان للتمييز للجنس كما قال بان يكون متعلق الغضّ هو البصر لا الصوت مثلا فان الغضّ كما يكون في الابصار يكون في الاصوات مثلا وربما في غيرهما ايضا اما القول بانها زائدة فيحتاج الى دليل الى قرينة فالزيادة مش عشوائية في اللغة العربية، واما القول بانها لنشوء الغاية فهو بعيد وان رجحه العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه باعتبار ان المقصود حينئذ كما اقر هو سوف فيكون الغضّ آخذا من البصر اي منشأ الغاية التي هي الغضّ هو البصر فيكون كفّ البصر، اقول الغريب ذهابه هو الى ذلك والسر هو انه اختار ان الغضّ بمعنى اطباق الجفن على الجفن يعني الغضّ وان خطأناه بالامس وهو يدور بين الوجود والعدم ما في تدرج لحظي اما عدم اطباق او اطباق واحد من اثنين، نعم اذا اخذنا الغض بمعنى التخفيف الكسر مقابل حدية البصر وتحديد البصر التحديق لا بأس بان يكون كما نغض السراج شيئا فشيئا فيكون له غاية لابد من الوصول اليها وان كان هنا لا نعرف ما هي الغاية التي بينت فاياً يكن اما هي ظاهرة في التبعيض او دائرة بين التبعيض والبيان والله العالم اما البقية فبعيدة يعني غضوا ابصاركم مش غضوا شيء اخر اصواتكم مثلا هذا معناه انها للبيان والجنس او التمييز كما هو طيب، وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم عن اي شيء؟ هل المقصود مطلقا؟ طبعا استعمل المضارع لنكتة واضحة انك اذا قلت لهم غضوا يغضوا من باب تبعيتهم لك بمقتضى انهم من المؤمنين بك فان موضوعية الايمان هنا تقضي بانه في مقام الطاعة له اذا امرهم فالله يأمره بان يأمرهم فاستعمل الفعل المضارع من باب انهم اذا قيل لهم غضوا يغضون، يغضوا وهي تفيد الامر وبشكل ابلغ من فعل الامر بلا اشكال يغضوا من ابصارهم قلنا بحسب مناسبات الحكم والموضوع وسياق الايات مش المقصود الغضّ عن اي شيء وعن كل شيء فيحتمل في المقام احتمالان اما المقصود كما اسلفنا بالامس يغضوا ابصارهم عن النساء، واما يغضوا ابصارهم عن الرجال يعني المؤمن يغض بصره عن نظيره وبالمقابل المؤمنات يغضضن ابصارهن عن نظيرتهن، واما المقصود ثالثا يغضوا ابصارهم عما لا يحل لهم النظر اليه سواء كان في طرف الرجال او في طرف النساء مطلق، على الاول يغضّوا ابصارهم عن النساء ظاهر في لزوم كسر البصر في مقام النظر الى المرأة اي عدم التحديق اذا نظرت فلتكن نظرتك خفيفة مكسورة لحظية، واذا اريد غُضّوا ابصاركم عن الرجال عن نظائركم بعد القطع والمفروغية عن انه لا يحرم نظر الرجل الى الرجل فيما يتكشف فيه في العادة ووضوح هذا وعدم احتماله اصلا فيكون المقصود غضوا ابصاركم عن عوراتكم عورات بعضكم البعض يعني الرجل لا يجوز له النظر الى عورة الرجل وهذا الاحتمال رجّحه ربما غير واحد لكن بصراحة الذي رجحه بشكل واضح هو العلامة الطبطبائي وايّد ترجيحه له بقوله تعالى بعد ذلك واحفظوا ويحفظوا فروجهم معتبرا ان المقصود من الحفظ في المقام الحفظ عن النظر اي الستر وجعلَ ذلك قرينة عليه قال والمقابل بين قوله يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم يعطي ان المراد بحفظ الفروج سترُها عن النظر لا حفظها عن الزنا واللواطة كما قيل وقد ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام ان كل اية في القرآن في حفظ الفروج فهي من الزنا الا هذه الاية فهي من النظر، اقول اي مقابلة انا ما فهمت الاية تضمنت حكمين تضمنت الامر للنبي بالامر للمؤمنين بان يغضوا من ابصارهم وتضمنت ايضا بمقتضى العطف يعني وقل للمؤمنين يحفظوا فروجهم حكم ثاني وهو لزوم حفظ الفرج فاين القرينية بقرية المقابلة اين القرينية؟ كل شيء تقدر له البارز من وجوه التقدير بعد حذف المتعلق حفظ الفروج لا يتناسب مع النظر اليه بما ينسبق الى الاذهان حفظ الفروج يتناسب مع موارد استعمال الفروج كأن الفروجة في ظرف معين تتفلت ها تحتاج الى حفظ كيف تحفظ الطائر في القفص، قد يكون من ادوات حفظ الفروج والتحصين هو التستر اي لكن مش هو المقصود من الحفظ الحفظ عن ان ينتهي الامر به الى ما يُعد به غير محفوظ وهو العلاقة مع الاخر ولا اظن قبل هذا الكلام ينسبق الى ذهن احد غير هذا المعنى فهو حكم اخر كثير من الايات هذا كثير في الايات بتلاقي كل جملة بتتضمن حكم مرات احكام غير مرتبطة ببعضها البعض اصلا كثير هذا في الايات فلا يصلح هذا قرينة على ان المراد التخصيص بغضّ البصر عن الفروج فقط هو لهون انتهى العلّامة وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم بقرينة المقابلة ويحفظوا فروجهم اي ويستروا فروجهم فيكون المقصود يغضوا ابصارهم عن فروجهم فتكون هناك قرينة على المتعلق فيحرم للمؤمنين ان ينظروا الى فروجهم مش فرج نفسه فرج المؤمن الاخر ليش مش فرج نفسه؟ لانه من الخارج نعلمه، ( لا بين الحفظ وبين النظر وقال يعني بين الغض من الابصار وحفظ الفروج) جيد واما ما ايد به في الرواية عن الصادق عليه السلام فهي الرواية التي يرويها ابو عمرو الزبيري والرواية في الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن بكر بن صالح الذي ضُعِّف صريحا وقال بعض الرجاليين بانه كثير التفرد بالغرائب يعني رواياته شاذة كثيرا ما تكون شاذة عن القاسم بن بريد او بَريد قال حدثنا ابو عمرو الزبيري ايضا ابو عمرو ما اله توثيق ذاك ضعيف وهذا ما اله توثيق رواية ضعيفة عن ابي عبدالله عليه السلام في حديث قال وفرض الله على البصر الا ينظر الى حرم الله عليه وان يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له وهو عمله وهو من الايمان قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم فنهاهم ان ينظروا الى عوراتهم وان ينظر المرء الى فرج اخيه ويحفظ فرجه ان يُنظر اليه وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن من ان تنظر احداهن الى فرج اختها ما بيشمل الجنس الاخر اصلا حسب هالكلام وتحفظ فرج من ان ينظر اليها وقال كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الاية فانها من النظر، اقول بعد كون الرواية ضعيفة جدا والراوي معروف بكثرة التفرد بالغرائب لا يصح الاستدلال بها كما لا يخفى في المقام ولعل العلامة لم يرد الاستدلال ذكره تأييدا على ما هو منهجه في محله من انه لا يستخدم الرواية في التفسير فكيف اذا كانت ضعيفة السند فيكون قد ذكرها للتأييد والا فان دليله هو ما سماه بالمقابلة التي دفعناها، والغريب في المقام ان بعض المحققين في كتاب صلاته وبعد ان اختار ما اختار في الاية واعتبر ان الاية ناظرة الى حرمة نظر الرجل الى المرأة مطلقا مطلقا لا فروج الذكور بعضهم البعض والاناث بعضهن لبعضهن قال ان كنت في ريب مما قلنا فهاكَ هذه الرواية وذكر الرواية السابقة، الغريب قال ولا يضر ضعف الرواية سندا بضعف بكر ابن صالح وجهالة الزبيري اذ لو فرض انها مجعولة عليه عليه السلام فلا يجعل على خلاف قواعد اللغة العربية انه الوضّاع اذا بده يوضع ما بيوضع على خلاف القواعد العربية فيفتضح فهذا يعني ان الرواية وان كانت ضعيفة تصلح دليلا على ان لغة العرب تقتضي ذلك والحال ان العرب لم يكونوا على وتيرة واحدة في الاستظهار اللغوي صادقهم وكاذبهم ثقتهم ووضّاعهم، والاية الكريمة والرواية الشريفة على تقدير صحتها تحدد الاية الكريمة على مستوى الحكم الظاهر في الاطلاق في امر خاص وتجعل الحفظ في المقام من النظر، بينما الحفظ في بقية الاماكن انه من الزنا، اقول ما ربط هذا بالتفسير اللغوي؟ فان الحفظ ليس له اكثر من معنى وهو الحفظ الصيانة، الرواية ذكرت شيئا لغير مذكور في الاية اصلا وهو متعلق الحفظ فجعلت متعلق الحفظ ماذا؟ النظر، في مقابل بقية مواضع حفظ الفروج جعلته التنكيب عن الزنا لا هناك معنى الحفظ هو الزنا ولا هنا معنى الحفظ هو النظر حتى يقال بان الوضاع لا يضع على خلاف اللغة ثم هو رضوان الله عليه السيد الداماد في تقريرات الصلاة رضوان الله عليه اختارا الاطلاق اي نظر الرجل الى المرأة والرواية على خلاف ذلك الرواية نظر الرجل الى فرج اخيه والمرأة الى فرج اختها مش الا الجنس الاخر ولا الى مطلق جسد الاخر فلا تصلح الرواية شاهدا على تقرير صحتها على ما رام اثباته او تأييد ما استفاده من الاطلاق منها بل نظر الرجل الى الرجل والى خصوص بعضه الذي هو عورته والمرأة الى المرأة وخصوص عورتها لا مطلقاً فلا تصلح قرينة فضلا عن ان تكون دليلا والغريب انه بعد هذه الرواية ذكر الرواية المتقدمة لذاك الشخص الانصاري الذي لحق المرأة في الزقاق ثم شجه العظم وفي وصفها انها كانت الى ما خلف اذنيها وتبدو رقبتها واذناها طيب فاستفاد منها الحكم في المقام ايضا وانها دالة على الاطلاق، اقول ذاك انسان نظرته كما اسلفنا واضح انها بريبة ونحن كلامنا في مطلق النظر لا في النظر بريبة، ثانيا واضح ان هناك المكشوف اكثر من الوجه والكفين المتقنعة الى خلف اذنيها اذناها بائنتان مقدار من الوجه الزائد على ما يجوز كشف العنق الجيوب، على هذا الاساس فهذا الذي ذهب اليه العلامة الطبطبائي قلت وما اؤيد به من الروايات حتى لا اكرر ما ذهب به السيد الداماد ليس على ما ينبغي، والخلاصة يا اخوان انه لا يمكن ادعاء ظهورٍ واضح في الاية على المراد من المتعلق المحذوف فاقصى ما يمكننا الذهاب اليه في هذا المقام هو القول بأنه غضوا ابصاركم عن ما لا يحل لكم النظر اليه او النّظر اليه تحديقاً، وعلى هذا الاساس فلا تكون الاية نافعة لنا في المقام في محل الاستدلال لاثبات لزوم غض البصر عن الوجه والكفين فيكون المقصود حينئذ ان كل ما ثبت حرمة النظر اليه غضوا ابصاركم عنه اذا اذا اخذنا الغظ بمعنى الاعراض التام بالبصر عنه واذا ما تنزلنا وسلمنا عموم المتعلق فيمكن التشكيك في الاستدلال من جهة اخرى ايضا فيكون المقصود غضوا اي اخفضوا البصر فليكن رقيقا لا دقيقاً على اقصى التقادير هذا تنزّلي فاذا نظرت في وجه امرأة اجنبية فليكن نظرك منخفضا لا محدقا اذا تنزلنا عم قول حينئذ وهذا ما يحصل عادة المتدين اذا كان يحادث امرأة وهو متعفف لا يحدق النظر فيها يلحظها ببعض بصره محتمل يكون هذا هو المراد من كسر البصر في المقام ونقص البصر الذي هو معنى الغض وعلى كل حال لا يثبت اطلاق عدم جواز النظر مطلقا الى الوجه والكفين كما لا يخفى وبهذا يتضح النظر في اصرار بعضهم وان كانوا من الأعاظم كصاحب الجواهر وغيره على التمسك باطلاق المتعلق المحذوف لاثبات عدم جواز النظر الى الجنس الاخر مطلقا حتى بما يشمل الوجه والكفين، ثم ان السيد الخوئي رضوان الله عليه ذكر مستقربا ان يكون المراد من غض البصر في المقام الكناية وليس الغض بالمعنى المطابقي للكلمة اي الاعراض عن المرأة وعدم القرب منها وقال بان هذا استعمال دارج في اللغة العربية وغيرها فيكون كناية عن الكف عن الزنا وقال بعبارة اخرى بانه يدور الامر بين كونه كناية عن احد معنيين اما المنع عن ايقاع النظر على المرأة بصرف نظره عنها الى الفوق او التحت تحفظا عن وقوع النظر عليها واما الاعراض عنها وعدم الدنو منها وليس المعنى الاول الذي هو مبنى الاستدلال اولى من الثاني لو لم يكن الامر بالعكس، اقول سيدنا لا شك ولا ريب ان الكناية في لغة العرب شائعة لكن الحبل عليها يحتاج الى قرينة في مقابل الاستعمالات الحقيقية وكون المراد ما دل عليه اللفظ بدلالته المطابقية فحمل الغضّ هنا انه كناية عن الاجتناب اجتناب المرأة لا نمانع من استعماله فيه على النظر اصلا حتى انه يستعمل فيه لكن التعبير عن التجنب بالغض غريب انصافاً ويحتاج الى قرينة على كل حال اذا صح مع القرينة يحتاج الى القرينة واين هي في المقام حتى يقال بانه اولى بان تحمل الاية عليه، ثم انه ظاهر كلامه بل صريحه انه اذا بنينا على الاول فانه يتم استدلال المستدل اي صاحب الجواهر ونظراؤه اي الغضّ من ابصارهم يعني على المعنى المطابقي وليس الحمل عليه باولى من الاخر قال، اقول حتى اذا حملناها على معناها الحقيقي ومدلولها المطابقي فقد اتضح مما اسلفناه انها لا تكون دالة على حرمة مطلق النظر الى الوجه والكفين كما لا يخفى، ثم انه في نهاية بحثه افاد بان الاية مجملة بالاضافة الى الوجه والكفين فلا يمكن الاستدلال بها المقام فاذا كان المقصود من الاجمال اجمال التردد بين المعنى الكنائي وغيره فليس في محله، اذا كان المقصود من الاجمال عدم وضوح المتعلق المحذوف فلا بأس لا بأس وان كان اساس الاستدلال مبني على ان الغض كانه يفيد الغمض مش الغمض بمعنى طبق الجفن على الجفن يعني عدم النظر اليها مطلقا وقد مضى ما يمكن التعليق به عليه، والمتحصل الى هنا يا اخوان هو ان الاية المباركة لا يمكن الاستدلال بها على اطلاق حرمة نظر الرجل الى المرأة مطلقا حتى الى وجهها وكفيها.

logo