« قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/11/25

بسم الله الرحمن الرحيم

تتمة المسألة ١١

الموضوع: تتمة المسألة ١١


ثنتين فهل يجب على هذا الانسان قضاء الصلاة في خارج الوقت طبعا ما لم ينكشف له ان صلاته التي صلاها كانت الى القبلة بطبيعة الحال؟ ام انه قد جاء بوظيفته الفعلية وقد تمَّ ما عليه فهو غير مكلف بالصلاة الى القبلة باكثر مما اتى به مما كان موظفا به فعلاً، ووصل بنا الحديث الى تقرير وجوب القضاء بأصالة عدم الصلاة الى القبلة اي استصحاب عدم صلاته الى القبلة، السيد في المستمسك استشكل في هذا الأصل وربما وجد هذا الاشكال في كلام غيره ممن عاصره ولا ادري ان كان قد اخذ ام كان من توارد الفكرة كما في تقريرات السيد المحقق الداماد من تلامذة الشيخ عبدالكريم الحائري رضوان الله تعالى عليهما وعليهم جميعا لقيت نفس الاشكال، وخلاصته ان المكلف موظف بالصلاة الى شخص القبلة صلى الى جهتين او ثلاث يشك معها انه صلى الى القبلة قد يقال بجريان استصحاب العدم وقبل ان يصلي الى الجهتين او ثلاث لم يكن قد صلى الى القبلة لم يكن قد صلى اصلا فلم يكن قد صلى الى القبلة بعد ان صلى الى الجهتين او الثلاث يشك في انه صلى الى القبلة ام لا يستصحب عدم الصلاة الى القبلة،( شوف شيخنا بالنسبة لاشتغال الذمة اذا كان المقصود داخل الوقت فهو لا يتسع الوقت الا لما جاء به فما عنده اشتغال للذمة باكثر مما جاء به اذا تطبيق قاعدة الاشتغال خارج الوقت مستقلا بحكم عقلي المفروض ان القضاء بامر جديد فلا بد في رتبة سابقة ان ننقح انه مأمور بهذا الامر الجديد حتى تشتغل الذمة جيد، اذا بشخص الامر اذا بشخص الامر نعم لكن يتوقف ايضا اشتغال الذمة خارج الوقت على تنقيح الموضوع وتنقيح الموضوع ان لا يكون قد اتى بكامل وظيفته فبحاجة ان نرجع من جديد الى الاستصحاب باعتبار اذا قيل بان تمام وظيفته هو الجهات التي امكنه الصلاة اليها انتهى الامر جيد وهو محل البحث فعلاً انه مشتعلة ذمته اساسا باكثر من هذا ام غير مشتغلة؟ لا نستطيع ان نثبت موضوع الحكم الحكم العقلي بنفس الحكم العقلي لابد ان يثبت الموضوع لكي يثبت الحكم العقلي وهو ان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني جيد) السيد في المستمسك استشكل في هذا الاستصحاب افاد بان المكلف مكلف بالصلاة الى جهة القبلة اي بشخص التوجه الى القبلة مرة هذا المكلف لم يكن قد صلى اصلا وواضح هنا انه ليس مورد شك في انه صلى الى القبلة سالبة بانتفاء الموضوع لم يصلِّ وهذا ليس محل بحثنا، محل بحثنا مَن صلى الى جهتين او ثلاث ويشك ان الجهة التي صلى اليها هي القبلة حينئذ لا اشكال ولا ريب في انه ان كان ما صلى اليه هو القبلة في الواقع وان لم يشخصه فقد فرغت ذمته لانه توجه الى واقع القبلة وقصد التقرب الاحتياط تقرب مأمور به ايضا هنا بشخصه في الرواية بحسب الفرض مرسلة خراش التي عمل بها المشهور الى اربع جهات، وان لم يكن قد توجه الى القبلة فهو شك انه لم يتوجه يقول السيد هذا الاستصحاب لا يجري لماذا لا يجري؟ لا يجري لانه من استصحاب الفرد المردد اذ لا يوجد في المقام شيء اسمه عنوان له مصاديق، التوجه واجب الى واقع القبلة وليس للقبلة الا مصداق واحد فهو عنوان شخصي وليس عنوانا كليا فهو يعلم وجداناً انه توجه الى الجهات الثلاث ويعلم وجدانا انه لم يتوجه الى الجهة الرابعة، فيدور امر القبلة بينما هو مقطوع التوجه اليه في الواقع وما هو مقطوع عدم التوجه اليه اذا كانت الجهة الرابعة وهذا هو استصحاب الفرد المردد لا يوجد اكثر من هذا، ولمّا كان هذا استصحاب الفرد المردد والمحقق في الاصول ان الاستصحاب في الفرد المردد لانه بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء فحتى لو كان هو وجدانا يشك في انه صلى الى القبلة لكن واقع هذا الشك يدور بين فردين بين مقطوع الارتفاع لو كانت القبلة الى الجهات اللي صلى اليها ومقطوع البقاء لو كانت الى الجهة التي لم يصل اليها وهذا معنى استصحاب الفرد المردد، هذا الذي ذكره صاحب المستمسك اعلى الله مقامه الشريف يظهر ان مدرسة المحقق والسيد الخوئي لا ترتضيه بدليل ان السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف قد اعرض عن هذا الاشكال بالكامل وأجرى الاستصحاب لكنه اشكل عليه بانه اصل مثبت، والسر في ذلك انه لا يراه من استصحاب الفرد المردد الذي لا يجري فيه الاستصحاب شوفوا يا اخوان اللي بيشكل اشكال على ها الاستصحاب انه فرد مردد بقل لك اركان الاستصحاب فيه غير متوفرة، الشك في البقاء بالنسبة للجهات التي صلى اليها موجود وكذلك بالنسبة الى الجهة التي لم يصل اليها غير موجود، الذي يقول بان الاصل مثبت في المقام يقول اركان الاستصحاب متوفرة في حد نفسها لكن الاثر الشرعي لا يترتب الا بتوسط لازم غير شرعي فالمختل هو الركن الرابع ان صح التعبير، وعلى هذا الاساس لابد من معرفة حقيقة هذا الخلاف في المقام، اقول كبرى ان الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد كعنوان لا خلاف عليه بين المحققين هم يقولون بلزوم توفر اركان الاستصحاب من اليقين بالحدوث او الحدوث المتيقن والشك في البقاء وهذان الركنان ركنان متفق عليهما بين المحققين انما الكلام في ان المورد من صغراه او ليس من صغراه، والظاهر ان الصحيح انه ليس صغرىً للفرد المردد والسر في ذلك ان الاستصحاب في المقام استصحاب عدمي وهذا العدم كان موجودا قبل ان يصلي كان موجودا يعني المفروض كان فرضه صحيحا هذا معنى كان موجودا والا العدم لا يوجد هذا العدم كان فرده صحيحا قبل ان يصلي الى اي جهة لم يكن قد توجه الى القبلة، بعد ان صلى الى الجهتين او الجهات الثلاث يشك انه توجه الى القبلة لا يشك انه صلى هو على يقين بانه صلى ثلاث صلوات بحسب الفرض، لكن يشك في انه توجه الى القبلة لا يشك في انه توجه الى هذه وهذه وهذه لكن يشك انها قبلة هذه وهذه وهذه لانه لا يعلم اين القبلة وهو مكلف باحراز انتبهوا لهالنقطة باحراز فراغ الذمة اي بالتوجه الى القبلة ليس مكلفا فقط وفقط بحسب الوظيفة الفعلية بالتوجه الى القبلة، مكلف باحراز انه توجه الى القبلة وهذا انسان لم يكن قد توجه الى القبلة قبل ان يصلي بعد ان صلى الصلاة الاولى يشك في انه توجه الى القبلة ويبقى هذا الشك مصاحبا له الى ان يصلي الى اربع جهات، صلى الى ثلاث شك في انه توجه الى القبلة وسبب الشك شكه في ان القبلة في احدى هذه الجهات الثلاثة التي صلى اليها ام انها في الجهة الرابعة؟ بالوجدان هو يشك في انه توجه الى القبلة يستصحب عدم توجهه الى القبلة، هذا غير الاستصحاب الوجودي اللي فرض كما لو كان الاثر يترتب على الشخصي في ان حيوانا دخل الى الغرفة ويشك في انه ذو الخرطوم الطويل ام الخرطوم القصير، ذو الخرطوم القصير لا يعيش الا يوما وليلة بين ذو الخرطوم الطويل يعيش شهرا مثلا بدون وشراب، يشك في حياتي بقاء حياة الداخل مش الحيوان الشخص الداخل الشخص الداخل يدور هذا الوجود الذي حصل يدور بين معلوم الارتفاع ومعلوم البقاء، اذا كان البقة فهو معلوم الارتفاع واذا الفيل فهو معلوم البقاء، انت بدك ترتب اثار الفيل اثار حياة الفيل بده يكون بيجري استصحاب خصوص الفيل الفيل لا اعلم بحدوثه بالخصوص، بدك ترتب الاثر على البقة فإنها تعلم بارتفاعها على تقدير حدوثها لو كانت هي الحادثة جيد، فالتردد بين الطويل والقصير يفضي الى اختلال الركن بلحاظ الشخص مش بلحاظ الكلي، في موردنا انا لا اشك فيما احدثت اعلم ان هذه الجهة صليت اليها وهذه الجهة صليت اليها وهذه الجهة صليت اليها لكن هذه الجهة ليست موضوعا لحكم شرعي بما هي جهة الموضوع لحكم الشرعي عنوان التوجه الى الكعبة، دليل انك تتوجه الى اربع جهات اكتفى بالخمسة واربعين درجة انحراف عن القبلة ليش؟ لان قطر الدائرة قديش تلاتمية وستين درجة، الصلاة الى اربع تسعين من هنا خمسة واربعون ومن هنا خمسة واربعون بتغطي، فقبلة من لا يعرف القبلة صارت ما يتسع الى الخمسة واربعين درجة بلا اشكال ولا ريب يمينا وخمسة واربعين درجة يسارا تسعون درجة المجموع، فهذا الانسان لا يشك في شيء من هذه الامور لكن هذه الامور مو هي الموضوع للحكم الشرعي الموضوع للحكم الشرعي التوجه نحو القبلة انا اشك بالوجدان اني توجهت نحو القبلة ام لم اتوجه؟ طارد العدم اشك في انه قد تحقق مش بعنوان هذه الجهة وهذه الجهة بعنوان التوجه نحو القبلة، لما كنت اشك والاستحصاب العدمي عدمي في المقام والعدم لا ميز فيه بما هو عدم فلا اشكال ولا ريب في انه يجري الاستصحاب الشخصي بعدم التوجه الى القبلة، بعبارة اوضح انا مكلف انا مكلف في الوقت بالصلاة ومكلف بكون هذه الصلاة الى قبلة لا اشك في اني صليت لكني اشك في كون صلاتي الى القبلة لم تكن الى القبلة قبل ان اصليها مجرد ما صليت الاولى شكيت في أني صليت الى القبلة وكذلك الثانية وكذلك الثالثة وكذلك الرابعة بلحاظ ان وظيفتي ان احرز اني صليت الى القبلة انا مش مكلف فقط بان اصلي الى القبلة التي هي في الواقع قبلة انا مكلف بان اصلي الى القبلة وان احرز اني صليت الى القبلة اذا ما صليت الى القبلة اذا ما احرزت اني صليت الى القبلة يبقى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني بلا اشكال، وعلى هذا الاساس يجري استصحاب العدم المقيد عدم الصلاة الى القبلة لاني بالفعل كنت على يقين اني لم اصل الى القبلة وانا بتحقق الصلاة الى جهتين او ثلاث اشك في اني صليت الى القبلة استصحب عدم الصلاة الى القبلة، والعدم لا اشكال ولا ريب في انه كان معلوما وبعد مشكوكا ولا تمايز بحسب العدم بلا اشكال وعلى هذا الاساس يجري هذا الاستصحاب لماذا لا يجري، طبعا اصل الفكرة هذي يا اخوان مأخوذة من المحقق العراقي ومر لها نظير معكم في الحلقة الثالثة نقلا عن المحقق العراقي في بحث شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين في حالات توارد الحالتين فليراجع اسا اذا امكن حتى يُعلم هذا الموضوع اكثر فاكثر، مدرسة المحقق النائيني وممثلها الشرعي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهم جميعا يفيدون انه في المقام لا يوجد شيء من هذا القبيل وعلى هذا الاساس يجري الاستصحاب بلا اشكال لكن هذا الاستصحاب يبتلى باشكال اخر الاشكال الاخر اخواني الذي يبتلى به هذا الاستصحاب عند هذه المدرسة وعند السيد الخوئي هو انه من الاصل المثبت، شوفوا السيد المستمسك ما اشكل عليه بانه مثبت اذا انتبهتوا بينما مدرسة المحقق النائيني والسيد الخوئي عم عبر بالمدرسة باعتبار ان هذه المباني اصولية اشكلت هنا بان الاصل مثبت وان جرى في حد نفسه يعني مكتمل الاركان في حد نفسه من يقين في الحدوث والشك في البقاء غاية الامر لا يترتب الاثر الشرعي الا بواسطة غير شرعية، يقول السيد الخوئي تقريره ان القضاء بامر جديد وليس بالامر الاول كما هو المحقَّق في محله وحيث انه بامر جديد لابد من البحث عن موضوع هذا الامر الجديد، موضوع هذا الامر الجديد هو في الروايات الفوت من فاتته الصلاة وجب عليه قضاؤها خلاصة الرواية الموجبة للقضاء فلابد من اثبات عنوان الفوت وعنوانُ الفوت عنوان وجودي وهذا العنوان الوجودي لا يثبت باستصحاب العدم عدم الصلاة الى القبلة، لان الانتقال من العدم الى الوجود من اوضح انحاء الاصل المثبت، هذا الكلام بالنسبة لي غريب باعتبار ان المقصود من الفوت الذي اخذ موضوعا لوجوب القضاء هو عدم الاتيان بالصلاة في وقتها ولا موضوعية للعنوان الوجودي في المقام اذ وجوب القضاء موضوعه الحقيقي والاستصحابات والاثار الشرعية تترتب بحسب الموضوعات الحقيقية فان الالفاظ مجرد عناوين لتلك المعنونات وهو عنوان انتزاعي ينتزع من التكليف الفعلي بالصلاة في الوقت وعدم الاتيان بها، انا مكلف في الوقت بالتوجه نحو القبلة هذا الجزء الاول للموضوع وهذا ثابت بالوجدان، صليت الى ثلاث جهات وهذا ثابت بالوجدان اشك اني صليت الى القبلة بعد ان صليت الا تلات جهات كنت على يقين باني ما صليت للقبلة قبل ان اصلي سالبة بانتفاء الموضوع، بعد ما صليت اول صلاة اشك اني توجهت نحو القبلة نفس هذا الشك يصاحبني الى ان اصلي الى اربع جهات باعتبار غاية تكليفي اربع جهات للجاهل بالقبلة مش اكتر انتبهتوا، حينئذ استصحب عدم الصلاة فهل العبرة بتحقيق وتنقيح الموضوعات هو الالفاظ ام المعاني؟ هذا هذا شي مهم لا بد من تنقيحه، صحيح اننا نقول عادة ان العناوين المأخوذة في الموضوعات ظاهرة في الموضوعية، العنوان الحقيقي ظاهر في الموضوعية لابد من ان نرى ما هو معنى الفوت في المقام؟ هل يوجد شيء غير اني كُلفت بالصلاة في وقتها واني لم اات بها في وقتها منه ينتزع عنوان الفوت، ام يوجد حيثية زائدة تضاف الى هذا المعنى؟ لا اشكال ولا ريب ان الفوت لا يصدق اذا لم اكن مكلفا بالصلاة اصلا متل المجنون او المغمى عليه، ولا اشكال ولا ريب في ان الفوت يصدق كلما كلفت ولم اات بالتكليف، طيب لم اات بالتكليف عنوان عدمي يعني لم اصل الى القبلة بهذا المعنى عنوان عدمي مش اكثر من هذا، لما كان عنوانا عدميا فلا اشكال ولا ريب في ان الاستصحاب ينقح هذا العنوان العدمي اذا جرى، فلما جرى الاستصحاب يعني استصحاب عدم كون الصلاة الى القبلة عدم اني صليت الى القبلة لم اصل الى القبلة، لا اشكال ولا ريب اذا جرى الاستصحاب في حد نفسه في انه ينقح موضوع الفوت لان موضوع الفوت ليس شيئا وراء اني كلفت واني لم اصل الاول ثابت بالوجدان الثاني ثابت بالاستصحاب، احد الجزئين موضوع ثابت بالوجدان وهو اني كلفت، والاخر ثابت بالاستصحاب اني لم اصل الى القبلة تعبد، فاذا تم هذا المعنى ما في انتقال من عدم الى وجود ابدا لا نستعجل ونقول عنوان الفوت، شوفوا يا اخوان عنوان الفوت اخذ فيه نقطة ثانية وهو ان الوقت قد انتهى ثم خارج الوقت وهذا ايضا ثابت بالوجدان مش بحاجة للاصل فيه، هذا ثابت الوجدان ان الوقت قد خرج صرنا ليل الان مثلا بالنسبة للظهرين، وعلى هذا الاساس انا لا اوافق ان الاصل مثبت في المقام وكأن سيد المستمسك لا يراه مثبتا لذلك اشكل فيه في رتبة سابقة جيد، (مش جعلناه هو هيك هو استصحاب عدمي ما في مشكلة نحن لا نوافقه على هذا المعنى، مولانا انا اشك بالوجدان ام لا اني صليت الى القبلة ام لا؟ لماذا اشك؟ لاني لا اعرف ان الجهات التي صليت اليها هي جهات قبلة هل هذا شك في البقاء بالنسبة لليقين السابق قبل ان اصلي لاي جهة ام لا؟ متعلقه نفس متعلق السابق ام لا؟ اذا كان كذلك فاركان الاستصحاب تامة، شف مولانا في الفرد المردد في شي مرتب على عنوان البق هادا استصحاب كلي مضطر ارجع للمثال الشائع يعني، البق بعنوانه يجب اطعامه اذا يجب طبعا، الفيل بعنوانه يجب اطعامه، لا يكفي ان استصحب انا عنوان حيوان ذو خرطوم فان الاثر الشرعي مش مرتب على حيوان ذي خرطوم مرتب على حيوان اسمه البق حيوان اسمه الفيل، فالاستصحاب لا بثبت لي عنوان البق ولا بثبت لي عنوان الفيل لذلك لا يجري لان الاركان غير متوفرة فيه، اذا بالنسبة للفيل لا احرز حدوثه بالنسبة للبق لا احرز حدوثه لكن على تقدير حدوثه يحرز ارتفاعه، هنا عدم التوجه الى القبلة عدم بعده نفسه كان معي قبل ان اصلي وبقي معي بعد ان صليت نفس الشك بقي غاية الامر كان يقين صار شك، ادري بس انا اعلم انها القبلة لا اعلم شكي مولانا شكي لا يتغير بحسب الواقع يتغير بحسب الانكشاف لي، انا ما انكشف لي انها هي هذه الجهة القبلة انا ملتفت ومع ذلك شكي باقي، انا ملتفت انها قد تكون هي القبلة ومع ذلك شكي باني توجهت الى القبلة باقي، بعبارة اخرى عن اثناء الشرح هو مكلف بالتوجه الى شخص القبلة ومكلف باحراز انه توجه ما بكفي واقع التوجه لفراغ الذمة انا لم احرز اني توجهت الى القبلة كي تفرغ ذمتي لم احرز قطعا لم احرز بالوجدان ما بعرف اي وجهة هي القبلة حتى احرز جيد، النص انتبهوا يا اخوان النص قال بالاربع جهات بناء على عمل المشهور انا داخل الوقت ما اتسنى لي لاربع جهات صليت الى ثلاث جهات فاذا جرى هذا الاستصحاب لم يكن فردا مرددا ولم يكن انتبهوا لي ولم يكن استصحاب مثبت اذا دفعنا الجهتين الجهة اشكل فيها السيد الخوئي والجهة اللي اشكل فيها السيد المستمسك شو بصير يا اخوان؟ بصير هذا الانسان يجب عليه القضاء خارج الوقت الا اذا انكشف له ان احدى الجهات التي صلى اليها كانت هي القبلة طبعا مش القبلة التامة ها بكفي خمسة واربعين باعتبار ما في خصوصية للاربع جهات الا احتمال كون الجهة القبلة في الجهة الرابعة نفس تكليفي شرعا بالاربع صلوات على قوائم كما سيأتي يعني ان الشارع يكتفي بالخمسة واربعين درجة اسا اكتر من خمسة واربعين لان الانسان مش حامل معه الات هندسية وهو في الصحراء يعني العبرة قوائم متعارفة مش قوائم دقية هندسية يعني ستة واربعين سبعة واربعين ايضا عرفية ومن هالطرف نفس الكلام، على هذا الاساس يا اخوان شو بكون الموضوع؟ اذا الانسان بعد الوقت اكتشف ان احدى الجهات الثلاثة التي صلى اليها القبلة في داخلها الجهات الثلاث مش في التسعين المتبقية فصلاته صحيحة بلا اشكال لا يجب الاعادة، اذا اكتشف ان القبلة في الجهة الرابعة تجب عليه الاعادة بلا اشكال، طيب اذا ما اكتشفش بعده ضايع وبده يقضي الان شو واجب عليه؟ واجب حينئذ صناعيا عم نحكي واجب حينئذ ان يصلي الى الجهة الرابعة، اذا صلى الى الجهة الرابعة يعلم بانه صلى الى القبلة المكلف بها في حال الضياع اللي هي خمسة واربعينات مش مش ستة وعشرين تلاتاش بتلاتطعش عندك سبع صلوات بصير في تلاتمية وستين درجة وهو غير مكلف الا بالاربع الى الجهات الاربع فلا اشكال ولا ريب حينئذ في ان هذا الانسان اذا اختار القضاء الان والا القضاء مش مضيق يجب عليه الصلاة الى الجهة الرابعة، ولازم هذا الكلام اذا ترك الى الجهة الرابعة وراح كمل سفره هذا الانسان وما قدر يكتشف انه في وقت من الاوقات صلى انه هنيك كان يصلي الى القبلة ونسي الجهات التي صلى اليها مقتضى العلم الاجمالي انه يجب عليه ان يصلي من جديد الى اربع جهات هذا مش مفروض في المسألة الا اذا تذكر الجهات التي صلى اليها شرق وغرب مثلا مشخص هو وبيعرف انه صلى الى جهة الجنوب مش الى جهة الشمال، اما اذا نسي كل شيء ولازم يقضي فحينئذ لا اشكال ولا ريب اذا ضاعت عليه الجهات فيجب عليه الصلاة الى جهة من الجهات الاربعة هي اللي بده يقضيها لكن لا يعرف اي جهة من الجهات فيجب عليه الاحتياط كاي علم اجمالي منجز، (اذا وصل الى مكان يعرف فيه القبلة ونسي الجهات التي صلى اليها فهذا بصير واجب عليه يصلي انا قلت الى اربع جهات هيدا اللي بعده مضيع الجهات، اما اذا انتظر الى ان علم القبلة بس بعد ولكن لم يعرف انها في الجهات التي صلى اليها اذا كان يعرف يكتفي بما صلى اذا كان لا يعرف فيجب عليه ان يصلي صلاة واحدة انه القبلة الواقعية خلصت هذا الانسان بلا اشكال بلا اشكال) اقول يا اخوان بهذا تظهر المناقشة فيما افاده السيد الخوئي في البحث اذ السيد الخوئي قال الوظيفة بالنسبة لهذا الانسان لا تخلو اما انه، طبعا مش على رأيه عم يحكي على رأيه من الاساس مش واجب الصلاة الا الى جهة واحدة عملا ببعض المعتبرات الى قبل المشهور عم يحكي على مبنى المشهور، قال انه لا يجب القضاء لانه جاء بالوظيفة الفعلية بالفعل ووظيفته الفعلية ما كانت اكثر من الجهات اللي ممكنة، القول الثاني وجوب القضاء مطلقا، القول الثالث التفصيل بين مَن انكشف له ان الجهات كانت الى غير القبلة ومن لم ينكشف له، لما ذهب الى ان الاصل مثبت قال ما في شي يثبتلي وجوب القضاء حينئذ لانه الاصل مثبت اما اذا انكشف انه صلى الى غير القبلة فبالوجدان يعلم انه فاتته الصلاة الى القبلة انتبهتوا ففصّل بين الانكشاف وعدم الانكشاف اما القول بالقضاء مطلقا فقال هذا فرع جريان الاصل وهو مثبت اما القول بعدم القضاء مطلقا لانه جاء بالوظيفة الفعلية فهو خلاف وجوب الصلاة الى القبلة وهو يعلم انه لم يصلِّ الى القبلة، بعد ذلك لما اكتشف القبلة علم انه صلى الى غير القبلة والقبلة اللي هي خمسة واربعين درجة ها تسعين يعني يمين خمسة واربعين ويسار خمسة واربعين لان من ضاعت عليه القبلة هذه قبلته فعلاً، فعلى هذا الاساس افاد السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هذا التفصيل، اقول اتضح ما في هذا التفصيل اذا الاستصحاب ليس مثبتا وهو يجري فنعكس الامر عليه نقول يجب عليه القضاء الا ان يكتشف ان الصلاة كانت الى القبلة بالعكس لانه اذا جرى الاستصحاب يجب عليه القضاء الا اذا ثبت لديه ان الصلاة كانت الى القبلة كما لو حفظ الجهة ثم انكشف وصلى الى جهة الجنوب احدى الصلوات الثلاث وانكشف ان له ان القبلة كانت الى جهة الجنوب في تلك الصحراء جيد، الا ان ظاهر المشهور ان من جاء بوظيفته الفعلية لا يجب عليه القضاء لانهم جميعا سكتوا عن وجوب القضاء لمن صلى الى ثلاث جهات ولم يتعرضوا لوجوب القضاء ابدا ويظهر منهم تسالمهم على هذا الامر، اقول يا اخوان تسالم بمعنى التسالم الايجابي انهم صرحوا بانه لا يجب القضاء لا يوجد غاية الامر لم يتعرضوا للقضاء فاذا الصناعة ادت بنا الى وجوب القضاء فبها ونعمت، نحنا كل اللي عنا يا اخوان انتبهوا لي دغري دغري انه الانسان واجبه يصلي الى القبلة الى الكعبة مش هيك، دلت الادلة على ان ما بين اليمين واليسار صحيحة زرارة كله قبلة لغير المختار طبعا هي الرواية مطلقة بس جمعا بين الادلة حملناها للجاهل يعني لغير المختار، جاءت الروايات التي اوجبت الصلاة الى اربع جهات مش كل ما بين اليمين واليسار نصف ما بين اليمين واليسار لانه اربع صلوات لو ما بين اليمين واليسار كان اكتفى بالثلاث صلوات لانه اقصى اليمين واقصى اليسار بدن جهة وبصير تلات جهات طيب، هذه هي الادلة في المسألة هذا انسان عجز عن الاربع جهات بناء على وجوبها الى اربع جهات عجز اما لمشكلة فيه واما ل..، نعم وظيفته الفعلية الظاهرية ثلاث جهات لكن من قال بان هذا لا يجب عليه القضاء اذا اكتشف انه صلى الى غير القبلة بل مطلقا ما لم ينكشف له انه صلى إلى القبلة اول الكلام مقتضى اصول حينئذ بناء عن اجراء الاستصحاب وانه شخصي ومش فرد مردد ومش مثبت انه يجب عليه القضاء هذا البحث يأتي ان شاء الله تتمة الكلام في المسألة التالية تأتي.

logo