< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/11/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة السادسة والسابعة والثامنة

 

البحث يقع في المسألة السادسةِ: قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن احداهما وجب عليه تكرار الصلاة الا اذا كان احداهما مظنونة والاخرى موهومة فيكتفي بالاولى واذا حصر فيهما ظنا قبل القراءة المجهول فكذلك يكرر فيهما لكن الاحوط اجراء حكم المتحير في تكرارها الى اربع جهات، تضمنت المسألة ثلاثة فروع الفرع الاول ان يكون لديه علم اجمالي بان القبلة الى احدى جهتين معينتين وهنا يَعلم بوجوب الصلاة عليه ويعلم بانها مشروطة بالتوجه الى القبلة ويعلم اجمالا ان توجهه الى القبلة انما يتحقق بالتوجه الى احدى الجهتين فهذا علم اجمالي منجز يقضي بلزوم تكرار الصلاة الى الجهتين ولا يوجد في البين ما يخرجه عن منجزية هذا العلم الاجمالي اما العلم فهو الذي اقتضاه، اما العلمي وهو الإنحلال الحكمي فهو مفقود في المقام كما لا يخفى، نعم ينبغي البحث في هذا الفرع عن موضوعه فإن ظاهر كلام الماتن جهة محددة على هذا لا يرد إشكال ولا يتوهم ورود إشكال ولكن اذا علم أن القبلة إلى إحدى جهتين مع عدم تحديد موضع القبلة بالدقة، يعني لنفترض اذا قسمنا القبلة إلى اربع جهات وحصرت القبلة في جهتين من هذه الأربعة لكن غير معلومة العين فهنا يشكل الامر بطبيعة الحال كما لا يخفى باعتبار أنّ روايات الصلاة إلى أربع جهات لا تشمله باعتبار أن هناك جهتين يعلم بأن القبلة ليست فيهما فلا معنى للتواجد نحوهما وشمول الصلاة الى اربع جهات على تقدير القول بذلك لان الروايات كان فيها مشكلة لكن عمل بها المشهور وتقدم البحث، شمول الروايات لمن علم من حصر القبلة في الجهتين او الكلام بمعنى انه يكتفي في الخمسة واربعين درجة واحدة الى هنا وصلاة واحدة الى هنا، وكذلك الكلام فيمن ضاعت عليه القبلة بناء على القول الاخر الذي ذهب اليه السيد الخوئي من انه يكتفي بالصلاة الى جهة واحدة فان هذا الانسان لا يصدق عليه انه ضاعت عليه القبلة بالمطلق لانه يعلم بوجودها في احدى جهتين بناء على انّ التوجه نحو القبلة علماً لا يكون الا ضمن درجات معينة وهي كما قيل ستة وعشرون درجة يعني تلاتاش الى اليمين صار تلاتاش اليسار، فالتسعون درجة لا يكتفى فيها بالصلاة مرتين حينئذ اذ لا يوجد دليل خاص وارد في المسألة فيمن علم اجمالا ضمن جهتين الا اذا استظهرنا من الدليل ان هذا ايضا يصدق عليه انه ضاعت عليه القبلة فهو مشمول اما للاربع جهات مع حذف جهتين للعلم بعدم وجودها فيهما، واما مشمول للروايات المعتبرة التي اعرض عنها المشهور ولو للعمل بالاحتياط روايات الجهة الواحدة قد الجهة الواحدة يكتفى بها ممن تردد مطلقا لا يكتفى بها ممن تردد بين جهتين، فالمسألة مشكلة ولم نحرز انحلال حكمي في المقام لهذا العلم الاجمالي فما لم يحرز يجب علينا مراعاة العلم الاجمالي حتى لو لزم التكرار باكثر من مرتين لكن ظاهر المتن انه ناظر الى جهتين محددتين مش التردد في الجهة ايضا ضمن خمسة واربعين لكن كان لابد من هذا الموضوع هذا الفرع الاول في المسألة، الفرع الثاني في المسألة ما لو علم بانحصار القبلة في جهتين ولكن بالتحري والاجتهاد ظن انها في احدى الجهتين فصارت الجهة الاخرى موهومة وان كانت طرفا في العلم الاجمالي باعتبار لا يشترط في تحقق العلم الاجمالي توازي الاحتمالات توازي الاحتمالين او الاحتمالات فهو يعلم بان القبلة في ضمن هاتين الجهتين لا تخرج عن هاتين الجهتين لكن احدى الجهتين بالتحري والاجتهاد مطنونة والجهة الاخرى موهومة سبعين في ثلاثين او سبعون في ثلاثين لا اشكال ولا ريب في هذه الحالة في ان العلم الاجمالي يكون منحل انحلالا تعبديا باعتبار ان التحري والاجتهاد تشمل الانسان الذي ضاعت عليه القبلة ولو ضمن جهتين اذ لا يشترط ان يكون ضياع القبلة ضمن اربع جهات فما دام تحرَّى واجتهد وظنَّ نتيجة هذا التحري والاجتهاد ان القبلة الى جهة بعينها فهو مشمول لهذه الروايات، شموله لهذه الرواية يخرجه حكما عن العلم الاجمالي لانه قد اختص احد طرفيه بخصوصية جعلته مشمولا للدليل الخاص وهذا انحلال حكمي بطبيعة الحال وليست انحلالاً وجدانيا كما هو واضح هذا بالنسبة للفرع الثاني، الفرع الثالث واذا حَصر او حُصر الامر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما، هذا تحرى واجتهد فظنَّ ان القبلة في هاتين الجهتين في مقابل الظن يوجد احتمال موهوم ان تكون القبلة في احدى او كلتا الجهتين الاخريين فبالتحري والاجتهاد لم يصل الى القبلة تفصيلاً لكنه وصل اليها ظناً مردداً بين جهتين فهذا الانسان ما الذي يجب عليه؟ هل يجب عليه ان يصلي الى كلتا الجهتين فقط؟ ام يجب عليه ان يصلي الى اربع جهات؟ وعالقول الاخر الى جهة واحدة، التحري والاجتهاد انتهى به الى ظن إجمالي لا الى علم اجمالي ولا الى علم تفصيلي ولا ظن خاص، حقُّ المسألة ان يقال بان روايات التحري والاجتهاد اي صحيحة زرارة وموثقة سمّاعة ان قيل بدلالتهما على الاكتفاء بالظن ولو كان اجماليا كما هو الفرض في المقام فلا شك ولا ريب في ان المقام يكون موردا للعمل بهما فيجب عليه الصلاة الى هاتين الجهتين، اما ان قيل بان روايات الظن لا تشمل الا اذا الظن التفصيلي اي التحري الذي اوصل الى ظن تفصيلي دون الاجمالي فيكون خارج عن الروايات، واذا قلنا بخروجه عن الروايات حينئذ فلا اشكال ولا ريب في ان الظن لم يعد له وجهة خاصّة يشملها شيء من الادلة فيكون ممن ضاعت عليه القبلة فبناء على ان من ضاعت عليه القبلة كما هو المشهور عليه ان يصلي الى اربع جهات فهذا يجب عليه ان يصلي حينئذ الى اربع جهات، وعلى القول الاخر يصلي الى جهة واحدة لان الفرض انه غير مشمول للروايات، لكن الصحيح ان الروايات تشمله فان ظاهر الروايتين زرارة الصحيحة وسماعة المعتبرة موثقة لا اشكال ولا ريب في انه يشمل ما انتهى اليه التحري سواء كان تفصيليا ام كان اجماليا وعرفا لا اشكال ولا ريب في الغاء خصوصية الجانب التفصيلي على انه لم ينصص عليه في اي من الروايتين فان الظاهر ان الظن في المقام اخذ من باب الطريقية لنفي غيره لا من باب الموضوعية حتى نقول بان الموضوع هو الظن التفصيلي دون الاجمالي، وحيث ان الظن افضى به الى الوهم في الجهتين فقد انتفت الجهتان الاخريان وبقيت الجهتان الداخلتان في شعاع الظن كما لا يخفى، وان كان الذي يظهر من بعض المحققين رضوان الله تعالى عليه في هذا المقام الميل الى ان الروايات ناظرة الى الظن التفصيلي ما اوجب تصدي السيد الخوئي له والمناقشة في ذلك وانه لا فرق بين الظن الاجمالي والتفصيلي ما دام مصداقا للتحري اذ الواجب في الروايات هو التحري والاجتهاد وليس الظن هذا امر واضح .. فيما تقدم فلا ينبغي التشكيك من هذه الجهة.
المسألة السابعة اذا اجتهد لصلاة وحصل له ظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة اخرى ما دام الظن باقياً، اذا الانسان تحرى واجتهد لمعرفة القبلة فظن انها هذه الجهة رأى ان مذبح بلد المسلمين الى هذه الجهة او محراب مسجدهم ولم يورثه اكثر من الظن فصلى صلاته الاولى فهل يجب عليه التحري من جديد للصلاة الثانية؟ الماتن اعلى الله مقامه الشريف يقول بان التحري والاجتهاد لمعرفة القبلة غير واجب لكل صلاة صلاة بحيالها فاذا اجتهدا وتحرّى وانتهى به هذا الاجتهاد والتحري الى جهة بالخصوص فاذا اراد ان يفتتح صلاته الثانية فيصدق انه قد تحرى عن قبلتها اذ لا توجد لكل صلاة القبلة مستقلة عن الصلاة الاخرى حتى يلزم التحري لها عن قبلتها بالخصوص وهذا كلام من هذه الجهة صحيح، لكن اذا فرضنا ان الانسان تحرى لصلاتي الظهرين او لصلاة الصبح مع ضيق الوقت واقصى ما امكنه التحري هالمقدار من التحري حتى لا يفوت وقتها فظن بها نتيجة بعض القرائن ولكنه لديه متسع من الوقت لصلاتي الظهرين ليتحرى اكثر ويبحث اكثر فاذا كان يوجد لديه هكذا مجال سواء تزلزل ظنه السابق ام لم يتزلزل قبل البحث لا اشكال ولا ريب في انه يجب عليه البحث والتحري بنظر الماتن انا ما عم بشتغل عالماتن وان كان اطلاق المسألة يستدعي الاشكال لان الماتن قال سابقا بان الاجتهاد اذا امكنه تحصيل الاجتهاد الذي يورث ظنا اقوى لا يكتفي بالقوي بل يلزم عليه ذلك، حتى في الصلاتين المترتبتين يأتي نفس الكلام اذا اجتهد غاية جهده للظهر ومع ذلك بعد ان اكمل الظهر احتمل امكان تحصيل قرائن اخرى موافقة او معاكسة لا اشكال ولا ريب في انه يجب عليه قبل ان يصلي الاخرى ان يبحث عن القبلة باعتبار ان العبرة ليست بتحقق مفهوم التحري آناً ما بل العبرة بدخول الصلاة في التحري بالقدر الذي يمكنه في ذلك الوقت فما دام يعطي احتمال الحصول على قرائن ظنية اكثر قد تغير ظنه ما دام يحتمل ويعطي هذا الاحتمال العقلائي طبعا لا اشكال ولا ريب في انه يجب عليه تجديد التحري حينئذ ولا يمكنه الاكتفاء بالتحري السابق، اقول هذا الكلام يا اخواني بالنسبة للصلاة اللاحقة بل يمكن ايضا بالنسبة للصلاة السابقة كما لو طرأت احتمالات وجيهة في ذهنه اثناء الصلاة بحيث يمكنه التحرّي الاقوى الذي قد يغير وجهة ظنه يعني قبل الصلاة اجى في ذهنه تلات قرائن اربع قرائن اورثته ظن الى هذه الجهة وهو في اثناء الصلاة حضرت عنده عدة قرائن أخرى تذكر ان لديه الة قديمة مثلا في البيت تورث ظنا قويا بالقلبة ويحتمل انها تؤدي الى الجهة نفسها ويحتمل انها تؤدي الى الجهة الاخرى، بحسب الفرض هذا الانسان وان جاز له المتابعة في الصلاة لكن لا يجوز له الاكتفاء بها الا بعد استعمال تلك الآلة فان ادت الى نفس النتيجة او اختلاف يسير لا يضر بالاستقبال فبها، اما اذا ادت الى خلاف ذلك فيجب عليه حينئذ صلاة الجهة الاخرى، بل يمكن القول بانه يجوز له قطع الصلاة باعتبار ان القدر المتيقن الثابت من حرمة قطع الصلاة لان دليلها الاجماع على القدر الثابت غير هذه الحالة وهو الذي يقطع الصلاة لا لسبب فيه وجاهة وهذا يقطع الصلاة لسبب وجيه فيمكنه الاكمال ويمكنه القطع وان كان الاحوط الاكمال ثم البحث اذا ادت به الوسيلة او الوسائل الى ظن المعاكس طوعا الا اذا كان الظن قلت باختلاف يسير لا تجب الاعادة حينئذ باعتباره يصدق عليه انه مستقبل على كل حال، لكن في قضية يا اخوان وهي ان من عرف قبلته بعد الصلاة اذا صلى بين اليمين واليسار قالوا صلاته صحيحة لكن هذا اللي التفت في اثناء الصلاة وكملها احتياطاً ما فينا نفتي بان صلاته صحيحة باعتبار أن وظيفته تبدلت في الاثناء يجب عليه التحري ما فينا نقول صلاته صحيح اذا وقعت بين اليمين واليسار لانه في اثناء الصلاة هنا تبدلت وظيفته ولو على مستوى البحث طبعا اذا البحث ادى الى قبلة اخرى، فالمسألة تحتاج الى تفصيل السابعة واضح انها تحتاج الى هذا التفصيل الذي ذكرناه.
المسألة الثامنة اذا ظن بعد الاجتهاد انها في جهة فصلى الظهر مش والمجرد مع التحري مثلا اليها الى تلك الجهة ثم تبدل ظنه الى جهة اخرى بعد الصلاة وجب عليه اتيان العصر الى الجهة الثانية وهل يجب اعادة الظهر او لا؟ باعتبار انه هو كان عنده امارة ظنية للظهر وكانت صلاته بحسب حالته الفعلية من التحري والاجتهاد صحيحة الاقوى وجوبها اذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الاولى مستدبرا او الى اليمين واليسار، اليمين واليسار استقبال يعني بالعكس يعني هو اما مستدبر تماما للقبلة واما مستدبر جزئيا من جهة اليمين او اليسار (بالعكس عم نحكي ظهره الى جهة القبلة بما دون الاستدبار التام) واذا كان مقتضاه وقوعها ما بين يمين واليسار هذا مستقبل بس مش بالكامل ما بين اليمين واليسار لا تجب الاعادة باعتبار أنه انهى صلاته ومن انهى صلاته ومن حجة شرعية انهى باعتبار كان متحري وصلاته صحيحة وقبلته ما ادى به ظنه اليها فهذا صلاته صحيحة لكن شرط ان يقع بين اليمين واليسار فلا هو مستدبر تمام ولا جزئيا بل ما بين مية وتمانين درجة من جهة القبلة نصف الدائرة الاول جهة القبلة فهذا لا تجب عليه الاعادة ويصلي حينئذ العصر، طبعا هذا اثناء الوقت الكلام اثناء الوقت وهذ الابحاث راح تيجي انه اللي اعتقد قبلته الى جهة مش اللي ظن اصلا ثم اكتشف شيئا اخر في داخل الوقت ما بين اليمين واليسار لا يعيد الى خارج الوقت كيف ما كان لا يعيد، فهذا الانسان عندما صلى صلى ضمن حجة شرعية وهي التحري والاجتهاد بالقدر الممكن بالنسبة له في ذلك الوقت فلا يجب عليه ان يعيد هنا ما دامت صلاته بين اليمين واليسار بحسب اجتهاده الفعلي الان الثاني ولم تخرج عن اليمين واليسار، شوفوا يا اخواني هذه المسألة لها علاقة بما نفهمه ونفقهه من صحيحة زرارة وموثقة سمّاعة هل المقصود ان التحري والاجتهاد المورث لظن من الظنون له الموضوعية في القبلة فلا تعود القبلة هي الكعبة تصبح القبلة هي الجهة المظنونة انها الكعبة فيصبح الظن بعد الاجتهاد والتحري جزء الموضوع بل هو الموضوع يصبح المظنون انه قبلة هو الموضوع القبلة ما لها دخل حينئذ الكعبة ما الها دخل المظنون انه كعبة، اذا فهمنا هذا الشيء فواضح يا اخوان انه ما لازم الاعادة كيفما كان لكن دون هذا الفهم خرط القتاد كما يقال كيف نفهم من الروايات انها تجعل الموضوعية للمظنون مع عزل الكعبة تماما عن القبلة هذا احتمال، الاحتمال الثاني ان يُبنى على ان الظن هنا من باب الطريقية فهو كالظنون الخاصة الحاصلة من خبر الواحد في الحكم او في الموضوع بناء على حجيته الأمارات يعني فيكون الظن حجة بما هو طريق والا الموضوع هو الكعبة بناء على ان الموضوع هو الكعبة لا اشكال ولا ريب في انه محكوم للروايات اللي تحدثت عن ان ما بين اليمين واليسار قبلة لمن انهى واثناء الصلاة تخرج فتخرج فتوى الماتن تُخرَّج فتوى الماتن على اساس ذلك ولا يخفى ان هذا هو ظاهر صحيحة زرارة وموثقة سماعة ان الظن الناشئ من الاجتهاد والتحري بهالطريقة مش ظن موضوعي، هنا احتمال ثالث احتمله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وهو ان لا يكون لا هذا ولا ذاك نظر الروايات ان يكون نظر الروايات الى شأن ثالث وهو ان يكون نظر الروايات الى جهة الاكتفاء بالامتثال الظني لا ان الظن طريق الى تحقق القبلة بل يجوز لك في طول التحري والاجتهاد ان تكتفي بالامتثال الظني من غير نظر الى اللوازم لو قلنا هو طريق فننظر الى لوازمه فحينئذ يكفي ان يكون امتثالك ظنياً حين الامتثال وهذا كمان بحسب الظاهر خلاف ظاهر الروايات ظاهر الروايات طريقية بناء على هذا الاحتمال لو صحّ ولا يأتي في ذهن الانسان العرفي في فهم الرواية فهو حين امتثل امتثاله ظني ام ليس بظني؟ الان بعد ان امتثل تغيّر ظنه لا قيمة لتغير ظنه العبرة بالامتثال الظني وهو عندما امتثل كان ممتثلا ظانا فلا وجه حينئذ للفساد حتى لو تغير باعتبار ان هذا المعنى ليس له اي لازم لكن يجب ان نخصه بان يُكتفى بالامتثال الظني حين العمل لا يشترط بقاؤه بعد العمل لان بعد العمل عندما ظن بالخلاف صار موهوم هذا لكن هذا بعد العمل العبرة بالامتثال الظني حين العمل هذا خلاف ظاهر الروايات ايضاً، جيد هذا ما افاده الماتن وهذا شرح كلامه وبيان وجهة نظره فخلاصة ما اعتمد عليه الماتن في المقام يا اخواني هو انه يرى ان التحري والاجتهاد المورث للظن هو ظن طريقي محض بما انه ظن طريقي محض لا اشكال ولا ريب في انه اذا حصل لديه ظن معاكس في اثناء الوقت فلا يكتفى ما جاء به بل تجب عليه الاعادة لتغير الحجة، بالاخير الظن هنا ما راح يكون احسن حالا من العالم يا اخوان واذا انسان علم بالقبلة قطع بالقبلة الى جهة ثم تبين له انه القبلة الى جهة خارجة عن اليمين واليسار يجب عليه الاعادة ام لا؟ الروايات اللي عم تقل له اعمل بظنك ما عم بتقله ظنك اهم من علمك هذا واضح حينئذ طيب هذا ما افاده الماتن، لكن بعض المحققين كصاحب المستمسك اعلى الله مقامه بل رأيته تفرد بذلك افاد في المقام انه تجب اعادة الصلاة الاولى لكن لا لما ذكره الماتن مش للجهة اللي الها علاقة بان الظن من التحري الناشئ طريقي او موضوعي بل تجب في المقام الاعادة لسبب اخر وهو ان الانسان يتحقق لديه علم اجمالي بانه اما صلاته الاولى على خلاف القبلة او الصلاة الثانية على خلاف القبلة، كيف يتحقق هذا العلم الاجمالي؟ يقول قطعاً القبلة للعالم هي عين الكعبة ويكفي التوجه بالمقاديم من البدن، القبلة لغير العالم اذا كان متحريّاً ما غلب على ظنه او ما ادى اليه ظنه، اذا لم ينتهِ به ظنه الى مكان الى اربع جهات طيب الاربع جهات خارجة عن المكان، يُكتفى من القبلة بما بين اليمين واليسار اذا اكتشف انه اخل بالاستقبال بعد الصلاة صحيح او لا؟ صحيح، هذا الانسان الذي تحرّى بعد الصلاة الاولى وكانت قبلته ما بين اليمين واليسار المتبقي المعكوس فهذا بحسب ظنه الان يجب عليه ان يصلي الى هذه الجهة فيعلم اجمالا بان صلاته الاولى باطلة او صلاته الثانية باطلة احدى الصلاتبن باطلة ليش سيدنا؟ يقول لان صلاته الاولى اذا كانت الى القبلة وما بين اليمين واليسار فالثانية خارجة عن اليمين واليسار، واذا الثانية واقعة ما بين اليمين واليسار فالاولى خارجة عنها فلا يمكن تصحيح الصلاتين معا وباعتبار ان هذا العلم الاجمالي علم اجمالي منجز فيجب عليه اعادة الصلاة الاولى بل يمكن ان يقال يقول صاحب المستمسك أعلى الله مقامه الشريف بان الصلاة الثانية يعلم ببطلانها على كل حال ليش؟ لانه اذا ظنه الاول مصيب وظنه الثاني خاطئ فهي خارجة عن اليمين واليسار، واذا ظنه الثاني مصيب وظنه الاول خاطئ فالصلاة الاولى خارجة عن اليمين واليسار وفي المترتبتين اذا بطلت الصلاة من الاولى بطلت الصلاة الثانية فهو على كل حال يعلم بطلان صلاته الثانية لانه على التقدير الاول هي خارجة عن اليمين واليسار وعلى التقدير الثاني الاولى خارجة عن اليمين واليسار، فعلى التقدير الاول هي باطلة بنفسها على التقدير الثاني هي باطلة لبطلان شرطها اذ يشترط فيها ان يأتي بالظهر صحيحة قبلها وسوف يعلم ببطلان الصلاة الثانية تفصيلا (اذا صلاها الى جهة التحري وهو الان ظان ما بجوز يصلي الى غير هذه الجهة، فبالفعل انا الان اريد ان اكبر للعصر الى جهة زائدة عن المية وثمانين درجة يعني على تسعين من هالجهة وتسعين من هالجهة فانا اعلم بان هذه الصلاة غير صحيحة التي ساصليها الان ليش؟ لانها اما خارجة عن اليمين واليسار للقبلة الحقيقية اذا ظني الاول مصيب واما لان شرطها الاتيان بصلاة صحيحة وفي الوقت تجب اعادة تلك اذا لم تكن صحيحة) فهذا العلم الاجمالي الذي يوجب علم تفصيلي ببطلان الصلاة الثانية لو صليناها لا اشكال ولا ريب يقول سيد المستمسك هذا منجز وبناء على ان هذا منجز فيجب عليه ان يعيد الظهر الى الجهة الجديدة ويجب عليه ان يصلي العصر الى هذه الجهة بعد ذلك، لانه يستحيل ان يحرز صحة صلاة العصر بدون هذا الاحتياط، طيب ليش مو واجب ان يصلي العصر للجهة التي صلى الظهر ايضا؟ نقول لان الظن الاول تغير والتحري الجديد والاجتهاد الجديد افضى الى جهة اخرى فمن جهة الظن والتحري لا يجب عليه الصلاة الى تلك الجهة، ومن جهة العلم الاجمالي ايضا لا يوجب فانّ اعادة الظهر تحل له العلم الاجمالي وهو مكلف بالفعل بالعمل بظنه وتحريه الجديد مش القديم لانه افضى الى نتيجة معاكسة للقديم (لا مش مخالفة لانه نتيجة واحدة لا لا لا مش مخالفة بس سيد المستمسك عم بقول بانه الوجه الصحيح فيما ذهب اليه الماتن من فتوى هو التشبث باذيال العلم الاجمالي وليس التشبث بما افاده) السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف ناقش فيما افاده صاحب المستمسك نص عبارته يا اخوان في التقرير: وقد يقال بفساده ولزوم اعادة الاولى على هذا المبنى ايضا بناء على ان الظن مأخوذ بما هو طريق نظرا الى العلم الاجمالي، قطع النظر لصاحب المستمسك ما حدا حكى هذا الكلام غير صاحب المستمسك، ببطلان احدى الصلاتين بل التفصيلي العلم التفصيلي ببطلان الثانية في المترتبتين هذا صحيح، اما لفقد الاستقبال في الثانية اي عدم مطابقة ظنه للواقع او لعدم رعاية الترتيب لانه الاولى راح تكون باطلة على هذا التقدير فلا مناص من اعادة الاولى فرارا عن مخالفة العلم المذكور فانها مدلول التزامي لما دل على وجوب الاجتهاد وان لم يكن من لوازم نفس الاجتهاد فنفس الاجتهاد ما اله لوازم الظن الفعلي يصلي على اساسه، انتبهوا يناقش هو هذا العلم الاجمالي، وفيه انه لو صح ذلك كان مقتضاه اعادة الثانية ايضا الى الجهة التي اجتهد فيها اولا لعين المناط الذي من اجله اعاد الاولى اعني العلم الاجمالي المزبور الذي مرجعه لدى التحليل الى العلم اجمالا ببطلان احد الاجتهادين فلابد من ايقاع كل من الصلاتين لكل من الطرفين تحصيلا للفراغ اليقيني ولا تكفي اعادة الاولى بمجردها كما لا يخفى، اليس كلاما عجيبا هذا الكلام!! انتبهتوا يا اخوان شو بيقول السيد الخوئي عم بيقول السيد الخوئي ما هو يعلم ببطلان احد الاجتهادين ليش بس بده يعيد الاولى لصالح الثانية بده يعيد الثانية ايضا لصالح الاولى؟ لان لديه علم اجمالي ببطلان احد الاجتهادين والاجتهاد الاول يقتضتي ان نأتي بالثانية على طبقه حتى يخرج منه، هذا الكلام صحيح يا اخوان يكفي في عدم صحة هذا الكلام ان الاجتهاد الاول قد نقض بتحقق الاجتهاد الثاني ولم يعد مكلفا بالاجتهاد الاول لانه تبدل بالاجتهاد الثاني هو لا يجتمع مع الاجتهاد الثاني الاجتهاد الثاني يحل محل الاجتهاد الاول وهو متعبَّد فعلا كاجتهاد وتحري متعبد بالاول او بالثاني هو متعبد بالثاني، فالمهم ان نحرز صحة الصلاة الثانية نحن الى هنا احرزنا صحة الصلاة الاولى باجتهاده الاول لكن المهم ان نحرز صحة الصلاة الثانية ولدينا هذا العلم الاجمالي ببطلان احدى الصلاتين اذا أعدنا الاولى الى هذه القبلة الجديدة فنحن نحرز صحة الصلاة الثانية طبقا للتحري والاجتهاد الفعلي، اما الصلاة الاولى فنعلم بصحتها تفصيلا لاننا صليناها الى الجهة الاولى اولاً ثم صليناها الى الجهة الثانية ثانياً انتبهتوا فنعلم بعدم بطلانها، واما الصلاة الثانية فلا يجب الاحتياط التام لها بان نعيدها على الجهة الاولى لانه يوجد تحري واجتهاد فعلي مكلف به الانسان مشمول لروايات التحري والاجتهاد الان بحسب اجتهاده الفعلي فهذا العلم الاجمالي بالاجتهادين او بخطأ احد الاجتهادين ليس علما اجماليا منجزا بلا اشكال ولا ريب ومعه لا يتم الاشكال كما لا يخفى هذا تمام الكلام في هذه المسالة، المسألة التاسعة تأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo