< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/11/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة


المسألة الثانية قال الماتن واعلى الله مقامه الشريف عند عدم امكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع امكان القوي كما لا يجوز الاكتفاء به مع امكان الاقوى ولا فرق بين اسباب حصول الظن فالمدار على الاقوى فالاقوى سواء حصل من الامارات المذكورة - المسألة السابقة يعني - او من غيرها ولو من قول فاسق بل ولو كافر فلو اخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله واخبر فاسق او كافر - هذه فرضها العادي عندما يكون اهل خبرة - بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من اهل الخبرة يعمل به.
اصل هالمسألة تقدم في ديباجة الفصل تحرير البحث تارة بحسب ما تقتضيه القاعدة واخرى بحسب الدليل الخاص، اما ما تقتضيه القاعدة في المقام فهي لزوم تحصيل الشرط لان المشروطة عدم عند عدم شرطه وتحصيل الشرط يمكن بأحد طريقين اما بالعلم بحصوله تفصيلا، واما بالعلم بحصوله اجمالا، فرض المسألة انه لا يمكن حصول العلم به تفصيلا فلا اشكال ولا ريب في انه يصح التنزل من الامتثال التفصيلي الى الامتثال الاجمالي اي بان يحرز انه قد توجه الى القبلة وهذا انما يتم اذا توجه الى اربع جهات او ثلاث بناء على ان ما بين المشرق والمغرب قبلة مش اثنين ثلاثة لازم باعتبار انها نقطة المشرق المغرب لابد ان تدخل في احدى الصلوات، واما الى سبع جهات كما هو مبنى المحقق النائيني الذي وافقه عليه السيد الخوئي وهذا صحيح لولا الاتفاق على عدم لزوم السبع جهات من قبل المحققين علميا صحيح، وهذا الامتثال الاجمالي يعلم الانسان معه تفصيلا بانه قد امتثل هنالك بحث في الاصول في ان الامتثال الاجمالي هل يصح اللجوء اليه مع امكان تحصيل العلم او لا يصح طبعا هذا خارج عن مسألتنا لان فرض مسألتنا عدم امكان تحصيل العلم لكن هذا البحث موجود والصحيح في محله وفاقا لجملة من الاعاظم والمحققين انه يصح الالتجاء الى الامتثال الاجمالي حتى لو امكنه تحصيل العلم باعتبار ان ما يخل به هو الجزم بان هذا هو فرض الامتثال فقط وهذا ليس مطلوبا في النية على ما هو التحقيق في محله اذ لم يثبت لزوم اكثر من كونه بصدد الامتثال خالصا لوجه الله عز وجل ويصدق على الانسان الذي يمكنه تحصيل العلم لكنه لجأ الى باب الاحتياط بدل تحصيل العلم انه ممتثل وهو عندما يتوجه الى الثلاث او الاربع او السبع على الخلاف كل وما يبني يكون عالما تفصيلا بانه قد حقق الشرط وعلى هذا الاساس فلا اشكال في امكانية اللجوء الى الامثال التفصيلي لمن يمكنه تحصيل العلم مش للعالم بالقبلة العالم بالقبلة ما اله معنى لها عالم هذا، طبعا العالم علم تعبدي ايضا ممكن يكون احتياط العالم يعلم تفصيلي لا يمكنه الاحتياط باعتبار لا مورد له، اما العالم علم تعبدي يمكنه الاحتياط لا يمنعه العلم التعبد من الاحتياط، فرض مسألتنا انه لا يمكنه العلم لا التفصيلي وجدانا ولا التفصيلي تعبدا العلم التنزيلي، وهنا قطعا حتى على الرأي الاخر مثل رأي الشيخ الذي يقول ان الاحتياط مع امكان تحصيل العلم لعب بامر المولى مع انه ليس كذلك، نقول مع عدم امكان العلم او العلمي قطعا ليس لعبا بامر المولى بل هو احتياط محض فحتى امثال الشيخ رضوان الله عليه الشيخ الاعظم هنا لا يقولون بانه لعب بامر المولى، فيمكن للانسان والحال هذه ان يمتثل امتثالا اجماليا ويعلم بعد مراعاة كل اطراف الاحتياط تفصيلاً انه قد صلى الى القبلة احدى الصلوات التي صلاها، وهذا متعين بمقتضى القاعدة ما لم يرد دليل خاص، نعم الجهة الثانية من البحث هي انه هل يوجد دليل خاص او لا يوجد، تقدم معنا في ديباجة الفصل ان الذي غُبَّت عليه القبلة يمكنه ان يصلي بما انتهى اليه التحري والاجتهاد عنده وقلت حينها ان عبائر جملة من الفقهاء الاكتفاء بمطلق الظن واشكلت هناك قلت ظاهر الروايات من تعبير التحري وتعبير الاجتهاد كما في صحيحة زرارة وموثقة سماعة الاولى والثانية من الباب السادس من ابواب القبلة فيما تقدم مقتضاهما وغيرهما يعني انه يلزم الاجتهاد المتعارف ما عم نقول الاجتهاد الوسوسائي ولا يكتفي بمطلق الظن وهنا من حسن الحظ ان الماتن نصص على لزوم تحصيل الظن القوي بل مع امكان تحصيل الظن الاقوى يجب ويلزم عليه ذلك لان هذا معنى التحري والاجتهاد بذل الوسع في سبيل ذلك، فان من اكتفى بسؤال عابر لا يعد متحريا حقيقة المتحري هو الذي يبذل جهدا في سبيل ذلك فضلا عن مصطلح الاجتهاد الوارد في موثقة فانه بذل الوسع كما لا يخفى، وعلى هذا الاساس يلزم التحري عن القبلة بلا اشكال ولا ريب في هذا المجال، طيب الجهة الثالثة هل هناك تحر خاص دلت عليه الروايات في المقام ام ماذا؟ اقول يجب ان يكون معلوما لدينا ان التحري المتحدث عنه في الجهة الثانية لا تصل النوبة اليه فيما لو كان هنالك اهل خبرة موثوق في اخباره عن القبلة ولو كان اخباره عكسياً لكونه من اهل الخبرة في مجاله، وقد حقق في محله انه لا يشترط في اهل الخبرة اكثر من الموثوقية، ليش زجيت بهذا هنا؟ لانه لم يفرد له مجالا الماتن واحد، اثنان يظهر منه ان اهل الخبرة داخل في عنوان التحري وتحصيل الظن كما سترون مع ان الذي يمكنه الاخذ بقول اهل الخبرة والذي حُقق في محله انه يشترط فيه الموثوقية لا اكثر، ولا التعدد كالبينة فهذا لديه حجية تعبدية لا ينتهي اذا التحري ومطلق الظن كما لا يخفى، اذ بعد انعدام الاخبار الحسي كما هي العادة ينتقل الامر حينئذ الى الاخبار الحدسي وهذا بلا اشكال خصوصا في الازمنة السابقة ومن الاخبارات الحدسية اللي في ناس متخصصون واهل خبرة في هذا المجال، وحيث انه لا يشت اهل الخبرة غير الموثوقية فلا يشترط التعدد ولا يشترط الاسلام فضلا عن الاعتقاد الحق فضلا عن العدالة بالمعنى الاخص، فاذا اخبر اهل الخبرة فلا اشكال ولا ريب في انه يكون من الحجج التعبدية في هذا المجال والحديث عن مطلق الظن الناتج من التحري يجب ان يتأخر رتبة عن ذلك نعم من لا يرى حجية اهل الخبر او لا يرى حجية اهل الخبرة من غير المسلمين او يشترط التعدد او يشترط كلٌ ومبناه لنفترض اهل خبرة عادل من المسلمين ومتعدد، هذا بيصير قبل كل التحري يا اخوان هذا تحري بالمعنى اللغوي مش تحري المتعبد به اي تحصيل الظن مطلق الظن بل مطلق الظن متأخر عنه لانه بقيامه يصبح حجة تعبدية بمقتضى السيرة العقلائية الممضاة ولا يشترط في المقام الشرائط التي اشترطت في المقلد فيها الذكورة وطهارة المولد والى ما هنالك من شرائط، اذ هذا على تقدير القول به ثابت في محله في باب التقليد في الشبهات الحكمية ونحن نبحث هنا عن اثبات الموضوع كما لا يخفى هذه من النكات المهمة في هالمسألة بيَّن المحققون بعضها واغفلوا الحديث عن بعضها فكان لابد من بيان اطراف المسأل وبهذا تتضح المسألة ويتضح بُعد كلام الماتن رضوان الله تعالى عليه لكن يبقى عندي التحفظ الذي اشرت اليه ضمنا اثناء الشرح فلو اخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله واخبر فاسق طب اخباره مش عن حس هذا فيكون من اهل الخبرة وهو التفت وحصل منه الظن من جهة كونه من اهل الخبرة يعمل به ظاهره اشتراط ان يحصل الظن بقول اهل الخبرة اي ادخال هذا تحت التحري مع ان هذا بناء على حجيته التعبدية مصداق تعبدي من العلم وبناء على ثبوت ذلك فهو قبل التحري المقصود في المقام اي قبل العمل بمطلق الظن بدرجته التي يمكن تحصيلها فجعله كانه جعله الماتن من الظنون العامة مش من الظنون الخاصة مع ان قول اهل الخبرة من الظنون الخاصة والقبلة من ابرز مصاديقها فان اهل الخبرة يرجع اليهم في الاخبارات الحدسية او في الحس الذي لا يرقى اليه العموم بل يحتاج الى نحو من التخصص الحس الخفي ان صح التعبير جيد يعني في علوم يا اخوان حسية بس مش كل واحد من العلوم التشريح علوم حسية في الغالب بس مين بيقدر يذهب اليها، طبعا مشهور بقولوا بالحسيات فش اهل خبرة، مش صحيح هذا الكلام حتى في الحسيات بعض الحسيات نحتاج الى هذه الخبرة بلا اشكال ولا ريب والمبدأ مبدأ عقلائي على كل حال جيد.
المسألة الثالثة لا فرق في وجوب الاجتهاد اي التحري بين الاعمى والبصير غاية الامر ان اجتهاد الاعمى هو الرجوع الى الغير في بيان الامارات او في تعيين القبلة، شوفوا هذا انما ذكره الماتن وذكره المحققون لورود بعض الروايات في الاعمى، عقد لها الشيخ الحر اعلى الله مقامه الباب السابع من ابواب القبلة ذكر في هذا الباب ثلاث روايات الاولى ما يرويه الشيخ الطوسي باسناده عن سعد بن عبدالله وهو الاشعري القمي عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي الرواية صحيحة او موثقة بناء على أن محمد مخالف مذهبيا لكنه من اصحاب الاجماع لا تقصر عن الصحيح على قول اخر، عن ابي عبدالله عليه السلام قال لا بأس بان يصلي الاعمى بالقوم وان كانوا هم الذين يوجهونه، طيب على اي شيء انت تدل هذه الرواية؟ هذه الرواية يجب وضعها مش هون يجب وضعها في صلاة الجماعة انه هل يشترط في امام الجماعة ان يكون بصيرا؟ ام لا؟ عم بقول الامام عليه السلام الاعمى يستطيع ان يكون اماما للاصحاء حتى لو كانوا هم الذين يوجهونه نحو القبلة ولا يعرفها فهم اوقفوه الى جهة القبلة ووجهوه الى جهة القبل، هذه جهة فالرواية ليست مسوقة في الاصل لجهة ان الاعمى بأي مقدار يمكنه ان يعتمد او على يعتمد حتى يتمسك باطلاقها مطلق من وجهه يكفي فانها مسوقة لبيان حكم اخر وهي جواز الاقتداء بالاعمى، عم بقول الامام يجوز للبصير ان يقتدي بالاعمى حتى لو فرضنا ان البصير هو الذي يوجه الاعمى نحو القبلة هو الذي دله على القبلة، اما انه كم واحد يحتاج حتى يجوز له هو الاعتماد، الرواية مش بصدد البيان من هذه الجهة قطعا مسوقة لبيان حكم اخر وهو جواز الابتداء كما لا يخفى جيد محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه الرواية الثانية عن حماد عن حريز عن زرارة واضحة الرواية تشعر بالصحة عن ابي جعفر عليه السلام في حديث قال قلت اصلي خلف الاعمى قال نعم اذا كان له من يسدده وكان افضلهم، يعني عم بيقول له اذا كان افضلهم يعني عادل مقصود والا اشتراط الاعدل قطعا لا يقول به احد، اذا كان افضلهم وكان له من يسدده نحو القبلة في هذا المقدار فالرواية هذه ايضا كسابقتها كسابقتها، وكلمة كان افضلهم واضح انه نظر الامام الى جواز الاقتداء به فهي في صدد البيان من هذه الجهة، والا فينا نتمسك باطلاقها يعني كان له من يسدده مطلق قال له هذه القبلة بيمشي بده يكون من اهل السداد هذا الذي يسدد اذا مش من اهل السداد في تعيين القبلة كيف يعتمد عليه؟ اهل السداد اهل الخبرة اهل السداد اذا كان موثوق محاريب المعصوم الى اخره اللي تقدم، جيد الرواية الثالثة وعنه اي علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام نحن لا نتوقف في روايات النوفلي وان صعب اقامة وجه صناعي على توثيقهم كنا نقيم بعض الوجود سابقا وذاكرها انا في الدروس مكررة سابقا لكن سقطت اكثر هذه الوجوه قلت مؤخرا اعتمد على انه من مشايخ صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد والصدوق، لكن بعد التحقيق ظهر لي ان الظن غالب على انه يوجد انقطاع في السند فان النوفلي اعلى في الطبقة من ان يروي عنه محمد بن احمد بن يحيى الاشعري بلا واسطة، ورد في مورد واحد في التهذيب وهذا لا يوجب الوثوق بانه يروي عنه بالمباشرة والا عادة اسانيده اعلى بطبقة او طبقتين حتى من محمد بن احمد بن يحيى الاشعري فالمسألة من هذه الجهة مشكلة نعم مجموع الوجوه التي تذكر قد توجب الوثوق عموما لا ينبغي القاء رواياته، عن ابي عبدالله عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام لا يؤم الاعمى في الصحراء الا ان يوجه الى القبلة، لا يؤم يعني لا يؤم المصلي فهذا باب من صلاة الجماعة جابه وحطه هون الشيخ الحر خلاصة الفكرة هذي، وهذه اشكالات التصنيف في باب الروايات وجل من لا يكون كذلك علما ان الكتاب في احسن الكتب تصنيفا يعني للروايات كتاب الوسائل، المهم اذاً ما عنا شي في الاعمى يخرجنا عن القاعدة يا اخوان السابقة الاعمى مثله مثل غيره يلزم عليه التحري ووسائل التحري له مثل غيره ايضا ما اله حكم خاص في الشريعة نفس ما ذكرناه قبل قليل يأتي عينا بعين بلا اشكال شيء جديد لا يوجد طب ليش نبه المصنف؟ نبه لاجل كلام الفقهاء ولاجل ذكر بعضهم كلمات كما نقل صاحب المستمسك تبعا لصاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه من ان الشيخ الطوسي اعلى الله مقامه الشريف في الخلاف قد ذكر ان الاعمى يجب عليه الصلاة الى اربع جهات والاعمي يجب عليه الصلاة الى اربع جهات اذا ما عينت له القبلة اما اذا عينت له القبلة بوسيلة اما اذا هو من اهل الخبرة مثلا دارس علم الفلك والموجودون متواتر قالوا الشرق من هنا والغرب من هنا وهو حدد القبلة قد يكون اخبرهم في تحديد القبلة اذا يعرف نعم يحتاج الى مبادئ حسية باخبار الغير، واما بالشياع واما بجهة المحاريب واما واما فهو وغيره سواء في هذا، ولا استبعد ان يكون مقصود شيخنا الطوسي اعلى الله ومقامه الشريف انه يجب عليه لانه في العادة لا يستطيع تحديد القبلة فاذا كان وحده في مكان يجب ان عليه الصلاة الى اربع جهات على ما هو المشهور شهرة عظيمة بل متسالم عليه من ان من غمت عليه القبلة يصلي الى اربع جهات طبعا غيره قد يقول الى سبع جهات كالسيد الخوئي والشيخ النائيني جيد، المسألة الرابعة لا يعتبر اخبار صاحب المنزل اذا لم يفد الظن ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله اذا امكن تحصيل الاقوى، انت ضيف عند شخص في منزله وحل وقت الصلاة تريد ان تصل هل يعتبر قول صاحب المنزل اذا لم يوجب لديك الوثوق او الاطمئنان بالقبلة ما اله قيمة قول صاحب المنزل، يقولون عجبا كيف لا يكون والحال ان اخبار ذي اليد حجة، نقول يده مو على الكعبة يده على بيته يده على ماله يده على اثاثه اما ان بيته هذه الزاوية الى جهة القبلة او هذه الزاوية الى جهة القبلة شو دخلها باليد، انا اتعجب كيف استدل البعض بقول ذي اليد واضح يا اخوان هو يده على منزله ايه على محتويات منزلية على مأكولات منزلية فيي اكل من اكله اذا اخبرني انه هذا الطعام واصلا بدون ان يخبرني امارية اليد فيي طبقها بدون اخبار اللسان، لكن اذا اخبرني بالقبلة عم يخبرني بشيء خارج عن منزله عم بقل لي بيتي من هذه الجهة تماما الى الكعبة هذا شيء عن اليد اله علاقة بالجهة التي هي خارجة عن اليد فاخباره لا يفيد شيئا اذا لا توجد خصوصية لصاحب المنزل يقول الماتن، فاذا ما اله خصوصية دخل في القاعدة دخل في القاعدة اذا وجد شاهدان عدلان اهل خبرة كذا الا نتنزل الى التحري، قال التحري الاعظم اللي انا قادر حصله هو هذا التحري كما لو كان في صحراء او في بستان ولا يوجد غيره هناك واقصى ظن يمكن تحصيله هو من اخبار هذا ايه ساعتها بتنطبق عليه الموازين لا من باب انه صاحب يد او الى ما هنالك من كلمات، (الجهة هي الشعاع الخارج من منزله الى الكعبة هذا مش يده عليه هذا هو متله متلي اما جاب بوصلة اما جاب اهل الخبرة اما جاب بينة عادلة اما اما او هو اهل خبرة كيف يمكنه الانسان تحصيل القبلة؟ اذا اخبرنا بالنجاسة عما تحت يده اذا اذا صرح بانه اخبر عن شخص ننظر في ذلك الشخص طبعا لكن اذا ما صرح والشيء تحت يده يمكنه الاكتفاء به طبعا باعتبار انه تحت يده).
المسألة الخامسة اذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم يعني المكان اللي بيذبحوا فيه الى جهة القبلة وقبورهم فالاحوط تكرار الصلاة الا اذا علم بكونها مبنية على الغلط، عم يقول الماتن بان قبلة المسلمين امارة قوية تولد ظن قوي، اذا اجتمعت المحاريب مع المذابح مع القبور فهذا يورث ظنا قويا يصعب تحصيل ظن مخالف له، اكثر ظن يمكن ان يحصله الانسان هو من اجتماع هذه الامور الثلاثة مع بعضها، فكأن الماتن يقول انا في العادة لا اتصور حصول ظن معاكس لهذه الامارات الثلاثة مجتمعة بناء عليه اذا ما امكنه تحصيل العلم بالقبلة، وحصل لديه اتفاقا نادرا ظن على خلاف هذه الامارات فيشكل القول بحجية ظنه المخالف لهذه الامارات هذا شرح المسألة يا اخوان، اما تحقيق فانه لا اشكال ولا ريب في ان هذه الثلاث ليست امارات شرعية تعبدية اي ورد الدليل الخاص بها مش محراب معصوم محاريب البلد قد تكون قرية من القرى بنت على خطأ من بداية تأسيسها بنت خطأ على جهة القبلة فبنوا مسجدهم على غير جهة القبلة ثم لما مات إلهم أقبروه على غير جهة، ثم صاروا يذبحوا على نفس الاتجاه واساس عملهم هو شخص ما ادري في اول الامر اخطأ خطأ ومشى وراءه ممكن هذا هو غير ممكن؟ ممكن في البلدان البعيد واللي بيعرف كيف دخل الاسلام الى البلدان والمناطق في البدايات يعرف هذا مش عم بحكي عن عصرنا الحديث قديما فلا اشكال ولا ريب انه بعد انعدام امارية شرعية خاصة وظن خاص لهذه الثلاثة لا اشكال ولا ريب في انه اذا حصل لديه ظن اقوى على الخلاف كزماننا الان عنده تليفون ذكي وعنده جي بي اس في التلفون وحصّل جهة القبلة ومخالفة هذه الثلاثة ويحصل منها ظن اقوى ما بدي اقول اطمئنان اذا اطمئنان صار حجة ظن اقوى لماذا يشكل الاعتماد على ظنه؟ فان هذا التحري بعينه وهذا هو الاجتهاد بعينه اسا لا ينبغي ترك الاحتياط استحبابا لا بأس لا بأس بس توجب الاحتياط على اي اساس ما دام لا توجد حجية تعبدية في هذه الامور الثلاث عندك بيا ماتن هون مش عم نحكي على رأينا على رأيه هذه الثلاثة امارات ظنية جيد الا اذا علم بكونها مبنية على الغلط ليش الغاية هي العلم يخفي الظن الاقوى المعاكس، جعلك الغاية هي العلم ليست على ما ينبغي صناعيا يا ليست على ما ينبغي العبرة بالاجتهاد والتحري وهذه الامارات هي مفردات للاجتهاد والتحري وبالتحري والاجتهاد حصل لديه ظن اقوى على الخلاف لديه ظن اقوى على ان قبلة هذه الامور الثلاثة خاطئة لازم يحصل له علم انها خاطئة ما لازم يحصل له علمن ما الدليل على ذلك؟ لما انتفت حجيتها التعبدية واذا ثبتت حجيتها ثلاثتها او وحدة منها تكفي حينئذ ولا ننتقل الى التحري لانه تصبح بمثابة العلم لكن لم يثبت شيء من هذا فيما تقدم كما لا يخفى، طيب تكرار الصلاة بناء على انه الاحوط اسا استحبابا او وجوبا الى كم جهة؟ نقول الى الجهات التي تتردد القبلة بينها يعني افترضوا تحريه افضى به الى هذه الجهة والمحاريب والقبور الى هذه الجهة فبصلي الى هاتين الجهتين مش الى اربع جهات باعتبار ان الاحتياط ما بين هذه الثلاثة احتمالا مش جزما وبين حجية ظنه الحاصل بالاجتهاد فاما الجهتان الاخريان فلا وجه للزوم التكرار لانه اطلاق كلمة التكرار قد تفضي الى اربع جهات لكن قطعا غير مراد للماتن بلا اشكال ولا ريب في هذا المجال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo