< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/11/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اعتبار العلم بالمحاذاة مع الامكان


أعلى الله مقامه ويعتبر العلم بالمحاذاة مع الامكان، تقدم ان هذا التطبيق لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني مع ثبوت ان الكعبة المشرفة هي القبلة فلابد ان يعلم الانسان بالتوجه اليها لان المشروط عدم عند عدم شرطه، نعم قد يسقط اطلاق الشرطية في بعض الحالات ومع عدمه - هذا المطلب الجديد - يرجع الى علامات والامارات المفيدة للظن، لم يقل الماتن خصوص المنصوصة في المقام وفي كفاية شهادة العدلين مع امكان تحصيل العلم اشكال ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها ان لم يكن اجتهاده على خلافها، مع عدم امكان العلم افتى الماتن أعلى الله مقامه الشريف بالرجوع الى العلامات والامارات المفيدة للظن اي التنزّل من العلم الى مطلق الظن ولا موضوعية للعلامات انما هي طريق لتحصيل الظن، ان اراد الماتن من العلامات المنصوص منها فالمنصوص هو خصوص علامة الجدي يجعلها بين كتفيه في نص في اخر الى ظهره لكن علامة الجدي من جهة هي مختصة باهل العراق وما والاه اي البلاد التي تقع في شمال القبلة في شمال مكة فلا تصلح علامة مطلقة باعتبار ان من كان الى جهة الغرب او الى جهة الشرق مثلنا من مكة او الشرق الشمالي بعيد عن الشمال الوسطي فضلا عمن كان الى الجنوب لا تصبح علامة بالنسبة له هذه كما هو بديهي وواضح للعلم بوقوع الجهل الى جهة الشمال من الكعبة المشرفة، وعلى هذا الاساس فهي علامة خاصّة هذا اولاً، ثانيا ان صدق الموضوع اي كان الانسان الى جهة الشمال ولكنه لا يعرف ان شماله الى اي مقدار مواجه للكعبة باعتبار ان الشمال اذا اخذناه الى جهة الشرق او الى جهة الغرب قد يختل الاستقبال باكثر من واحد على سبعة لان ما أدون من هذا كله استقبال، فانه يحتاج الى جعل الجدي حينئذ وراءه فان جعَله بين كتفيه كما ورد في بعض النصوص فهو يعلم والحال هذه في انه متوجه الى القبلة في الجملة فلا تكون وسيلة ظنية اذ من المعلوم ان الجدي اذا جُعل بين الكتفين كان الانسانُ مستقبِلا هذا اذا عُلمت جهة الجدي بالضبط، واذا فرضنا ان جهة الجدي غير معلومة وبنينا على التعبد بالعلامة الواردة في النصوص المعتبرة فانه يكون وسيلة تعبدية تعبدنا بها المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام فلا يكون اعتمادها الى ثالثا يعني اعتمادا على مطلق الظن كما لا يخفى لان الظن المعتبر منزلٌ منزلة العلم كما هو واضح، والظاهر والله العالم ان مراد الماتن هنا مطلق الوسائل الظنية التي توجب الظن لصدق التحرّي عن القبلة بهذا المقدار والذي حُمل في كثير من الكلمات على تحصيل الظن بالقبلة، فمع حصوله يصدق التحرّي بحسب الفرض ومع صدقه يكون قد تحقق ما تؤبدنا به من المقدار الواجب في حالته ضياع القبلة علينا اذ المقدار الواجب ما يصدق معه مفهوم التحري عن القبلة، لكنني استطيع ان اقول من جهة الحكم بان التحري من الصعوبة بمكان صدقه مع مطلق الظن كما حُمل في جملة من الكلمات كما رأيت اذ التحري هو البحث عن القبلة والاجتهاد مش بمعنى الحدس الاجتهاد بالمعنى الاعم في طلبها فان من اعتمد على وسيلة سهلة ظنية كقبر في صحراء مثلا موجَّه بهذا الشكل فان هذا مع امكان البحث اكثر لا يصدق عليه أنّه تحري، بل يحتاج مع امكان البحث اكثر كما لو كان يمكنه الوصول الى قرية يسكنها المسلمون فيرى محاريب مساجدهم او توجيه قبورهم في مقابر المسلمين يجب عليه ذلك اذ لا يصدق عليه بانه متحرٍّ او قل لا يمكننا التمسك باطلاق التحري لمطلق تحصيل ظن ما بل لا بد من التحري بالقدر الممكن المتعارف طبعا من دون وسواسية اذ الواصل الى بلدة يُعلم توجيه محارم مساجدها او قبورها فان ذلك يورث له ظنا غالبا بالقبلة بل يرقى الى مستوى الاطمئنان وهو الظن الغالب المعبر عنه بالحجية التعبدية لجريان السيرة الممضاة بعدم الردع على اعتماده وسيلة اي اطمئنان، وعلى هذا الاساس يشكل الاعتماد على اطلاق العبارة، هذا مضافاً الى انه كان ينبغي تأخير هذه العبارة عن المطلب اللاحق عليها في المتن وهو الاعتماد على الوسائل التعبدية من قبيل البيّنة او الرجوع الى اهل الخبرة على تفصيل في الرجوع اليهم أي اشتراط ان لا يكون على خلاف الراجح بحسب نظره وما انتهى اليه، اما البينة والتي عقّب الماتن بالحديث عنها بقوله وفي كفاية شهادة العدلين مع امكان تحصيل العلم اشكال بل وفي كفاية الرجوع الى الظن واماراته معاً شهادة العدلين اشكال ايضاً اذا الاشكال اللي هو جاد وجه الاستشكال هنا احد امرين لا يخلو منهما المطلب إما ان الماتن لا يرى اطلاق حجية البينة قاعدة عامة ومن هنا فهو يستشكل وان كانت حسية في حجيتها في الموارد التي لم يقم دليل على اعتبارها بالخصوص، واما من جهة يعني هذه شبهة حكمية واما من جهة الشبهة الموضوع اي من جهة ان البينة وان كانت حجيتها عامة مطلقة لكن ذلك حيث تكون حسية وبينة القبلة لا تكون الا في العادة الا حدسية نتيجة قوانين علم فلك نتيجة.. خصوصا في تلك الازمنة القديمة فالماتن اما يستشكل من جهة الشبهة الحكمية واما من جهة الشبهة الموضوعية، اما من جهة الشبهة الحكمية فهذا خلاف ديدنه في الفقه اذ المعروف من الماتن انه يحكم البينة في جميع الموارد في اثبات الموضوعات وهذا ما نعرفه عنه وان لم نجد له بقدر البحث تصريحا بالعموم لحجيتها لكن هذا المعلوم من تطبيقاته في الفقه ولا اذ افترضنا انه يستشكل من هذه الجهة فان ان الصحيح في محله كما بحثنا وبحث اكثر المحققين الصحيح في محله امكان تحصيل الادلة على حجية البينة في مطلق الموضوعات والتي منها هذا الموضوع، نعم يشترط في البينة ان تكون حسية بالمباشرة او ذات مبادئ حسّيّة خبر الواحد يعني الحدس القريب من الحس متل الاخبار بالعدالة الناشئ من المعاشرة ومعرفة السلوك ان العدالة وراء السلوك، فلا ينبغي الاستشكال من جهة الشبهة الحكمية في المقام، اما من جهة الشبهة الموضوعية فينبغي التفصيل بينما لو كان معتمدُ البيّنة الحسّ وهذا صعب حسّ شو يعني؟ حس مباشر غير ممكن لو حس مباشر نحن وهو سواء في الحس او ما بمثابته اي الاعتماد على المبادئ الحسية وهو نادر للقديم في غير زماننا، في زماننا نعم اذ عبر الاقمار الاصطناعية بمثابة الحسي صار بلا اشكال لانه نقطع بان تصويره صحيح مثلا، لكن اذا كان معتمدا على الحسابات الفلكية والتدقيقات بالجغرافيا القديمة فهذا ما لا يكون حسيا قطعا انما يكون والحال هذه حدسيا، من هنا يعلم ما في التعاليق يا اخوان من تقوية جملة من المحققين اذا كانت عن حس فهذا ينبغي التفصيل فيه كما لا يخفى، والا الحس المباشر غير متصور في المقام لانه اذا المسألة حسية مباشرة فنحن والحضور ما في واحد حضر للواقعة وواحد غائب عنها حتى يشهد التي حضرها للغائب فيبقى المبادئ الحسية وهذا بعيد في الازمنة السالفة لانه مبني على علم الجغرافيا القديمة وحينئذ يكون حدسيا، نعم ينفتح حينئذ للحديث عن الرجوع الى اهل الخبرة على تقدير الحدسية (مأخوذة من الواقع الخارجي لكن الحدس فيه اعمال كثير في الجغرافيا القديمة مولانا واقاليم الجغرافيا القديمة بدليل ان الاكتشافات الحديثة خطأت اكثر تلك الاستنتاجات والقواعد القديمة كون الارض مسطحة ويجغرفون على اساس ذلك والحال انها بيضاوية هذ اقل ما يقال في هذا المجال عموما هذ بحث صغروي بصير بس بعيد ان يصدق عليه انه حسي) نعم هنا باب واسع وهو الرجوع الى اهل الجغرافيا من باب انهم اهل الخبرة او اهل الفلك والافلاك وهذا لا اشكال مع وجود الموثوقية اذ وقع بحث في انه اهل الخبرة هل يشترط فيهم العدالة بالمعنى الاخص والتعدد او لا يشترط؟ والصريح والصحيح في محله انه لا يوجد دليل على التعدد ولا على العدالة بالمعنى الاخص يكفي في اهل الخبرة ان يكونوا موثوقين، واذا كان موثوقا عن الكذب وموثوق الصنعة طبعا حتى يكون اهل خبرة والا ما كان اهل خبرة فاذا ثبت انه اهل خبرة وكان موثوقا بانه لا يكيد مثلا بالمسلمين في قبلتهم فلا اشكال ولا ريب حينئذ في الاعتماد عليه وتقديمه على التحرّي والظن لانه يكون حجية تعبدية لدلالة السيرة الممضاة بعدم الردع عنها على الرجوع الى اهل الخبرة وانه حجة في جميع المجالات التي تتحقق صغراه فيها، وبعد هذا يُنتقل حينئذ الى قصة التحري وتحصيل الظن مع تقييمه طبعا بالدرجة الاعلى اللي ممكن تحصيلها بحسب البحث المتعارف مثل ما مثلت هذا مثال لطيف انه بالصحرا ان ممكن واحد يدفن ميت وما يعرف القبلة يدفنه كيف ما كان بينما عندما تصل الى القرية والمدينة محاريب المساجد واتجاه القبور يورث ظنا قويا حينئذ لكن يصبح في المرتبة الاخيرة هذا التحري وهذا يكفي ان لم يمكنه تحصيل حجية علم ولا علمي ولو كان العلم اهل الخبرة طبعا كما قلنا، فان فقد جميع هذه الوسائل فان فقد جميع هذه الوسائل نعم قيد الماتن قبل ما نقول فقد، قيد الماتن الاخذ بالبينة مع عدم امكان تحصيل العلم وقد يكون هذا من باب اهل الخبرة لكن كمان خلاف مسلكه لانه عنده اهل الخبرة يشترك فيه بالعدالة والتعدد، قال ان لم يكن اجتهاده على خلافها اقول يا اخواني اجتهاده المفروض اقصى ما ولد له الظن فان كانت البينة حجة او الرجوع الى اهل الخبرة حجة فقد حقق مصداقا تعبديا من العلم فلا يشترط فيه ان يكون على وفق اجتهاده بل هو المتبع وان كان على خلاف اجتهاده لان اجتهاده ظن لا حجية له مع وجود الحجية التعبدية التي نزلت بادلة التنزيل منزلة العلم، طبعا هو جعلها شرط ان لا تكون على خلاف اجتهاده لانه لا يراها وهنا استطيع ان اقول بكلمة اما انه اوجب الاعتماد على البينة من باب انها التحري اي الظن وفي هذه الحالة يصح التقييد بان لا يكون على خلاف اجتهاده، واما انه جعل البينة مع حجيتها متأخر عن اجتهاده وهذا ما لا سبيل الى القول به وعلى تقدير ارادته منه لا نوافقه عليه باعتبار ان الحجية التعبدية مقدمة على مطلق الظن، واما انه يرى البينة لانها في الحدسيات رجوع الى اهل الخبرة فتقييدها بان لا يكون على خلاف اجتهاده وهو ليس اهل خبرة بالفرض لو كان اهل خبرة لا يرجع الى اهل الخبرة فيدور أمره بين كونه اهل خبرة فيحكم بخبرته وبين كونه ليس اهل خبرة فيرجع الى اهل الخبرة فيكون مصداقا للحجية التعبدية فلا ينبغي التقييد بكونه على خلاف اجتهاده، فالظاهر ان مراده الرجوع الى البينة من باب كونها مصداق للتحري فاذا كان اجتهاده على خلافها وظنه على خلافها لا تكون حجة في حقه حينئذ وهذه قرينة والله العالم فهو بحسب الظاهر لا يرى حجية البينة لا من باب اهل الخبرة ولا من باب الحجية الحسية في المقام، والا فالاحوط تكرار الصلاة ومع عدم امكان تحصيل الظن يصلي الى اربع جهات شوفوا العبارة مش تامة انتم اهل عربية يقول والا شو يعني والا؟ اذا لم يمتلك العلم ولا الظن الناشئ من التحري البينة صارت من مصاديقه لانها ليست حجة تعبدية عنده فالاحوط تكرار الصلاة طيب جيد يعني تساوت الجهات عنده، او تحاضنت بما لا يسمى ظناً ليش رجع قال مع عدم امكان تحصيل الظن يصلي؟ والا يعني ومع عدم امكانه تحصيل الظن ليش كررها؟ يجب ان يبين تكرار الصلاة اي صحيح والا فالاحوط تكرار الصلاة الى اربع جهات خلصنا ليش العبارة الزائدة هذي المستدركة ومع عدم امكان تحصيل الظن، والا فالاحوط تكرار الصلاة الى اربع جهات، (قطعا ما هو افتى جواز الاعتماد على البينة يا مولاناـ اما على خلاف اجتهاده واما على وفق اجتهاده اذا على وفق اجتهاده جيد يصلي الى جهة واحدة، ما الاش معنى بعد والا، ما هو افتى بالاعتماد على البينة اذا لم تكن على خلاف اجتهاده، طيب اذا كانت على خلاف اجتهاده ما عاد له معنى يقول والا كان لازم يقول ومع ذلك فالاحوط، اذا كانت البينة على خلاف اجتهاده اذا كانت البينة على خلاف اجتهاده فانه يعتمد اجتهاده في البين بلا اشكال بلا اشكال يعتمد اجتهاده في البين، ويمكن يكون المقصود ما تقول ما في مانع والا اي اذا تخالف اجتهاده مع البينة فلان البينة غير مجزوم بعدم حجيتها تركها مبني على على الاحتياط فالاحوط تكرار الصلاة بس تكرار باي مقدار؟ بمقدار الجمع بين اجتهاده وقول البينة مش لازم اكثر الى اربع جهات حينئذ وهذا ممكن قريب انصافا قريب ساعتا بتصير عبارة ومع عدم امكان تحصيل الظن خلص مطلقا لا من بينة ولا من اجتهاد ولا من شيء، ومع عدم امكان تحصيل الظن يصلي الى اربع جهات طيب) انا ليش كنت باني عالتفسير الاول يا اخوان لانه سيأتي الان انه الصلاة الى اربع جهات مبنية على الاحتياط باعتبار ورود النصوص الصحيحة المعمول بها من قِبَل كثير من المتأخرين وبعض المتقدمين بالاكتفاء بصلاة الى جهة فيكون الصلاة الى اربع جهات الذي ذهب اليه مشهور المتقدمين وجملة كبيرة من المتأخرين مبنيا على الاحتياط على هذا كنت ابني، بس حتى ما نحمل كل ما هو على الحشو لا بأس بان يكون هذا والا فان كان اجتهاده على خلافها فالاحوط تكرار الصلاة الى جهتين حينئذ الى جهة البينة وجهة الاجتهاد على هالتفسير ساعتا ما بعود حشو بصير مطلب جديد، ومع عدم امكاني تحصيل الظن مطلقا ما عنده هو في صحراء يعرف الليل من النهار لا يعرف شرقا من غرب ولا يعرف موقع القبلة بالنسبة له او في طائرة نفس الشيء ولا يستطيع ان يستعلم من احد او لا يجيبونه حينئذ هل يكفي ان يتوجه الى جهة واحدة كما نطقت بذلك بعض النصوص الصحيحة الواضحة ان تجب عليه الصلاة الى اربع جهات ام الى سبع جهات؟ (سبعة اي طبعا واحد على سبعة حتى يحرز ما هو يجب الى اربعة من باب الاحتياط حتى يحرز الاستقبال بده يصلي الى سبع جهات حينئذ) اقول اقوال علمائنا لا تخرج عن قولين الاول هو الصلاة الى جهة واحدة ذهب اليها نادر من المتقدمين نسبت الى الشيخ الصدوق وعالم اخر وذهب اليها من المتأخرين المحقق الاردبيلي وجماعة، وفي المقابل ذهب الاكثر بل ادعى بعضهم كابن زهرة الحلبي الاجماع عليه وان كان لا قيمة لاجماعاته بالاستقراء لا قيمة لها كاجماع لاكثر من جهة اولا هو من المتأخرين مش من المتقدمين ثانيا ادعى الاجماعات بكثرة كاثرة في موارد نقطع انه لا يوجد فيها اجماع من دعاويه الاجماع نعم ادعاؤه الاجماع في الغالب يكشف عن شهرة عن معروفية للقول في العادة لكن تحقيقا ذهب المشهور شهرة عظيمة الى ان الصلاة تكون الى اربع جهات، لم ارَ من تفرد بالقول الى السبع جهات سوى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه نتيجة تحقيق استاذه الشيخ النائيني الذي وافقه هو عليه من قضية سُبع الجبهة جيد، النصوص الواردة الواردة بالتحري لتحصيل الظن متعددة وفيها الصحيح والمعتبر، النصوص الواردة في الجدي ايضا واضحة كما اشرت اليه انا اليوم ما قرأت نصوص انتم راجعوها وفي التدوين لا بأس بوضع بعضها الباب الخامس من ابواب القبلة باب وجوب العمل بالجري في معرفة القبلة طبعا لاهل العراق هذا معلوم ما في داعي اقرأ الروايات وهذا متفق عليه مش محل كلامنا حين الكتابة ان شاء الله بتكتبوا بعض الروايات، الباب السادس باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه والعمل بمحراب المعصوم ونحوه محراب المعصوم يورث العلم يا اخوان وبالظن مع تعذر العلم لا بأس نقرأ بعض الروايات الرواية الاولى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد طبعا ابن يعقوب الكليني عن حماد ابن عيسى عن حريز او ابن عثمان مو مهم عن زرارة قال ابو جعفر قال قال ابو جعفر عليه السلام يعني الباقر صلوات الله عليه يجزي بالتحري ابدا اذا لم يعلم وجه القبلة، التحري يعني اجتهاد في المعرفة، وعنه اي محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين اي ابن ابي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الصلاة بالليل والنهار اذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم قال اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك، شوفوا يا اخوان في جملة من الكلمات قالوا بناء على كونه ناظراً الى القبلة، أقول السؤال السؤال مردد بين الوقت والقبلة انه لم يعرف ليل من نهار يعني ما بيعرف المواقيت، لكن لما قال وتعمد القبلة جهدك إما ان الامام اعتقد ان سؤاله عن القبلة او انه قال له اجتهد رأيك واضاف فرضا الامام من عنده، فعلى كل حال الرواية دالة على القبلة وتعمد القبلة جهدك اي اعتمد ما ادى جهدك في معرفة القبلة هذا لمن لا يعلم بطبيعة الحال الجهد الذي لا يورث علما وظاهر الرواية والاكتفاء في مقام البيان انه يجب عليه صلاة واحدة مش اكثر من صلاة مع حصول اجتهاد لجهة من الجهات، ماشي الرواية الثالثة على نفس النسق، الرواية الرابعة مدخولة السند لكن هون الرواية الرابعة بدها تفيدنا بشيء رسالة المحكم والمتشابه المنسوبة الى السيد المرتضى رضوان الله عليه اللي هي خلاصة تفسير النعماني تلميذ الكليني صاحب الغيبة المعروف ابن ابي زينب وفي السند اشكال هيك فينا نقول فقط اسا وقد ذكر السند في محله وفيه اشكال ذكره في الخاتمة، المهم عن ابائه عليهم السلام في قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام يعني عن الصادق عن ابائه قال معنى شطرِه او شطرَه نحو ان كان مرئيا وبالدلائل والاعلام علامات يعني ان كان محجوبا فلو علمت القبلة وجب استقبالها والتولي والتوجه اليها ولو لم يكن الدليل عليها موجودا حتى تستوي الجهات كلها فله حينئذ ان يصلي باجتهاده حيث احب واختار حتى يكون على يقين من الدلالات المنصوبة والعلامات المبثوثة، بيضل يصلي الى الجهة التي يحب حتى يطلع يعني لا يجب الى اربع جهات يا اخوان ماشي، الرواية الخامسة من الباب شاذان بن جبرائيل القمي في رسالة له في القبلة ومش من الرسائل المشهورة مشهورة سنداً يعني وهذا اجتهاد منه لكنه بُني على ان كلامه جمع بين الروايات لذلك ذكر كرواية والا هذا قوله لا ينبغي عده حينئذ، الى ان قال مو مهم ذكر حالات يُعلم منها القبلة كالمحاريب كمكان صلى فيه النبي القبور المرفوعة بحضور المعصوم مثل قبر ابراهيم ابن رسول الله وقبر فاطمة بنت اسد وقبر حمزة سيد الشهداء لانه يكون حجة حينئذ قطعية الى ما هنالك، المهم روايات الباب الثامن يا اخوان روايات الباب الثامن هي التي ورد فيها التصريح بالاربع جهات في بعض الروايات وبالجهة الواحدة في بعضها والمفارقة انه الروايات التي الى جهة واحدة ولا رواية منها معتبرة والروايات التي الى اربع جهات فيها روايات معتبرة مع ذلك وجدنا المشهور بل ادعيت الاجماعات على الصلاة الى جهة واحدة، فمن يعبأ بالمشهور ويعتد به يكتفي الى جهات اربعة الاربعة معكوسة الاربعة هي التي افتى بها المشهور ولا توجد فيها رواية صحيحة او معتبرة وادعيت الاجماعات، والى جهة واحدة توجد روايات معتبرة اعرض عنها المشهور لكن لا نعلم ان اعراضهم لوهنها او ان اعراضهم لعملهم بالاحتياط بالاربع جهات لان روايات الاربع جهات وان ضعفت سندا ولكنها موافقة للاحتياط، الرواية الاولى محمد بن علي بن الحسين قال روي وروي يعني مرسلة ما ادري كيف يصدَّر الباب يا اخوان هذا اشكال على صاحب الوسائل برواية مرسلة ومش مرسل جزمي ايضا روي مع انه نفسه لديه رواية مسندة صحيحة السند مباشرة بعدها: روي فيمن لا يهتدي الى القبلة فيما فاز انه يصلي الى اربعة جوانب، مرسلة لا حجية لها هذه الرواية، الرواية الثانية خلينا مع روايات هذا القول اللي هي الثالثة من الباب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحيِّر اسا هيدي مش اربع جهاد قال يصلي حيث يشاء والرواية صحيحة كما ترون بناء على ان مراسيل ابن ابي عمير كالمسانيد كما هو الصحيح في محله طبعا سيد الخوئي لا يصححها، الرواية اللي قبلها الثانية ايضا نفس الشيء باسناده الشيخ الصدوق عن زرارة ومحمد بن مسلم من اللطائف المضحكة شيئا ما يا اخوان انه الشيخ الصدوق يروي نفس الرواية عن زراره ومحمد بن مسلم بعض المحققين ضعّف الرواية قال لا نعلم سنده الى زراره ومحمد بن مسلم مجتمعين فانه في المشيخة ذكر سنده الى زرارة وذكر طريقه الى محمد بن مسلم اما زرارة ومحمد بن مسلم مجتمعين لم يذكر طريقا اليهما وهذا من الغرائب انصافاً يعني فان المقصود انه اخذها من زرارة عبر سند زرارة واخذها نفسها من محمد بن مسلم عبر سند محمد بن مسلم، ليش عنده بشرط شيء يعني بشرط الاجتماع! عموما الرواية صحيحة، قال يجزي المتحيّر في بعض النسخ النادرة قالوا المتحرّي لكن الشائع والمذكور في كلمات المتقدمين والمتأخرين نقلا عن الصدوق هو المتحير فهي الراجحة، ابدا اينما توجه اذا لم يعلم اين وجه القبلة، الرواية الرابعة بترجع للاولى قال اي الشيخ الكليني وروي ايضا انه يصلي لاربع جوانب، محمد بن الحسن الخامس باسناده عن محمد بن علي بن محبوب انا ما عم بتعرض للاسانيد لانه قبل هذه الطرق نحنا منقحينها ما في داعي تضل نكررها، عن العباس اي ابن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن عباد كلهم ثقاة عن خرّاش في بعض النسخ خدّاش هذا يا اخوان كل اللي له بالكتب تلات اربع روايات وما اله توثيق لا خاص ولا عام، عن بعض اصحابنا بعد اكثر عن ابي عبدالله عليه السلام قال قل جعلت في ذاك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون اذا اطبقت علينا او اظلمت فلم نعرف السماء كنا وانتم سواء في الاجتهاد، فقال ليس كما يقولون اذا كان ذلك فليصل الى اربع وجوه، هذا يدل انه المخالفين بيصلوا الى جهة واحدة بحسب ظاهرهم وفقههم يقول بهذا فقه اكثرهم، (اذا كان الامر كذلك عرفنا شيئاً، قد يكون بالعكس الرواية على خلاف التقية، الروايات الروايات الموافقة جيد) الرواية السادسة تقدم في حديث زرارة ولا تنقض اليقين بالشك ابدا وانما تنقضه .. يعني صل الى اربع جهات اعتبروا انه الصلاة الى اربع جهات موافق للاحتياط، شوفوا يا اخوان الصلاة الى اربع جهات هو قول المشهور العظيم الصلاة الى جهة واحدة هو عمل ببعض الروايات المعتبرة هل اعرض المشهور عنها ام لم يعرض؟ الامر محل اشكال لان الترجيح بمخالفة العامة بعد دعوى تنقيح انهم يصلون الى جهة واحدة فرع ان تكون لدينا حجتان ولا توجد لدينا حجتان تلك الروايات ضعيفة السند ترجيح احدى الحجتين على الاخرى بمخالفة العامة، انا في بحث التعارض اتخذت مبنى يا اخوان وهو ان هذه المرجحات هي جزء من تحقيق صغرى حجية خبر الواحد الموثوق وليست مرجحات بين الحجتين، بناء على هذا اذا آمنا بان الروايات الضعيفة السند تجبر بعمل المشهور والمشهور عاملون بتلك المراسيل قطعا عاملون لم يُنقل الا عن الصدوق واحد مشكوك انه عمل بالروايات الاربع جهات بروايات الجهة الواحدة فعليه لابد من العمل بتلك الروايات وهي الموافقة للاحتياط وهذا ما يرجح العمل بها كما لا يخفى، لكن القول بلزوم التوجه الى سبع جهات كما هو مذهب السيد الخوئي وان وافقنا على المبنى فرع انه يجب عليه التوجه الى القبلة في حال التحير او في حال غمت القبلة هو خروج عن قولَي الامة المسددة بلا اشكال ولا ريب، نعم اشكاله في محله لو كان التوجه الى اربع جهات يعني الاستقبال المطلوب لكن لم تقل الروايات بذلك ولا المشهور قالوا بذلك قال يصلي الى اربع جهات كما لا يخفى، قال واذا المقصود بين المغرب والمشرق فحتى لا يقع في نقطة المغرب او نقطة المشرق يصلي الى ثلاث جهات، اقول هذا وذاك اجتهاد في مخالفة النص وان كان اقرب الى الاحتياط على احد التقديرين وهو السبع جهات لكن مع وجود النصوص لا اشكال في ان العمل على النصوص، طبعا سيد الخوئي بالاخير هو لا يعبأ لا بمشهور ولا بمخالفة مشهور فهو يفتي الى جهة واحدة في المنهاج اذا افتى او احتاط جهة واحدة ماشي، حينئذ اتضح استخراج الفتوى يعني بشكل واضح انا اقول لا يبعد الاكتفاء بالجهة الواحدة وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه الى الاربع جهات وان كان مبنانا يؤدي الى اكثر من هذا الى احتياط وجوبي يعني كما لا يخفى باعتبار ان الشهرة العظيمة الى الاربع جهات فالروايات معمول بها من غير نكير ويقوي العمل بها كونها على خلاف العامة مشهور العامة هذا تمام الكلام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo