< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/10/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة ١٨ / المسألة ١٩ من أحكام الأوقات/

 

قال الماتن اعلى الله مقامه الشريف المسألة الثامنة عشرة قال الماتن اعلى الله مقامه الشريف يجب في ضيق الوقت الاقتصار على اقل الواجب اذا استلزم الاتيان الاتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فلو اتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته بل تبطل على الاقوى، تعرض الماتن هنا لحكم الصلاة اذا تضيق الوقت وكان يتسع للصلاة بتمامها فيما اذا اتى المكلف بالعمل مقتصرا على اجزائه الواجبة وافتى بانه لا يجوز له الاتيان والحال هذه بالمستحبات وان لم يحرِّمها بحسب تعبير الماتن بل اوجب الاختصار حفاظا على الاتيان بالصلاة في وقتها بتمامها حتى لا يعجز نفسه عن ذلك، وافتى ايضا بان من جاء بالاجزاء المستحبة فاوجب ذلك خروج الوقت فاتم الصلاة في خارج الوقت فان صلاته تكون والحال هذه باطلة، لابد من الكلام اولا في تحرير المسألة ثم التعرض لهاتين الجهتين من البحث فيها اما ما يرتبط بتحرير المسألة فان هذا الحكم لا يختص بما لو كان الموجب للاتيان ببعض اجزاء الصلاة في خارج الوقت اختيارا تعجيزا لا يختص بما لو جاء بالاجزاء المستحبة او بالافعال المستحبة بناء على ان المستحبات ليست بأجزاء على اختلاف بينهما ليس هنا محل التعرض لهما، بل يشمل الاجزاء الواجبة الطولية ايضا اذ في ضيق الوقت تسقط السورة مثلا فيمكن ان نفرض شخصا لا يأتي باي فعل مستحب في اثناء الصلاة ومع ذلك يدور امره بين ان يأتي بالصلاة بتمامها في اثناء الوقت لكن من دون سورة مثلا وبين الاتيان بتمام الاجزاء في حد نفسها فيلزم حينئذ وقوع بعضها في خارج الوقت، ايضا بعض الاذكار الواجبة يمكن ان يفرظ بان تأخذ وقتا اقل كالتخيير بين سبحان ربي العظيم وبحمده مثلا والتسبيحات الثلاث ويمكن فرض المسألة باسلوب اخر فالامر لا يختص بالاتيان بالمستحبات بل الامر اعم، فمن يقدر على الاتيان بالصلاة بتمامها في داخل الوقت هل يجب عليه الاقتصار على ادنى الواجب ليأتي بها كذلك ام انه يجوز له الاتيان باعلى الواجب ام انه يجوز له الاتيان بالمستحب وهذا تارة يطرح على مستوى الحكم التكليفي واخرى على مستوى الحكم الوضعي فانتظمت الجهتان، اما الكلام في الجهة الاولى فلا ينبغي الريب في ان على الانسان ان يأتي بصلاته بتمامها بين الحدين مبدأ ومنتهى الوقت ولا يخفى ان الصلاة التي تحمل مصاديق طولية بلحاظ الوقت بتمامه يتضيّق وقتها عندما يصبح الانسان في اخر الوقت ولم يأت بها بعد اي يتضيق وقتها عندما لا يتبقى الا امكانية الاتيان بمصداق واحد بحصة واحدة منها وهذا وان لم يعبر عنه بالتضيق بالمعنى الدقيق للكلمة في اصل التشريع لكنه بحكمه كما لا يخفى اذ يجب على الانسان جزما وهذا من ضروري الدين ان يأتي بالعمل في وقته بحيث يفرغ منه قبل فراغ الوقت قبل خروج الوقت، وهذا مما لا شك ولا ريب فيه ولا يحتاج الى دليل خاص بل نفس دليل التوقيت دال عليه على انه من اوضح الواضحات في الفقه فعلى مستوى الحكم التكليفي نحن لسنا بحاجة الى بحث على مستوى الجهة الاولى، انما الكلام في الجهة الثانية وهي انه فيما لو كان مكلفا بالاقل يعني بالصلاة من دون سورة فجاء بالصلاة مع سورة، او كان مكلفا بالاقتصار على الاجزاء الواجبة فجاء معها بافعال مستحبة او اجزاء مستحبة فاوجب ذلك وقوع الركعة الاخيرة مثلا او بعض اجزائها في خارج الوقت فهل تقع الصلاة والحال هذه صحيحة ام لا تقع صحيحة؟ وقبل ذلك ينبغي ان نسأل سؤالاً ولو خرج عن المسألة وهي ان ما يأتي به والحال هذه فيزاحم به الاجزاء الواجبة بالفعل هل يقع على صفة الحرمة ام لا يقع على صفة الحرمة في حد نفسه بمعزل عن تأثيره على العمل صحة وفسادا؟ نقول لا اشكال ولا في ان الامر في الشيء لا يقتضي النهي عنه ضده، ودعوى ان الاتيان بهذه الامور من قبيل التشريع انما - قصد التشريع - انما يتحقق اذا تحقق قصد الابتداع بالفعل اما اذا لم يكن الامر كذلك كمن كان يعلم بضيق الوقت او يطمئن بضيق الوقت ومع ذلك وهذه بتصير عند بعض المتدينين لانه متعود على المستحبات لم تسوغ له نفسه تركها فهو لا يلازم قصد التشريع دائما قد يكون جاء بها برجاء مع كونه عالم ان الوقت ضيق او مطمئن برجاء ان يستطيع أن يدسها فيها وينتهي منها قبل انتهاء الوقت بتصير هذا ليس قصد تشريع بهذه الجهة، نعم في الحالة التي يعلم بها من جميع الجهات ويعلم ان هذا الفعل في هذا الظرف ويقصد استحبابه الفعلي في الصلاة مش استحباب الذكر الذاتي لا اشكال ولا ريب في انه لا يقع على صفة الحرمة التشريعية فهذا فلنؤخره جانبا، الكلام في ان من فعل ذلك هل بطلت صلاته ام لم تبطل؟ ذكرت في الكلمات عند الشراح والمعلقين وفي بعض الكتب غير شرحة وتعليق العروة ايضا وجوه متشابهة في كلمات المحققين، اول وجه ذكر بان الزائد عن اقل الواجب منهي عنه والنهي في العبادة يقتضي الفساد فتقع العبادة فاسدة، اقول اولا لو سُلِّم لو سلم اقصى ما فيه ان هذه الزوائد تقع فاسدة لا ان الصلاة تقع فاسدة فاذا الانسان ذكر الله في ثنايا صلاته وكان ذكر الله في هذا الحال بهذا الشكل من المحرمات لماذا يبطل نفس العمل ما دام لا يمحو صورة العمل لماذا يكون مبطلا؟ هو فعل في اثناء الصلاة ذاته لكونه ذكرا لا يبطل الصلاة، او تلاوة قرآن لا يبطل الصلاة وفساده لكونه منهيا عنه انما يقال بإبطاله للصلاة فيما لو كانت هنالك قاعدة تدل على ان كل زيادة او فعل في اثناء الصلاة يبطل الصلاة ولا دليل على هذا (اي اولوية مفسد للصلاة بقل لك ذكر يا مولانا ذكر ذكر حتى لو كان محرم ذكر مش كلام عادي يعني يعني اذا محرم والحالة هذه ببطل اسمه ذكر؟ عم بقول سبحان الله يبقى ذكر على كل حال هو ذكر لله وان كان محرما في هذا الظرف على انه ليست كل زيادة من هالقبيل ايضا هناك زيادات مثل جلسة الاستراحة بناء على استحبابها او بعض الافعال العملية مش القولية) عموما لا قاعدة لدينا تدل على ان وقوع محرم في الصلاة يقضي ببطلان الصلاة الا اذا كان النهي متوجه الى شخص العبادة فانه يقتضي الفساد جزما يعني نفس الافعال التي تتم بها العبادة ماهية العبادة اجزاء العبادة والمفروض ان هذه ليست منهيا عنها هذه التي قُصر الامر عليها هذا اولا، ثانيا من قال بان هذه الافعال محرمة من اي باب تكون محرمة؟ من جهة الامر بالصلاة قاصرا لها على ادنى الواجب جيد؟ لم يقصرها على ادنى الواجب جاء باعلى الواجب بل جاء ببعض الافعال المستحبة فيها او الاجزاء على الخلاف انها المستحبات اجزاء او ليست باجزاء على اي اساس تكون محرمة الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص فانها بعنوانها ليست منهيا عنها، نريد ان نستفيد النهي عنها من الامر بالاقتصار على ادنى الواجب حتى تقع الصلاة بتمامها في داخل الوقت، الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده كما حرر في محله في مسألة الضد، فعلى هذا الاساس جيد فعلى كل حال اذا وقع شيء فاسدا فهو هذا الزائد يقع فاسدا لا اكثر ولا اقل، طيب الوجه الثاني الذي ذكر في الكلمات ان العبادة توقيفية والعبادة في هذا الحال انما اُمِر بالاقتصار فيها على الواجب فالاتيان بالاعلى غير مأمور به الاتيان بالاجزاء المستحبة او الافعال المستحبة غير مأمور بها فيكون حينئذ الاتيان بجزء من اجزائها المشكِّلة لماهيتها زائدا غير مأمور به لنفترض انه غير منهي عنه هذا حُرِّر في كلام المحققين في خصوص الاجزاء المستحبة ومن هنا جملة من المحققين قالوا بان المستحب ليس جزءا من هذا القبيل صاحبا المستمسك والمستند رضوان الله عليهما وعلى الجميع، فليس مشكِّلا للماهية بعضهم في المعلقين على الماتن فتوائيا رأيت انهم يقولون حتى لو كان جزءاً فهو لا يضر لكن لم يبينوا وجهه وقد بات واضحا انني فرضت المسألة في الاجزاء الواجبة ايضا الواجبة بالاصل مش بالفعل مثل السورة التي اشتهر بين المحققين انها تسقط في ضيق الوقت، فاقول ان قلنا بان الزيادة في خصوص المستحب وهو ليس بجزء فالامر واضح، اما اذا قلنا بان المستحبات اجزاء مثل قنوت مثلا او فرضنا المسألة في الاجزاء التي هي واجبة بالاصل مثل السورة والتي هي ساقطة بالفعل فتكون الماهية المأتي بها قد اشتملت على غير الواجب بالفعل وان كان واجبا بالاصل او مستحباً، جيد نسأل سؤال انتبهولي يا اخوان هل العبرة بكونها اجزاء بالاصل ام العبرة بكونها بالفعل في نظر الشارع اجزاء؟ في ضيق الوقت يا اخواني من يخاف خروج الوقت لا تعود الصورة جزءا بالفعل وان كانت جزءا في اصل التشريع في سعة الوقت، حتى اذا فرضنا المستحبات اجزاء ايضا من مكونات الماهية التامة الكاملة الاعلى حتى لو فرضناها كذلك خلافا لمن لم يتعقل الجزئية انا ما عم بختار فعلا عم بذكر على كلا التقديرين فلنفترض انها اجزاء في الاصل لكن سؤال هل هي اجزاء بالفعل وقد امر الشارع بالاقتصار على الواجب؟ قطعا ليست اجزاء بالفعل، اذا ليست اجزاء بالفعل حتى السورة لا تكون من زيادة الجزء لان الماهية ما هي اعتبارية ومش حقيقية يا اخوان حتى نقول تامة وناقصة، لا يا عزيزي في كل ظرف التام هو المأمور به بالفعل وفي هذا الظرف وهو ضيق الوقت المأمور به بالفعل ليس فيه سورة ليس فيه قنوط ليس فيه اذكار مستحبة فلا اشكال ولا ريب في انها حيث انها - هذا الجواب الصحيح - بالفعل ليست اجزاء فزيادتها لا تعد من زيادة الجزء لان الشارع بالفعل انما يأمر بماذا؟ انما يأمر بالصلاة التي فيها فاتحة وليس فيها سورة، انما يأمر بالصلاة التي ليس فيها قنوط بشرط لا بشرط لا، فزيادتها ليست زيادة جزء بالفعل هي زيادة غير جزئية بالفعل، يعني بعبارة اوضح يا اخوان الصلاة مش صبة واحدة الصلاة لها مركب اعتباري في كل حالة لها تركيب في هذه الحالة تركيبها بدون سورة من الشارع لان الشارع هو الذي قال تسقط السورة في ذلك الوقت مش انا، واذا كان الامر كذلك فلم تعد السورة جزءا فاذا زادها زاد شيئا غير جزء، القول بانه زاد جزءا انما يصح فيما لو كانت بالفعل جزءا فهذه تلاوة قرآن بس من غير الجزء فهذا هو الجواب الصحيح، لان الاجابة بان المستحبات ليست باجزاء لا يشفي الغليل لا يشفي الغليل، اذ لقائل ان يقول ماذا تقولون فيما لو زاد السورة التي هي ساقطة بالفعل اللي هي بالاصل مش من الاجزاء المستحبة، ثم لو افترضنا ان الزيادة من قبيل زيادة الجزء اذا لم يكن بقصد الجزئية بل كما يحصل عادة المتدينين هو مطمئن انه الوقت رح يخرج يلا ان شاء الله بنلحق هيك بكون في ضمنه فيأتي به برجاء ان يلتحق يعني ان يكمل الصلاة قبل خروج الوقت هذا ما بكون مبتلى بقصد التشريع، فزيادة جزء لو تصورناه انا ما عم بتصورها لان المأمور به هو الاقل لو تصورناها في المقام يكون جزء كمال ولم يؤتَ به بقصد التشريع، ثم لو جاء به قصد التشريع يا اخي من قال بانه يبطل العمل الذي جيء به بقصد حقيقي مستحب، و غريب ما رأيته في بعض الكلمات انه يصبح الفعل مبغوضا اصل الفعل الصلاتي ليش بده يصير اصل الفعل الصلاتي مبغوضا!! اصل الفعل الصلاتي صحيح ومحبوب فالزيادة بما هي زيادة مبغوضة اذا سلمنا انها مبغوضة يعني الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده كما قلنا مرارا جيد (جزء جزء يكون حينئذ جزء كمال مو جزء ماهية يا شيخ المأمور به هو الاقل، كل ما جئت بزيادة على الاقل افترض مش حرام افترض بعد الوقت متسع كل شي بتجيبه زيادة هذا جزء كمال بناء على انه جزء وليس جزء ماهية فاجزاء الماهية انت جئت بها بتمامها وضمنتها امورا اذا في حد نفسها ليست مبطلة للصلاة حتى لو كانت هي حرام اسا اذا واحد عم بيصلي ونظر الى الاجنبية بشهوة وهو عم بصلي تبطل صلاته شي؟ اسا بتكون غير مقبولة ما قالش ما بتبطل صلاة لا تبطل صلاته مش اي فعل صاحب الصلاة ابطل الصلاة، اما بكون ماحي لصورتها اما بده يكون ناف لقربيتها اما اما اما، مش غير نحنا مش عم نحكي بالدقة الفلسفية جاء بالمركب الاعتباري المأمور به وزاد عليه شيئا هذا الذي زاده منهي عنه وخلصنا اذا مش مبطل للصلاة من جهة من جهات ابطال الصلاة ليش بده يكون مبطل حتى لو منهي عنه، دخلك اذا منهي عن القنوت في هذه الحالة مع انه مش ثابت النهي لو فرضنا منهي عن القنوت ليش بده يمنع قربية بقية الاجزاء ما دام باصل الصلاة هو ناوي القربة ليش؟ ما في وجه جيد) وقد اتضح بهذا ايضا لانه تكرر بالاثناء الحديث عن قصة ابطال الصلاة من جهات قصد التشريع فقد اتضح انه لا يوجد تشريع في المقام، اما وجه افاده البعض من انه يكون من الكلام المبطل في الصلاة الكلام الادمي اجبنا عليه ايضا في الاثناء بانه اذا كان من قبيل تلاوة القرآن او الدعاء او الاذان فلا اشكال ولا ريب في انها ليست من كلام الادمي المبطل بلا اشكال، على انه توجد زيادات في الصلاة ليست من سنخ القول والكلام مثل جلسة الاستراحة مثل هذه الامور وصلات في ثنايا الصلاة اللي هي مش واجبة بناء على عدم وجوبها وبعضها حتما غير واجبة جيد، وعلى هذا الاساس ذهب جماعة من المحققين الى انه لا وجه لافتاء الماتن بالبطلان بل الصلاة صحيحة والحال هذه الا ان السيد الخوئي أعلى الله مقامه ذهب في المقام الى ان الصواب هو البطلان وان صحت المناقشة في كل الوجوه السابقة الاربعة او الخمسة، وقد افاد في وجه ذلك بان ذلك يستلزم تفويت الوقت عمدا وتضييعه اختيارا فهو كمن اتى ببعض صلاته خارج الوقت عن تعمد وقصد بل هو كذلك مجتمع، اللي عارف انه سيخرج الوقت في الاثناء جاء ببعض الاجزاء عن تعمد وقصد في خارج الوقت طيب جيد سيدنا فلا يمكن تصحيحه بحديث من ادرك جيد جيد لعدم شموله موارد التعجيز الاختياري وللتأخير العمدي فلا تكون الصلاة اداء كما لا تكون قضاء ولا صلاة ملفقة من الاداء والقضاء، شوفوا خلاصة ما افاده السيد الخوئي ان هذا الانسان تعمد ايقاع بعض اجزائه خارج الوقت ليش؟ لانه يعلم انه اذا جاء بالقنوط سيخرج الوقت اذا جاء بالسورة الطويلة سيخرج الوقت او اذا جاء بالسورة سيخرج الوقت ومع ذلك جاء بما يخرج معه الوقت فاوقع اخر ركعة او التشهد والتسليم خارج الوقت فهو معجِّز لنفسه قاعدة من ادرك ركعة من الوقت فكأنما ادرك الصلاة في الوقت لا تشمل من عجز نفسه لانه لم تثبت عندنا انتبهوا لم تثبت عندنا قاعدة عامة من جميع الجهات بهذا اللفظ اقصى في البين ان القاعدة وردت في رواية في صلاة الغداة اذا بتتذكر صلاة الصبح وكان موردها من استيقظ متأخرا لا تشمل من عجز نفسه، الذين قالوا بتعميم القاعدة وهم المشهور لكل من ادرك ولو كان متعمد التأخير بنوا على ما افاده المشهور في هذا المجال من التوسعة فاذا ما لم نبنِ على هذه التوسعة المشهورية فقط وسعنا من جهة الغاء خصوصية صلاة الصبح وكنا لا نحتمل خصوصية لصلاة الغداة مثل ما بعض المحققين قيدها بصلاة الغداة كالسيد التقي القمي، لكن تعدينا الى بقية الصلوات لكن لا نتعدى من غير هذه الجهة فقاعدة من ادرك ركعة في الوقت لا تشمل فكانما ادرك الصلاة في الوقت جيد سيدنا، خير ان شاء الله لتشمل، قال لا اذا ما شملت فهذه الصلاة تعالوا وصفولنا اياها صلاة اداء والله صلاة قضاء والله صلاة ملفقة من اداء وقضاء؟ صلاة اداء بعد لا يوجد دليل انها اداء، صلاة قضاء لا يوجد دليل انها قضاء لان القضاء هو وقوع الصلاة في خارج الوقت مش ابعادها في خارج الوقت ما عنا ادلة بتقول اذا وقعت ابعاض الصلاة خارج الوقت هي قضاء طيب، ما عندنا صلاة ملفقة من اداء وقضاء بحيث يكون نصفها الاول اداء ونصفها الثاني قضاء لا يوجد في الشارع لا توجد ادلة تدل هذا المعنى من هذه الجهة صلاتك باطلة عمليا، نقول سيدنا قبلنا ورضينا ان قاعدة من ادراك انتبهوا لي قاعدة من ادرك لا تشمل التعجيز الاختياري ووافقناك سابقا على هذا، وقبلنا انه لا توجد ماهية مركبة من اداء قضاء لكن نسأل سيدنا بمعزل عن تسميتها اداء وقضاء اذا نوى الانسان الدخول في الصلاة بنية الاتيان بوظيفته الفعلية ولم يكن قصده التقييد بالاداء بنحو التقييد حتى لو ذكر الاداء لم يكن من قصده التقييد بالاداء بل لب قصده هو الاتيان بالصلاة التي هي وظيفته الفعلية نسألك سيدنا هذا الانسان كان واجب عليه يبادر للصلاة او مش واجب؟ واجب واجب، واذا بدنا نجري الاستصحاب واجبة ينويها اداء كمان ولا في التعليق وانت من القائلين به سيدنا بس ما اله داعي، فاذا تربص بالصلاة بهذا العنوان وخرج الوقت في الاثناء ولو بتعجيز اختياري تبقى وظيفة فعلية هذه ولو تبدلت الوظيفة الفعلية او في علم الله بقيت اداء صارت كلها قضاء صارت ملفقة من اداء و قضاء ليش قصد الاداء وقصد القضاء واجب؟ كأن لازم بيان سيدنا الخوئي اعلى الله مقامه الشريف انه هذا الانسان اما بينتظر وبجيب الصلاة كلها بالوقت او ما في يجيب الصلاة هيك بده ينتظر يجيبها كلها قضاء لان ما عنا صلاة ملفقة من اداء وقضاء، اقول الأمر يرتبط بالنية سيدنا اذا قيدها بالاداء يحتمل انه مبتلى بقصد التشريع لا دليل على الاكتفاء بها اذا خرج بعضها من الوقت لانه تعجيز اختياري ومن ادرك ركعة لا تشملها، والحال ان الحديث مش عن الابطال من جهة النية انتبهوا الحديث عن بطلان العمل في نفسه، العمل في نفسه ليش باطل سيدنا يعني الانسان ما بجزله يصلي الان صلاة بنية الوظيفة الفعلية اذا ما بيقدر يدرك ركعة في الوقت حتى لو مش باختياره؟ من لا يستطيع ادراك ركعة في الوقت ما في يصلي اخر الوقت؟ بس بيدرك الفاتحة تكبيرة الاحرام والفاتحة ما بيدرك الركعة كاملة في الوقت ما بجزله بده يبادر للصلاة لازم ينتظر الى ان يخرج الوقت ويصلي؟ مين قال هالكلام ما الدليل على هكذا كلام، ينوي وظيفته الفعلية خير ان شاء الله، واذا قلنا خرج الوقت بالنسبة له لانه لا يدرك حاليا وينويها قضاء شو المشكلة؟!! اذا مش واضح عنده ينوي الوظيفة الفعلية وحتى اذا الوظيفة الفعلية تبدلت في الاثناء شو المشكلة!! الان اذا كان شخص يتوضأ قبل الزوال بنية القربة المطلقة او بنية الامر المتوجه وفي اثناء وضوءه دخل الوقت للصلاة مش صار واجب الوضوء! بنقل له وضوءك باطل؟؟ ليش باطل، لماذا يكون باطلا، من اي باب يكون باطلا؟ بطل العبادة يعني!! ليش قصدي الاداء والقضاء واجب!! على هذا الاساس فما يذكره سيدنا لا ينتهي بنا الى البطلان الا في حالة واحدة اذا واحد قصدها اداءً مقيداً بالاداء بهذه النية، يعني اداءً اليقظة صحيح حينئذ لا تقع أداة باعتبار ان من ادرك لا تشملها اما في غير هذا لماذا تكون باطلة! هذا الكلام لا ينتهي الى نتيجة والى محصل، اذا فالصحيح يا اخواني هو الافتاء بصحة الصلاة وان اوجب خروج بعض اجزائها عن الوقت بتعمده وتعمله شو المشكلة ما في مشكلة ابدا.
المسألة التاسعة عشر اذا ادرك من الوقت ركعة او ازيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الامكان اسا واضحة هذه، بما يمكنه يعني اذا الانسان ادرك ركعة من الوقت مع مستحباتها بس بيدرك ركعة ونص اذا مش مع مستحبات، يجب عليه ان يحافظ على المقدار الذي يمكنه ان يحافظ عليه في الوقت من الصلاة فلا ينبغي له ان يأتي بالمستحبات في هذه الركعة اذا كان يدرك في ركعة ونصف بدون مستحبات، صحيح ان من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الصلاة في الوقت لكن هذه القاعدة لم تقل بان من ادرك ركعة في الوقت يجوز له تطويل الركعة بحيث لا يدرك اكثر من ركعة، يعني انسان قادر يدرك ركعتين بدون تطويل واجب عليه تكليفا ان يدرك في ركعتين ام لا؟ يجب عليه ان يدرك ركعتين ولو كان مشمولا لقاعدة من ادرك كما في حالات التعجيز الاختياري هذا واضح ما اظن بده كلام يعني، نعم اذا طوَّل فيها وكان لا يدرك الصلاة بتمامها في الوقت يبقى مشمولا لقاعدة من ادرك باعتباره هو مش معجز نفسه عن ادراك الصلاة بتمامها هو عاجز عن ادراك الصلاة بتمامها هو معجز نفسه عن النصف ركعة وهذا لا يضر باجراء قاعدة من ادرك ركعة انتبهتوا، قاعدة من ادرك ركعة لا تجري في حق من كان يمكنه ان يأتي بصلاته في داخل الوقت اداءً، نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس باتيان المستحبات يعني اذا انسان اقتصر في الركعة الاولى على ادنى الواجب وخلص الركعة قبل خروج الوقت صارت الصلاة بقيتها في خارج الوقت من ادرك ركعة في الوقت فكأنما ادرك الصلاة في الوقت هذا دليل توسعة توسعة ابدائية تنزيل خارج الوقت منزلة لوقت، هل التنزيل خاص بالواجبات ام يشمل المستحبات؟ عم بيقول الماتن لا بأس بايقاع المستحبات خارج الوقت حينئذ، يعني اذا هو بده يجيب الصلاة بتمامها في خارج يعني الركعات المتبقية منها ثلاث ركعات في خارج الوقت بده ثلاث دقائق اذا بده يقتصر على الواجبات اذا بده يجيب المستحبات بده خمس دقائق يجوز له او لا يجوز له؟ يقول الماتن لا بأس بالاتيان بالمستحبات، ما دام صار خارج الوقت صار خارج الوقت، اقول وفيه نظر واضح وان لم يعلق عليه اكثر المحققين بل معظم المحققين ليش؟ لان دليل التوسعة دليل المضطر يا اخوان ما عندنا عموم توسعة وين عنا عموم توسعة للمستحبات؟ التوسعة لادراك الواجب بحسب مناسبات الحكم والموضوع، بقل لك من ادرك ركعة في الوقت فكأنما ادرك الصلاة في الوقت، وين عندي انا دليل توسعة بلحاظ المستحبات قولوالي والتمسك بالاطلاق مع كونه خلاف مناسبات الحكم والموضوع في غير محله فيشكل الامر تكليفا وان كان لا يشكل وضعا كما اسلفنا، عنجد يا اخوان اللي ما عم يتمسك بعموم من ادرك ركعة لا اشكال وريب بان هذه توسعة للضرورات والضرورات تقدر بقدرها بحسب مناسبات الحكم والموضوع فما ادري ليش اكثر المحققين مضوا مع الماتن كما قال من دون اي تعليق هذا تمام الكلام في المسألة التاسعة عشرة المسألة عشرون مهمة تأتي إن شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo