< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/10/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة 16/ المسألة 17/


ً كما في الاغماء والجنون الادواري فهل يجب الاتيان بالاولى او الثانية او يتخير وجوب، وختمت المسألة يعني لم يختر ايها هذا خلاف وضعية الكتاب انه كتاب فتوائي ماذا يصنع المكلف؟ طبعا تقدم في المسألة الثالثة من فصل الاوقات انه اختار التخيير هناك اوجهها التخيير كان عنده لكنه خرج عنه في المقام، المهم هو البحث في وجه المسألة ذكر الماتن في المسألة وجوها ثلاثة والبحث تارة من حيث الموضوع موضوع المسألة واخرى من حيث المحمول، اما من حيث الموضوع ففرض المسألة الاعذار التي تكون رافعة لتوجه التكليف او دافعة له اي مانعة من الخطاب هذا اولاً، ثانيا المقصود من الوقت الذي ارتفع فيه العذر بمقدار اداء صلاة واحدة غير الوقت المختص يعني غير اوّل الوقت وغير اخر الوقت بلحاظ طبيعة الوقت مش بلحاظ وضعية المكلف هذا هو موضوع المسألة، والا لو كان العذر غير مانع من توجيه الخطاب وكان الوقت من الاوقات المختصة فواضح ان عليه ان يأتي بذات الاختصاص من الصلاتين بلحاظ اول الوقت او آخر الوقت، اذا اتضح موضوع المسألة فيقع البحث في المحمول وقد ذكر الماتن وجوها ثلاثة في المقام ان يكون الترجيح للصلاة الاولى اي الظهر او المغرب لذواتي الوقت المشترك ووجه ترجيح الاولى واضح لا يحتاج الى مزيد كلام اذ صحيح ان الوقت المشترك يصلح ذاتا لكلتا الصلاتين الا انه قد ورد ما يفيد اشتراط صحة الصلاة الثانية بالصلاة الاولى قبلها الا ان هذه قبل هذه فالتعبير ورد في الظهرين بشكل صريح وورد ما يستفاد من نظير له ايضا في العشائين، وهذا يعني صحة الصلاة الثانية بالصلاة الاولى اي بالاتيان بها قبلها والمفروض ان هذا انسان لم يتوجه اليه الخطاب قبل هذا الوقت ولن يتوجه بحسب الفرض اليه الخطاب بعد هذا الوقت انما هو مخاطب بمقدار هذه الصلاة، ولا شك ولا ريب في ان الأولى مقدمة على الثانية من جهة ان الثانية مشروطة بها ولا وجه لتخريج هذا القول على اساس ان المقصود من الوقت المختص اول اوقات توجيه الخطاب للانسان بما يشمل غير اول وقت الصلاة بحسب طبيعتها ودلوك الشمس او غروبها ذلك انه قد يأتي الى الذهن ان المقصود بالوقت المختص هو الوقت الاول الذي يتوجه فيه الخطاب والمطلقات حيث انها فرضت خلو المكلف من المانع فقد جعلت وقت الاختصاص اول الزوال او اول الغروب بينما المراد منه هو اول مخاطبة المكلف بالتكليف فيشمل ما يسمى بالوقت المشترك اذا كان اول وقت يخاطب به هذا المكلف بحسب وضعه الشخصي، لكن هذا كما ترون اخواني خلاف الادلة وخلاف ظواهر الادلة كما لا يخفى، وعلى هذا الاساس فالصحيح في توجيه وجه الاول والذي هو قول لكثير من المحققين من المعلقين على المتن وغيرهم وسيظهر انه هو الصحيح المختار هو اشتراط الثانية بالاولى فلا يبقى وجه لتقديم الثانية على الاولى كما لا يبقى وجه للتخيير بناء على هذا، اما توجيه الوجه الثاني وهو تقديم الثانية على الاولى فقد ذكر بعض المحققين انه لا يعرف له وجها، وحاول بعض اخر منهم ان يعلله بانه اخر وقت يخاطَب به الانسان بالصلاة باعتبار انه مجنون ادواري بعد ذلك بعد مقدار الاربع ركعات وحيث انه لا يخاطب فهو اخر الوقت فيكون وقت اختصاص للصلاة الاخرة اي الثانية وهذا غاية ما يمكن ان يوجه به هذا القول او هذا الوجه الثاني ولا نعرف قائلا به، وهذا المعنى كما ترون قد نقضناه قبل قليل اذ انما يتم بناء على ان المقصود من وقت الاختصاص في اخر الوقت ليس اخر الوقت تكوينا اي الغروب او منتصف الليل بالنسبة للظهرين او العشاءين بل اخر الوقت النسبي بالقياس الى وضعية المكلف مع ان الادلة لا تتناوله جزما ولم نر في شيء منها ذلك، فان ادلة الاختصاص في اول الوقت واخر الوقت انما وردت في سياق تحديد المواقيت بحسب طبيعتها من الزوال الى الغروب ومن الغروب الى منتصف في الليل في المثاني جيد، وعلى هذا الاساس هذا هذا الكلام لا وجه له على أنّه اذا ما قيل به فانه يتنافى هنا ايضا مع اول الوقت للاختصاص فان المفروض ان هذه الاربع ركعات كما هي اخر الوقت بالنسبة له هي اول الوقت بالنسبة له لانه كان مجنونا ادواريا او مغمى عليه قبلها وهو مجنون ادواري او مغمى عليه بعدها فكما يصلح هذا وجها لاول لاخر الوقت يصلح وجها لاول الوقت فتتنافى المقتضيات كما لا يخفى او المقتضيات وهو ما عبر عنه بعض المحققين كالسيد الخوئي اعلى الله مقامه بالتعارض وليس من التعارض المصطلح بطبيعة الحال تزاحم على كل حال فهذا لا يبقى له وجه وجيه يا اخواني كما هو واضح، اما وجه التخيير وهو الذي استوجهه الماتن في المسألة الثالثة من مسائل الاوقات فهو تساوي الصلاتين فيما يرتبط بهذا الموضوع من جهة ان هذا الوقت وقت مشترك بحسب الفرض فهو صالح للصلاة الاولى وصالح للصلاة الاخرى، وهو من جهة اخرى اول الوقت بلحاظ ارتفاع الجنون الادواري واخر الوقت بلحاظ دهم الجنون الادواري بلحاظ ما بعده مباشرة طبعا هذا مجرد فرض ليش هوي عارف حاله رح يغمى عليه بالدقة اي لحظة او رح يعني لنفرضه كما في المستشفيات يحصل هذا بيعرفوا انه هذا الدواء تأثيره بهذا المقدار مو مشكلة وعلى هذا الاساس بما ان الوقت مشترك فهو صالح للاثنين، اقول هذا جوابه تقدم لولا ان المقصود من الوقت المشترك الصلاحية الذاتية وان الادلة قد دلت على ان الاولى قبل الثانية وان الثانية مشروطة بوقوع الاولى قبلها بحيث لا تصح عمدا الا بعد وقوعها قبلها لولا ذلك لكان لهذا الكلام مجال اما وقد اتضح اشتراط الثانية بالاولى فلا مجال للتخيير كما لا يخفى ومن هنا جل المحققين خالف الماتن في تلك المسألة ورجحوا تقدم الاولى وهنا كذلك ايضا نعم الماتن هنا ما اختار شيئا ما كانه توقف هنا وبنى على ما اختاره هناك جيد هذا تمام الكلام في المسألة السادسة عشرة ولا تستأهل اطالة اكثر من هذا.

المسألة السابعة عشر اذا بلغ الصبي في اثناء الوقت وجب عليه الصلاة اذا ادرك مقدار ركعة او ازيد، واضح تطبيق قاعدة من ادرك ركعة من الوقت طبعا مع الطهارة مع كل الاعمال يعني المطلوبة منه اذا مش متطهِّر، ولو صلى قبل البلوغ كعادة كثير من البيوت الملتزمة دينيا تعلم اولادها الصلاة قبل ذلك فيصلون في سني المراهقة، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في اثناء الوقت فالأقوى كفايتها يعني لا تجب عليه ليأتي بها مرة ثانية، وعدم وجوب اعادتها وان كان احوط واضح وجه الاحتياط ايضا واضح، وكذا الحال لو بلغ في أقناء الصلاة اي يكملها ولا تجب عليه اعادتها وان كان الاحوط ذلك(بالسن التلفيقي هادا اقرب شيء السن التلفيقي ممكن هو الفرض الممكن اصلا هنا لا النبات ولا يحصل دفعيا والجنابة تنقض على كل حال فرض السن واضح) ذكر الماتن في هذه المسألة صورا ثلاث كما هو واضح، الصورة الاولى ان يبلغ الانسان وهو لم يصل الصلاة ولم يبق من الوقت الا مقدار اداء ركعة طبعا مع شرائطها اذا متحققة الشرائط كما لو توضأ قبل ذلك واضح هنا انه يطبق عليه قانون من ادرك ركعة من الوقت فان القدر المتيقن اساسا لهذا الحديث الشريف وهذه القاعدة المنيفة هو من كان في عذر الى ذلك الوقت وهذا واضح انه اول ما خوطب اي جيد هذه الصورة الاولى وهذه الصورة لا ينبغي الكلام فيها الا في جهة وهي فيما لو كان قد توضأ او اغتسل من جنابته قبل ان يبلغ، اسا غتسل من جنابته قبل ان يبلغ كيف هالكلام؟ بناء على انه يجنب بالدخول طفل يعني، مو مهم اسا رفع الحدث، فهل يكفيه ذلك؟ يعني هو اذا اعتمد على طهارته السابقة ما بعطي له شي الا مقدار الركعة يكبر ويأتي بركعة ثم يخرج الوقت واضح الوقت مختص للصلاة الثانية هنا في اخره لانه الاخر الحقيقي هنا تكويني، ام لا يعتد برفع الحدث بوضوءه السابق فعليه ان يتوضأ من جديد؟ هذا يدعونا يا اخواني الى بحث والبحث في المقام لابد وان يكون في محله لكن نذكّر به من جهتين الجهة الاولى انه ما هو المرفوع عن الصبي حتى يحتلم او حتى يكبّر او حتى يبلغ هل المرفوع بحديث الرفع هنا هو السجل التشريع بمعنى انه لا اسم ولا رسم له في سجل التشريعات مطلقا، ام المرفوع عنه التكليف فقط دون الاحكام الوضعية مطلقا، ام المرفوع عنه سجل المؤاخذة اي كتابة السيئات؟ هذا بحث دار بين المحققين ولكل احتمال من هذه الاحتمالات قائل، ان قلنا بان حديث الرفع يرفع التشريع مطلقا فهذا غير مأمور اصلا بالفعل فما يأتي به يأتي به تمرينا لا يمثِّل شيئا على مستوى العبادة ولو كانت عبادة شخصية وناوي القرب بها اذ لا دليل على وجود الملاك في حقه اذ من اين نكشف الملاك الا من الامر فهل عندنا علم غيب يعني!! وعلى الثاني ايضا كذلك بناء على ان المرفوع قلم التكليف مطلقا فانه يثبت في حقه الضمانات وما شابهها لكن لا يثبت في حقه التوجيه التكليفي لا وجوبا ولا استحبابا على الثاني لكن في محله ثبت انه لا معيِّن لهذا بل هو خلاف الظاهر، على الثالث وهو ان تكون الرواية امتنانية بمعنى ان هذا الانسان مستجمع للشرائط العقلية والبدنية للاتيان بالعمل فهو قادر عليه كغيره من البالغين لكن الشارع رفع عنه تسجيل السيئات وهذا هو الذي اخترناه في حديث الرفع المذكور في محله واستشهدنا على ذلك بموارد ورد فيها استعمال القلم بهذا المعنى بكثرة الروايات مع اننا لم نجده قد استعمل في التكليف بالخصوص وحده او في رفع التشريع مطلقا ولا في مورد نعم تعدلت موارده كتبت عليه او سجلت عليه فاذا بلغ كذا سجلت له الحسنات ولم تسجل له السيئات فاذا بلغ كذا سجلت عليه السيئات او كتبت عليه السيئات، على ان بعض موارد الاحاديث تصلح مفسرة لهذا القلم على بحث في محله فاذا بنينا كما بنى جملة من المحققين ايضا على ان المرفوع الظاهر ان الماتن منه على ان المرفوع في المقام هو قلم تسجيل عليه بالخصوص مش التسجيل له، فهذا يكشف عن ان المرفوع هو الالزام اذ لو كان ملزما لا معنى للامتنان بعدم التسجيل عليه فانه كاشف انّي عن انه غير مكلف بمعنى التكليف الالزامي، لان لازم تكليفه الزاماً هو ان تسجل عليه السيئات وهذا واضح لازم لا ينفك لا اقل عرفا وحكمة كما هو واضح، وعلى هذا الاساس فالمرفوع حينئذ يكون درجة الالزام هذه جهة انتبهوا لي إلها يا اخوان، الجهة الاخرى اللي بتتدخل في بحثنا هنا وهي انه هل يفرق الامر فيما لو استفدنا الالزام من الصيغة ام استفدناه من حكم العقل؟ تعلمون ان المحققين في البحث عن صيغة الامر منهم وهم الاكثرون ذهبوا الى وضع الصيغة للوجوب وان الاستحباب هو الذي يحتاج الى قرينة، فيستفاد الوجوب حينئذ والالزام من دلالة الهيئة في صيغة الامر المركب من مادة وهيئة، وفي قبال ذلك ذهب المحقق النائيني وتبعه السيد الخوئي رضوان الله عليهما الى ان الالزام لا يستفاد من الهيئة بل ان الحاكم بالالزام هو العقل يَنتزع العقل الالزام الامر بالهيئة مع عدم الترخيص بالترك كما لا يخفى، وعليه فان حديث الرفع المذكور الرافع للالزام على المبنى الاول طبعا في مباني اخرى انا ما عم بتعرضلها متل قول المحقق العراقي بان الوجوب يستفاد من الاطلاق ما لنا شغل فعلا، اقول بناء على القول الاول يكون حديث الرفع متصرفا في دلالة هيئة الامر اذ الالزام يستفاد من لفظها من ظهورها من وضعها، بينما على الثاني لا يكون حديث الرفع متصرفا في هيئة الامر غاية ما هناك انه يكون ترخيصا بالترك فلا يكتمل موضوع حكم العقل بالالزام يمثل ترخيصا على مبنى الشيخ النائيني والسيد الخوئي، طيب فنحن في المقام يوجد لدينا مطلقات آمرة يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة سواء الاوامر الموجودة المطلقة الايات او الموجودة في الروايات، ولدينا هذا الدليل الخاص الرافع للالزام جيد، يقع البحث حينئذ في ان الدليل الرافع للالزام هل يمكن معه استفادة اصل الطلب من الدليل الذي لو خلي ونفسه فهو دال على الالزام على المبنى الاول، ام لا يستفاد ذلك؟ انتبهوا لي شوية بدا انتبه: اذا قيل بان الهيئة موضوعة للالزام فقد رفع دلالتها، واذا رفع دلالتها فهو لا ينافي الاستحباب لكن لا يبقى هناك دال يدل على الاستحباب في الطرف المقابل، انتبهوا لوين بدنا نوصل واذا كان الامر كذلك فنقول لا دليل على وجود الملاك في هذه الصلاة ليش لا دليل؟ لان المادة اشتمال المادة على الملاك انما نكشفه بالهيئة، والمفروض ان الدليل الذي زحزح الهيئة على المبنى القائل بالوضع عن دلالتها وضعاً على الالزام والهيئة بسيطة مش مركبة لا اشكال ولا ريب في انه لا يعيِّن الدلالة على الطلب غير الالزامي الا اذا قيل انه بنفسه دال او قيل بان الهيئة دالة على الطلبين غير الالزامي والالزامي فجاء دليل رفع الالزام فيبقى الباقي بنحو التوازي ايضا مش بنحو الدلالة الالتزامية، والا في الدلالة الالتزامية تتبع المطابقية في الحجية، اقول هذا المعنى يا اخوان اللي ما بدي خوص فيه كثيرا يعني الانصاف أن كون حديث الرفع دليل امتناني يمتن به الله سبحانه وتعالى على العبد نحن قلنا ادلة البلوغ بشكل عام هي امتنانية لان الانسان قادر على الصلاة قبل ذلك عقله يحمل وتعليمه يحمل من جميع الجهات ابن اثناش سنة ثلثاش سنة قادر ومكلف عقلا، فالدليل الدال على الرفع عنه امتناني ولا اشكال ولا ريب انه لا امتنان في رفعه ما دون الوجوب بل على العكس فيه حجب كمال عنه خلاف الامتنان كما لا يخفى، فيمكن ان يدعى والحال هذه ان حديث الرفع يكون حينئذ بلحاظ كون امتنانيا قرينة على ان الطلب غير الالزام باق في المقام لا من دلالة التكاليف فان الهيئة بسيطة كما ذكرنا، أما على مبنى المحقق النائيني والسيد الخوئي اللذان استفادا ان استفادة الطلب من الهيئة جامع الطلب بينما استفادة الوجوب انما يكون بحكم العقل اذا لم يصدر ترخيص فالامر اسهل لا اشكال ولا ريب في ان حديث الرفع دال على الترخيص فلا يرفع الطلب ويبقى الطلب مستعملا فيما كان مستعملا فيه من دون اي تصرف فيه وتبقى دلالته الجدية ايضا لفظية نفسها المستفادة يعني باصالة التطابق غاية الامر العقل لا يحكم بالوجوب لورود الترخيص لان استفادة الوجوب مركبة من الطلب وعدم صدور الترخيص حديث الرفع الترخيص بمثابة ترخيص، فعليه يبقى الباقي كما هو حينئذ ولذا اقول على مبنى المحققين النائيني والخوئي رضوان الله عليهما لا ينبغي الاستشكال المقام اذا ما بني على ان حديث الرفع يرفع الالزام فقط او تسجيل المؤاخذة فقط، ومع هذا فان الذي يظهر من السيد الخوئي اعلى الله مقامه الشريف في محل بحثنا الاستشكال في الاستدلال الذي رمى اليه صاحب المستمسك وربما غيره من ان المقام هو مقتضى الجمع بين المطلقات وحديث الرفع وانه لا يرتضيه وعدم ارتضائه له اما من هذه الجهة او من جهة زعمه اجمال الخطاب في المقام اي حديث الرفع بين كونه رفعا لقلم التشريع او قلم الالزام ولو المستَدل عليه بقلم المؤاخذة، ومن هنا التجأ السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في الفرع الثاني في الصورة الثانية من المسألة السابعة عشرة الى تخريج ما ذكره الماتن فيها على اساس الامر بالامر بالشيء اي مروا صبيانكم بالصلاة ابناء سبع واضربوهم عليها ابناء تسع وما ناظرها فان الامر بالامر بالشيء امر بذلك الشيء كما استظهر على كل حال جيد، فالصورة الاولى واضحة اخوان ما بدها كلام الصورة الاولى من الصور الثلاث ما بدها كلام هذا صبي بلغ اذا قلنا بشرعية عباداته وكان متوضي قبل البلوغ هو عارف حاله حاسب بالدقيقة مسجلين اهله دقيقة الولادة فبالدقيقة هو حاسب فقام توضأ قبل الوقت حتى يكون جاهز لكن اللي بتوظأ قبل الوقت ما هي المبنى واحد اذا صحح وضوءه وصحح صلاته على كل حال وان كان فيه شيء وانتظر الى ان بلغ وباقي دقيقة الله اكبر وجاء بركعة من صلاة العصر او من صلاة العشاء الى قبل منتصف الليل بدقيقة فلا بأس، اما اذا ما قلنا بهذا فهذا عليه ان يتوضأ بعد ان يؤمر لان الامر الغيري فرع الامر النفسي وان كان الوضوء يصح من دون امر غيري على كل حال لكن اذا لم نقل بشرعية عبادات الصبي لا يصح وضوءه لانها عبادة على كل حال الطهارات الثلاث فلابد ان يتسع الوقت للطهور مع ركعة كما لا يخفى جيد على هذا الاساس المطلب واضح ماشي، الصورة الثانية ولو صلاها قبل البلوغ ثم بلغ في اثناء الوقت يعني صلى الصلاة بتمامها فالاقوى كفايتها صار واضح شو مبنى مبنى الكفاية صحة عبادات الصبي، ليش تكفي ما كان واجب عليه؟ يقول الصلاة صلاة الظهر ماهية واحدة من المقطوع به انه لا توجد ماهيتان لصلاة الظهر وهذه الماهية قد جاء بها وبناء على شرعية عبادات الصبي جاء بها عبادة فحصلت في الخارج فلا معنى للامر بها ثانيا لان ملاكها وغرضها قد تحققا، وكون الملاك والغرض تابعين للالزام يقتضي الدور خلف فان المفروض انه انما يؤمر بها الزاما لاجل الغرض والملاك ولا اشكال ولا ريب في انه لو كان الغرض والملاك تابعين للالزام للزم الدور يا اخوان بلا اشكال، والقول بشرعية عبادات الصبي يعني ان هذه الصلاة التي صلاها الصبي كانت صحيحة، ومن استشكل من المحققين في الاستدلال بضم المطلقات الى حديث الرفع لا اقل بعضهم ومنهم السيد الخوئي وهذا الوجه رأيته للفقيه الهمداني هو بالاصل استدل بان الامر بالامر بالشيء امر بذلك الشيء تتذكروه هذا بحث مطروح في الكفاية وغيرها، مروا صبيانكم هل هو امر مباشر للصبيان ام ليس امرا مباشرا للصبيان؟ الظاهر انه امر مباشر فان الامر بالامر بالشيء دال بحسب الظهور على ان هذا الشيء مأمور به للمأمور به، فيكون امر بالماهية بالنسبة للصبي والا اذا الصبي مش مامور بالماهية لماذا نأمره، أمرنا له فرع كونه مأمورا ومطلوبا منه كما لا يخفى فإن التمرين والتعويد فرع أن يكون هو معتادا على ذلك متمرنا على ذلك كما لا يخفى، واذا كان مأمورا فهو كاشف عن عبادية العمل وهذا ما رجحه الفقيه الهمداني للاستدلال في المقام وتبعه عليه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وانا ارى ان هذا فيه ما لا يخفى يا اخوان فان الامر بالامر بالشيء قد يكون لاجل ان الشخص المأمور بالامر بالشيء مأمور من المولى بذلك الشيء ابتداء على سبيل العبادية ولكن يوجد احتمال موازٍ لهذا الاحتمال وهي ان يكون هنالك امور يريد الشارع من العبد ان يتعود عليها لمجرد حتى اذا ما بلغ وصار بالنسبة له عبادة حقيقية كان متعودا عليه لانه سيصعب التعود على ذلك ما لم يكن قد تكرر منه الاتيان به قبل بلوغه، فلو كنا وهذا الواقع الموضوعي فلا اشكال ولا ريب في انه لا يكون وحده ومنفصلا دالا على ذلك كما لا يخفى جيد، في المقابل يا اخوان اذا ما قلنا بمثل هذا الشيء فانما نقول به حيث لا تكون هنالك قرينة على هذا المعنى الذي ذكرناه كما في الامر بالامر بالشيء للكبار يعني كما لو قال لعبد من عبيده وهو مستشاره المقرب مر فلانا ان يشتري لي اللحم من السوق ايه هون الامر بالامر بالشيء ظاهر في الامر بذلك الشيء اما في اوامر الصبيان فليس ظاهرا اول الكلام انصافا ليس ظاهرا، انتبهوا يا اخوان هذا اللي عم بقوله السيد الخوئي بالنسبة للصبيان في محتف بما يصلح للقرينية ان صح التعبير لو تم شو بده يكون؟ لو تم حتى لو قلنا حديث الرفع يرفع التشريع مطلقا راح يصير الامر بالامر بالشيء دليل مستقل في خصوص هذه الموارد التي ورد فيها فلا يكون هناك رفع تشريعي وهذه النتيجة غريبة كما لا يخفى هذا الكلام في الصورة الثانية، الكلام في الصورة الثالثة واضح يا اخوان اذا بنينا على صحة العمل من جميع الجهات فلا اشكال ولا ريب في انه من شرع استحبابا الاستحباب والوجوب غير مفردين للعمل لنفس الماهية الشخصية فهي عبادة جاء بها قربة الى الله تعالى بدأ بها مستحبة في حقه وانتهى بها ملزما في حقه خير ان شاء الله لا اشكال ولا ريب في انه يتمها ويكملها فالمعتمد ما ذكرنا والصحيح صحة عبادات الصبي في الصورتين الثانية والثالثة هذا تمام الكلام في المسألة السابعة عشر المسألة الثامنة عشرة تأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo