< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/10/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة 15

 

المسألة الخامسة عشر قال الماتن اعلى الله مقامه الشريف: اذا ارتفع العذر المانع من التكليف في اخر الوقت، العذر من التكليف مش المانع من الاتيان بالمكلف به اصل توجه التكليف يعني مثل الجنون الاغماء، اذا ارتفع العذر او الحيض المانع من التكليف في اخر الوقت فان وسع للصلاتين بحسب وظيفته الفعلية من قصر او تمام وجبتا طبعا مع الاتيان بالطهارة والشرائط، وان وسع لصلاة واحدة اتى بها وهي الثانية بطبيعة الحال باعتبار الوقت المختص في اخر الوقت، وان لم يبق الا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط جيد، ليش ما عبر وان وسع لصلاة واحدة اتى بالثانية باعتار انه اخر الوقت وقت مختص بالثانية فهي المكلف بها، يوهم التعبير لاول وهلة كانه مخير يأتي بالتي شاء او قد يذهب الذهن الى الاتيان الاولى مع اننا نعلم ان اخر الوقت وقت مختص بالثانية فاذا لم يتسع الا لها، اما وان لم يبق الا مقدار ركعة فهذا من باب قاعدة التوسعة ومن ادرك ركعة في الوقت بناء على تعميمها لغير صلاة الصبح تقدم البحث لان الرواية وردت في صلاة الغداة بحثنا ما نعيد، وان زاد على الثانية بمقدار ركعة طيب هون لما عبر بالثانية صار واضح وان زاد على الثانية يعني كانك انت فرضتها فوق الثانية مع انه ما فرضها الثانية وان كانت مراده الاشكال على التعبير مش على المعنى، وان زاد على بمقدار ركعة وجبتا معا وجبت الاولى والثانية، كما اذا بقي الى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات وفي السفر مقدار ثلاث ركعات هذا واضح لكن بأي صلاة يأتي اولا هل ياتي بالظهر ثم يأتي بالعصر؟ ام يقدم العصر ويأتي بركعة من الظهر بعدها؟ شوفوا نحنا تقدم معنا ان من يخشى الوقت ولا يضمن ان الوقت المتبقي يتسع لصلاتين او لصلاة وركعة يقدم ثانية فان رأى وقتا جاء بالاولى وفي مثل هذا لورود النص فيه يكون حاكما على دليل الترتيب الا ان هذه قبل هذه يعني هذه قبل هذه في غير هذه الحال جيد، هنا عندما قال يأتي بصلاة وركعة سواء اسا التمام خمس ركعات في الظهرين القصر ثلاث ركعات ما المقصود؟ هل المقصود الاتيان بالظهر ثم الاتيان بركعة من العصر؟ هذا انسان يكون تعجيزه عن ادراك تمام العصر في الواقع تعجيز اختياري الا ان يأمره الشارع بذلك لان الدليل الوارد في من ادرك ركعة من الوقت هو في حالة الاضطرار كما تقدم بحثه مفصلاً، لكن اذا ما في دليل حاكم على دليل الترتيب في مثل هذه الحالة فمن التلفيق بين دليل الترتيب مع دليل من ادرك ركعة من الوقت قد يدعى بانه يأتي بالاولى ثم يأتي بركعة من الثانية ويتمها اذا خرج الوقت لكن هذا مرهون بان يكون دليل من ادرك ركعة من الوقت فيه اطلاق لمثل هذه الحالات ولم نخصه بما ورد فيه الدليل من كان نائم فاستيقظ مثلا او الى ما هنالك من الحالات الخاصة التي تصدق فيها قاعدة من ادرك المستفادة من النص فعمدة الكلام هناك، وحيث ان كثيرا من المحققين لم يرتضوا اطلاق الدليل لغير حالات الاضطرار التكويني فلم يطبقوه على مثل هذه الحالة التي يتسبب الاتيان بالظهر بتمامها بالاضطرار الى الاتيان بالعصر والا هو مش مضطر لا تتسع الصلاة لا يتسع الوقت لتلك الصلاتين مكلف هو بالصلاة التي في اخر الوقت حينئذ يكون مكلفا اذا لم نجري القاعدة فيه، فلماذا اذاً يجب عليه الاتيان بالظهر ما بتصير قضاء لان المفروض ان الترتيب لم يعد واجباً اذا ما اجرينا قاعدة من ادركك ركعة من الوقت، الوقت المشترك قليل لا يتسع لصلاة بتمامها لو كان يتسع لصلاة بتمامها لقلنا يأتي بالظهر باقي مقدار ركعة باقي مقدار ركعة خير ان شاء الله شوف مولانا لولا من ادرك ركعة من الوقت ماذا تقولون؟ لولا من ادرك ركعة من الوقت لولا ورود روايات من ادرك ركعة من الوقت ماذا تقولون؟ تقولون العصر ولا يأتي بشيء من الظهر صحيح او لا، طيب جاء دليل من ادرك ركعة من الوقت شوفوا صحيح هو باقي مقدار ركعة ليدخل عالوقت المختص صحيح، بس مقدار ركعة بحسب القواعد لا ينفع لصلاة (كيف مخاطب بلزوم الترتيب والحال ان ثلاث ركعات ستدخل في وقت صلاة المختص هذا بده دليل يا شيخنا انما يخاطب بخطاب الترتيب لو كان الوقت المتبقي يسع للمترتبتين) دخول أجزاء من صلاة الظهر الى الوقت المختص في صلاة العصر يحتاج الى دليل اليس كذلك! الاتيان باي جزء من اجزاء الظهر في الوقت المختص بالعصر يحتاج الى دليل بعد ورود دليل يدل على ان الوقت في اخره مختص بها، ادراكه مقدار ركعة في الوقت المشترك اللي بنسميه وقت الظهر هنا، ما دام وقت مشترك يعني وقت الظهر ك لا شيء باعتبار الركعة على مقتضى القواعد لا تفي بشيء، يعني نحن لو ما عنا من ادرك ركعة اذا استيقظ الانسان باقي له مقدار اداء ركعة ركعتين ثلاث ركعات بدكم اكثر من هيك اربع ركعات الا قليلة ما بيدرك الصلاة كلها في الوقت فينا نقول صلاته اداء؟ لولا الدليل الخاص المجموع بالاسر اذا انعدم الشرط في بعضه يصح ان نقول بان المشروط عدم عند عدم شرطه جيد، فهذا باقيله هالمقدار في حالة واحدة فينا في حالة واحدة نستطيع ان نأتي بالظهر قبل العصر فيما لو ان ادلة من ادرك كانت تشمل محل الكلام، اذا ادلة من ادرك تشمل العصر فهذا يعني في مثل هذا الفرض اي التي يستطيع ان يأتي بالعصر فيه بتمامها تكوينا سوف تكون حينئذ رافعة لدليل الاختصاص بالعصر في تمام اخر الوقت وسوف يستطيع الاتيان بالظهر وستدخل الظهر ثلاث ركعات في محل العصر مو هيك جيد، وحيث ان اطلاقا من هذا القبيل لقاعدة من ادرك غير واضح فلا حاكم حينئذ على الادلة الدالة على ان اخر الوقت مختص طيب، اذا اخر الوقت بقي على إطلاقه مختص بصلاة العصر بصلاة التالية في المترتبتين فحينئذ يجب الاتيان بها بتمامها، اما الظهر على القاعدة فلا يستطيع الاتيان بها بتمامها فتسقط قبل العصر باعتبار ان ثلاث ركعات منها سيؤتى بها في الوقت المختص بالعصر هذا مو وقتها، فاذا جاء بالعصر وبقي وقت دل الدليل في محله وان ورد فيمن خاف خروج الوقت انه يعقبها بالظهر اي لا تصبح الظهر قضاء بل ياتي بركعة منها في الوقت ويتم واحتاط بعض المحققين وهذه بحثناها سابقا اظن المسألة الرابعة من فصل المواقيت، وبعض المحققين قالوا يأتوا بها بنية الاعم من الاداء والقضاء لكن يجب ان يبادر لانه باقي وقت لم يخرج الوقت بتمامه الذي هو وقت للصلاتين لان وقت الاختصاص فسرناه بطريقة لا تعني ان هذا الوقت لا يصلح ذاتا لاحدى الصلاتين بل يجب الترتيب مع العلم والذكر والالتفات، طيب لما جاء بالعصر وبقي شيء دل الدليل على ان عليه ان يبادر للاتيان بالظهر اذا اتسع الوقت المتبقي لمقدار الركعة، وعلى هذا الاساس نقول هنا: وان زاد على الثانية بمقدار ركعتين وجبتا معا كما اذا بقي الى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات وفي السفر مقدار ثلاث ركعات، طيب وجبتا معا سيدنا وجبتا معا على اطلاق الكلام هل مقصودك الاتيان بالظهر قبل العصر، او الاتيان بالعصر ثم الاتيان بركعة من الظهر؟ ما بيَّن اطلق الكلام، لكن تعالوا معي بالنسبة للمغرب والعشاء اللي هما من وادي واحد في هذه المسألة في هذه الجهة التي نبحث عنها، ماذا قال صريح كلامه: قال او الى مقدار نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر، تأملوا يا اخوان المغرب كم ركعة؟ ثلاثة حتى يدرك ركعة من العشاء بده يكون بيدرك قديش؟ اربع ركعات ليش عبر خمس ركعات؟ لان العشاء في مثل هذه الحالة تتقدم على المغرب ووجه تقديمها ما ذكرناه الان فوجبت الصلاتان معا مش من باب القياس من باب انه كلاهما تطبيق لنفس القاعدة مع انه نصوص خاصة، فيجب في الفرع السابق ان يأتي اربعة عصرا ثم يدرك ركعة للظهر، الاطلاق ليس في محله حينئذ الاطلاق ليس في محله في مثل هذه الحالة طيب، واربع ركعات في السفر هذا لا يستقيم كيف بده يستقيم؟ اربع ركعات في السفر يعني بده يجيب المغرب قبل اللي هي ثلاث ركعات ثم ركعة من العشاء اللي هي ركعتان في السفر ما بيستقيم خمس ركعات مع اربع ركعات، لانه معنى تقديم العشاء اولا لان الوقت وقت مختص لها اخر الوقت قبل منتصف الليل للمختار فلا اشكال ولا ريب حينئذ في انه عليه ان يأتي بالركعتين العشاء اولا ثم يأتي بركعة من المغرب فيكفي ان يدرك ثلاث ركعات مش اربع ركعات شوفوا يا اخوان اذا بالحضر لازم يدرك خمس ركعات يعني بده يصلي العشاء اولا وركعة من المغرب بعدها يعني انعدم الترتيب، يعني دليل من ادرك ركعة حاكم على دليل الترتيب صار، ففي حال القصر الكلام هو الكلام فان دخول المغرب الى الوقت المختص للعشاء مشكلٌ، والا قلنا في الفرع السابق اربع ركعات ليش ل نقول خمس ركعات، فحينئذ لابد وان يصلي العشاء اولا لانه يدركها بتمامها في الوقت المختص، اذا مش باقي الا مقدار اربع ركعات فالعشاء راح تتقسم على ركعة وقت مشترك وهو يصلح للاتيان بالعشاء فيه في حد نفسه ذاتا، وركعة في وقتها المختص، ليش عبّر هنا بالاتيان (مولانا انزل نزول انت عم تحكي في السفر للظهرين شوف: او الى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر واربع ركعات في السفر نحن صرنا بالعشائين الان مش في الظهرين في الظهرين قلنا ثلاث ركعات في السفر لانه مثنى مثنى بينما المغرب لا تتصف، واربع ركعات في السفر) طب شو ممكن يكون مراد الماتن اذا مش خطأ هذا لفظي هل يحتمل وجود مبنى للماتن قضى في هذه الحالة بتقديم المغرب على العشاء اربع ركعات يعني الصلاة كاملة مع ركعة من صلاة اخرى؟ ما في وجه يا اخوان ما في وجه احنا ما عنا ادلة خاصة واردة في خصوص هذا المورد حتى تتقدم، شوفوا باقي للعشاء حتى اذا فرضنا باقي اربع ركعات راح يجيب ركعتين من المغرب حينئذ في الوقت المختص بالعشاء عليكم نور قولوا لا مو ركعتين ركعة واحدة باعتبار هو قصر فالوقت المختص مقدار ركعتين فسيكون قد اتى بركعتين من المغرب في وقتها وبركعة في وقت العشاء صحيح او لا ويبقى مقدار ركعة للعشاء، شوفوا لو باقي خمس ركعات في حال السفر كنا قلنا قدم المغرب باعتبار تقع بتمامها في الوقت المشترك لأن الوقت مختص بحسب وضعيته الفعلية وهو وظيفته القصر فعلى كل حال ستدخل اذا من ادرك ركعة ما بتشمل محل الكلام فلا اشكال ولا ريب في المقام، قد يقول قائل بلكي الماتن لعل الماتن بالنسبة لمنتصف الليل كونه مش وقت نهائي في الحالات الاستثنائية يمتد الى الفجر، اقول على راسنا يعني تقدم المغرب اذا مبناه هكذا الماتن او عنده هكذا شيء كان عليه ان يعبر في العبارة السابقة باربع ركعات مش خمس ركعات ليش عبر خمس ركعات؟ العشاء اربع ركعات في الحضر فليش عبر خمسة؟ هذا يعني انه يأتي بالعشاء وركعة من المغرب فتقدم العشاء، ومن هنا علق بعض الاعلام المعلقين على الماتن بانه ثلاث ركعات غير واحد من المعلقين، انا عم حاول احتمل صحة لكلامه رضوان الله تعالى عليه بحيث ترجع الى نكتة فقهية او مبنى ما موجود رواية خاصة لا يوجد، طيب ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية: هذا الفرع محله هو تحقيق من ادرك ركعة هونيك لازم ينذكر مش هون ليش؟ لان هناك يبحث عن خصوصيات قاعدة من ادرك بحسب رواياتها عموما الامر واضح، لم يرد في الروايات الواردة فيمن ادرك ركعة الا عنوان الركعة وعنوان الركعة اسم لمجموعة من الاجزاء يؤتى بها ولا يقال جاء بركعة حتى تكتمل الاجزاء ركنية كانت ام غير ركنية؟ والتعبير عنها بالركعة لا يعني بطبيعة الحال كما ربما توهم البعض او جاء الى بعض الاذهان بان منتهاها منتهى الركوع فان منتهى الركوع هو منتهى الركوع وليس منتهى الركعة كما هو واضح واشتقاق الركعة من نفس مادة التي اشتق منها الركوع لا يعني بوجه ان المراد منها منتهى الركوع، فالركعة واضح بحسب الحقيقة الشرعية للشارع او المتشرعية واضح انها مجموعة من الاجزاء المقرونة بالشرائط التي تنتهي عند الاتيان بتمام ما يسمى ركعة، نعم لا تشمل المقدمات العقلية لما بعدها متل القيام طيب، منتهى الركعة ما هو؟ السجود، سؤال سؤال هل الركعة الدخول في السجود او منتهى الركعة الانتهاء من السجود او رفع الرأس من السجود ما هو السجود؟ السجود الواجب شرعا هو الحالة الخاصة مع وضع المساجد السبعة على الارض الى اخره ويجب فيها اي هذه السجدة الذِّكر، إما الذكر الاصغر ثلاث مرات او الذكر الاكبر طيب ماشي، فهل يقال ان ركعته انتهت بمجرد تلبسه بحال السجود ام ان ركعته لا تنتهي الا بانتهاء الذكر الواجب مش عم نحكي عن المستحبات نحنا ابداً، ( ليش بدا تنتهي حالة السجود؟ مين قال انه انتهاء حالة السجود دخيل في انه جاء بالركعة، اذا جنابه هذا المصلي بده يضل بالسجود ربع ساعة، لو فرضنا الصلاة ما فيها تشهد وتسليم اذا خلص الواجبات تاعت الصلاة وحب يضل ساجد في شي بيمنعه شي؟ ليست من الركعة السابقة جلسة الاستراحة ما في دليل انها من الركعة السابقة على الاطلاق الركعة تنتهي بانتهاء السجود لكن الكلام ان السجود ينتهي بوضع المساجد السبعة والجبهة على ما يصح السجود عليه ام ينتهي بالذكر فهل الذكر خارج عن مفهوم الركعة ام غير خارج عن مفهوم الركعة؟ اقول لا اشكال ولا ريب في انه من الواجبات في حدا بيشك ان الذكر من الواجبات اذا كان من الواجبات في السجود فهو جزء من الركعة بلا اشكال ولا ريب، احد مشكِّلات الركعة، احنا عم ما عم نحكي عن الركعة على الوضع للاعم من الصحيح لأ عم نحكي عن الركعة الصحيحة، عندما قالت الادلة من ادرك ركعة يعني ادرك اصل التلبس بسجودها او ادركها بتمامها لا شك ولا ريب في ان الذكر من تمامها فلا وجه لما ذكره غير واحد من المحققين من تقوية ان التلبس بالسجود يكفي، والصحيح ما ذهب اليه جماعة اخرى من المحققين من ان العبرة بالركعة بانتهاء الركعة بتمامها بما يشمل ذكرها وهو الموافق لما ذكره الماتن في المقام نعم الذكر الواجب اذا تحقق ما زاد عليه ليس من اجزاء الركعة قطعا فان المستحب ليس من الاجزاء المكوِّنة للركعة، نعم اذا تلبس بالسجود وجاء بالمستحبات قبل ان يأتي بالذكر الواجب صلى على محمد وال محمد صلى الله عليه واله وبعدين بده يجيب الذكر الواجب ايه ما خلصت الركعة قطعا ما خلصت شكل ركعة انتهى كشكل بس كواجبات ركعة ما انتهت والعبرة ليست بالشكل الخارجي العبرة بانتهاء الركعة بتمامها بسجودها وسجودها لا ينتهي الا عند تمامية الذكر الواجب بتقل لي رفع الرأس من السجود اقول هذا فعل بعد انتهاء الركعة هذا مقدمة عقلية للافعال اللاحقة او للاعمال اللاحقة، ولذلك من تلى اية التلاو فوجب عليه السجود اذا سجد للتلاوة بمجرد ان لمست جبهته الارض بالوضعية التي يصدق عليها انها السجود انتهى، اذا بقي ساجد هذا مو سجود التلاوة في الان الثاني والثالث والرابع قطعا، ( النظرة العرفية ليش هي حقيقة عرفية السجدة با مولانا؟ نحن ما عم نبحث عن مفهوم السجود عم نبحث عن مفهوم الركعة نعم الركعة ما موجودة عند العرف ما موجود شي اسمه ركعة عند العرف انما وجد هذا المركب الاعتباري بجعل من الشارع قبل ما يجعله الشارع ما موجود وقد ما يكون موجود اصلا في الامم السابقة كانوا يصلوا بهالطريقة، نحنا بحثنا في المصداق هنا وليس في المفهوم بحثنا في المصداق المصداق للركعة متى يصدق انه جاء بالركعة؟ النظرة التسامحية ما الها قيمة، ليش العرف بمجرد لحظة نزوله الى السجود بقولوا انتهت الركعة مش معلوم ابدا، العرف الذي يعرف، اه انت بدك ازيد انا اتصورت مطلق التلبس اللي قاله بعض الاعلام، لا انتهت الركعة بالاخير الركعة شرعا اخر واجبات الركعة اخر واجبات الركعة افترضوا ما عندي وجوب بعد الركعة افترضوا الركعة مستحب مستقل نذر الانسان ان يركع ركعة افترضوا هيك وما في عنده لا تشهد ولا تسليم ولا شي اذا تلبس بالركعة بالسجدة الثانية قطعا يكون قد تحقق، بنقل له لأ لازم تقوم من الركعة الثانية حتى يصدق انك ركعت ركعة هذا هو الكلام من اين؟،،، جلسة الاستراحة مش من الركعة هيك قطعا قطعا قطعا قطعا هذي وصلات مولانا وصلات شو الدليل على انها من الركعة؟ واضحة الركعة مولانا، لا لا مش جزء جلسة الاستراحة ايه افتوا بوجوبها بس البعض بس مش على انها جزء من الصلاة جيد) فاذاً ثلاث ركعات ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب وهو الاقوى من السجدة الثانية، وهذا البحث راح يجي في مكان من كتاب الصلاة في بحث الخلل، واذا كان ذات الوقت واحدة صلاة واحدة مش مترتبتين متل الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة هذا واضح باعتبار ان من ادرك ركعة يشمله بلا اشكال، ومورد الروايات من أجرك ركعة هنا واتفاقا مورد رواية من ادرك ركعة هو صلاة الفجر صلاة الغداة هذا تمام الكلام في هذه المسألة الخامسة عشرة اللي كنت اتوقع انها تمشي في خمس دقائق السادس عشر اتأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo