< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/10/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة ١٢/ ١٣/ ١٤


ذكرنا في نهاية البحث السابق ان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قد تفرد في ذيل المسألة الثانية عشرة بانه قد يُتوهم دلالة بعض الروايات على خلاف القاعدة حيث كان الكلام في مَن عدل الى الظهر ثم تبين له انه كان قد اتى بها ويريد العدول من جديد الى العصر، والروايات التي تعرض لها هي الروايات الواردة في الباب الثاني من ابواب النية في المجلد السادس من الوسائل الرواية الاولى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة قال في كتاب حريز - المشهور في الصلاة - انه قال اني نسيت اني في صلاة فريضة حتى ركعت وانا انويها تطوعاً، قال فقال عليه السلام هي التي قمت فيها ان كنت قمت وانت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فانت في الفريضة، وان كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فانت في النافلة وان كنت دخل في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامضي في الفريضة، مورد الرواية والسؤال ان الإنسان قام الى الفريضة ونوى الفريضة بعد ان بدأ بالقراءة ذهل عن انه نوى الفريضة بنى على انها نافلة ما بنى على العدول من الفريضة الى النافلة هو يريد البقاء على ما نواها لكنه لا يدري ما الذي نواه الى ان ركع، الامام يقول الصلاة بشروعها انت شرعت فيها فريضة لا عبرة بهذه الامور انت غير متردد على مستوى النية انت على ما نويت اولا شوفوا هذا نوع من حديث النفس بصير يا اخوان مثلا اذا شخص متعود يتوضأ قبل وقت بنية الاستحباب في يوم من الايام احدث في اول الوقت او في الوقت المتصل باوّل الوقت وصار الوقت نوى الوضوء وجوبا ملتفت هو انه دخل الوقت في الاثناء هناك نمط من الناس هكذا يكررون النية في اثناء الافعال هو ذهل عن انه نوى الوجوب عندما جاء الى غسل يده اليمنى نوى انه يغسلها من هذا الوضوء استحبابا هو ما عم ببدل نيته هو متعود على حديث النفس هذا هذا ليس بشيء يقول الامام يقول العبرة بالنية المستحكمة بحيث اذا التفت الانسان هل يريد ان يبدل نيته؟ لا يريد، نيته الارتكازية هي الوجوب ولا زالت موجودة بمجرد ان يلفت نظره يلتفت يقول لا انا على نيتي يا جماعة هذا شيء عابر ما اله قيمة هذا من هذا القبيل، الامام يقول على ما دخل في الصلاة لانه لا توجد لديه ارادة جدية لتبديل ما دخل به بغيره غاية الامر نسي ذهل ابتلي بحديث النفس المعاكس للنية شي من هالقبيل، الامام يقول على ما نوى ثم ذكر الامام في الرواية ثلاث حالات ان يدخل فيها فريضة ثم يذهل فينويها نافلة حتى لو حسب ظاهر الرواية لو كمل على هذا العبرة بنيته المستقرة التي دفعته نحو العمل ما دام مصرا عليها جيد، واذا نواها نافلة ثمّ حدّث النفس بانها فريضة لا عبرة بهذا الحديث تبقى نافلة، اما اذا نواها فريضة وعنَّ له ان يتحول الى نافلة فلا، يكملها فريضة هذا ذيل الرواية اللي قال في الاخير: وان كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة او لتحويل النية هذا غير الصدر غير الفرضين السابقين هي طيب اين هذه من محل كلامنا؟ بحق يقول السيد الخوئي يقول هذه اجنبية عن محل كلامنا بلا اشكال ولا ريب باعتبار هنا لا يوجد تحويل نية في الفرضين الاول والثاني لا يوجد تحويل نية، يوجد نوع من ذهول عن النية الحقيقية والا هو على نيته الاولى اذا بتسأله الان بعد ما صار عنده هذا الارباك انت عندك نية تحول نيتك من فريضة الى نافلة بقول لك لا، عندك نية تحول من نافلة الى فريضة؟ يقول لا، هذا النوع من حديث يحصل نتيجة العادات، نتيجة كثرة النسيان الى ما هنالك، والا هو على عزمه الاول، وهذا على مقتضى القاعدة في الحقيقة يا اخوان مش بس على مستوى التعبد بالرواية، طيب هاي الرواية الاولى بس هذه الرواية سؤال للسيد الخوئي انه هذه الرواية لا توهم انها في محل كلامنا في محل كلامنا من اراد تحويل النية حقيقة هو ملتفت وهو يصلي العصر التفت في البداية الى انه نسي الظهر وحولها الى الظهر ثم تذكر انه صلى الظهر فحولها الى العصر او يريد تحويلها الى العصر هل له ذلك ام ليس له ذلك؟ هذا موضوع المسألة السابقة الرواية اجنبية عن محل المسألة السابقة اساسا لان هذا ما عنده ارادة تحويل النية اصلاً، لا السيد الخوئي يقول قد يتوهم الاستدلال بها اسا لو كان غير السيد الخوئي ما كنت تعرضتلها لأن هي مش مورد وهم اساساً ولا ينبغي، الرواية الثانية وباسناده عن العياشي والثالثة ايضا باسناده عن العياشي، العياشي هو محمد بن مسعود العالم الشهير المعروف الذي هو من علمائنا المعروفين والذين لهم ركيزة في العلم انصافا وخدمة عظيمة للعلم كان ثريا جدا وانفق كل ثروته في سبيل العلم واهل العلم وخدمة العلم وفتح دورا للعلم جيد خصوصا انه من منطقة من سمرقند جيد يعني بذر التشيع في تلك المناطق على كل حال العياشي باسناده عن العياشي والف كتبا كثيرا طبعا عن جعفر بن احمد هذا ايضا ما اله شي عن طبعا في بعض التقارير جعفر بن محمد غلط، عن علي بن الحسن وعلي بن محمد، علي بن الحسن هو ابن فضال واضح وربما قيل انه علي بن الحسن بن زياد الوشاء ايضا قابل للانطباق، علي بن محمد بن عيسى ايضا عن محمد بن عيسى يعني العبيدي عن يونس عن معاوية يعني ابن عمار، واضح وثاقة السند انما الكلام في اسناد الشيخ الى العياشي وهو الذي طعن فيه السيد الخوئي قال لانه يوجد في السند من لم يوثق وهو جعفر بن احمد ويوجد فيه ايضا ابو المفضل وهو ضعيف واضح يا اخوان اذا قرأنا السند الى العياشي الذي لم يذكر الشيخ اليه سندا في المشيخة لا في مشيخة التهذيب ولا في مشيخة الاستبصار لكنه في الفهرست بعد ان ترجم له قال اخبرنا جماعة عن ابي المفضل يعني الشيباني محمد بن عبيدالله بن عبد المطلب الشيباني عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن ابيه بجميع كتبه ورواياته، السيد الخوئي يقول الاشكال اولا في ابي المفضل فهو ضعيف نحن لم نضعفه بضرس قاطع هناك دلائل على توثيقه ودلائل على اضطرابه وضعفه توقفنا فيه، عن جعفر بن محمد بن مسعود جعفر هو ابن العياشي لكن خير ان شاء الله ابن العياشي لم نجد له توثيقا وليس من مشاهير علماء الطائفة حتى نوثقه من باب كونه ممن لا ينبغي الشك في وثاقتهم فهو محل تأمل على كل حال اذ لم نجد له تصريحاً غاية الامر نقترب من القول بوثاقته لان الشيخ في الرجال ذكره الظاهر مش مؤلف هو لم يذكر في الفهرست لا فهرست الشيخ ولا في النجاشي لكن الشيخ ذكره في الرجال في طبقة من لم يرو ووصفه بانه فاضل كلمة فاضل فضفاضة شوية الا اذا شخص لم يثبت له فضل الا في جهة معينة وهي الرواية فوصف بحيث يصرف الانسان الفضل الى الرواية اسا مو بعيد لكن هذا موضرس قاطع للتوثيق على كل حال وحده من دون قراءة خارجية فيبقى في النفس شيء على كل حال، لكن انا عندي كلام اخر هنا هناك بحث يا اخواني اثاره المتأخرون وهو البحث عن لزوم نقد الطرق والمشيخة وانا تعرضت له وصنفت فيه رسالة في ضمن كتاب تنقيح المباني الرجالية وبعض المحققين كأبي المعالي الكلباسي اطال في الاقوال والكلمات ونقل الكلمات بين قائل بعدم لزوم النقد اصلا يعني لا يضر اصلا الطرق بدعوى ان الكتب كلها كانت معروفة وهذه جوابها واضح وكل الكتب على ميزان واحد، بعضهم بلزوم نقد الطرق والمشيخة مطلقا وهذه من اقوال متأخري متأخرين ويظهر من عمل السيد الخوئي ذلك لانه حتى الكتب المشهورة بده طريق إلها، وانتهينا في البحث على كل حال الى موافقة من فصل بين الكتب التي ثبتت في زمن النقل انها كانت مشهورة جدا ذائعة الصيت منتشرة رواها كثيرون نقلها كثيرون او تداولها كثيرون ولم يُنقل اي خلاف بين نسخها ومطالبها، وبين الكتب التي لم ترق الى هذا المستوى، كتب العياشي يا اخواني قطعا من الكتب المشترِكة والمنتشرة بين افراد الطائفة لمن درس تاريخها بشكل واضح وكثرة النقل عن العياشي في تلك الاونة في الكتب المختلفة اذ قد يقول قائل اذا كانت هل هالأد منتشرة اهم كتب التفسير فكيف فقدت نسخه المسندة وبقيت نسخته المرسلة لارتأى احد الناس ان يبدلها ويحولها، قد يدعى ايضا بان العياشي كان يعيش منطقة ما فيها حواضر شيعية علمية فمن اين لنا ان نقول بهذا بشكل واضح انصافاً الجزم النهائي صعب وان كنت عند تدوين شرح المشيخة علقت هذه التعليقة بان كتب العياشي في زمن الشيخ لطوسي كانت مشتهرة جدا ولذا فانها تستغني عن الطريق فيمكن تصحيح الاسناد اليه لكني اعود واقول بان في النفس شيء من هذا بلا اشكال، عموما فالسند واقف، قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسهى فظن انها نافلة هو ما بده يبدل نيته او قام في النافلة فظن انها مكتوبة قال هي على ما افتتح الصلاة عليه، ما دام ما عنده عزم على تبديل النية يبقى على ما كان عليه، الرواية الثالثة على نفس الوزان بعد لا داعي للإطالة يا اخوان وهذه الروايات الثلاث كما ترون اجنبية عن البحث بالكامل اجنبية عمّن كان في العصر او العشاء فنوى التحول الى الى الظهر او المغرب ثم تذكر انه صلاها واراد التحول من جديد للعصر هذا في الوسط غير نيته حقيقة واين هذا من مورد هذه الروايات كما لا يخفى فحتى لو تمت اسانيدها فان دلالتها لا تفي وهذا من الوضوح بمكان.
المسألة الثالثة عشرة المراد بالعدول ان ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة الى ما مضى منها وما سيأتي، اسا ما ادري العدول امر خفي يعني حتى يحتاج الى مسألة مستقلة على كل حال لعل الماتن اراد دفع وهم ان العدول يكون من الان فصاعدا هو حقيقة من الان فصاعدا اللي مضى مضى لا ينقلب عما وقع عليه، لكن واضح من الروايات اان للانسان ما دام في العمل وجاز له العدول ان يحوِّل ما مضى حكما مش موضوعا موضوعا هو لا ينقلب ما وقع عليه حقيقة هو صلى نصف الصلاة ونيته الظهر نيته العصر بلا اشكال، فالعدول هو تحويل الصلاة بتمامها الى الصلاة المتحوِّل اليها، يعني له السلطان حكما على ما مضى وهذا ما فيه ثمرة يا اخوان سواء قلنا العدول من الان فصاعدا او العدول فان هذا حكمي بالنسبة لما مضى، ما دام موضوعيا لا ينقلب عما وقع عليه كما لا يخفى، فثمرة عملية لا توجد غاية الامر يعني هل يشترط هل مراد الماتن من هذه المسألة انه يشترط ان ينوي الانسان تحويل ما مضى الى الظهر ويستحضر هذا المعنى؟ الروايات لا تدل على هذا المعنى، غاية ما ورد في الروايات كما في صحيح زرارة فانوها الاولى فانوها العصر في بعضها في نفس صحيحة زرارة هيدي المشققة في باب ثلاثة وستين فانوها المغرب فانوها العشاء في صحيحة الحلبي فليجعلها الاولى ما فيها شي صريح بانه يقلب عما وقع عليه على ان ما وقع على ما وقع لا ينقلب هو اذا تحول يتحول حكميا لا اكثر ولا اقل فالمسألة ما كان الها داعي اصلاً باعتبار ان جعلها الاولى واضح الانسان يعدل بها الى الظهر من الان فصاعدا والشارع يحتسب له ما مضى ظهرا وهكذا البقية.

المسألة الرابعة عشر اذا مضى من اول الوقت مقدار اداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر - بتخلف عدد الركعات - والتيمم - الوظيفة يعني - والوضوء والمرض من جلوس من اماء والصحة ونحو ذلك من الحالات التي قد تكثر وظائفه للصلاة حدث اصغر حدث اكبر وقد تقلل، ثم حصل احد الاعذار المانعة من التكليف بالصلاة مانعة من التكليف من توجيه الخطاب ديروا بالكم مش من التكليف الفعلي مع الفوت التنجز يعني موضوع التنجز لا، كالجنون والحيض والاغماء وجب عليه القضاء والا اذا لم يمضِ وقت يتسع للصلاة مع شرائطها بحسب وضعيته الفعلية مرات الانسان بيكون متوضي قبل الوقت فما عنده الا الصلاة، مرات بكون مسافر فما عنده الا الصلاة ركعتين مثنى مثنى، فاذا دهمها الحيض وهي متوضأة من قبل الوقت بعد دخول الوقت بمقدار اداء اربع ركعات مع تسليمين فلا اشكال ولا ريب في ان هذه يجب عليها ان تقضي الصلاتين اما اذا دخل الوقت هيك عم بقول الماتن عليها وهي غير متطهّرة غير متوضئة ووظيفتها الوضوء مش التيمم فاذا الوقت لا يتسع الا لمقدار اداء ركعتين لكن مو مع الوضوء لكن هي بالفعل غير متوضئة فهذه ما فاتها شيء اذا داهمها الحيض بعد مقدار ركعتين يعني بعد مقدار الوضوء يعني غير مكلفة بالصلاة اصلا مثلا، وبحسب الحاجات العادية ايضا افترضوا ان انسان دخل عليه الوقت وهو محصور جدا لا يستطيع ان يؤخر فيُحتسب له من الوقت ما يستطيع من خلاله ان يستجمع شرائط صحة الصلاة فاذا بقي بعد هذا من الوقت ما يتسع لفريضة لكن هو ما كان يدري انه سيطرأ عليه الجنون الادواري بعد دقيقتين ما كانت تدري انه سيدهمها الحيض فما اقبلت ما اقبلت على هذه الاعمال والواجب موسع بحسب زعمها وزعمه ما مأثوم ولا مأثومة، نعم لو كانت تعلم انه يدهمها الحيض او كان من عادته في لحظة معينة يدهمه الجنون لا حينئذ مأثوم حينئذ يتضيق وقت الصلاة حكما بلا اشكال، فعلى هذا الاساس يقول الماتن العبرة في الاحتساب هو التكليف الفعلي للانسان بحسب وضعيته الفعلية من تطهّرٍ وعدمه رباعية او ثنائية بحسب السفر والحضر الى ما هنالك وصلاة الخوف بحسبها وكل شيء بحسبه جيد، المهم ان الماتن قال نحتسب ما تحتاجه الصلاة من توفير شرائط من الوقت والا لم يجب، وان علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة الى الصلاة، المقدار اللي بحقق فيه شرائط الصلاة مع الصلاة تجب المبادرة يعني الموسّع ينقلب مضيقاً في هذه الحالة كما لو ان امرأة تعرف ان الحيض يأتيها بعد خمس دقائق تشعر بنفسها في الداخل هذا صعب عادة لكن افترضوا هي خبيرة مثل الدايات، وعلى ما ذكرنا فان كان تمام المقدمات حاصلة في اول الوقت يكفي مضي مقدار اربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين وفي السفر يكفي مقدار مقدار يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر هذا تطويل صار صار تطويل هذا واضح، واربعة للظهرين وهكذا بالنسبة الى المغرب والعشاء وان لم تكن المقدمات او بعضها حاصلة فبنحسب بلحاظ غير الحاصل بده جزء من الوقت اما اللي حاصل ما بنستثنيله من الوقت شيء لابد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات، وذهب بعضهم الى كفاية مضي مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب بس الطهارة من المقدمات البقية ما بنحسبها وان لم يكن سائر المقدمات حاصلة والاقوى الاول العبرة بالتكليف الفعلي وان كان هذا القول احوط، وذهب البعض الى قول ثالث وهو انه لا يحتسب شيء من المقدمات العبرة بوقت الصلاة بما هي هي، ما هو سبب الخلاف في المسألة؟ شوية اطال صاحب المستمسك على خلاف عادته والسيد الخوئي هون اختصر على خلاف عادته، المسألة يا اخوان برمتها تابعة لدلالة دليل الدال على وجوب القضاء، الدليل الدال على وجوب القضاء يدل على قضاء ما فات فالعبرة بتحقق عنوان الفوت هنا، العبرة بتحقق عنوان الفوت كلما تحقق عنوان الفوت اذا انسان ما متوضي او عنده حدث اكبر وما مغتسل هل يصدق انه فاتته الصلاة في هذا اليوم ام لا يصدق انه فاتته الصلاة في هذا اليوم؟ السيد الخوئي بيقول قطعا يصدق انه فاتته الصلاة ما دام يصدق الفوت فلا اشكال ولا ريب في انه يجب القضاء ولا يشترط في صدق عنوان الفوت ان يكون الانسان متطهرا، او ان يكون الوقت يتسع لطهارته فانه سواء كان الوقت يتسع لطهارته او لا يتسع لطهارته يصدق عرفا انه فاتته الصلاة، فالعبرة بعنوان الفوت، سيد المستمسك دخل في بحث اعمق من هذا، اختار نفس الاختيار لكنه دخل في بحث اعمق، افاد ان الموضوع هو الفوت لكن العبرة في فوت تكليف فعلي متوجه اليه واقعا انتبهوا لي يا اخوان العبرة مو بالفوت العرفي بانه الواحد يقول فاتتني اليوم الصلاة الفوت قد يكون من قبيل السالبة من بانتفاء المحمول قد يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع يعني عرفا قد يقال هذا انسان فاتته صلاة الصبح اليوم بمعنى انه يكلف بها وقد يقال فاتته عرفا بعد ان كُلِّف بها واقعا وتركها اما عصيانا او عذرا كمن اخذه النوم الى، وكل ما يدخل في شرائط التكليف فهو حكماً من دونه لا يوجد تكليف حكماً من دونه لا يوجد تكليف، الانسان غير مكلف بالتهيؤ للصلاة قبل وقتها الا على مبنىً يقول قائله بان التكاليف برمتها فعلية والفاعلية للمتعلقات متأخرة الى ذلك الوقت وهو قول الشيخ الذي ارجع القيود جميعا الى المادة لا الى الهيئة، او حيث يدل دليل خاص كما في موارد الواجب المعلق بناء على امكانه كما هو الصحيح خلافا للشيخ النائيني وجماعة لكن ما في دليل يدل على هالمعنى اقم الصلاة لدلوك الشمس انما يصبح فعليا وفاعليا في الزوال عند الزوال عند الدلوك جيد، اذا كان الامر على هذا المنوال فالانسان مكلف بالصلاة، بدء تكليفه بالصلاة يكون من حين الزوال المرأة التي تعلم انه سيدهما الحيض بعد خمس دقائق من بداية الزوال وهي عليها غُسل من حدث اكبر سابق هل يجب عليها والحال هذه ان تأتي بالغسل قبل الزوال بمعنى ان غسلها من المقدمات المفوِّتة او ان هنالك خطاباً يمكن ان نصطنعه في المقام لايجاب الغسل عليها قبل الزوال حتى تقدر تصلي اول الزوال، او انه يلزمها عقلا للمحافظة على في وقته ان تتهيأ له؟ اقول لا هذا ولا ذاك ولا ذلك، اي فاعلية لتكليف لا فعلية له بعد لا توجد، لا فاعلية شرعية ولا فاعلية عقلية اسا يحسن يلام الانسان يعاتب انه عارفة نفسك انت انت ما بدك تصلي عارفة نفسك لو بدك تصلي كنتي رحتي اغتسلتي قبل الزوال، كل هذا كلام خطابي يا اخوان المهم في القضية هل هناك تكليف شرعي يوجب عليها، او التزام عقلي بمقتضى قاعدة العبودية والمولوية ام لا يوجد؟ اقول تكليف لا فعلية له وليس هذا من المقدمات الدائمية مثل السفر للكون في عرفة حتى يعد من المقدمات المفوتة لا اشكال ولا ريب في انه لا يوجد ما يرسل لا نقلا ولا عقلا نحو العمل قبل الزوال اذا ترسل هو و راح يجي هذا شأنه اذا كان الامر كذلك، فلا اشكال ولا ريب في انه يكون هنالك تكليف فعلي بالصلاة مع طهور من الحدث الاكبر بعد الزوال باعتبار لا يتسع الوقت لهما معا، طيب هل يكون هنالك تكليف بالصلاة مع الحدث الاضطراري رافع الحدث الاضطراي هو التيمم باعتبار لا يتسع، نقول نعم لمن تعلم انه سيدهما بعد خمس دقائق ينتقل وظيفته التيمم، مو مهم الان مو مهم بتنتقل للتيمم او ما بتنتقل للتيمم، وفينا نقول ايضا اذا ضاق الوقت بعد السورة مش واجبة بل ما بجوز انها تضيع وقت بالسورة لانه داهمها الحيض ولو في اخر الصلاة بلحظة طيرت صلاتها فالعبرة بالوظيفة الفعلية، المهم في هذا المجال ان التكليف الفعلي لا يتوجه الا للقادر بحسب وضعه الفعلي ولو بحسب الوظيفة الاضطرارية لمقدمات الصلاة او لنفس الصلاة فاذا التكليف الفعلي لا يتوجه فالفوت لا يصدق على وجه الحقيقة بنحو السالبة بانتفاء المحمول، واما صدق الفوت بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فلا قيمة له اصلا، فقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بان العبرة بفوات نفس اداء الركعات لان الفوت عرفا يصدق، نقول له اي فوت هو الذي يصدق؟ فوت التكليف الفعلي ام فوت عرفي بمعنى انه لم يدرك الصلاة؟ اذا بمعنى لم يدرك الصلاة لا قيمة له ولا تأثير له، القضاء فرع الفوت لصلاة الذات ملاك كُلِّف بها الانسان واقعا وهذه الحائض في فرضنا لم تكلَّف واقعا، نعم ينبغي التنبيه على ان المقصود اداء شرائط الاعم من الاختياري والاضطراري، والصلاة الاضطرارية لازم نحسب لانه من ضاق الوقت عليه تسقط عنه سورة يسقط تكرار التسبيحات لو قيل بوجوبها، يجب عليه الاقتصار على الحد الادنى للواجبات ومن دون تأني يعني عليه ان يبادر ويسرع الى العمل ان يفوته، وعلى هذا انا في تقديري لا يبقى محصّل للقول الاخر، اما التفصيل بين الطهارة بالخصوص من الشرائط وغير الطهارة سواء صغرى او كبرى الحدثية والتفصيل بين الطهارة فلا ارى له وجها، نعم بعض المحققين اللي ذهبوا هذا المذهب كالسيد الخوئي اللي قال العبرة بعدد الركعات قال الا في الحائض التي طهرت في اخر الوقت ليش؟ لأنه في دليل الحائض ورد فان توانت فعليها القضاء اذا لم تتوانَ فليس عليها القضاء، توانت عن اغتسالها يعني بعد ذلك ما بادرت الى الاغتسال مباشرة فقال بالحائض ورد عنوان التواني فيخرج عن القاعدة فقط اما في غيرها فلا فلا عبرة به، المفصل بين الطهارة انا ما شفت واحد مفصّل وعاطي بحث، اغلب الظن انهم يعتبرون ان الطهارة لصيقة بالصلاة او انهم يستفيدون هذا ويقتنصونه من بعض الروايات اغلب الظن، لكن القاعدة واضحة يا اخوان الانسان الذي لا يستطيع الاتيان بالعمل بشرائطه اي بالمجموع بالاسر لا اشكال ولا ريب لا يكلف به كما لا يخفى، وعلى هذا الاساس فمن لم يكلف كيف نقول بان عليه القضاء فالحق مع الماتن هذا ما اريد قوله هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة عشر المسألة الخامسة عشرة تقدمت في مسائل سابقة لكن لا بأس بقراءتها غدا ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo