< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة الحادية عشر والثانية عشر

 

البحث يقع في المسألة الحادية عشرة قال الماتن اعلى الله مقامه الشريف لا يجوز العدول من السابقة الى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت ولا يجوز من الفائتة الى الحاضرة وكذا من النافلة الى الفريضة ولا من الفريضة الى النافلة الا في مسألة ادراك الجماعة وكذا من فريضة الى اخرى اذا لم يكن بينهما ترتيب فانه يجوز في المورد المتقدم، يعني من اللاحقة الى السابق لانه منصوص، ويجوز من الحاضرة الى الفائتة بل يستحب في ساعة وقت حاضر الماتن في سعة وقت الحاضرة، الماتن في هذه المسألة يطبق القاعدة حيث ان القاعدة هي ان من نوى صلاة وتلبس بها فهي اما تكون الصلاة المأمور بها الواقعة في موضعها على مستوى المشروعية واما ان لا تكون كذلك كما في المترتبتين وعلى الفرض الاوّل وكذا الثاني لا اشكال ولا ريب في انَّ تبديل النية من عمل الى عمل اخر بعد التلبّس فضلا عما لو جاء ببعض الاجزاء ركنية او غيرها يحتاج الى دليل لانه تغيير لهوية العمل ومع انعدام الدليل فلا اشكال ولا ريب في انّ القاعدة على الفرض الاول تقتضي البطلان باعتبار تبيّن له انه غير مكلف بهذا العمل فعلاً، وعلى الثاني بلا اشكال لا يستطيع التبديل كمن تلبس بنافلة ثم بدا له ان يحولها الى فريضة والفروض اللي ذكرها الماتن، ثم استثنى فرضا واحدا وهو من تلبس بصلاة فرادى فريضة ثم حضرت الجماعة في اثناء الصلاة فله ان ينويها نافلة مطلقاً سواء راتبة او غير الراتبة يحولها الى ركعتين لكي يدرك فضل الجماعة وهناك مورد اخر ايضا منصوص نأتي اليه ان شاء الله، هذا الذي ذكره الماتن يبدو في اول كلام انه مطلق لا يجوز العدول من السابقة الى اللاحقة وهذا له فرضان في البداية بناء على الاطلاق وان كان قطعا الاطلاق غير مراد للماتن: الفرض الاول ان لا يكون قد جاء بالفريضة الاولى وقد تلبس بها ويريد ان يعدل عنها الى الثانية وهذا امر لا يجوز في المترتبين حتى لو اغضينا عن مقتضى القاعدة المتقدم باعتبار ان اللاحقة مشروطة بالاتيان بالسابقة وهو لم يأت بها بعد، ولا احسب ان هذا الفرض منظور للماتن، الفرض الثاني وان كانت العبارة مطلقة ان يحسب الانسان انه لم يأت بالاولى انتبهوا لي شوية يا اخوان لم يأت بالاولى فتلبس بها ظهرا بالصلاة ثم تذكر في الاثناء انه قد جاء بالظهر فقد افتى الماتن هنا انه لا يجوز العدول من الظهر الى العصر لانه على خلاف القاعدة والادلة الخاصة لا تشمله تشمل العدول من اللاحقة إلى السابقة، وهنا صورتان في الحقيقة في هذا الفرض الثاني، الصورة الاولى ان يكون جاء بالصلاة فرادى او جماعة ثم نسيها نسي انه جاء بها ونواها مرة ثانية فرادى حيث لا تُشرع الاعادة، الصورة الثانية ان يكون قد جاء بالصلاة الاولى فرادى ثم حضر الجماعة ويجوز له الاعادة ويختار الله احبهما اليه كما ورد في بعض الروايات وبعد ان تلبس بالظهر ثانية جماعة عنَّ له ان يعدل بها الى العصر لانه رجع عن قراره السابق او تعجّل امره انتبهوا لي يا اخوان والفرق بين الصورتين انه في الاولى اذا كان ينوي ان يأتي بما هو وظيفته الفعلية ونواها ظهرا لانه نسي الاتيان بها وهو يعلم ان وظيفته الفعلية لا تخرج عن الظهر والعصر نعم لكنه نسي انه جاء بالظهر فتلبس بها ظهراً فالزمان وان كان يصلح لصلوات متعددة ونيات مختلفة صلاتية لكن العازم على الا يأتي في هذا الوقت الا بما هي الفريضة الفعلية في ذمته يصبح تلبسه بالظهر بحسبان انها الفريضة الفعلية من الخطأ في التطبيق جزماً ولإن سألته قبل ان يلتفت لم نويت صلاتك ظهرا؟ يقول لاني بصدد الاتيان بالفريضة الواجبة علي والظهر واجبة اولا قبل العصر ولذا انا الان ااتي بها، ولو سألناه سؤالا ثانيا لو كنت قد جئت بالظهر فماذا كنت نويتها؟ بدون تردد سوف يجيب باني كنت لانويها عصرا هذا هو المعنى الخطأ في التطبيق يا اخواني، وحينئذ لا اشكال ولا ريب بناء على اضرار قصد العنوان من باب الخطأ بالتطبيق العنوان المغاير اللي هو الظهرية هنا لما هي وظيفته اللي هي العصرية سوف تقع صلاته صحيحة عصرا اساسا حتى لو لم يلتفت في الاثناء الى ان اكملها نفتي له بان صلاتك قد وقعت عصرا فان قصد عنوان الظهرية والعصرية ما دام من قبيل الخطأ في التطبيق وحقيقة المنوي انه الوظيفة الفعلية في حقه لا اشكال ولا ريب في صحة عمله واسقاطه للوظيفة الفعلية بعد ان لم يكن مشروطا عليه ان يقصد العنوان الخاص للوظيفة الفعلية وقصد العنوان المغاير لهذه الوظيفة الفعلية ما دام من باب الطريقية لا من باب التقييد اي من باب الطريقية الى ما هو الوظيفة الفعلية بحسبانه وزعمه لا يكون مضرا اصلا هذا معنى الخطأ في التطبيق، بينما في الصورة الثانية لا يأتي هذا الكلام لانه في الصورة الثانية المفروض انه صلى الظهر وهو ملتفت الى ان الظهر طبعا هذا خارج عن المسألة الصورة الثانية انا افترضتها حتى ابين لكم الميز بينهما، هو ملتفت غير ساهي غير ناسي احبَّ ان يكسب الفضل فنوى اعادة الظهر جماعة مع امام الجماعة ثم عنَّ له ان يغير في الاثناء هنا مش من باب الخطأ في التطبيق، هنا قصد الموضوعية لعنوان الظهر شروعا وبدا له في الاثناء ان يبدل العنوان هذا مش خطأ في التطبيق فهنا بلا اشكال تكون الصلاة غير جائز العدول منها الى الصلاة اللاحقة الا اذا دل دليل خاص وهو مفقود في المقام بلا اشكال، ولن يمكنّا من بعض النصوص الناصة على العدول في عكس المورد اقتناص قاعدة كلية وان كان هذا محتملا ثبوته لكن لا يكفي الاحتمال الثبوتي لرفع اليد عن القاعدة في باب العبادات التي تعد النية ركن من اركانها بل هي محقق هويتها في الحقيقة لنية وبدونها لا تلبس في العمل، انسان شكليا بكل بدون نية ما تحققت هوية العمل الهوية تتحقق بالنية والقصد جيد كما ان العبادية الهوية العبادية انما تحقق بالقصد ..، وعلى هذا الاساس لابد من استثناء وانا اعجب في الكلمات كانه لم يقع مع ان جملة من المحققين في التطبيق يبنون بلا اشكال، نعم في كلام يأتي وجدت بعض الاعلام تنبّه لهذا المورد، هييدي المسألة يا اخوان خليني اقرأها من جديد، لا يجوز العدول من السابقة الى اللاحقة يعني من الظهر الى العصر في الحواضر ولا في الفوائت ظهر وعصر قضاءً ولا يجوز من الفائتة الى الحاضرة، كان عم بيصلي ظهر قضاء فعنّ له ان يقلبها ظهر اداء واضح ما بجوز باعتبار هذا مش خطأ في التطبيق ابدا ،وكذا من النافلة الى الفريضة كان عم بيصلي نافلة الظهر سمع صوتا تعجل امره مش في حالات الضرورة اسا في حالات الضرورة يجوز رفع اليد عنها، جيد وكذا من النافلة الى الفريضة ولا من الفريضة الى النافلة الا في مسألة ادراك الجماعة، مسألة ادراك الجماع يأتي بحثها في صلاة الجماعة يا اخوان لكن هي منصوصة بشكل مباشر وواضحة في الباب السادس والخمسين من ابواب صلاة الجماعة الجزء الثامن من الوسائل محمد بن يعقوب الحديث الاول عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وهو ابن عيسى عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد الرواية صحيحة واضحة الصحة ما فيها من يتوقف فيه قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبين هو قائم يصلي اذ اذن المؤذن واقام الصلاة قال فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا، اصلا الظاهر بانه ما بجوز العدول الى فريضة لو كان في صبح في ذمته بحسب ولتكن الركعتان تطوعا اذا تمسكنا باطلاقها دالة على عدم جواز العدول الى صلاة قضائية مو مهم الرواية واضحة وصريحة، الرواية الثانية ايضا نفس الشيء وهي موثقة سماعة عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة واضح انها من قسم الموثق القراء باعتبار عثمان بن عيسى من اصحاب الاجماع على قول في الطبقة الثالثة وسماعة معهود وان قال البعض باماميته قال سألته عن رجل مضمرة سماعة كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال ان كان اماما عدلا فليصل اخرى ركعة اخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو، كما هو الامام، وان لم يكن عدل فليبني على صلاته كما هو فليصل ركعة اخرى ويجلس قدر ما يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه ما استطاع، اتمام صوري هذي من الروايات اللي انا بستشهد فيها في محله على ان الصلاة مع امامهم صلاة صورية للتقية مش إئتمام حقيقي مثل الصلوات حتى في المسجد الحرام مش محل كلامنا فعلا وان كان ذهب كثير من المحققين الى انها صلاة حقيقية، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شيء من التقية الا وصاحبها مأجور عليها ان شاء الله، طيب هذا مورد في مورد ثاني ظاهر المتن انه ما في مورد ثاني بينما يوجد مورد والمورد الثاني في الباب الثاني والسبعين من ابواب القراءة باب استحباب اعادة الجمعة والظهر اذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين، الرواية الثانية من الباب الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى صاحب النوادر عن احمد بن محمد عن يونس عن صبّاح بن صبيح وهذا ثقة بلا اشكال غير مبنانا قلنا يونس هو الذي يروي عنه ايضا، قال قلت لابي عبدالله، وثقه النجاشي يعني صباح، رجل اراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله احد قال يتمها ركعتين ثم يستأنف، يعني استحباب ان يأتي بسورة الجمعة في الصلاة الى هذا الحد بحيث يجوز له العدول من الفريضة الى ان نافلة حتى يرجع هذا ما التفت في المحل التفت بعد ان تجاوز ركع مثلا، وهذا فيه بحث مش كل المحققين قبلوا بجواز العدول فإن الماتن لا يقبل سيأتي ان شاء الله في محله مش هنا محل بحثه بس على كل حال توجد حالة ثانية غير هذه الحالة للاستثناء، وكذا من فريضة إلى اخرى اذا لم يكن بينهما ترتب كالعدول من صلاة انتبهوا لي من صلاة ايات مثلا الى الظهر، طيب اذا لم يكن بينهما ترتب يعني لها مفهوم يعني اذا كان بينهما ترتب يجوز؟ اقول العبارة مهمة يا اخوان لكن تعود غير موهمة بلحاظ ما ذكره في الصدر وما سيذكره بعدها شو يعني، يعني كأن العبارة لو خليت ونفسها اذا كان بينهما ترتب يجوز من اللاحقة إلى السابقة مع انه نصص قبل قليل انه لا يجوز وسينصص بعد قليل على القاعدة والاستثناء ايضا وانه يجوز من اللاحقة الى السابقة ويجوز من الحاضرة الى الفائتة بل يستحب ليش؟ لورود النص الخاص صحيح زرارة المتقدم في باب ثلاثة وستين، وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فاتمها ركعتين، يعني يجوز من الحاضرة الى الفائتة القضاء يعني يجوز بلا اشكال واُلغي المورد خصوصية المورد لعدم احتمال الخصوصية للمورد، اكثر من هذا بعد لا داعي للاطالة في هذه المسألة.

المسألة الثانية عشرة اذا اعتقد في اثناء العصر انه ترك الظهر فعدل ثم تبين انه كان اتيا بها فالظاهر جواز العدول منها الى العصر ثانيا لكن لا يخلو عن اشكال فالاحوط بعد الاتمام الاعادة ..، الانسان تلبس بصلاة العصر وهو في صلاة العصر اعتقد انه لم يصل الظهر فعدل من العصر الى الظهر ثم بعد قليل تذكر انه كان قد جاء في الظهر فهل له العدول من جديد من الظهر الى العصر؟ ابتداء لا يجوز لو كان في البداية متلبس بالظهر ما بجوز كما افتى في المسألة السابقة الا في موارد الخطأ في التطبيق كما ذكرت هذا لم يذكره الماتن واكثر المحققين او كل المحققين لم يذكروه، فهل يفرق الفرق هنا ام لا ام لا يفرق؟ تارة يا اخواني يكون النظر الى الحركة الفيزيائية الدماغية عند الانسان لا اشكال ولا ريب كان قصده شيء صار قصده شيء ثم عاد قصده شيء اخر، واخرى يُنظر الى صحة وعدم صحة العدول الى انّ العدول عدول حقيقي في وعاء التشريع والله مش عدول حقيقي في وعاء التشريع فيقال ان هذا الانسان الذي عدل من العصر التي تلبس بها الى الظهر بزعم انه لم يصل الظهر ثم تذكر انه صلى الظهر عدوله في وعاء التشريع له ليس عدولا وان كان بحسب الفيزياء الدماغية عنده لا عدول حقيقي هو، لكن في وعاء التشريع برأت ذمته من الظهر والعدول اليها في صلاة فرادى مش جماعة، العدول إليها ظهرا لا تتسع له وعاء التشريع اذاً الذي جاء بالصلاة فرادى لا يشرع له الاتيان بها مرة ثانية في وعاء التشريع هو غير ملتفت لكن في الواقع عدوله الى الظهر عدول لغوي، لما كان العدول لغويا فهو حكماً ما دام باقي متلبس بصلاة اما نقول بان صلاته لا زالت هي العصر ولو عدل ذهنيا واما علينا ان نقول انها باطلة واحد من الاثنين، هون ما كنتُ اذكره سابقا يا اخواني يأتي بشكل اوضح جدا اوضح هذا الذي يأتي بوظيفته الفعلية ويعدل الى الظهر لانه اعتقد انها هي الوظيفة الفعلية وليست التي تلبس بها فهو شو قاصد هذا؟ قصد الاتيان بالوظيفة الفعلية، اذا سألناه لماذا عدلت الى الظهر؟ يقول لانها وظيفتي الفعلية بعد ما تذكرت ندمت ليش ندمت؟ لانه انكشف لي ان وظيفتي الفعلية اللي كنت بصددها هي الصحيحة، هذا واضح ان الخطأ في التطبيق لانه هو مش بصدد الاتيان باي الصلاة لا نافلة ولا قضاء ولا استيجار ولا اي عنوان اخر غير عنوان الظهرين او عنوان العشاء، اذا كان كذلك وتلبس بها عصرا او عشاء وسألناه لم تلبست؟ قال لانها وظيفتي الفعلية، اذا سألناه لما عدلت الى المغرب او الى الظهر؟ يقول لي انه انكشف لي انها هي الوظيفة الفعلية الان مش هذه التي تلبست بها، اذا سألناه من جديد لما عدلت من الظهر الى العصر ثانيا؟ سيقول لانه انكشف لي ان وظيفتي الفعلية هي العصر خطأ في التطبيق هذا هو الخطأ في التطبيق وما بيحتمل المورد غير الخطأ في التطبيق هنا، اذاً الموارد السابقة كنا مفصل بين كونه خطأ في التطبيق او ليست خطأ في التطبيق هذا واضح انه خطأ في التطبيق، عموما المحققون بعضهم قال الصلاة بطلت، ويظهر من الماتن التصحيح لكنه يعود ويستشكل ويحتاط، نقول هذا الانسان عدلة بالنية الى الظهر عدوله شرعا لغوا شرعا لغوا لكن فعليا لم يستمر على قصد العصر اذا اغضينا عن قصة الخطأ في التطبيق، فمقتضى القاعدة اذا اغضينا عن قصة الخطأ في التطبيق أن نقول بالبطلان بضرس قاطع باعتبار هذا لم يعد ناويا للعصر في برهة لكن يوجد بحث بينهم وهو ان الذي عدل وهذا بحثناه نحن في كتاب الصوم ايضا، اذا عدل ولم يأت بعمل اصلا التفت في محله يعني التفت في محله، هنيك بيسموه نية القطع ونية القاطع في كتاب الصوم، عدل في محله لبرهة لحظة بعده ما جاء بشيء من الافعال اصلا فحينئذ ما هو حكمه؟ ذهب جملة من المحققين الى ان العدول بالنية ما لم يأت بعمل لا دليل على انه مضرّ، اقول لا دليل على انه مضر اليس مخ العبادة قصدها ونيتها! فهو عندما عدل منها اذا ما رجعناه الى الخطأ في التطبيق، لما عدل عنها عصرا الى جعلها ظهراً افترض هو ما بده يصلي العصر بهالوقت اوائل الوقت مش خطأ في التطبيق مثلا لما عدل اليها ظهرا ألم يلغِ نية العصرية؟ لغى نية العصرية فاذا الغيت كيف تعود عصراً بدا دليل خاص، والادلة لا تشمل المورد، فاذا خرج عن الخطأ في التطبيق فكيف يقال بانه لا يضر!! وكيف كان فان بعض المحققين كالسيدين العلمين الشارحين وغيرهما جعلوا المسألة ذات صور ثلاث الاولى ان يعدل من اللاحقة الى السابقة ثم يتنبه ويعدل من السابقة الى اللاحقة ولم يأت بعمل اصلاً وهنا اعتبروه اي الشارحان وغيرهما ان هذا المقدار لا دليل على اضراره، وانا اقول من الوضوح بمكان مقتضى القاعدة ينبغي ان يقال بالاضرار اذا لم يرجع الى الخطأ في التطبيق باعتبار قطع النية لم يستمر عليها، الصورة الثانية اذا كان قد جاء بعملٍ بعد العدول يعني هو عدل بعد السجدتين من الركعة الاولى قام قرأ وقرأ السورة قبل ان يركع تذكر ما جاء بركن، ما دام ما جاء بركن فاذا كان قطع النية لا يضر فهذه الزيادة التي جاء بها لابد من البحث عن انها هل تضر ام لا تضر؟ قيل انها زيادة لا تضر شو يعني؟ يعني بيحتسب السورة والفاتحة من العصر وهو ناويها ظهر لان هو رجع الى النية بعد السورة والفاتحة قبل الركوع؟ ام لا يلغي ما وجد ثم يعيد القراءة والسورة؟ قال العلمان صريحا في الشرح بان هذا يكون من الزيادة السهوية وان كان يظهر من صاحب المستمسك شيء من التردد، كيف زيادة سهوية سيدنا؟ يقول زيادة سهوية باعتبار هو سهى عن انه جاء بالظهر بسبب سهوه عدل الى وجاء بالفاتحة والسورة، طيب هذا بيسموه زيادة سهوية؟ هو جاء بالفاتحة والسورة عمدا مش سهوا سهوا اللي عم بفكر بشي ثاني وجرى لسانه وسها، لا هو تعمد الاتيان بها ظهرا لانه نسي انه كان قد جاء بالظهر هذا ما سهى نعم، فهذه زيادة عمدية في طول النسيان والعدول هو مصر على انها ظهرا وملتفت بحسب زعمه قبل ان يلتفت التفاته الثاني هو ملتفت انها ظهرا وانها هي الوظيفة ويقصدها حقيقة فاتحة من صلاة الظهر من الركعة الثانية منها بالخصوص، (ناسيا ناسيا عما اشتغلت به ذمته لك انه عامل في طول هذا النسيان بالاتيان بالعمل جيد) حينئذ هذه الزيادة عمدية في طول النسيان هل تكون مبطلة للعمل ام لا تكون مبطلة للعمل؟ يوجد احتمالان الاحتمال الاول ان تكون زيادة والاحتمال الثاني ان نكتفي بها ونرجع بالنية الى العصر، الاكتفاء بها بالرجوع بالنية يحتاج الى دليل وهو مفقود فانه جاء بها ظهرا الا اذا ارجعناه الى الخطأ في التطبيق والمفروض هم لا ينظرون الى هذه الحيثية، فلا دليل على احتساب الفاتحة والسورة من الصلاة اللاحقة التي عدل عنها ثم سيعدل اليها، زيادتها العمدية هنا في طول كونه يعتقد ان وظيفته الظهر لا تكون مبعِّدة عن المولى بطبيعة الحال بل هو يرى نفسه مطيعا للمولى عندما جاء بها وهي زيادة غير ركن فإبطال الصلاة من جهتها اذا كانت صحيحة من غير هذه الجهة مشمول ل لا تعاد بلا اشكال ليش بدي اتمسك بالسهو يا اخوان؟ بتمسك بلا تعاد، اذا حلينا قصة النية هذه التي جئت بها ظهرا هل هي مبطلة للصلاة او لا ما عنا دليل انها مبطلة للصلاة مشمولة للاتعاد، وهذا اقرب موردا من التمسك السهوية وتصحيح الصلاة من جهة اخرى كان موجود المفروض بعدم اضرار النية بحسب الفرض فعليه ان يأتي بالفتح والسورة مرة ثانية بعد ان يعدل بنيته ولا تضر الزيادة السهوية، اما اذا كان قد زاد ركنا فقد اتضح الكلام لان الركن مما تعاد منه الصلاة فتبطل بلا اشكال، انا استغرب يا اخوان لم ار من المحققين من تنبه لقصة الخطأ في التطبيق الا السيد السيستاني حفظه الله في تعليقته هنا بعد ما ذكر ما ذكروه اخر شي وبعد ما مشى معهم في التعليقة ايضا ونص تعليقته: اذا لم يأت بشيء من الاجزاء بنية الظهر او اتى به وتداركه بنية العصر صحت صلاته نعم اذا كان ركعة، اسا كلمة ركعة ما كان داعي الها ركنا يحكم بالبطلان، وكذا اذا كان ركوعا او سجدتين من ركعة واحدة على الاحوط، سيدنا واضحة يعني اذا واحد زاد سجدتين راح يكونوا من ركعة واحدة ثم ليش فرضت ركعة، ثم فرضت ركوع لوحده ثم فرضت السجود وهي العبارة مو ركعة العبارة بالركن التي تعاد منه الصلاة ما خص عنوان الركعة ما دخله ما له علاقة عنوان الركعة، بعبارة اخرى كأنه فرَّع بين الاقل والاكثر لان كل ركعة تشتمل على اكثر من ركن، على كل حال هذا مع صدق العدول الى الظهر حقيقة انتبهوا لهالتعبير اما مع الخطأ في التطبيق فلا اشكال في الصحة مطلقا، اذا خطأ في التطبيق حتى لو جاء بالاركان وهي واقعة من العصر حينئذ حقيقة في القاموس الشرقي وهذه الصورة المفترضة في المسألة او الفرض في المسألة الثانية عشر واضح انه من قبل الخطأ في التطبيق بلا اشكال ولا ريب، السيد الخوئي يا اخواني بعد ما ذكر ما ذُكر الى هنا طال وتفرد انا ما شفت حدا من الشراح ولا غيرهم ذاكر هالمطلب قال: قد يتوهم في المقام الاستدلال بروايات، ثم ذكرها ورد عليها لا بأس بالتنبيه عليها غدا ان شاء الله يأتي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo