< قائمة الدروس

الأستاذ الشیخ حسان سویدان

بحث الفقه

45/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المسألة العاشرة


المسألة العاشرة قال الماتن أعلى الله مقامه يجوز العدول في قضاء الفوائت ايضا من اللاحقة الى السابقة بشرط ان يكون صوت المعدول عنه معلوماً واما اذا كان احتياطا فلا يكفي العدول في البراءة من السابق وان كانت احتياطية ايضا لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من صلاة الى اخرى وكذا الكلام في العدول من حاضرة الى سابقتها - عود للمسألة السابقة هذه - فان اللازم الا يكون الاتيان باللاحق من باب الاحتياط وان لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر، اي قبل قليل في وجه الفرع السابق، يتعرض الماتن اعلى الله مقامه الشريف في هذه المسألة لمسألة العدول في قضاء الفوائت من اللاحقة الى السابقة وتارة نفرغ هذه المسألة في المترتبتين كما افتى المشهور او نسب اليه على الاقل بلزوم الترتيب بين المتلازمتين في القضاء كالترتيب بينهما في الاداء مثل الظهرين والعشائين فلا يجوز له قضاء اللاحقة في المترتبتين قبل الاتيان بالسابقة، تارة يفرض البحث في هذه المسألة في هذا المورد واخرى يفرض في مطلق اللاحق والسابقة مثل انسان يقضي ما فاته وقد فاته ايام او سنوات بعد بلوغه كالصبح مع الظهر او العصر مع المغرب ما في ترتيب ليستا من المترتبتين، وفي كلتا الحالتين او الفرضين تارة يكون المورد من موارد الخطأ في التطبيق واخرى لا يكون كذلك وسيأتي توضيحه، لقد دلت الادلة فيما تقدم على انَّ مَن في ذمّته صلاة سابقة فذهل عنها او غفل تخيَّل انه جاء بها فتلبس باللاحقة ثم التفت في الاثناء يعدل منها الى السابقة اسا سواء عاملنا بالنص الخاص الوارد كما تقدم او عملنا بالوجه الذي نقدناه ولم نقبله الذي ذهب اليه السيد الخوئي اعلى الله مقامه في المسألة السابقة من الجمع بين لا تعاد ودليل الترتيب، او بنينا على انه في مثل هذه الموارد يكون من قبيل الخطأ في التطبيق ولا يشترط في النية اكثر من هذا يعني هو في الحقيقة ينوي ما اشتغلت ذمته اولا هذا في المسألة السابقة عم نتكلم، هنا لم اجد في كلمات المحققين من ذهب الى قصة الخطأ في التطبيق خلوها جانبا فعلا نأتي اليها ان شاء الله، والفتوى مطلقة بالنسبة لمن تلبس باللاحق وانه هل يجوز له العدول الى السابق ام لا، اقول صحيح ما ذكرته في الشرح من امكان ذِكر فرضين في المقام لكن الظاهر ان التعرض للمترتبتين في باب القضاء على غرار ما تقدم فان مقتضى سوق المسائل يقتضي ذلك والا لا وجه للعدول اساسا لا على مستوى الادلة الخاصة ولا على مستوى الدليل الذي ابتكره السيد الخوئي ولم نقبله ولا على مستوى ما ذكرناه نحن مما يعود الى الخطأ في التطبيق، لا وجه لتخريج الامر على القاعدة بالنسبة لغير المترتبتين كمن كان يصلي الظهر ويريد ويريد ان يعدل منها الى الصبح فانه لا ترتب بين الصبح والظهر في القضاء عند المشهور الترتب يكون بين مترتبتين في الاصل الظهر والعصر او المغرب والعشاء من يوم واحد ايضا جيد، فاذا افترضنا ان المسألة مطلقة لمثل هذا الفرض فهذا سيأتي بعد قليل انه لا وجه له اصلا ولا يمكن صنع وجه له، هو اولا غير منصوص لان الرواية واردة في الادائيات بناء على العمل بها، واذا لم نعمل بها الوجه الذي توسل به الخوئي لا يجري الا في المترتبتين في باب الاداء فاذا عديناه الى باب القضاء كما عداه هو لا يمكننا ان نجريه الا في المترتبتين، واذا تحققت شروط الخطأ في التطبيق او صورة الخطأ في التطبيق فمن الوضوح بمكان انها لا تتحقق في العادة في غير المترتبتين مع انحصار اشتغال الذمة بهما او انحسار توجيه النية اليهما مثل واحد معين وقت هذا وقت فقط لقضاء الفوائت حتى لو اشتغلت ذمته بصلوات اخرى هو لا يلتفت اليها مثل ايات يقضيها او إلى ما هنالك او صلاة استيجار جيد، اذا كان الامر على هذا المنوال فنقول لا يوجد وجه، واما حديث تبعية القضاء للاداء فلا يوجد دليل على تبعية القضاء للاداء حكماً، الوارد هو تبعية القضاء للاداء موضوعا وانه اقض ما فات كما فات وهو غير ناظر للمواقيت والا لزم ان نقضي الصبح في وقت الصبح والعصر في وقت العصر ولا احد يقول بهذا ولم يلتفت اليها أحد، واما قصة الاولوية اذا كان في الاداء اللي هي اهم ملاكا يجوز العدول ففي القضاء فهو من قياس يزعم انه قياس اولوية وليس مفهوم اولوية كما لا يخفى فلا نطيل في غير المترتبتين، واظن اظن اساسا الماتن لا يريد غير المترتبتين كما ذكرت قبل قليل فالكلام في المترتبتين وهو الفرض الثاني، في المترتبتين كمن كان بصدد القضاء ونوى ان يقضي الظهر والعصر الفائتتين من يوم سابق فظن انه او اعتقد زعم انه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر وهو في العصر ان التي صلاها كانت تحية مسجد مثلا فهل يجوز له العدول من العصر الى الظهر في هذه الحالة ام لا يجوز له العدول؟ ذكر صاحب الجواهر انه لم يجد خلافا في جواز العدول، ونقل عن المحقق الثاني وهو مذكور في جامع مقاصده دعوى الاجماع عليه، ثم ذكر اعلى الله مقامه الشريف بعض الوجوه التي يُستدل بها في المقام من قبيل الاولوية التي اشرت اليها قبل قليل بالاداء والقضاء مع نفس الفرض في المترتبتين او بعدم القول بالفصل او تبعية القضاء للاداء او الغاء خصوصية المورد بالنسبة لصحيحة عبدالرحمن بن ابي عبدالله المتقدم الواردة في الاداء والكل كما ترى فان الاولوية غير محرزة على انها من قبيل القياس لا المفهوم (الاولوية قضاء صحة العدول في الاداء التي هي اهم ملاكا من القضاء ومش معلومة الاولوية من هذه الجهة التي نحن بصددها اساسا صغراه غير معتبرة) اما قصة عدم القول بالفصل فهي تعبير اخر عن عدم وجدان الخلاف الذي ذكره صاحب الجواهر شو يعني عدم القول بالفصل؟ يعني لم نجد من افتى بجواز العدول في الادائيتين وخالف في القضائيتين شو يعني لم نجد؟ لم نجد من فعل ذلك يعني هل صرح الكل بذلك اي القول بعدم الفصل قطعا ليس الامر كذلك بلا اشكال فان كثيرا من المتقدمين لم يتعرضوا لهذا الفرع في متونهم الفقهية، والذي ينفعنا لتنقيح اجماعٍ هو القول بعدم الفصل لا عدم القول بالفصل ممن تعرض للفرع وقد يكونون في العمدة هم المتأخرون وقد يكونون المتأخرين جيد فلا ينفع ذلك، وعدم القول بالفصل انما ينتج القول بعدم الفصل فيما لو كان الكل قد تعرض لذلك والعمدة في المتقدمين مع ان الامر ليس كذلك كثير منهم لم يتعرضوا لهذا الفرع لان عادته التعرض للفروع المنصوص وهذا ليس من الفروع المنصوصة كما هو معلوم، نريد ان نجري فيه حكم الفرع المنصوص اي العدول من الحاضرة الى السابقة، اما الاستدلال بقاعدة تبعية القضاء للاداء فقد اسلفنا الان قبل قليل ما يجري فيها، واما الغاء خصوصية المورد في الاحكام العبادية التعبدية فمن اين لنا بذلك؟ انى لنا بهذا! الغاء الخصوصية في مواد الارتكازات العقلائية في موارد عدم احتمال الفرق في موارد من هذا القبيل، من قال بانه في باب العبادات الامر كذلك لا محالة هناك قابلية لاحتمال الفرق وعليه فلا ينفع فالعمدة في المقام هو الاجماع بعضهم عبر الاجماع مؤيدا بهذه الوجوه، طيب اذا ذهبنا الى الاجماع يا اخوان ما وجدنا ادعاء الاجماع صريحا قبل المحقق الثاني في جامع المقاصد وهو من علماء القرن العاشر كما هو معلوم ومع خلو كثير ان لم اقل اكثر متون المتقدمين من هذا الفرع والتصريح به كما هو الحال بالنسبة للرسالة لعلي بن بابويه والمقنع للصدوق والنهاية للشيخ هلمتون الفقهية الاولية الواصلة الينا او فتاوى القديمين فلا اشكال ولا ريب في ان الاجماع الذي حُرر في الاصول كبرويا انه يكون حجة كاشفا كشفا حدسيا قطعيا عن قول المعصوم عليك السلام لا سبيل اليه في المقام فلا يبقى الا الوجه الاجتهادي ولا اشكال ولا ريب ان الوجوه الاجتهادية كلها مدخولة كما اسلفنا قبل قليل، وعليه افتى جماعة بعدم جواز العدول مع ذهاب الاصعب، اكثر المحققين او لم يجد خلافا في صاحب الجواهر خير ان شاء الله لا استيحاشا من هذا اذا لم يدعمه دليل فان الافتاء بغير علم اكثر وحشة كما لا يخفى جيد ...، السيد الخوئي اعلى الله مقامه حمل فرع الماتن على ما ذكرته من ان الكلام في المترتبتين فجاء في المقام يستدل بقوله بعدَ الإجماع وغريب امر السيد الخوئي انه هون صار في ا جماع يعني صار بده يبني عالاجماع مع انه في موارد اوضح من هذا بكثير هو يشكك في الاجماعات هذا فرع مش منصوص اصلا في القضاء (ما بيبني عادة عهكذا اجماع هو من اعلام استدلاله وطريقته الاستدلالية انه هاي الاجماعات كلها جانبا والاجماع بيكون اوضح من هذا بكثير ويرفضه السيد الخوئي كيف فرع غير منصوص ولم تتعرض له متوون المتقدمين) على كل حال مو مهم المهم هنا ان السيد الخوئي تشبث بالوجه السابق يا اخوان قال ما مضى نصححه بلا دعاة الاتمام عصراً قضاءً تعمّد الاتمام مع كونه قد تذكر انه لم يأت بالظهر مبطل لصلاة العصر، فالجمع بين لا تعاد بالنسبة للاجزاء الماضية مع دليل الترتيب في باب القضاء كالترتيب في باب الاداء يجعل مسألتنا صغرى لهذا الوجه الذي ذكرناه في المسألة السابقة، اقول تقدم شرح الوجه مفصلا وتقدم جوابه ايضا بشكل واضح وان قاعدة لا تعاد لا معنى لتصحيحها في الماضي الا اذا كان هناك مصحح للباقي وقد شرحنا هذا مفصلاً بالجمع بين امارة وامارة او اصل وامارة يكونان بعرض بعضهما ودليل الترتيب لا ينتج جواز العدول فانه يمكن ان يقال بالبطلان كما هو اوضح من ان يحتاج الى بيان طيب فمن وادي واحد بعد تفصيله لا داعي له، وهذا مش تعدي من تلك المسألة الى هذه المسألة نفس الوجه الذي جاء في تلك المسألة يأتي في هذه المسألة باعتبار انه يقضي بالجمع بين قاعدة لا تعاد مع دليل الترتيب فافتى بجواز العدول جيد، نحن في المسألة السابقة ذكرنا مطلبا وهنا ايضا نذكره لانه من صغرياته ايضا: اقول ان رجع الكلام الى الخطأ في التطبيق فلا مانع من العدول لان المكلف حقيقة هو يصلي الاولى لا الثانية يعني شخص عالم بالحكم توهَّم انه صلى الظهر فنوى ما اشتغلت به ذمته فعلا وهي الظهر واقعا حسِبها عصرا فنوى العصر مع ان العصر لا خصوصية لها في نيته اي لم يذكرها على سبيل التقييد بل ذكرها على سبيل الاستطراد الى ما هي وظيفته واقعا فعلا، واللي باني على على العلم بالحكم لا اشكال ولا ريب في ان حقيقة نيته هي هذه غاية الامر اخطأ وحسبها العصر حينئذ تصح منه ظهرا بلا اشكال ولا ريب لانه من قبيل الخطأ في التطبيق ولا يشترط في النية استحضار عنوان العصريّة وعنوان الظهرية فيكفي ان يشير اليه ما تشتغل به ذمته فعلا لكن هذا متى يصح يا اخوان؟ هذا يصح في حالتين الحالة الاولى ان لا يكون في ذمته صلاة اخرى صالحة ان تقع في هذا الوقت هذه متل صيام يوم شهر رمضان نوى اليوم الثالث او الرابع من شهر رمضان والحال انه هو اليوم الثاني بحسب ثبوت الهلال شو بضره؟ ما بضره شيء، ما دام الزمان لا يتسع الا للصوم الرمضاني الذي هو الوظيفة الفعلية واقعا ووظيفته الفعلية صوم اليوم الثاني اسا قصده الثالث خير ان شاء الله، اذا كان الزمان لا يصلح الا لهذه وهو بصدد الاتيان بوظيفته الواقعية غاية الامر حسبها اليوم الثالث او حسبها العصر هذا مورد الخطأ في التطبيق، مش مهم يستوعب الزمن مش مهم ابدا مو مهم ابدا مو مهم ابداً مو مهم، هو ناوي ما تشتغل به ذمته اولا وما تشتغل به ذمته اولا هو الظهر لكن حسبها العصر ما في مشكلة هذا هو الخطأ في التطبيق يا شيخ، الخصوصيات اللي عم تذكرها جنابك خارجة عن الجهة التي هي تأثيرنا، نعم يفترقان في كثير من الامور ذاك صوم وهذه صلاة ذاك عنوان اليوم الثالث وهو الثاني واقعا هنا عنوان العصر نوى وهي الظهر واقعا، اذا سألناه عندك جنابك خصوصية لكونها العصر يقول لك ابدا انا عم صلي الوظيفة الفعلية والوظيفة الفعلية الواجبة علي ليست شيئا سوى الظهر لكن انا تصورتها عصر هذا الخطأ في التطبيق هذا لا يخرجها عن كونها خطأ في التطبيق، انما لا يكون من الخطأ في التطبيق فيما لو نوى تقييد بنيته تقييدها بالعصر انه على كل حال هو لا ينوي الا عصرا حتى لو كانت وظيفته ظهرا وهذا قطعا لا يتأتى من المطيع ممن بنى على الاطاعة هذا اولا، ثانيا فيما لو كان الزمان يصبح لعدة صلوات وهو لم يقصد صلاة من الصلوات بعينها اذا يصلح لا ظهر ولا عصر ولا قضاء صبح ولا قضاء ما ادري ماذا، طيب الزمان هذا عادة عادة اذا كان في ذمة الانسان قضاء صلاة ايات او قضاء صبح او قضاء مغرب وعشاء عادة ذمة الانسان قد لا تفرغ من عناوين متعددة ما بصح تطبيق قاعدة الخطأ في التطبيق فقلت هذا المورد الاول، انتبهولي للمورد الثاني يا اخوان المورد الثاني كما لو كان الانسان قد خصص هذا الوقت لقضاء بعينه ولو اشتغلت ذمته باكثر منه وهو لا اريد غيره، وهو مستحضر لهذا المعنى عند الدخول في الصلاة انه هذه هذه الساعة بعد ما اجت فريضة الظهر والعصر اداء هذه الساعة هو مخصصها لقضاء ظهر وعصر ومخصصها مع الترتيب في الايام سواء قلنا بوجوب الترتيب في الايام او ما قلنا بوجوب الترتيب في الايام، ويجب شرعا وهو يعلم الحكم تقديم الظهر من نفس اليوم على العصر من نفس اليوم، كل هذه الحيثيات هو مستحضرها غاية الامر اخطأ بشي واحد تصور انه هذا اللي خرج منها الان هي الظهر قضاء هو كان مسكين بعده عم بيصلي العصر اداء لازم يجيب الظهر ويرجع يجيب العصر، فدخل في العصر بنية الاول مما اشتغلت به ذمته عن ذاك اليوم الخاص مثلاً اخطأ في التطبيق، في مثل هذه الموارد يكون من الخطأ في التطبيق ما فينا نبني عليها قاعدة ما لم نحرز انه من قبيل الخطأ في التطبيق فلا يجوز العدول حينئذ من اللاحقة الى الفائتة، (خلي لا يستوعب شو الفرق بين يستوعب ولا يستوعب؟ قال شو الفرق بين يستوعب ولا يستوعب؟ في محل كلامنا شو الفرق؟ العبرة بما تشتغل به الذمة فعلا افترض لا يستوعب لكن ان لم تشتغل ذمتي الا بهذا القول انا اصلا ما في بذمتي اي صلاة واجبة الا ظهر وعصر من يوم واحد ما عندي شي واجب كل صلواتي مصليها انا، خليه يستوعب مئة صلاة شو بيأثر على فتوانا في محل الكلام الا صوم يوم واحد بس ما بقدموا باخر بالفتوى حتى يتنقح موضوع الخطأ في التطبيق هو الان شو نيته؟ نيته انه يصلي وظيفته الفعلية حسبها عصرا اذا ثبت انه من قبيل الخطأ، انا ما عم قول نجبره خطأ في التطبيق اقول اذا نيته هكذا فلا اشكال ولا ريب انه يصح العدول على القاعدة حينئذ لان النية لا يشترط فيها التمييز وهالتفاصيل كلها يكفي ان يشار الى المنوي بما اشتغلت به ذمتي اولا يكفي هذا المعنى، فاذا كان حقيقة نيته هذا وطبقه على العصر خطأ فهو من قبيل الخطأ في التطبيق قطعا بلا اشكال وسيأتي في مباحث النية مزيد بحث ان شاء الله جيد) هذه صفوة الكلام في في اول المسألة العاشرة.
ثم ذكر كلاما استطال الماتن شو هو هالكلام؟ قال يجوز العدول اذا احرز ان ما بيده صلاة حقيقة، اما اذا لم يحرز ان ما بيده صلاة حقيقة فلا اشكال ولا ريب انه لا يجوز العدول منها الى الفائتة التي هي صلاة حقيقة اذ العدول انما يكون من صلاة محرز انها صلاة الى صلاة محرز انها صلاة، هسه اذا الثانية محرز انها صلاة والاولى مش محرز ما بيضر شي خير ان شاء الله الا على فتوى من يقول في مثل هذا المورد ايضا بحرمة ابطال العمل ديروا بالكم انتبهوا لي يا اخوان شوية المتن ما تعرض لهالجهة، لا يخلو الامر يا اخواني اما انه يعلم ان لديه فائتتين او يعلم ان الفائتة هي الاولى والثانية احتياط او ان الفائتة هي الثانية والاولى احتياط، اذا يعلم ان لديه فائتتين يعني الظهر والعصر فهو ما كنا نتحدث به الى الان، اذا يعلم ان لديه فائتة وهي الظهر واما العصر فيحتاط انتبهوا يا اخوان يحتاط يعني ما في لا امارة ولا اصل نبقّح الموضوع ديروا بالكم معنى الاحتياط هو انه هو احب أن يحتاط جنابه او فقيهه افتى بالاحتياط الوجوبي ما في لا امارة ولا اصل بينقح الموضوع، اما اللي بنقح الموضوع بمثل الاستصحاب يا اخوان لا اشكال قال ولا ريب هذا ثبت لديه باليقين ان وظيفته العصر ان يقضيها يعني هذا كيف بيحصل؟ انسان خرج الوقت وفي ظنه انه ما صلى العصر او بقاعدة الحيلولة في الوقت بتقل له بلا صليت هو حب يحتاط، طيب اذا تلبس في العصر الاحتياطية ثم تذكر الظهر انه هو مش مصليها وهما مترتبتان لاول وهلة يجوز العدول من العصر الى الظهر، نقول يا اخواني انما يجوز العدول من صلاة الى صلاة فاذا العصر نشك في انطباق عنوان الصلاة عليها، معنى الاحتياط انه قد تكون فاتته فعلى تقدير فوتها هي صلاة على تقدير عدم فوتها هي صلاة شي؟ مش صلاة مش صلاة، في الواقع اسا يؤجر على فعلها بس هيي الواقع مو صلاة، فاذا عدل منها الى السابق عدل من لغو الى صلاة فبكنش من مورد قاعدة العدول من صلاة الى صلاة حينئذ، اقول هذا الكلام صحيح الا اذا تنقح عنوان الخطأ في التطبيق لانه حقيقة يكون قد تلبس بالظهر هو ولو قصدها عصرا سهوا اذا تنقّح موضوع الخطأ في التطبيق بان لم تشتغل ذمته الا بهذا اي بالظهر والعصر احتياطا وجاء بالعصر احتياطا بناء على انه جاء بالظهر والا هو ينوي ما اشتغل به ذمته اولا وهو الظهر والظهر فائتة قطعا اذا تنقح موضوع الخطأ في التطبيق تصح ظهرا، اساسا يا اخوان اساسا ديروا لي بالكم اساسا انا اقول موارد جواز العدول مع عدم صحة المعدول عنه دائما هو من هذا القبيل دائما هو من هذا القبيل، اذا الوقت ليس وقتها، اسا هيدا ما قلته سابقا انا فمرة بنتحدث عن الوقت بعنوان الزمن ومرة منتحدث عن الوقت بعنوان الشرائط، لا يصير الوقت وقتها الا اذا صلى ما تترتب عليه قبلها فهي صورة صلاة في الحقيقة اذا ما حملناها على الخطأ في التطبيق جيد، يعني حتى في الموارد العادية حتى في الموارد العادية يا اخوان انا اليوم اظهرت الدنيا عليّ بعد ساعة قمت اصلي زعمت اني صليت الظهر وشرعت في العصر فالعصر ليست بصلاة حقيقة بما هي عصر ليست بصلاة لان شرطها ان يكون الظهر قبلها والمشروط عدم عند عدم شرطه فالنية صورية اساسا، فروايات العدول انا احملها على الخطأ في التطبيق اللي وردت في الاداء كما اسلفت فهي قاعدة وليست حالة استثنائية هذا خلاف المعروف، المهم يا اخواني فهذا الانسان اذا تنقح موضوع الخطأ في التطبيق لازم نصححله صلاته وهذا بالدقة ليس من قبيل العدول، هي التي بيده هي ظهر اخطأ في عنوانها يا اخوان اخطأ في عنوانها، وهذا بصير مع الانسان كثيرا عندما ينشغل ذهنه بامور متعددة طيب، واذا لم يتنقح عنوان الخطأ في التطبيق فلا وجه للتصحيح حينئذ لا وجه للتصحيح كما لو كان الوقت يتسع لصلوات عديدة وهو مش ناوي خصوص الظهر والعصر جيد، ( الحالات العادية صحيح انه ليس في صلاة من الاول حتى يعلن عنها طيب لكن فرض انه يعمل اشتغاله في المسجد انا بينت هم هذا يقولون جيد جيد ايه هنا يوجد فرق عن هذا باعتبار انه هو انا اصلا في شكل تعلق تعلق الوجود بها انا اللي عبرت عنه باللهو انا ليش عبرت... شيخنا معنى الخطا في التطبيق لا تصح ان تصحح هذه الحالة كما معنى الخطأ في التطبيق انك انت ناوي الظهر اذا معنى الخطاب التطبيق فاذا ناوي الظهر فهي صحيحة ليش مو صحيحة ضممت عنوان العصر كضم الحجر الى جنب الانسان هذا معنى الخطأ في التطبيق لكن هو دخل في صلاته ولم يحرز اصلا اشتغال في المتهم بها اصلا شيخنا كيف هالكلام هذا هو ينوي ما هي و فعلا على تقدير كونها وظيفته عصرا لينويها عصرا والواقع انها وظيفته ظهرا هذا معناه خطأ في التطبيق فهو ناوي الظهر في علم جبرائيل في علم الله هو ناوي الظهر نعم وان حسبها عصرا على تقدير فوتها جيد فغير موارد الخطأ في التطبيق على راسنا ما في مشكلة طيب) العكس ما لو كانت القضية معكوسة انتبهوا لي وهيدي اللي الظاهر ما حدا غالب المحققين خليني اقول ما حدا تعرض فيما رأيت في عكس المورد ما لو كانت الظهر يريد قضاءها احتياطا واعتقد انه قضاها احتياطا وتلبس بالعصر هو لا يعلم والعصر فائتة قطعاً، هو لا يعلم انتبهوا لي هو لا يعلم ان الظهر فائتة احب احتياطا قضاءها مع أن قاعدة الحيلولة بتقول له صليتها ومو واجب عليك لكن هو يريد الاحتياط لانه بنفسه شيء انه فايتته هيدي بكبر السن بتصير كثيرا، فهو تلبس بالعصر فالعصر قطعا فاتته هل يجوز له العدول من العصر الى الظهر في هذه الحالة؟ يعني من الصلاة الفائتة قطعا وتلبسه بها صدر من ووقع في محله الى التي لا يُعلم انها فاتته بل يتعبده الشارع بانها لم تفته لكن هو لاحراز الواقع بده يحتاط، اول شي هل تصح ظهرا؟ ثاني شي هل يجوز تكليفا العدول؟ اقول اولا لا وجه لتصحيحها ظهرا، ان بنينا على الاجماع في قضاء الفوائت بجوز العدول فهذا خارج عن القدر المتيقن للاجماع قطعا الاجماع وارد في الفوائت مش فيما يحتمل فوتها مع عدم حجة شرعية على فوتها ولو اصل عملي، بل العكس قاعدة الحيلولة تقضي بعدم فوتها، والوجوه البقية هذه الوجوه الاشبه بالاستحسانيات ايضا لا يفي شيء منها، الخطأ في التطبيق ايضا لا يأتي هنا، دليل السيد الخوئي على تقدير صحته ايضا لا يأتي هنا لان دليل السيد الخوئي جمع بين قاعدة لا تعاد وبين دليل الترتيب وهو متعبَّد بانه قد صلى الظهر بل الترتيب لا يأتي هنا هذا من جهة موضوعا لا تصح ظهرا الخطأ في التطبيق واضح ما بيجي هون لانه اصلا مش مشتغل الذمة بالظهر يا اخوان هو يحب ان يحتاط ويأتي بالظهر طيب فالعدول، طيب هل يجوز العدول تكليفاً؟ اقول العدول تكليفا يعني ابطال العمل لان هو قطعا في يترك العصر وقطعا تلبس بالعصر، فاذا ترك العصر عدوله الى الظهر يعني ترك العصر لان ما في وجه للعدول فهذا ابطال للعمل بناء على حرمة ابطال العمل - وهذا من موارده لانه ما له وجه ابطال عمله - يكون قد ارتكب اثما بتركه حينئذ، بعد ما يجي بالعصر انتبهوا لي يا اخوان بدي يحتاط ويقضي الظهر خليه يحتاط لان دليل الترتيب ما بيشمل هالموارد انتبهتوا لهالنكتة دليل الترتيب ما بيشمل موارد الاحتياط الاستحبابي او الاحتياط لذهاب النفس وان كان راجحا في نفسه ما لم يبلغ درجة يقل بالنوم او يعسر معه الامور الحياتية، نعم تفرد السيد الخوئي وتبعه بعض تلامذته بذكر حالة في المقام قال: الا اللهم ان يكون حكم الصلاتين حكما واحدا كما في حالة الجمع بين القصر والتمام احتياطاً فتلبس بالقصر عصرا بزعم انه جاء بالظهر، من المقطوع به ان احدى الصلاتين صورية والاخرى هي الوظيفة الواقعية، يعني اما القصر صورية والتمام هي الوظيفة الواقعية او العكس لا يخلو الامر صحيح او لا، الانسان لا يخلو أمره اما مكلف بالتمام او بالقصر فعدوله بناء على جواز العدول سيكون من لغو الى لغو او من صلاة حقيقية الى صلاة حقيقية، من لغو الى لغو الى وظيفته في الواقع تمام وهو عم يحتاط بالقصر، عدوله من عصر قصرا الى ظهر قصرا هو عدول من صلاة لغوية الى صلاة لغوية في الواقع لانه هو لا يعرف انها لغوية، اي ان الصلاتين حكمهما واحد مش من لغو الى صلاة وهذا الذي ذكره السيد الخوئي خارج عن المتن خارج عن التعليل اللي ذُكر في المتن من انه لا يجوز العدول من لغو الى صلاة لانهما متلازمتان في اللغو ومتلازمتان في الصلاتية، اذا وظيفته الواقعية قصر فالثنين واذا وظيفته الواقعية تمام فالثنتان بلا اشكال ولا ريب، هذا الكلام من قبيل استثناء المنقطع وليس من قبيل الاستثناء المتصل لانه مشش مشمول لكلام الماتن، نعم لم يتعرض الماتن لهذا الفرض وكان ينبغي التعرض له والظاهر ان السيد الخوئي كان محق فيما ذكره يا اخوان باعتبار ان حكم الصلاتين واحد وليس العدول مما يحتمل كونه لغوا الى ما يجزم بانه صلاة كما في الفرض السابق فيعدل من العصر قصرا الى الظهر قصرا اما هي الصلاة الواقعية واما هي لغو وحكم المعدول عنها والمعدول اليها واحد كما لا يخفى، اذا وظيفته تمام ففي الثنتين واذا وظيفته قصر ففي الثنتين هذا تمام الكلام المسألة العاشرة المسألة الحادية عشرة تأتي ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo