47/06/04
كتاب الشهادات.
الموضوع: كتاب الشهادات.
القول: القول: في الشهادة على الشهادة.
مسألة (7): قالوا: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما، لم يحكم به لهما بشهادتهما، وفيه تردّد وإشكال، وأشكل منه ما قيل: إنّه لم يثبت بشهادتهما لشريكهما في الإرث. والوجه في ذلك ثبوت حصّة الشريك[1] .
والقائل بذلك المشهور كما نُسب إليهم، وقال صاحب الجواهر (قده) بنفي الخلاف فيه حيث قال: (لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما) فإنه (لم يحكم) به بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك اتفاق الجميع عليه معللين له باقتضاء ذلك الحكم (لهما بشهادتهما ))[2] .
وذكر صاحب المسالك (قده) بأن ذلك ممّا إتفق الجميع عليه حيث قال: (نبّه بقوله: «لم يحكم لهما بشهادتهما» على وجه الحكم، فإنه لو حكم بشهادتهما لزم أن يكون قد حكم للمدّعي بشهادته، وهو باطل قطعا. ولو كان لهما في الميراث شريك ففي ثبوت حصّته بشهادتهما وجهان، من انتفاء المانع من جهته، ومن أنها شهادة واحدة فلا تتبعّض، كما لو شهد بعض رفقاء القافلة المأخوذين لبعض. وهذا أقوى)[3] .
وتقريب الإستدلال على ما ذهبوا إليه:
أن شهادة شخص لمن يرثه، يفضي إلى الحكم له بشهادته، مع أن الشاهد – كما قالوا – هو المدّعي، ولا يُحكم للمدّعي بشهادته.
ولكن يمكن النقاش بذلك وردّه:
أما أنّ شهادة الشاهدين لمن يرثانه، وأن ذلك يفضي إلى الحكم بشهادتهما، فهو في غاية الإشكال، وذلك لإختلاف الجهة والحيثية، فإن الشاهد لم يكن مدّعيًا، ولا وجود للدعوى وعليه فمقتضى عمومات وإطلاقات الأدلة نفوذ الشهادة في المقام، ومقتضى القاعدة قبول الشهادة ولعله لأجل ذلك تردد سيدنا الماتن (قده) واستشكل بعدم الحكم لهما بشهادتهما في المقام،
وأما إدعاء الإجماع المتقدم من مفهوم كلام صاحب الجواهر وصاحب المسالك (قده)، فلعل إستنادهما إلى ما ساقوه ممّا تقدم من الدليل، وهو ممّا لا يصح عليه التعويل.
وأشكل منه ما قيل: إنه لم يثبت بشهادتهما لشريكهما في الإرث.
ويمكن ردّه، بعدم المانع من قبول شهادة الشريك فيما لم يكن للشاهد نصيب منه في المال المشترك، وقد تقدم منا ذلك، ويدل عليه صحيحة أبان بطريق الشيخ الصدوق (قده)، وهي مرسلة على طريق الشيخ الطوسي (قده).
-(محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن فضالة، عن أبان، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلاّ في شيء له فيه نصيب)[4] .
هذا، مع أن المعلوم أن شهادة الشريك في الميراث لا يوجب للشاهد نصيب، بل يوجب النقص في سهم الشاهد من الإرث إذا شهد بأنه أيضًا وارث، وعليه، فالأقرب هو قبول شهادة الشريك في المقام.