« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي
بحث الفقه

46/11/03

بسم الله الرحمن الرحيم

 كتاب الشهادات.

الموضوع: كتاب الشهادات.

القول: في صفات الشهود.

مسألة (6): تقبل شهادة الصديق على صديقه وكذا له، وإن كانت الصداقة بينهما أكيدة والموادّة شديدة، وتقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له. وهل تقبل شهادة الأجير لمن آجره؟ قولان أقربهما المنع. ولو تحمّل حال الإجارة وأدّاها بعدها تقبل[1] .

في المسألة ثلاثة قضايا:

١- القضية الأولى: قبول شهادة الصديق على صديقه وعليه مطلقًا.

٢- القضية الثانية: شهادة الضيف على مضيفه وعليه مطلقًا.

٣- القضية الثالثة: شهادة الأجير لمن آجره.

أما القضية الأولى: فتقبل شهادة الصديق لصديقه وكذا عليه حتى ولو كانت الصداقة حميمة بينهما وصلت إلى حد الود الشديد، والإيثار والزود بكل ما يستطاع عن صديقه وبسط الكف والزاد وما شابه.

وقبول الشهادة في المقام وإن كان لا يحتاج إلى دليل بعد إطلاقات الأدلة وعموماتها، إلا أنه قام الإجماع على ذلك أيضا.

كما في كفاية الفقه المعروف ب (كفاية الأحكام) حيث قال: (الثامنة: يقبل شهادة الصديق والضيف. بلا خلاف في ذلك، وفي قبول شهادة الأجير قولان، فالمتأخّرون على القبول، لقوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ) وقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) ويدلّ عليه أيضاً عمومات الأدلّة وغيرها)[2] .

ومستند الشيعة حيث قال: (المسألة السادسة: الصحبة ولو كانت مؤكّدة والصداقة وإن كانت مؤكّدة والضيافة لا تمنع من قبول الشهادة بلا خلاف، بل بالإجماع؛ له، وللأصل، وورود النصّ في الأخير أيضاً)[3] .

جواهر الكلام حيث قال: ((و) لا خلاف بيننا في قبول (شهادة الصديق لصديقه) (وإن تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة) والمهاداة وغيرها من أنواع الموادة والتحاب، بل الإجماع بقسميه عليه (لأن العدالة تمنع التسامح) فتبقى حينئذ على عموم الأدلة وإطلاقها، خصوصا بعد ما عرفت أن المانع تهمة خاصة لا مطلق التهمة، خلافا لمالك وبعض الشافعية فردها مع الملاطفة والمهاداة، وضعفه واضح)[4] .

ولا يلتفت إلى قول من قال بالمنع وعدم القبول إذا كانت بينهما ملاطفة وهدية، لكوننا قد اشترطنا تحقق العدالة في الشاهد وهذا يمنع من التساهل والتسامح في مقام الشهادة.

أما القضية الثانية: فإنه تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له، وهذا أيضا لا يحتاج إلى دليل لإطلاق الأدلة وعموماتها ولوجود النص على خصوص المورد.

موثقة أبي بصير:

-(محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً، قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره (ولا بأس به له بعد مفارقته))[5] .

 


logo