45/06/23
كتاب القضاء.
الموضوع: كتاب القضاء.
القول: الفصل الثاني: في المقاصّة.
مسألة (13): لا يجوز التقاصّ من مال تعلّق به حقّ الغير، كحقّ الرهانة وحقّ الغرماء في مال المحجور عليه، وفي مال الميّت الذي لا تفي تركته بديونه[1] .
تقدم أن جواز المقاصة من مال المقتص منه، وليس من المال المتعلق لحق الغير، وإلا لزم تضييع حقوق الآخرين ممن ليس لهم دخالة في قضية المقاصة، كما في حق الرهانة في المثال هنا من المثالين المضروبين في المتن كحق الغرماء في مال المحجور عليه، وثبوت حقهم في مال الميت الذي لا تفي تركته بديونه، فمع إفتراض المقاصة ههنا فإنها تكون من مال المحجور عليه.
مسألة (14): لا يجوز لغير ذي الحقّ التقاصّ إلّاإذا كان وليّاً أو وكيلًا عن ذي الحقّ، فللأب التقاصّ لولده الصغير أو المجنون أو السفيه في مورد له الولاية، وللحاكم أيضاً ذلك في مورد ولايته[2] .
أما عدم جواز التقاص لغير ذي الحق فذلك لأجل خروج المسألة عندئذٍ عن عنوان المقاصة من الأساس. وأما الإستثناء في المولى والوكيل عن ذي الحق فإنه جائز لكون الوليّ الشرعي كالأب والجد من طرف الأب يقومان مقام الصغير في ما يعود إليه بالنفع ودفع الضرر، وكذا الحال بالنسبة الى الوكيل إذا كانت وكالته شاملة لمثل المورد (التقاص).
بل وكذا الحاكم في مورد ثبوت الولاية له، كما في المجنون غير المتصل جنونه بصغره، أو الصغير والصغيرة مع فقدان الأب والجد من طرف الأب وذلك أن الغرض الأساس من المقاصة وصول الحق الى أهله ولو بماليته، كما تقدم سابقاً.
هذا بالإضافة الى كون الأصل هو قيام أولئك عن أولئك، مضافاً إلى الإجماع والضرورة الفقهية. وذلك لأن فعل الوكيل هو فعل الموكل ومنسوب إليه، ومقتضى دليل الولاية للأب والجد للأب وولاية الحاكم هو أن كل فعل لا يمكن للمولى عليه فإن الولي يقوم مقامه.