< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

44/07/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القضاء.

القول: في وظائف القاضي

وفي خاتمة هذا الباب من (القول في وظائف القاضي) لا بأس بذكر بعض الآداب من المستحبات والمكروهات.

أولًا: المستحبات: فإنه يستحب للقاضي أمور:

الأول: أن يستحب للقاضي أن يطلع على الخصوصيات والشؤون المتعارفة في البلد الذي ورد إليه وهو ما عليه الاجماع مضافًا إلى أن ذلك يرفع منسوب القاضي في معرفة عادات أهل البلد ومنطقهم وطريقة حياتهم وكيفية فهمهم للأمور.

الثاني: أن يكون مجلسه في محل يسهل لأرباب الحوائج الوصول إليه من تمام الجهات، وذلك تأسيًا بالنبي الاكرم (صلى الله عليه وآله) ولقوله (صلى الله عليه وآله):

     (مَن وليُ من أمر المسلمين شيئًا فاحتجب عن ضعفه المسلمين، وأولى الحاجة، احتجب الله عنه يوم القيامة)[1] .

الثالث: أن يدخل الجامع حين وروده إلى البلد ويصلي ركعتين فيه ويسأل الله تعالى العصمة والإعانة منه جل شأنه وذلك لأجل التسديد والتوفيق الإلهي في تحصين القاضي من الوقوع في الزلل والخلل.

الرابع: أن يتسلم ودائع الناس واموالهم من الحاكم المعزول، وذلك لكونه الولي الفعلي ولا بد من أن يكون موضعًا للأمانة في ولايته.

الخامس: يستحب للحاكم أن يجلس مستدبر القبلة ليكون وجه الخصوم إلى القبلة وذلك ادعى لخوفهم من التعدي والتجاوز في ظلم كل واحد للآخر.

ولما ورد في (مفتاح الفلاح) قال: روي عن أئمتنا (عليهم ‌السلام): خير المجالس ما استقبل به القبلة)[2] .

السادس: أن يُحضِر بعض أهل الخبرة بالقضاء عنده، وذلك لتنبيهه على خطأه إن وقع به.

وهناك بعض الآداب المستحبة ذكرها الفقهاء في المطولات فلا بأس بمراجعتها في مظانها.

ثانيًا: يكره للقاضي أمور:

الأول: إتخاذ البواب أو الحاجب بل الأحوط تركه، هذا فيما إذا لم يكن القاضي بحاجة إليه ليعينه في دفع ضرر أو لأغراض عقلائية فتخف المرجوحية.

الثاني: القضاء في حال الغضب وذلك لما ورد عن النبي الاكرم (صلى الله عليه وآله)

( محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان)[3] .

(دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، انه نهى ان يقضي القاضي وهو غضبان أو جائع أو ناعس، وقال: يقول الله عز وجل: [يا ابن آدم] اذكرني حين تغضب، أذكرك حين أغضب، والا أمحقك فيمن أمحق)[4] .

وهذا فيما لو لم يسلب الغضب إختيار القاضي وإلا بطل الحكم.

الثالث: أن يتولى البيع والشراء لنفسه وذلك وفقًا لإحتمال المحاباة الموجبة للإرتشاء وغيره.

الرابع: الانقباض والتعبس في وجوه الخصوم وذلك لعدم إيقاعهم بالخوف والرعب مما يمنعهم من بيان مطالبهم براحة ودعة وأمان.

الخامس: اللين الذي يستلزم جرأة الخصوم وذلك إحترازًا من سقوط شأن القاضي عن قلوبهم.

هذا وإن في عهد مولانا امير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الاشتر (رضوان الله عليه) حين ولاه على مصر جملة من الآداب للقاضي فيها الغنى والكفاية.


[1] كنز العمال، ج6، ح163.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo