< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

42/11/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الأطعمة والاشربة

 

القول: في الحيوان

مسألة (3): الإربِيان -المسمّى في لسان أهل هذا الزمان ب «الروبيان»- من جنس السمك الذي له فلس، فيجوز أكله[1] .

لا إشكال ولا خلاف في حليته بل هو ما عليه الاجما

ويدل عليه رواية يونس بن عبد الرحمن:

-(عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه‌ السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في أكل الاربيان؟ قال: فقال لي: لا بأس بذلك والاربيان ضرب من السمك، قال: قلت: قد روى بعض مواليك في أكل الربيثا، قال: فقال: لا بأس به)[2] .

 

مسألة (4): بيض السمك يتبعه، فبيض المحلّل حلال وإن كان أملس، وبيض المحرّم حرام وإن كان خشناً. والأحوط في حال الاشتباه عدم أكل ما كان أملس. نعم، لو كان مشتبهاً في أنّه من المحلّل والمحرّم، وكان خشناً، أو اشتبه ذلك أيضاً، حلّ أكله[3] .

 

أما تبعية البيض لسمكه فهو ظاهر إطلاق تبعية مطلق البيض لذيه في الحلية والحرمة سواءٌ أكان من السمك أم من كل حيوان يبيض ويدل عليه خبر ابن ابي يعفور (ره):

-(محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى الهمداني، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنَّ الدجاجة تكون في المنزل، وليس معها الديكة، تعتلف من الكناسة وغيره، وتبيض بلا أن يركبها الديكة، فما تقول في أكل ذلك البيض؟ قال فقال: إنَّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله، فهو حلال)[4] .

وأيضًا لخبر داوود بن فرقد:

-(عن أبي عليّ الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي نجران، عن داود بن فرقد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاة والبقرة ربّما درّت من اللبن من غير أن يضربها الفحل، والدجاجة ربّما باضت من غير أن تركبها الديكة، قال: فقال (عليه السلام): هذا حلال طيّب، كلّ شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكلّ ذلك حلال طيّب، وربّما يكون هذا من ضربة الفحل ويبطىء، وكلّ هذا حلال)[5] .

وأيضًا يمكن الاستدلال بخبر أنس بن محمد عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام):

-(محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) لعليّ (عليهما ‌السلام) قال: يا عليّ، كل من البيض ما اختلف طرفاه ومن السمك ما كان له قشر، ومن الطير ما دفّ، واترك منه ما صفّ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة، أو صيصية، يا عليّ كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير فحرام أكله)[6] .

وفيه نص خاص وصريح عن حليّة بيض السمك الذي له قشر فإن بيض السمك تابع له في الحلية والحرمة.

وأيضًا بمفهوم خبر سلمة بياع الجواري كما في الخصال:

-(في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن أبي سعيد المكاري، عن سلمة بيّاع الجواري، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: إنَّ رجلاً سألني أن أسألك عن البيض، أيّ شيء يحرم منه؟ وعن السمك أيّ شيء يحرم منه؟ وعن الطير أيّ شيء يحرم منه؟ فقال أبو عبد الله (عليه‌ السلام): قل له: أمّا البيض فكل ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله، وأمّا السمك فان لم يكن له قشر فلا تأكله، وأمّا الطير فما لم يكن له قانصة فلا تأكله)[7] .

هذا مضافًا إلى الاجماع وسيرة المتشرعة ولإطلاق تبعية الفرع للأصل في الحليّة ولاستصحاب الحليّة والحرمة، حيث أن البيض في الحيوان المحلّل كان حلالًا قبل انفصاله عن الحيوان وعند الشك في حليته بعد انفصاله عنه نستصحب الحالة السابقة وهي الحلية لعدم ورود دليل خاص على حرمة البيض من جملة الأشياء المحرّمة في الذبيحة المحلّلة الأكل.

قوله (قده): (الأحوط في حال الاشتباه عدم أكل ما كان أملسًا).

لم أضبط دليلًا للاحتياط المذكور اللهم إلا أن يكون لأجل التنزه عن المأكولات موضع الشبهة.

قوله (قده): (نعم لو كان مشتبهًا في أنه من المحلّل والمحرّم وكان خشنًا أو اشتبه ذاك ايضَا حل أكله).

وذلك لأصالة الاباحة المطلقة والحلية إذا لم يثبت كون البيض من الحيوان المحرّم.

إن قلت: أليس الأصل عدم التذكية؟.

قلت: إن اصالة عدم التذكية على افتراض ثبوتها مختصة بالحيوان والبيض ليس حيوانًا وإن كان منشأ تكوين الحيوان وبينهما فرق ظاهر فلا تجري الاصالة المذكورة فيه. والله العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo