< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

42/11/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الأطعمة والاشربة

 

القول: في الحيوان

مسألة (2): لا يؤكل من السمك إلّاما كان له فلس وقشور بالأصل وإن لم تبق وزالت بالعارض كالكنعت، فإنّه -على ما ورد فيه- حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شي‌ء فيذهب فلسها، ولذا لو نظرت إلى أصل اذنها وجدته فيه. ولا فرق بين أقسام السمك ذي القشور، فيحلّ جميعها صغيرها وكبيرها من البزّ والبنّي والشبّوط والقطّان والطيرامي والأبلامي وغيرها، ولا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل، كالجرّي والزمّار والزهو والمارماهي وغيرها[1] .

تقدم الكلام عن حلية ما كان له فلس من الأسماك، خاصة دون غيرها واستعرضنا بعض الروايات الصحيحة والصريحة في ذلك ونذكر ههنا المزيد من الأدلة مع نقاش الروايات المعارضة لها:

-(محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: رحمك الله، إنّا نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال: كل ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله)[2] .

-(عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌ السلام): جعلت فداك، الحيتان ما يؤكل منها ؟ قال: ما كان له قشر)[3] .

-(عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) قال: كان عليّ (عليه‌ السلام) بالكوفة يركب بغلة رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله)، ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان، فيقول: لا تأكلوا، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك)[4] .

-(عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) ـ في حديث قال: ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه)[5] .

-(محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌ السلام): كل من السمك ما كان له فلوس، ولا تأكل منه ما ليس له فلس)[6] .

-(الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن أحمد بن إسحاق، قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه‌ السلام) أسأله عن الاسقنقور يدخل في دواء الباه، وله مخاليب وذنب، أيجوز أن يشرب ؟ فقال: إذا كان لها قشور فلا بأس)[7] .

قوله (قده): (وإن لم تبقَ وزالت (القشور) بالعارض كالكنعت فإنه على ما ورد فيه حوت سيّئة الخُلُق تحتّك بكل شيء فيذهب فَلْسُها، ولذا لو نظرت إلى اصل أُذنها، وجدتَه فيه).

وذلك لرواية حماد بن عثمان الثانية:

-(محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌ السلام): الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال: ما كان له قشر، قلت: ما تقول في الكنعت ؟ قال: لا بأس بأكله، قال: قلت: فانّه ليس له قشر، فقال: بلى، ولكنّها حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلِّ شيء، فإذا نظرت في أصل أُذنها وجدت لها قشراً)[8] .

ورواية يونس:

-(عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن يونس، قال: كتبت الى الرضا (عليه‌ السلام): السمك لا يكون له قشور أيؤكل ؟ قال: إنّ من السمك ما يكون له زعارة، فيحتكّ بكلّ شيء، فتذهب قشوره، ولكن إذا اختلف طرفاه، يعني: ذنبه ورأسه فكل)[9] .

وقوله (قده): (ولا فرق بين اقسام السمك ذي القشور،فيحل جميعها صغيرها وكبيرها من البزّ والبنيّ والشبّوط والقطّان والطيرامي والايلامي وغيرها) .

قد وردت بعض أسماء هذه الأسماء من الأسماك في خبر الطبري :

-(محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، (عن سهل بن محمد الطبري)، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه‌ السلام) أسأله عن سمك يقال له: الابلامي، وسمك يقال له: الطبراني، وسمك يقال له: الطمر ؟ واصحابي ينهون عن أكله، قال: فكتب: كله، لا بأس به، وكتبت بخطّي)[10] .

كما ويمكن الاستدلال على ذلك:

أولاً: بالتمسك بعموم واطلاقات الأدلة.

ثانياً: الاجماع.

قوله (قده): (ولا يؤكل منه ما ليس له فَلْس بالاصل كالجرّي والزمّار والزهو والمارماهي وغيرها).

أقول:

إن تحريم ما ليس له فَلْس من الأسماك هو محل إتفاق عند الاعلام الامامية (اعلى الله مقامهم) بل ادعى الاجماع أكثر من واحد وعليه النصوص الكثيرة المعتبرة ومنها الروايات الصحيحة، وإذا ما ضممناها إلى ظاهر ما ورد من النهي عن بيعه مثلًا كما في رواية ابي سعيد:

-(عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن (سمرة، عن أبي سعيد)، قال: خرج أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) على بغلة رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله)، فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك، فجمعهم، ثمَّ قال: تدرون لأيَّ شيء جمعتكم ؟ قالوا: لا، فقال: لا تشتروا الجرّيث، ولا المارماهي، ولا الطافي على الماء، ولا تبيعوه)[11] .

أو ما ورد بالمعتبر من الحديث من أن مولانا امير المؤمنين (عليه السلام) كان يضرب من يفعل ذلك بالدّرة

-(حديث حبابة الوالبيّة، قالت: رأيت أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) في شرطة الخميس، ومعه درَّة لها سبابتان، يضرب بها بيّاعي الجريّ والمارماهي والزمار، ويقول لهم: يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل، وجند بني مروان، فقام إليه فرات بن أحنف، فقال: وما جند بني مروان ؟ قال: أقوام حلقوا اللحى، وفتلوا الشوارب، فمسخوا)[12] .

وأنه عليه السلام لأهمية ذلك كان ينادي عليه في الأسواق

-(عن المفضّل بن عمر، عن ثابت الثمالي، عن حبابة الوالبيّة، قال: سمعت مولاي أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) يقول: إنّا أهل بيت، لا نشرب المسكر، ولا نأكل الجرّيّ، ولا نمسح على الخفّين، فمن كان من شيعتنا فليقتدِ بنا، وليستنّ بسنّتنا)[13] .

ولذا نرى أن بعض الروايات تعتبر التجنب عنه من شرائط الايمان

في كتاب (صفات الشيعة) عن عليّ بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه (أحمد بن أبي عبد الله)، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن عبيد الله، عن الصادق (عليه‌ السلام)، قال: من أقرَّ بسبعة أشياء فهو مؤمن: البراءة من (الجبت، والطاغوت)، والإقرار بالولاية، والإِيمان بالرجعة، والاستحلال للمتعة، وتحريم الجرّيّ، و [ ترك ] المسح على الخفّين)[14] .

والبعض الآخر اعتبرته من المسوخ كما في روية الاصبغ:

-(العياشي في (تفسيره) عن الأصبغ، عن عليّ (عليه‌ السلام)، قال: اُمّتان مسختا من بني اسرائيل، فأمّا التي أخذت البحر فهي الجرّيث، وأمّا التي أخذت البرّ فهي الضباب)[15] .

هذا والروايات الكثيرة على حرمته والنهي عنه وقد ذكرنا البعض منها قبل قليل ونذكر البعض الآخر منها:

-(عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنّان بن سدير، قال: سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله (عليه‌ السلام) ـ وأنا حاضر ـ عن الجريّ، فقال: وجدناه في كتاب علي (عليه‌ السلام) أشياء من السمك محرَّمة، فلا تقربه، ثمَّ قال أبو عبد الله (عليه‌ السلام): ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه)[16] .

-(عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن محمد ابن عليّ الهمداني، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌ السلام): عن الجريّ، فقال: إنَّ الله مسخ طائفة من بني إسرائيل، فما أخذ منهم بحرا فهو الجريّ والزمير والمارماهي وما سوى ذلك، وما أخذ منهم برّاً فالقردة والخنازير والوبر والورك وما سوى ذلك)[17] .

-(محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه‌ السلام): لا تأكل الجرّيّ، ولا المارماهي، ولا الزمّير، ولا الطافي، وهو الذي يموت في الماء، فيطفو على رأس الماء)[18] .

-(عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام)، قال: لا تأكل الجرّيّ، ولا الطحال)[19] .

-(الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن الأصبغ بن نباتة، عن عليّ (عليه‌ السلام)، أنّه قال: لا تبيعوا الجرّيّ، ولا المارماهي، ولا الطافي)[20] .

-(محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن أبي الجهم، عن رفاعة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌ السلام) عن الجرّيث ؟ فقال: والله ما رأيته قطّ، ولكن وجدناه في كتاب عليّ (عليه‌ السلام) حراماً)[21] .

-(عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن (سمرة، عن أبي سعيد)، قال: خرج أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) على بغلة رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله)، فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك، فجمعهم، ثمَّ قال: تدرون لأيَّ شيء جمعتكم ؟ قالوا: لا، فقال: لا تشتروا الجرّيث، ولا المارماهي، ولا الطافي على الماء، ولا تبيعوه)[22] .

-(عن ابن فضّال، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: الجرّي والمارماهي والطافي حرام في كتاب عليّ (عليه‌ السلام))[23] .

-(عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه‌ السلام)، قال: سألته عن الجرّي، يحلّ أكله ؟ فقال: إنّا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) حراماً)[24] .

وغيرها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo