< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

42/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الذباحة

مسألة (15): لا يشترط في حلّية الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح، فلو وقع عليها الذبح الشرعي، ثمّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلك، فماتت بذلك حلّت على الأقوى[1] .

 

إنما عدم اشتراط حلية الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها أن يكون خروج روحها بذلك الذبح، كما لو تم الذبح يقينًا بشروطه الشرعية ومن ثم وقعت في بئر أو سقطت عن جبل وغير ذلك، فلأجل اطلاقات وعمومات الأدلة التي تقدمت ومفادها تحقق التذكية الشرعية بالذبح بشروطه حتى ولو حصل معها ما حصل وما ذكره سيدنا الماتن (قده) إنما هو مضمون صحيح زرارة عن مولانا ابي جعفر الباقر (عليه السلام):

-(محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) ـ في حديث ـ قال: وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح، فوقعت في النار، أو في الماء، أو من فوق بيتك، إذا كنت قد أجدت الذبح فكل)[2] .

وهو ما عليه الاجماواما رواية حمران بن أعين:

-(محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن (أبي جعفر (عليه‌ السلام)) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الذبح، فقال: إن تردّى في جبّ، أو وهدة من الأرض فلا تأكله، ولا تطعم، فإنك لا تدري التردّي قتل، أو الذبح)[3] .

فمن الواضح أنها محمولة على حالة الاشتباه في تحقق الذبح بشروطه لقوله (عليه السلام): (بأنك لا تدري التردي قتله، أو الذبح).فهي اجنبية عما نحن بصدده حيث أن ما نحن فيه هو تمامية الذبح بشرائطه وهو ما دلت عليه صحيحة زرارة (وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح).وعليه تحمل رواية حمران على عدم إجادة الذبح هذا مضافًا إلى ضعف الرواية بوالد ابي هاشم الجعفري وإن قلنا بوثاقة ولده ولكن الاب مجهول.

 

مسألة (16): يختصّ الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر، كما أنّ غيرها يختصّ بالذبح، فلو ذبحت الإبل أو نحر غيرها كان ميتة. نعم، لو بقيت له الحياة بعد ذلك أمكن التدارك؛ بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما نحر، أو ينحر ما يجب نحره بعد ما ذبح، ووقعت عليه التذكية[4] .

 

هذا ما عليه إجماع الفقهاء (اعلى الله مقامهم) ويمكن استفادة حلية الابل وتذكيته بالنحر من خلال جملة من الروايات المتفرقة بذلك.ومنها الروايات التي تفرّق بين الذبح والنحر كما في صحيح ابن عمّار:

-(محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد الله (عليه‌ السلام): النحر في اللبة، والذبح في الحلق)[5] .

ومنها الروايات التي تحرّم النحر لما يجب ذبحه أو تحرّم الذبح لما يجب نحره كما في رواية يونس بن يعقوب:

-(عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه‌ السلام): إنَّ اهل مكّة لا يذبحون البقر، إنَّما ينحرون في لبّة البقر، فما ترى في أكل لحمها؟ قال: فقال: (فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ) لا تأكل إلاّ ما ذبح)[6] .

-(محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه‌ السلام): كلّ منحور مذبوح حرام، وكلّ مذبوح منحور حرام)[7] .

أو البعير (الابل) الذي استعصى

-(عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: إن امتنع عليك بعير، وأنت تريد أن تنحره، فانطلق منك، فان خشيت أن يسبقك، فضربته بسيف، أو طعنته بحربة بعد أن تسمّي فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه)[8] .

نعم لو بقيت له الحياة بعد ذلك أمكن التدارك بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما نُحر أو يُنحر ما يجب نحره بعد ما ذبحه ووقعت عليه التذكية.وذلك لو جوب تدراك التذكية في محلها بعد أن فات أولها، فلا يفوت آخرها مع إمكانه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo