< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

42/03/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الذباحة

مسألة (6): يشترط أن يكون الذبح من القدّام، فلو ذبح من القفا وأسرع إلى أن قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حرمت. نعم، لو قطعها من القدّام، لكن لا من الفوق؛ بأن أدخل السكّين تحت الأعضاء وقطعها إلى الفوق، لم تحرم الذبيحة و إن فعل مكروهاً على الأوجه، والأحوط ترك هذا النحو[1] .

 

أما اشترط أن يكون الذبح من القدّام فهو ما دلت عليه النصوص الصحيحة بلا خلاف فيها ولدعوى الاجماع ايضًا.ومن الروايات صحيح معاوية ابن عمّار:

-(محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد الله (عليه‌ السلام): النحر في اللبة، والذبح في الحلق)[2] .

ومنها صحيح زيد الشحام:

-(محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌ السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين، أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم، وخرج الدم، فلا بأس به)[3] .

-(محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها)[4] .

-(عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) في رجل ضرب بسيفه جزوراً، أو شاة في غير مذبحها، وقد سمّى حين ضرب، قال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها، يعني: إذا تعمّد ذلك، ولم تكن حاله حال اضطرار، فأمّا إذا اضطرَّ إليه، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك)[5] .

والمحصل أن لسان الأدلة الشرعية تحرّم الذبح من غير المذبح (الحلقوم) وعليه فلو وقع الذبح من القفا أو الجرح والضرب من أي موضع كان وماتت بذلك فلا تحل.هذا مضافًا إلى الاجماع كما ذكرنا أعلاه، ولاصالة عدم تحقق الشرط.أو لك أن تقول لاصالة عدم التذكية، وايضًا للسيرة المستمرة قديمًا وحديثًا.

وأما قول سيدنا (قده): (نعم لو قطعها من القدام لكن من الفوق بان ادخل السكين تحت الأعضاء وقطعها من فوق لم تحرم الذبيحة، وإن فعل مكروهًا بل الاحوط تركه).

وهذا هو المشهور بين الاعلام (اعلى الله مقامهم) وذلك لورود النهي الكراهتي المستفاد من سياق تمام الحديث صدرًا وذيلًا والواضح منه سياق الآداب والكراهة وهو خبر حمران بن اعين عن مولانا الصادق (عليه السلام):

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام)، قال: سألته عن الذبح؟ فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف، ولا تقلب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم، وتقطعه إلى فوق، والارسال للطّير خاصة، فان تردَّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله، ولا تطعمه، فانّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره، ولا تمسكنّ يداً ولا رجلاً، فأمّا البقر فاعقلها، وأطلق الذنب، وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى أباطه، وأطلق رجليه، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه، أو ندّ عليك فارمه بسهمك، فاذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصيد)[6]

هذا مع كون الخبر قاصر سندًا وذلك وإن كان رواة الحديث كلهم ثقات بما فيهم أبو هاشم الجعفري فإنه ثقة جليل القدر كما ذكر مشايخ الحديث إلا أن أباه لم يعرف حاله والمفروض أنه نقل الحديث عن ابيه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo