< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/07/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الصيد

مسألة (32): لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد، لم يحلّ وإن قصده المُحرق. نعم، لو مات بعد أخذه بأيّ نحو كان حلّ، كما أنّه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد؛ بأنّه لو أجّجها اجتمعت من الأطراف وألقت أنفسها فيها، فاجّجت لذلك فاجتمعت واحترقت بها، لا يبعد حلّيتها[1] .

 

في المسألة صورتان من قتل الجراد بالنار:

الصورة الأولى: تارة تقع النار في الغابة أو الزرع أو يشعلها شخص ولو بنية وقصد إحراق الجراد، وهذه الصورة لا يحكم بحلية الجراد وذلك:

1 – لعدم صدق عنوان الصيد عليه ولا أقل من الشك بذلك والاصل عدم تحققه.

2 – لموثق عمار بن موسى عن مولانا الصادق (عليه السلام):

-(عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّه سئل عن السمك يشوى وهو حيّ، قال: نعم، لا بأس به، وسئل عن الجراد إذا كان في قراح، فيحرق ذلك القراح، فيحرق ذلك الجراد، وينضج بتلك النار، هل يؤكل؟ قال: لا)[2] .

وأما خبر عمار بن موسى الثاني:

-(عن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الجراد، يشوى وهو حيّ؟ قال: نعم لا بأس به)[3] .

ممّا يمكن حمله على شويه بعد اخذه وهذا ما يستفاد من إطلاقات الأدلة المتقدمة والإجماع كما هو واضح.

الصورة الثانية: لو اتحذ النار آلة للصيد بأن أججّها واجتمعت الجراد من النواحي المتعدّدة وألقت بنفسها في النار المؤججّة واحترقت بها، فإنه لا يبعد عندئذ حليته وذلك لصيرورة النار آلة من الآت الصيد كالشبكة والحظيرة بالنسبة إلى السمك.

 

مسألة (33): لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران، و هو المسمّى ب «الدبى» على وزن «عصا»، و هو الجراد إذا تحرّك ولم تنبت بعدُ أجنحته[4] .

 

الدُّبى هو ما وصفه الماتن (قده) في المسألة موضع البحث وعدم حليته للنهي عن أكله الوارد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام):

-(محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الجراد يصيبه ميتاً في الماء، أو في الصحراء، أيؤكل؟ قال: لا تأكله. قال: وسألته عن الدبا من الجراد، أيؤكل؟ قال: لا، حتّى يستقلّ بالطيران)[5] .

وموثقة عمار بن موسى:

-(عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يشبه الجراد، وهو الذي يسمّى الدبا، ليس له جناح يطير به، إلاّ أنّه يقفز قفزاً، أيحلّ أكله؟ قال: لا يؤكل ذلك لأنّه مسخ. وعن المهرجل؟ فقال: لايؤكل؛ لأنّه مسخ؛ ليس هو من الجراد)[6] .

بالإضافة إلى ما عليه الشهرة العظيمة وادعّى بعضهم الإجماع عليه ثم أنه يمكن الاستفادة من اطلاقات أدلة ذكاة السمك والجراد عدم اشتراط أن يكون الصائد ذكرًا أو أنثى بالغًا أو غير بالغ بل وعاقل وغيره فيحل صيد الصبي والمرأة والمجنون. والحمد لله رب العالمين أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo