< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/06/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الصيد

مسألة (28): لو أخرج السمك من الماء حيّاً، ثمّ أعاده إليه مربوطاً أو غير مربوط، فمات فيه حرم[1] .

 

هذا مما لا خلاف فيه، وعليه الاجماع، مضافًا إلى الروايات الصريحة والصحيحة عليه بالخصوص. منها صحيحة أبي أيّوب:

-(محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي أيّوب، أنّه سأل أبا عبد الله (عليه‌ السلام) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط، وأرسلها في الماء، فماتت أتؤكل؟ فقال: لا)[2] .

صحيحة عبد الرحمن بن سيّابة:

-(عن القاسم بن محمّد، وفضالة جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن سيّابة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌ السلام) عن السمك يصاد، ثمَّ يجعل في شيء، ثمَّ يعاد في الماء، فيموت فيه؟ فقال: لا تأكله ؛ لأنّه مات في الذي فيه حياته)[3] .

-(عن عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه‌ السلام)، قال: سألته عن السمك يصاد ولم يوثق، فيردُّ إلى الماء حتّى يجيء من يشتريه، فيموت بعضه، أيحلّ أكله؟ قال: لا; لأنّه مات في الذي فيه حياته)[4] .

 

مسألة (29): لو طفا السمك على الماء وزال امتناعه بسبب- مثل أن ضرب بمضراب، أو بلع ما يسمّى ب «الزهر» في لسان بعض الناس أو غير ذلك- فإن أدركه شخص وأخذه وأخرجه من الماء قبل أن يموت حلّ، وإن مات على الماء حرم، وإن ألقى «الزهر» أحدٌ فبلعه السمك، وصار على وجه الماء وزال امتناعه، فإن لم يكن بقصد الاصطياد لم يملكه، فلو أخذه غيره ملكه؛ من غير فرق بين ما إذا قصد سمكاً معيّناً أو لا، وإن كان بقصد الاصطياد والتملّك فلا يبعد أن تكون إزالة امتناعه مملّكاً له، فلا يملكه غيره بالأخذ، وكذا الحال إذا كان إزالة امتناعه بشي‌ء آخر كاستعمال آلة، كما إذا رماه بالرصاص فطفا على الماء.

وبالجملة: لا يبعد أن تكون إزالة امتناعه بقصد الاصطياد والتملّك مطلقاً موجبة للملكية كالحيازة[5] .

 

أما أنه لو طفى السمك على الماء بأحد الأسباب من الضرب أو الرمي بالرصاص أو إلقاء السُّم وغير ذلك، ومن ثم أخرجه من الماء وأخذه حيًا فهو حلال، وذلك لما تقدم من اطلاقات الأدلة على أن ذكاة الأسماك أخذها من الماء حيًا.

وأما أنه يحرم إذا مات على الماء، فأيضًا لما تقدم من حرمته لموته فيما فيه حياته.

وأما قضية عدم تملكه بمجرد أن ألقي السُّم وبلعه السمك من دون قصد التملك والحيازة لأي سبب كان فما لم يأخذه لا يتملكه وهذا ما تقدم :

من أن التملك في المقام منوطٌ بالأخذ والاستيلاء وعليه فيكون على أصله من الإباحات الأولية ويحق لأي أحد تملكه بأخذه.

وإن كان بقصد الاصطياد والتملك فلا يبعد أن تكون إزالة امتناعه ممّلكًا له، فلا يملكه غيره بالأخذ من غير فرق بين الآلات المستعملة للصيد وذلك أيضًا لما تقدم من كفاية قصد الصيد والحيازة ويكفي فيها الاستيلاء بذلك وإن لم يتحقق الأخذ الحقيقي.

وأخيرًا فقد مرّ عدم اعتبار قصد جنس معين في المصيد بل يكفي جنس الصيد ليحقق معنى التملك بالاصطياد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo