< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/05/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الصيد

مسألة (8): لا يبعد حلّية ما قتل بالآلة المعروفة -المسمّاة بالبُندقية- مع اجتماع الشرائط؛ بشرط أن تكون البندقة محدّدة نافذة بحدّته على الأحوط، فيجتنب ممّا قتل بالبندق الذي ليس كذلك وإن جرح وخرق بقوّته، والبندقة التي قلنا -في المسألة السابقة- بحرمة مقتولها غير هذه النافذة الخارقة بحدّتها[1] .

 

وذلك لصدق عنوان (آلة الصيد) و(سلاح الصيد) عليها وهي من الحديد الذي من شأنه أن يخرق بدن الحيوان سواءً تحقق الاختراق بالمعنى اللغوي بأن نفذ بدن الحيوان واختراقه إلى الجانب الآخر بل يكفي النفوذ وإن لم يخرقه إلى الجانب الآخر أم لا، لما تقدم من اطلاقات وعمومات الأدلة الشاملة لأفراد الحديد سواءً اختلفت في شكلها في الاعصار السابقة أم لا، كما في البندقية المتعارفة كآلة سلاح للصيد في زماننا الحالي بل من الواضح كون المستعمل في أيامنا من البنادق الحديثة المشتملة على الرصاصات المعدنية القوية في نفوذها وخرقها مما هو أشد وأفتك في بدن الحيوان مما كان عليه في العصور الخالية.

 

مسألة (9): لا يعتبر في حلّية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد ولا وحدة الآلة فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح، وسَمّيا معاً فقتلا صيداً، حلّ إذا اجتمع الشرائط فيهما. بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر بسهم فقتل بهما حلّ[2] .

 

كل ذلك قد تقدم الكلام فيه بيانًا واستدلالًا وهو المستفاد من اطلاقات الادلة في المقام مضافًا إلى الاجماعات المتقدمة .

نعم لا بد من تحقق الشرائط السابقة في المقام من اسلام الصائد والتسمية وغير ذلك. مما سيأتي في المسألة اللاحقة (10).

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo