< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/04/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

القول: في الصيد

الثاني: أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه، كالصبيّ الملحق به بشرط كونه مميّزاً. فلو أرسله كافر بجميع أنواعه، أو من كان بحكمه كالنواصب -لعنهم اللَّه- لم يحلّ أكل ما قتله.[1]

 

وذلك لكون الصيد المحلل من الكلب المعلّم هو تذكية له كما تقدم، وعليه فيشترط فيها كل ما اُشترط في تذكية الحيوان، ومنها الإسلام ولا نخرج عن هذا الشرط إلا بدليل خاص ولا دليل.

وعليه فلو أرسله الكافر بأنواعه ومنهم النواصب لعنهم الله فلا يحل أكله. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo