< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/02/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

مسألة 35 - لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا؟ الأشبه الثاني، والمشهور الأول، ولا محيص عن الاحتياط بعدم القصاص، فحينئذ لو كان العائدة ناقصة متغيرة ففيها الحكومة، وإن عادت كما كانت، فلا شئ غير التعزير إلا مع حصول نقص، ففيه الأرش[1] .

قوله (قده): (الأشبه الثاني) وهو عدم سقوط القصاص فلعله للتمسك بإطلاق الآية الكريمة (والسن بالسن) ولكن يمكن القول بسقوطه ههنا لعود السن إلى ما كان عليه وعندئذ قد يُقال بإرتفاع الحكم بإرتفاع موضوعه قبل القصاص ولذلك ذهب المشهور إلى سقوطه وقال صاحب الجواهر (قده): (بلا خلاف محقق أجده فيه للأصل وغيره)[2] . وهذا هو الأقوى.

وأما قوله (قده) :(فحينئذ لو كانت العائدة ناقصة متغيرة ففيها الحكومة) فلو ذهبنا إلى انتفاء القصاص بعود السن فإنه تثبت الحكومة لأجل النقصان الطارئ عليه ولأن حق المسلم لا يذهب هدرًا كما دل الدليل عليه.

وأما قوله (قده): (وإن عادت كما كانت فلا شيئ غير التعزير). فلارتكابه المحرّم ومن وظيفة القاضي الحاكم أن يعزّر من يخالف الشرع بارتكاب المعاصي بما يراه مناسبًا لمنع الإخلال بالنظام.

 

مسألة 36 - لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناء على سقوط القصاص إلا مع عود سن الجاني أيضا، وتستعاد الدية لو أخذها صلحا، ولو اقتص وعادت سن الجاني ليس للمجني عليه إزالتها، ولو عادت سن المجني عليه ليس للجاني إزالتها[3] .

قوله (قده): (فعليه غرامتها للجاني بناءً على سقوط القصاص).

وذلك لانكشافه عدم جواز القصاص بعد عود السن وإنما الغرامة للجاني بعد ما ألحق القصاص به من النقيصة ولا بد من تعويضها لعدم ذهاب حق المسلم هدرًا.

وأما قوله (قده): (إلا مع عود سن الجاني) وذلك لأن عود سن الجاني إلى ما كان عليه يكشف عن عدم تعلق أي شيئ عليه لا الدية ولا الحكومة، وتستعاد الدية لو أخذها صلحًا لما تقدم من أنها لو عادت لما كانت عليه فلا قصاص ولا دية.

قوله (قده): (ولو اقتص وعادت سن الجاني ليس للمجنى عليه إزالتها، ولو عادت سن المجنى عليه ليس للجاني إزالتها). وذلك لأن نبات عضو جديد هو محض هبة من الله تعالى لا يتعلق فيه قصاص آخر بعد القصاص الأول على كل من الجاني والمجنى عليه بالسواء.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo