< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

41/02/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

مسألة 33 - في السن قصاص بشرط تساوي المحل، فلا يقلع ما في الفك الأعلى بما في الأسفل ولا العكس، ولا ما في اليمين باليسار وبالعكس ولا يقلع الثنية بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك وبالعكس، ولا تقلع الأصلية بالزائدة، ولا الزائدة بالأصلية، ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحل[1] .

وذلك لقوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)[2] . مضافًا إلى الإجماع.

وأما إشتراط تساوي المحل فذلك لإشتراط المماثلة كما تقدم.

 

مسألة 34 - لو كانت المقلوعة سن مثغر أي أصلي نبت بعد سقوط أسنان الرضاع ففيها القصاص، وهل في كسرها القصاص أو الدية والأرش؟ وجهان الأقرب الأول، لكن لا بد في الإقتصاص كسرها بما يحصل به المماثلة كالآلات الحديثة، ولا يضرب بما يكسرها لعدم حصولها نوعا[3] .

مايز الماتن (قده) بين حكمه القطعي بالقصاص في قلع الأسنان وتردد في كسرها بين القصاص أو الدية والأرش واستقرب القصاص.

أما حكمه في القصاص في القلع فهو مما لا خلاف فيه للآية الكريمة (والسن بالسن) وللسنة الشريفة مضافًا إلى الإجماع.

هذا في السن المثغر (الذي ثبت بعد سن الرضاع).

وأما سن الرضاع ففيه الحكومة والأرش لمرسلة جميل بن دراج:

-(بالإسناد عن أحدهما (عليهما‌ السلام) أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش قال علي: وسئل جميل كم الارش في سن الصبي وكسر اليد؟ قال: شيء يسير، ولم يرون فيه شيئا معلوما)[4] .

وأما إستقرابه للقصاص في الكسر فلتمسكه بإطلاق الآية الكريمة التي تشمل القلع والكسر خصوصًا كسر الظاهر منه. ولا يبعد ذلك فيما لو أمكن الكسر بالمماثلة خصوصًا في زماننا مع وجود الآلات الحديثة التي تحقق ذلك.

اللهم إلا إذا سبّب ذلك ضعفًا في أصل السن وأفضى إلى القلع ولو تدريجيًا فالأحوط عندئذ الحكومة، والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo