< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/08/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

مسألة 22: لو قلع ذو عينين عين أعور اقتصّ له بعين واحدة، فهل له مع ذلك الردّ بنصف الدية؟ قيل لا، والأقوى ثبوته، والظاهر تخيير المجنيّ عليه بين أخذ الدية كاملة وبين الاقتصاص وأخذ نصفها، كما أنّ الظاهر أنّ الحكم ثابت فيما تكون لعين الأعور دية كاملة، كما كان خلقة أو بآفة من اللَّه؛ لا في غيره مثل ما إذا قلع عينه قصاصاً[1] .

 

أما الإقتصاص له بعين واحدة فهو مما لا خلاف فيه لإطلاق الآية الكريمة وعموم وإطلاقات الروايات المتقدمة.

إنما الخلاف وقع بين الأعلام في الرد بنصف الدية، فقد ذهب الشيخ المفيد والحلي (رحمهما الله) إلى عدم ثبوت الرد بنصف الدية تمسكًا بالإطلاق والأصل.

وذهب سيدنا الماتن (قده) إلى ثبوت الرد وفاقًا للمشهور ولصحيحة محمد بن قيس:

-(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قال أبوجعفر (عليه‌ السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفو عن عين صاحبه)[2] .

ولرواية عبدالله بن الحكم :

-(محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني، عن عبدالله بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام)، قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم، فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص)[3] .

وأما التخيير المذكور فهو أيضًا مفاد صحيحة محمد بن قيس المتقدمة.

وأما قوله (قده): (كما إن الظاهر أن الحكم ثابت فيها، تكون لعين الأعور دية كاملة، كما كان خلقة أو بآفة من الله، لا في غيره).

وهذا ما عليه الإجماع بدعوى صاحب الغنية، والإتفاق عليه بدعوى ديات كشف اللثام.

وعليه تحمل الروايات على عدم شمولها لغير الأعور الطبيعي، أو تحمل على خصوص الطبيعي منه لتسالم الأصحاب على ذلك. والله العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo