< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/06/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

مسألة7: لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأوّل فالأوّل، وعليه للباقين الدية، ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية[1] .

 

يمكن الإستدلال على ما ذكره سيدنا الماتن (قده) في هذه المسألة بما تقدم من رواية السجستاني السابقة حيث إنها دلت بوضوح على المذكور في المسألة بقوله: (عليه السلام) -فيما لو كان له أيدٍ وأرجل– (يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه اولًا، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرًا) وفيما لو لم تكن للقاطع أيدٍ وأرجل فإن عليه الدية لعدم ذهاب عضوٍ لمسلم هدرًا...بقوله (عليه السلام): (فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يُقاص منها).

 

مسألة8: يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا وعرضاً، قالوا ولا يعتبر عمقاً ونزولًا، بل يعتبر حصول اسم الشجّة، وفيه تأمّل وإشكال والوجه التساوي مع الإمكان، ولو زاد من غير عمد فعليه الأرش، ولو لم يمكن إلّا بالنقص لا يبعد ثبوت الأرش في الزائد على تأمّل. هذا في الحارصة والدامية والمتلاحمة. وأمّا في السمحاق والموضحة فالظاهر عدم اعتبار التساوي في العمق، فيقتصّ المهزول من السمين إلى تحقّق السمحاق والموضحة[2] .

 

أما إعتبار التساوي في الشجاج بالمساحة من جهة الطول والعرض فهذا مما لا خلاف فيه بل في (كشف اللثام) الإتفاق عليه، وهو القدر المتيقن من قانون المماثلة في القصاص.

وقالوا لا يعتبر القصاص في الشجاج من جهة العمق، بل بعتبر حصول إسم الشجة وإدعى صاحب الرياض الإجماع عليه بقوله:

(إن عليه إجماعنا المصرّح به في جملة من العبائر).

وذلك لتفاوت الرؤوس السمن والهزال، وغلظ الجلد ورقته، وعليه تكون العبرة في تحقق صدق عنوان الشجة لتحقق المماثلة حتى مع استلزامها للعمق الزائد فيها.

ولكن ذلك لا يخلو من تأمل واشكال لأن تفاوت الرؤوس في السمن والهزال والكبر والصغر لا يوجب عدم رعاية المماثلة المأمور بها في القصاص ولذلك قلنا بثبوت الأرش في الزائد وعليه فلا بد من التساوي مع الامكان، وإلا فيقتصر على القدر المتيقن، فلو زاد عن ذلك ثبت الأرش لعدم ذهاب حق المسلم هدرًا.

هذا في الحارصة (هي الشجة تشق الجلد قليلًا – يقال أصابته جارحة). والدامية (هي الشجة التي تدمي ولا تسيل( و المتلاحمة (هي شجة أخذت في اللحم ولم تبلغ السِمحاق ولا تصدع العظم ثم تتلاحم). وأما في السِمحاق (هي قشرة رقيقة فوق عظم الرأس وبها سميت الشجة إذا بلغتها) والموضحة (هي الشجة التي تبدي وضح العظام) فقد استظهر سيدنا (قده) عدم إعتبار التساوي في العمق، فيقتص المهزول من السمين إلى تحقق السِمحاق والموضحة فلأن بذلك تتحقق المماثلة عرفًا بلا أي خلاف.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo