< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/06/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

مسألة 6: يعتبر التساوي في المحلّ مع وجوده، فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار، ولو لم يكن له يمين وقطع اليمين قطعت يساره، ولو لم يكن له يد أصلًا قطعت رجله على رواية معمول بها، ولا بأس به. وهل تقدّم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في اليد اليسرى أو هما سواء؟ وجهان، ولو قطع اليسرى ولم يكن له اليسرى فالظاهر قطع اليمنى على إشكال، ومع عدمهما قطع الرجل. ولو قطع الرجل من لا رجل له فهل يقطع يده بدل الرجل؟ فيه وجه لا يخلو من إشكال. والتعدّي إلى مطلق الأعضاء كالعين والاذن والحاجب وغيرها مشكل. و إن لا يخلو من وجه، سيّما اليسرى من كلّ باليمنى.[1]

تابع:

قوله (قده): (ولو قطع الرجل من لا رِجل له فهل يقطع يده بدل الرجل؟ فيه وجه لا يخلو من إشكال).

أما وجهُه فهو للتعليل الوارد في معتبرة السجستاني: (فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وتترك له رِجله؟. فقال (عليه السلام): إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يُقاص منها).

وأما إستشكال الماتن (قده) في الوجه المذكور فهو لأجل أن الأصحاب لم يعملوا بعموم التعليل الوارد في ذيل رواية السجستاني (قده).

قوله (قده): (والتعدي إلى مطلق الاعضاء كالعين والأذن والحاجب وغيرها مشكل وإن لا يخلو من وجه سيما اليسرى من كل باليمين).

الكلام هو الكلام ههنا كما تقدم فإن الإشكال فيه من جهة عدم عمل الأصحاب بالتعليل الوارد في ذيل رواية السجستاني وأما وجهُه فهو التعليل الوارد نفسه.

ولكن ما يؤكد التعليل الوارد وعدم إعتبار المماثلة من حيث اليمنى واليسرى هو صحيح محمد بن قيس:

-(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قلت لابي جعفر (عليه‌ السلام): أعور فقأ عين صحيح؟ فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه)[2] .

فإن اطلاقه يشمل عين الأعور الصحيحة غير مماثلة للعين المفقوءة من جهة الطرف. والله العالم.

 


[2] - وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج29، ص178، ابواب قصاص في الطرف، باب15، ح01، ط آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo