< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: قصاص ما دون النفس.

مسألة 3: لا يشترط التساوي في الذكورة والانوثة، فيقتصّ فيه للرجل من الرجل ومن المرأة من غير أخذ الفضل. ويقتصّ للمرأة من المرأة ومن الرجل لكن بعد ردّ التفاوت فيما بلغ الثلث كما مرّ[1] .

 

قامت الضرورة على جواز القصاص في الأطراف فيما لو جنى الرجل على المرأة عمدًا ويدل عليه الكتاب العزيز:

(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)[2] .

بالإضافة إلى الروايات العديدة المعتبرة في المقام، وسيأتي البعض منها لاحقًا في طي المسائل القادمة إن شاء الله تعالى.

وجواز القصاص ليس مشروطًا بالتساوي بين الذكورة والأنوثة لا في قصاص النفس ولا في قصاص الاطراف نعم تقتص المرأة من الرجل في قتل النفس مع رد نصف دية الرجل وذلك لما تقدم من أن دية المرأة نصف دية الرجل وهذا لا خلاف فيه بين الاصحاب جميعًا وتدل عليه صحيحة عبدالله بن مسكان عن مولانا أبي عبدالله (عليه السلام):

-(وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل (على دية المرأة) وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل)[3] .

أي (500 دينار) أو (5000 )درهم أو (50 إبلًا) أو (100 بقرة) أو (500 شاة) أو (100 حُلة) وكل حُله ثوبان (إزار و رداء).

وتقتص من الرجل في الأطراف لو جنى عليها بشرط رد التفاوت إذا بلغت دية الجناية الثلث وذلك لأن المرأة تساوي الرجل في دية الأعضاء ما لم يتجاوز الثلث وإذا بلغ الثلث جاز لها القصاص مع رد التفاوت وذلك لما دل عليه صحيحة أبان بن تغلب:

-(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه ‌السلام): ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الابل، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله)، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان انك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين)[4] .

وصحيحة الحلبي عن مولانا الصادق (عليه السلام):

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) ـ في حديث ـ قال: جراحات الرجال والنساء سواء: سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فاذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة)[5] .

وأيضًا معتبرة ابن ابي يعفور وصحيحة الحلبي الثانية:

-(عن الحسن بن علي، عن كرام، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبدالله (عليه ‌السلام) عن رجل قطع اصبع امرأة؟ قال: تقطع اصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة، فاذا جاز الثلث اضعف الرجل)[6] .

-(عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله (عليه ‌السلام) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء؟ فقال الرجال والنساء في القصاص السن بالسن، والشجة بالشجة، والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فاذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية)[7] .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo