< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في كيفية الاستيفاء.

مسألة 27: لو قطع يده فعفا المقطوع ثمّ قتله القاطع، فللوليّ القصاص في النفس، وهل هو بعد ردّ دية اليد أم يقتصّ بلا ردّ؟ الأشبه الثاني. وكذا لو قتل رجل صحيح رجلًا مقطوع اليد قتل به. وفي رواية: «إن قطعت في جناية جناها أو قطع يده وأخذ ديتها، يردّ عليه دية يده ويقتلوه، ولو قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية قتلوه بلا غرم». والمسألة مورد إشكال وتردّد، والأحوط العمل بها، وكذا الحال في مسألة اخرى بها رواية، و هي لو قطع كفّاً بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع، فإنّها مشكلة أيضاً[1] .

 

قوله (قده): (وهل هو بعد رد دية اليد؟ أم يقتص بلا رد؟ . .).

الأحوط إن لم يكن الأقوى هو الثاني وذلك:

أولًا: لعمومات وإطلاقات أدلة القصاص وأنه هو بلحاظ النفس بالنفس وليس بلحاظ الأعضاء وعليه فلا يردّ إليه شيء.

ثانيًا: يمكن الإستدلال برواية سورة بن كليب:

-(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فان أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي، قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي (عليه‌ السلام))[2] .

ومن الواضح ان الرواية معتبرة إن لم نقل بصحتها في الإصطلاح. ولا نقول بضعفها كما ذهب إلى ذلك بعض المعاصرين وقد وصفها صاحب الجواهر (قده) بالصحيحة ووصف راويها بأنه حسن الحال، وقد روى الحسن بن محبوب عن هاشم بن سالم عن سورة في عرق الحائض، وذهب صاحب المسالك إلى وصفها (بالحسنة) وقد رواها الشيخ (قده) في التهذيب، وقد عمل بها من لم يعمل إلا بالقطعيات كإبن ادريس (قده). قد يقال بأن هذا كلّه ليس بدليل على صحتها ولكن يُقال بأنها مؤيدات بل هي معتبرة لعدم الطعن ب (سورة) ولا بالرواية من المتقدمين والمتأخرين وعلى أي حال فحيث أن الرواية تفصّل بين ما لو قطعت يدُه في جناية جناها على نفسه أو كان قطع يده وأخذ دية يده من الذي قطعها وبين ما لو كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أُخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئًا، والحال في مفروض المسألة في المتن أن الامر كما هو في الصورة الثانية من التفصيل الوارد في قوله (عليه السلام): (إن كان يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أُخذ لها دية). وعليه فلا يُرد إليه شيء.

قوله (قده): (وكذا لو قتل رجلٌ صحيح رجلًا مقطوع اليد قتل به).

وذكر السيد الماتن (قده) رواية سورة واستشكل في المسألة وتردّد ومن ثم دعى إلى الإحتياط بالعمل بها.

والأقوى في النظر ما ذهبنا إليه في التعليق على صدر المسألة من التفصيل المذكور اعلاه كما في رواية سورة ويعضدها كل من رواية ابي بصير:

-(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت به فقتلته، فقال: هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لانه وهبها ولم يهب النفس)[3] .

ورواية حسن بن الجريش:

-(محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العباس بن الجريش، عن أبي جعفر الثاني (عليه‌ السلام) قال: قال أبو جعفر الاول (عليه‌ السلام) لعبدالله بن عباس: يا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الاصابع، هذا حكم الله)[4] .

والروايتان معتبرتان وعمل بهما الأصحاب. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo