< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/05/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:في كيفية الاستيفاء.

مسألة 22: يجوز التوكيل في استيفاء القصاص، فلو عزله قبل استيفائه فإن علم الوكيل بالعزل فعليه القصاص، و إن لم يعلم فلا قصاص ولا دية، ولو عفا الموكّل عن القصاص قبل الإستيفاء، فإن علم الوكيل واستوفاه فعليه القصاص، و إن لم يعلم فعليه الدية، ويرجع فيها بعد الأداء على الموكّل[1] .

 

أما قوله (قده) في جواز التوكيل في استيفاء القصاص وذلك للعمومات الدالة على جوازه وصحته ولا تُرفع اليد عن العموم إلا بدليل خاص يُخرجه عن تحت دائرة العموم ولا خاصّ يشمل المقام ولا وجود لحيثيةٍ في خصوص المباشرة ههنا مضافًا إلى الاجماع المتحقق على ذلك.

قوله (قده): (فلو عزله قبل استيفائه) فتارة يعلم الوكيل بعزل الموكّل له ومع هذا اقتص من الجاني وهنا يُقتص من الوكيل لاقدامه على قتل محقون الدم بالنسبة إليه ومقتضى عموم ادلة القصاص الاقتصاص منه. وتارة لم يعلم الوكيل بالعزل وعمل بمقتضى وكالته وهنا لا قصاص عليه ولا دية وذلك لعدم تحقق ما يوجب القصاص والدية في المقام لعدم كون اقدام الوكيل على استيفائه القصاص من الجاني قتلًا عدوانيًا.ومقتضى السيرة العقلائية عدم تحقق العزل إلا بوصول العلم بالانعزال إلى الوكيل وعليه فلا يتحقق بموجب القصاص والدية.

قوله (قده): (ولو عفا الموكّل عن القصاص قبل الاستيفاء . . .).

فتارة يعلم الوكيل بعفو الموكّل ومع ذلك اقدم على قتل الجاني وهنا يقتص من الوكيل بلا خلاف لكونه قد اقدم على قتل نفسٍ معصومة عن عمدٍ وقصد بغير حق.

وتارة لم يعلم الوكيل بالعفو فقام بقتله فعليه الدية ويرجع فيها بعد الأداء على الموكّل.

أما أنه عليه الدية دون القصاص فهو – وإن كان قد قتل نفسًا محترمة محقونة الدم – إلا أنه عن غير علم وعدوان فلا قصاص عليه بل عليه الدية فقط لمقتضى أصالة الاحترام في نفس كل إنسان محترم فعليه الضمان إلا إذا ثبت العدوان لكن الوكيل له أن يرجع بالدية إلى الموكّل لأنه مغرور من قبله والمغرور يرجع إلى من غرّهخصوصًا مع امكان اعلامه بالعفو ولم يفعل.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo