< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/05/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:في كيفية الاستيفاء.

مسألة 21: لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمداً على التعاقب أو معاً قتل بهم، ولا سبيل لهم على ماله، فلو عفا أولياء بعض لا على مالٍ، كان للباقين القصاص من دون ردّ شي‌ء، وإن تراضى الأولياء مع الجاني بالدية فلكلّ منهم دية كاملة.فهل لكلّ واحد منهم الاستبداد بقتله من غير رضا الباقين أو لا، أو يجوز مع كون قتل الجميع معاً، وأمّا مع التعاقب فيقدّم حقّ السابق فالسابق، فلو قتل عشرة متعاقباً يقدّم حقّ وليّ الأوّل، فجاز له الاستبداد بقتله بلا إذن منهم، فلو عفافالحقّ للمتأخّر منه وهكذا؟ وجوه، لعلّ أوجهها عدم جواز الاستبداد ولزوم الإذن من الجميع، لكن لو قتله ليس عليه إلّاالإثم، وللحاكم تعزيره، ولا شي‌ء عليه ولا على الجاني في ماله. ولو اختلفوا في الإستيفاء ولم يمكن الاجتماع فيه فالمرجع القرعة، فإن استوفى أحدهم بالقرعة أو بلا قرعة سقط حقّ الباقين[1] .

 

قوله (قده): (لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمدًا على التعاقب أو معًا قتل بهم ولا سبيل لهم على ماله).

وذلك لعمومات وإطلاقات الادلة التي تقدمت من أن القاتل يُقتلُ وليس لأولياء المقتول أولًا وبالأساس سوى حق القصاص،ولا سبيل لأولياء المقتولين على ماله وذلك لقاعدة (إن الجاني لايُجنى على أكثر من نفسه). خلافًا لما ذهب إليه عثمان البستي حيث قال: (إذا قتلوه سقط من الديات واحدة وكان لهم في تركة الباقي من الديات) لكن هذا القول لا دليل عليه بل ظاهر الادلة على خلافه.

قوله (قده): (فلو عفا اولياء بعض لا على مال كان للباقين القصاص من دون رد شيء).

السيد الماتن (قده) قيد العفو ههنا بالعفو لا على مال مع أن الصحيحة:

-(عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال:سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الاخرون؟ قال: فقال: يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا ..)[2]

مطلقة من جهة العفو سواءً كانت على مال أم من دونه،فلا وجه للتقييد المذكور اللهم إلا أن يُدّعى الانصراف إلى الثاني (لا على مال).

قوله (قده): (وإن تراضى الاولياء مع الجاني بالدية فلكل منهم ديةٌ كاملة).

وذلك لثبوت الحق فيالدية لكل واحد من المجني عليهم فلأوليائهم الحق في إجراء التراضي والتصالح مع الجاني بالدية أو بما يزيد أو ينقص عنها ولهم العفو كُلًا أو بعضًا كما دلت الصحيحة السابقة.

قوله (قده): (فهل لكل واحد منهم الاستبداد بقتله من رضا الباقين أو،لا؟. أو يجوز مع كون قتل الجميع معًا وأما مع التعاقب فيقدّم حق السابق،؟ فلو قتل عشرة متعاقبًا يُقدم حق ولي الاول فجاز له الاستبداد بقتله بلا إذن منهم،فلو عفا فالحق للمتأخر عنه وهكذا؟ وجوه،لعل أوجهها عدم جواز الاستبداد ولزوم الإذن من الجميع).

ربما منشأ التردد عند سيدنا الماتن (قده) هو أنه قد يُقال بجواز إستبداد كل واحد منهم بقتله الجاني دون مراجعة واستئذان الآخرين لأن له الحق مستقلًا عن غيره وله العمل بحقه كما يريد ويشاء.

ولكن الاحوط هو لزوم الإستئذان من الجميع وعدم الاستبداد بقتله دون مراجعة بقية اصحاب الحقوق لأن ذلك يؤدي إلى اهدار وتضييع حقوقهم وهذا مما لا بد من مراعاته.

قوله (قده): (لكن لو قتله ليس عليه إلا الإثم وللحاكم تعزيره ولا شيء عليه ولا على الجاني في ماله).

أما الاول (عليه الإثم) وذلك لتجاوزه حقوق الآخرين وعدم الإستئذان منهم وأما الثاني (للحاكم تعزيره) وذلك لإرتكابه ما يخالف الشرع وتقدم أن للحاكم تعزير من يخالف الشرع ويرتكب المعاصي بما يشاء ويريد.

وأما الأخير (ولا شيء،عليه ولا على الجاني في ماله) وذلك لاعمال حقه،ولعدم الدليل على تحمّله شيء،وأما الباقون فقد زال إعمال حقهم بزوال الموضوع وتحقق القصاص فينتفي حقهم بإنتفاء الموضوع،هذا ويمكن القول بأن الإستئذان ليس واجبًا شرطًا بل نفسي لمصالح خاصة تقدم بعضها.

قوله (قده): (ولو اختلفوا في الاستيفاء ولم يمكن الاجتماع فيه فالمرجع القرعة،فإن استوفى أحدهم بالقرعة أو بلا قرعة سقط حق الباقين) .

وذلك لأن القرعة لكل امر مشكل خاصة في موارد تزاحم الحقوق،وأما سقوط حق الآخرين بالإستيفاء من أحدهم فللإجماع لأن الواجب هو القصاص لا غير والمفروض فوات محله. والله العالم.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo