< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/04/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:في كيفية الاستيفاء.

مسألة 11- لا يجوز الإستيفاء في النفس و الطرف بالآلة الكالّة وما يوجب‌تعذيباً زائداً على ما ضرب بالسيف، مثل أن يقطع بالمنشار ونحوه، ولو فعل أثم وعزّر، لكن لا شي‌ء عليه، ولا يقتصّ إلّابالسيف ونحوه. ولا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف كالبندقة على المخّ، بل وبالاتّصال بالقوّة الكهربائية. ولو كان بالسيف يقتصر على ضرب عنقه؛ ولو كانت جنايته بغير ذلك كالغرق أو الحرق أو الرضخ بالحجارة، ولا يجوز التمثيل به[1] .

 

أما عدم جواز الإستيفاء بما يوجب تعذيبًا زائدًا فعليه الأدلة جميعًا كتابًا لقوله تعالى:

(الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)[2] .

وسنة:للحديث النبوي (صلى الله عليه وآله): (عن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيءٍ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبْحة، ولْيُحِدَّ أحدُكم شفرته، ولْيُرِحْ ذبيحته)[3] .

وعقلًا: لأنه ظلم يستقل العقل بقبحه.وللإجماع بين المسلمين.

وأما الأثم على من فعل بما هو أزيد من العقاب فلأجل المخالفة لما هو مكلف به، وهكذا التعزير، وأما أنه لا شيء عليه فالأصل ذلك ولا دليل على تحميله شيء لو قتله بالتعذيب.

وأما قوله (قده): (ولا يقتص إلا بالسيف ونحوه). (بل بما هو أسهل من السيف كالبندقة على المخ والقوة الكهربائية إلى قوله ولا يجوز التمثيل به . . .).

وذلك أولًا: للاجماع.

ثانيًا: للنصوص العديدة المعتبرة والصحيحة منها:

-(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف)[4] .

-(محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح (عليه‌ السلام)في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف)[5] .

ومن خلال ذكر الإمام (عليه السلام) بالضرب بالسيف مسبوقًا يقوله (عليه السلام): (لا يترك يتلذذ به) و (لكن لا يترك يعبث به).

يستفاد من ذلك عدم خصوصيته للسيف وربما كان السيف في السابق من أسهل الآلآت للقتل. وأما قوله (قده): (ولا يجوز التمثيل به) وذلك لأنه من الاسراف في القتل المنهي عنه كما في النصوص:

-(وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمد بن سليمان، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌ السلام): إن الله يقول في كتابه: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) ما هذا الاسراف الذي نهى الله عنه؟ قال: نهى أن يقتل غير قاتله، أو يمثل بالقاتل..)[6]

-(محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين (عليه‌ السلام) في وصيته للحسن (عليه‌ السلام): يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون: قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلنبي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من (هذه الضربة) فاضربوه ضربة بضربة، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله)يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور، (ثم أقبل على ابنه الحسن (عليه‌ السلام) فقال: يابني أنت ولي الامر وولي الدم، فان عفوت فلك، وان قتلت فضربة مكان ضربة ولاتأثم)[7] .

 


[3] - سنن البيهقي، أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ البيهقي، .ج8، ص60

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo