< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/04/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في كيفية الاستيفاء

مسألة 4- يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة، فإنّهما لا يستحقّان قصاصاً. ومنهم من قال: لا يرث القصاص الإخوة والأخوات من الامّ ومن يتقرّب بها. وقيل: ليس للنساء قود ولا عفو وإن تقرّبن بالأب، والأوّل أشبه[1] .

 

أما قضية أن من يرث المال يرث القصاص، فيدل عليه عمومات الآيات الكريمة كآية: (أولي الارحام)

-(وَالَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَئِكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[2] .

وإطلاقاتها كقوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانًا)

-(وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا)[3] .

فمطلق الولي له الحق في مطلق الولاية والسلطنة، حيث إن المراد من الولي هو الوارث.

نعم يُستثنى منه الزوج والزوجة فلا يستحقان قصاصًا لإجماع الطائفة نقلًا وتحصيلًا بل حكي اجماع الامة على ذلك كما حكي عن صاحب الجواهر[4] أنه لم يجد فيه خلاف من العامة.

أما عدم وراثة القصاص للأخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها، والقول بأن ليس للنساء قود ولا عفو وإن تقرّبن بالأب فليس عليها دليل من الآيات والروايات ولا الاجماع وإن ذهب بعض الفقهاء للقول بالرأيين الأخيرين لكن كما تقدم أعلاه فإن عموم وإطلاق الآيات الكريمة هي الحجة في المقام مع عدم وجود المخصِّص والمقيِّد. والله العالم.

 

مسألة 5- يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج والزوجة. نعم، لا يرث منها الإخوة والأخوات من قبل الامّ، بل مطلق من يتقرّب بها على الأقوى، لكن الاحتياط في غير الإخوة والأخوات حسن[5] .

 

أما قضية أن الدّية يرثها من يرث المال بما فيهم الزوج والزوجة فبإعتبار أنها مال ويجب تقسيمه على اصحاب الاسهم جميعًا بما فيهم الزوج والزوجة حيث أنهما يرثان مع جميع الطبقات الثلاث حيث أن الزوج دائمًا يرث النصف مع عدم الولد والربع مع وجود الولد، والزوجة لها الربع مع عدم الولد والثمن مع وجود الولد.

نعم أستثني من ذلك الاخوة والاخوات للأم أولًا للاجماع وتسالم الفقهاء قديمًا وحديثًا على ذلك وثانيًا للنصوص الصحيحة منها صحيح سليمان بن خالد عن مولانا الصادق (عليه السلام):

-(محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قضى عليّ (عليه السلام) في دية المقتول: أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم، إذا لم يكن على المقتول دين، إلاّ الإِخوة والأخوات من الاُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً)[6] .

وصحيحة عبد الله بن سنان:

-(عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): أنَّ الدية يرثها الورثة، إلاّ الإِخوة (والأخوات) من الاُمّ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً)[7] .

وأما عدم وراثة من يتقرب بالأم من الدّية فقد قواه السيد الماتن (قده) وربما لأجل الأولوية في حرمان غير الاخوة والاخوات من الأم من حرمانهما وربما من أجل عدم وجود خصوصية للاخوة والاخوات في الحرمان إلا من جهة تقربهما إلى المقتول من طرف الأم، وعليه يكون ذكرها في الروايات من باب المثال لا التقييد فيكون المناط هو مطلق من يتقرّب للأم فلا يرث من الدّية. وهذا ما قد فهمه البعض من معتبرة أو صحيحة محمد بن قيس:

-(عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلاّ الإِخوة من الاُمّ، فإنّهم لايرثون من الدية شيئاً)[8] .

ولكن ذلك موقوف على ثبوت الاولوية وعدم ذكر الخصوصية في الاخوة من جهة الأم، لأنه قد يُقال بعدم ثبوت ذلك فأي أولوية في الورثة إذا كانوا من طبقة واحدة كما في المقام من الاخوة والاخوات والاجداد والجدات في الطبقة الثانية وإن قلنا بثبوت الاولوية بين الاخوة والأعمام والأخوال وابنائهم. ولذا احتاط السيد الماتن (قده) في غير الاخوة والاخوات وهو حسن ويكون الاحتياط في المقام بأن يرث غير الاخوة من الأم لكن بعد التراضي والتصالح. والله العالم.

 


[4] - جواهر الكلام، الشيخ محمّدحسن النّجفي، ج42، ص283، دار إحياء التراث العربي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo