< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: القصاص المقصد الثاني- في كمية القسامة.

مسألة 9- لو اتّهم رجل بالقتل والتمس الوليّ من الحاكم حبسه حتّى يحضر البيّنة، فالظاهر جواز إجابته إلّا إذا كان الرجل ممّن يوثق بعدم فراره، ولو أخّر المدّعي إقامة البيّنة إلى ستّة أيّام يخلّى سبيله[1] .

 

وعليه معتبرة السكوني عن مولانا الصادق (عليه السلام):

-(محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: إن النبي (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فان جاء أولياء المقتول بثبت، وإلا خلى سبيله)[2] .

وهذا ما عليه فتاوى العلماء كالشيخ الطوسي والطبرسي والفاضل في قواعده وجمع غفير من المتأخرين ولم أجد من خالف بذلك ويمكن القول بكون الحبس من شؤون ولاية الفقيه الجامع للشرائط لا أقل من جهة كونها داخلة في الامور الحسبية، فإذا رأى الحاكم صلاح ذلك حكم به. والله العالم

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo