< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/03/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص المقصد الثاني- في كمية القسامة.

مسألة 7- لو حلف المدّعي مع اللوث واستوفى الدية، ثمّ شهد اثنان أنّه كان غائباً غيبة لا يقدر معها على القتل، أو محبوساً كذلك، فهل تبطل القسامة بذلك واستُعيدت الدية، أم لا مجال للبيّنة بعد فصل الخصومة باليمين؟ فيه تردّد، والأرجح الثاني. نعم، لو علم ذلك وجداناً بطلت القسامة واستُعيدت الدية. ولو اقتصّ بالقسامة أو الحلف اخذت منه الدية لو لم يعترف بتعمّد الكذب، وإلّا اقتصّ منه[1] .

 

تردّد السيد الماتن (قده) في المسألة وذهب بعد ذلك إلى ترجيح الوجه الثاني.

أما الوجه الأول فقد اختاره المحقق (قده) في شرائعه[2] وذهب صاحب (كشف اللثام) إلى القول: (وكذا لو اقتص بالقسّامة اُخذت منه الدّية ما لم يعترف بتعمد الكذب وإلا اقتص منه)[3] .

ومستند ذلك أن البيّنة تقدّم على القسّامة لكونها أقوى فلا أثر للقسّامة معها، والأخيرة في طول البيّنة، ولا أقل مع التعارض تبطل القسّامة فلا يثبت أنه قاتل وعلى المدّعي ارجاع ما أخذه من الدية لعدم استحقاقه لها. والأرجح ما ذهب إليه السيد الماتن (قده) من ارجحية الوجه الثاني وذلك لما دل على أن اليمين مما يحكم بها بفصل الخصومات وفض النزاعات واطلاق قول مولانا أبي الحسن (عليه السلام) في معتبرة عبد الله بن وضاح: (وقد ذهبت اليمين بما فيها).

-(وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة، عن عبد الله بن وضاح، قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم، فقدَّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتصّ الألف درهم الّتي كانت لي عنده، وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم الّتي حلف عليها فعلت، فكتب: لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولو لا أنّك رضيت بيمينه فحلفته، لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه، (وقد ذهبت) اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئاً، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (عليه السلام ))[4] .

اللهمّ إلا إذا عُلم ذلك وجدانًا فتبطل القسّامة عندئذ وتُستعاد الدّية لأن العلم الوجداني من شأنه أن ينفي موضوع القسّامة وحكمها ولا وجه لترتب الأثر عليها حدوثًا وبقاءً.

ولا وجه لتقديم البينّة على القسّامة وذلك لكون القسّامة متممّة لكاشفية اللوث وكل واحد منهما له مورده الخاص وهما ظنيان تعبدّيان وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجّح.

نعم لو اقتص المدّعي من المدّعى عليه بالقتل جاز لولي المدّعى عليه أن يقتّص من المدّعي فيما لو تبيّن كونه كاذبًا في يمينه لأنه تسبّب إلى قتل العمد كما عليه نصوص شاهد الزور. ومع عدم تعمّد الكذب يدفع الدّية خاصة لعدم ذهاب دم إمرئ مسلم هدرًا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo