< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/02/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص المقصد الثاني- في كمية القسامة.

مسألة 5 - لو كان المدّعي أكثر من واحد فالظاهر كفاية خمسين قسامة، و أمّا لو كان المدّعى عليه أكثر ففي كفاية خمسين قسامة وعدمها إشكال، والأوجه تعدّد القسامة حسب تعدّد المدّعى عليه، فلو كان اثنين يحلف كلّ منهما مع قومه خمسين قسامة على ردّ دعوى المدّعي، و إن كان الاكتفاء بالخمسين لا يخلو من وجه، لكن الأوّل أوجه[1] .

 

اما كفاية الخمسين قسامة من المدعي فيما لو كان أكثر من واحد فلإطلاق الرويات في المقام مضافًا الى إتفاق وتسالم الفقهاء عليه ووجهه أن الدعوى كما المفروض واحدة -وإن صدرت من أكثر من واحد- على المدعى عليه واحد فالخمسون ههنا تفي بالفرض وتحقق المراد. وهذا بخلاف ما لو كان المدعى عليه أكثر من واحد فإن الخمسين قسامة هي على كل مدعى عليه بإنفراده فلا تسقط الدية إلا أن يحلف هو وقبيلته وقومه الخمسين وهكذا المدعى عليه الثاني والثالث فإنهم لا يخرجون عن الدعوى إلا بالحلف، فيلزم على كل مدعٍ عليه أن يحلف خمسين وهذا ما يمكن أن يستدل عليه بإطلاق كل من صحيحة بريد بن معاوية:

-(عن ابن أبي عمير، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه‌ السلام) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة، فان رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الانصار: إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده برمته، فان لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيد برمته فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله)، وقال: إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، وإلا اغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون)[2] .

والتي مفادها ما قلناه من لزوم حلف كل من يصدق عليه أنه مدعى عليه.

وصحيحة مسعدة بن زياد:

-(عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر (عليه‌ السلام) قال: كان أبي (رضي‌ الله‌ عنه) إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوه، حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حي واحد، فأما إذا قتل في عسكر، أو سوق مدينة، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال)[3] .

والتي مفادها عند عدم وجود خمسين قسامة من قومه وعشيرته أو تمنعهم عن الحلف مع وجودهم فعلى المدعى عليه عندئذٍ أن يحلف خمسين مرّة أنه بريء من القتل ولم يعلم له قاتلًا، نعم لو إمتنع عن الحلف يعد ناكلًا.

وعليه فما ذهب اليه السيد الماتن (قده) من أن كفاية الخمسين للمدعى عليه وإن كان أكثر من واحد فلا وجه له إلا لموافقة الشيخ الطوسي (قده) لما إختاره في كتابه الخلاف[4] وإدعى عليه الإجماع ولكنه خالف نفسه (قده) في كتابه المبسوط[5] وهذا يوهن ما ذهب إليه أولًا.

 


[4] - الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة :. 314
[5] -.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo