< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي

بحث الفقه

40/02/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب القصاص، الثالث القسامة.

مسألة 5- لو تعارض الأمارات الظنّية بطل اللوث، كما لو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطّخ بالدم، وسبع من شأنه قتل الإنسان، ولم تكن أمارة لحصول القتل بأيّهما وفي كلّ طرف شكّ محض، فلا بدّ في مثله فصل الخصومة بالطرق المعهودة غير القسامة[1] .

وذلك لأن اللوث كما تقدم هو توجه التهمة على شخص أو أكثر لوجود الأمارة التي توجب الظن بذلك، وأما المقام فهو وإن كانت التهمة موجهة إلى إنسان ما ولكنها معارضة بالنسبة إلى حيوان قد يكون هو القاتل فيما لو كان من شأنه أن يقتل إنسانًا وعليه فالمسألة خارجةٌ عن موضع اللوث فإن الشك محض ههنا في كل واحد منهما ولا يكون المقام محققًا لموضوع اللوث. فلا تشمله القواعد في المقام، ولا بد من الرجوع إلى القواعد الأخرى التي تثبت بها فض النزاعات ورفع الخصومات من الطرق الشرعية في كتاب القضاء.

 

مسألة 6 - لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على الأقوى بعد قيام الأمارة الظنّية على أصل القتل، ولا يشترط في القسامة حضور المدّعى عليه، كما في سائر المقامات على الأصحّ.[2]

 

أما مسألة شرط وجود أثر القتل فقد حكي عن الشيخ (قده) في مبسوطه أنه قوّاه ولا نعلم دليله بل لا أجد دليلًا على ذلك، بل الأقوى عدم الإشتراط لعدم الدليل على الثبوت خصوصًا مع إطلاق النصوص في المقام وعدم ما يقيّدها من هذه الجهة.

وأما مسألة إشتراط حضور المدّعى عليه في القسّامة فقد عبّر العلامة الحلي (قده) في تحريره بأنه الأقرب مشيرًا إلى احتمال إشتراط حضوره وربما لعدم كون الحكم على الغائب مما يراه سائغًا إما مطلقًا كما ذهب البعض ومنهم العوام أو في خصوص الدم في القسّامة احتياطًا فيه واستضعافًا للّوث.

ولكن الأصح هو كما ذهب إليه سيدنا الماتن (قده) لما تقدم من كون النصوص الواردة في القسّامة واقعها الاطلاق من جهة إشتراط حضور المدَّعى عليه وعدمه وعدم وجود ما يُقيّده

والله العالم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo